tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 437255132 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439010210 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...) – المثبت بياناته بملف الدعوي - تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي نصها: (حيث ان موكلي يمتلك يمتلك عدد 1400 حصه من حصص شركه ابناء (...) المحدوده (...) للكفرات سجل تجاري رقم (...) - شركه ذات مسؤوليه محدوده راس مالها مبلغ وقدره (30,000,000 ريال) ثلاثين مليون ريال سعتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان.، وهذه الحصص نسبتها 4.67% من حصص الشركه البالغ عددها (30,000) ثلاثين الف حصه - وعدد الشركاء في الشركه 18 شريك، وحيث ان المدعي عليه هو احد الشركاء ومدير الشركه منذ عام 2017م الذي تفاجينا لاحقا بتعيين مدير اخر ولا نعلم حتي تاريخ تعيين المدير الجديد، ونطلب محاسبته علي بعض الاعمال وهي: -
1- عدم اعداده ميزانيه عام 2019م وعام 2020م بالمخالفه لنظام الشركات.
2- يمنع موكلي من حضور بعض الاجتماعات الخاصه بالشركاء بعدم ارساله رابط خاص بالاجتماع (اتصال مريي "فيديو كول") بدون ابداء ايه اسباب مع علمه بان موكلي متواجد خارج البلاد وكان في البدايه يرسل رابط لحضور الاجتماع ثم منع ذلك الان بدون ابداء اسباب ويتعنت في فرض ان يكون الاجتماع حضوريا.
3- تعنت في تسليم موكلي مستندات واوراق ادت الي تفويت فرصه ربح محقق وهي بيع نصيب موكلي بمبلغ وقدره 10,000,000 ريال (عشره مليون ريال سعودي) واصبح نصيب موكلي تحت ادارته مبلغ وقدره 1,522,800 ريال (مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه ريال).
وحيث ان الماده رقم (165 /3،2) من نظام الشركات (2- يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. 3- لا تحول دون اقامه دعوي المسؤوليه موافقه الشركاء علي ابراء ذمه المديرين). الطلبات: 1- محاسبه المدعي عليه عن كافه افعاله المخالفه للنظام منذ توليه الاداره وحتي اليوم.
2- تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره 8,477,200 ريال (ثمانيه مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الف ومايتان ريال سعودي).) وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها بعقد جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بحضور وكلاء اطراف الدعوي - المدون بياناتهم بمحضر الجلسه – وبعد تحقق الدايره من استيفاء اجراءات قبول الدعوي وبناء علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وبما ان استيفاء طلبات الدعوي يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه، علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه علي انه "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه.."، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي وجوب تضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات ومستندات القضيه، واوجبت الماده (72) من اللايحه ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، ولما كانت صحيفه الدعوي خاليه مما يثبت الاخطار النظامي للمدعي عليه الامر الذي يتضح به عدم استيفاء متطلبات قيد الدعوي. كما ان صحيفه الدعوي خاليه من البيانات التي يجب توفرها اذ دون بخانه الاسانيد (ستقدم الاسانيد لاحقا خلال الجلسات) وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي البيانات التي يجب ان تتضمنها صحيفه الدعوي ومنها: تحديد جميع اسانيد الدعوي. وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.