gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (ZD-Γ·Γ·-1) القرار رقم (٢٤-٢١٠٨-٢) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل الريط الزكوي للاعوام ٢٠٠٠ م و حتي ٥٠٠٠ دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنايعات الضريبيه. المستند: (٢٠٠٤) - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) واتريح ١٤٤١/٠٤/٢١ ا ه. الوقايع: الخدمه لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم (١٤٤١/٠/١٢) ، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٤٥/١/١) وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧/٢) ، بتاريخ (١٥٤٣/١٢) ، فودعت لدي الامانه وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٤-٢٠١٨-٢) بتاريخ (٢٤-٢٠١٨-٢) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ١٥٠ تقدمت باللغه اعتراض جاء فيها الاعتراض علي القرار الصادر من المدعي عليه بالربط الزكي بتاريخ ١٥٠٨-١٠-١٥، وحيث توجز الهييه ردها في رفض الاعتراض; لتقدميمه بعد المده النظاميه، حيث تنتهي بتاريخ ١٥٠٨/١٠/١، للربط الورقي وتاريخ ١٥٠٨/١٠/٦، وفقا للماده (٢٢) الفقره رقم (1) من اللاتحه التنفيذيه المنطقه لجابيه الزكاه. وفي يوم الادحد بتاريخ ٢٠٢٠١/١٢ م الموافق ١٤٤١/٥/١٧ عقدت الداره جلستها لنظر الدعوي، والبناء علي الاطراف تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وحرض الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل والمفوض من محافظه الهييه (…) وسبقال المدعي عليها عن الدعوي اجل الي ما تم تقديمه سابقا من مذكرات واكتفي بذلك وطلب البت في الدعوي بالرجوع الي الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه التي تنص علي "اذا لم يحرض المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره "وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفضل فيها" الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣، والاتخته والتجيله، ولايحته وتعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥/١) ب تاريخ ١٥٤٥ و لايحته التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاریخ ١٥٥٦/٦/١١ و بعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢ العاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام ٢٠٠٩ و حتي ٢٠٠٩، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٠٠٥ ممن من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروكا بالتعلم عند العجه صدره القار خلال (١٠) يوطا من تاريخ الاخطار به، وحيث نص البند الاول من القار الوزاري رقم (٩١١/٢٣) بتاريخ ٢٤١٨٤، علي " اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ الم surع بادانه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله مjcوب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ الم surع باداء البلد وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان "المدعيه تبلغت بالفرض في تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١١ واعترعت عليه في تاريخ (٢٠١٦١٨١١) من الماده (١) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده واجراءات عمل اللجان الضريبيه علي "اذا لم يحرض المبعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في المبعود المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر تقبله الدايه وجب عليها الفصل في الدوعي ان كانت مهياه للفصل فيها" وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها بعد فوات المده النظاميه. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م القرار ولمذه الاسباب وعدم العداله نظاما، قربت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي شركه (...) بالربط الزكي من عام ٢٠٠١ م حتي عام ٢٠٠١ م شكلا: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار غيابيا بحق المدعيه وحضوريا بفق المدعي عليه، وحدت الدايره (يوم الارباع الموافق ٢٠٠١) م موعدا لتسليم نسخه القرار والطرف الدعوي حق استينافه وفقا لما نصت عليه قواعد واجراءات عمل اللجان العربيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.