tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630967549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2025-05-12 date_hijri=1444-11-22 document_type=ruling entity=document_number:4471115805 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١٨٨٧٧٥ تاريخ ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه والمشار اليها بعاليه، ونظرت لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وقيدت برقم (٤٤٧١١١٥٨٠٥) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، ان المدعي عليها كانت تدعي بوجود تعاقد بين المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تقديم الضمان، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٧/٠٧/١٤٣٦ه، وتدعي انه كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢٠,٨٤٩) سبع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وتدعي بانه قد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢٠,٨٤٩) سبع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، وتزعم بان المدعيه لم تسدد منها شيء، وان حاله المشروع كان ساري في الوقت ذاك، وتدعي ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٠م، وتزعم انه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التي اتفقت المدعي عليها مع موكلتي فيها، بناء علي التضامن بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن انشاء مبني (...) لمده (٢٤) شهرا مقابل (٣٥٠,٠٠٠)، وادعاءها بان المدعيه متضامنه معها في المشروع المقدر قيمته بمبلغ وقدره (٢٥,٤٨٦,٧١٩.٤٢) وقد نشا عن بنود الاتفاقيه اصدار ضمان بنكي برقم (...) تدعي انه سحب من حساب المدعيه في بنك (...) وقيمه هذا الضمان مبلغ وقدره مليون ومايتان واربعه وسبعون الف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال (١,٢٧٤,٣٣٦ ريال)، وتزعم ان المدعيه تقوم بتغطيه كامل مبلغ الضمان من حسابها، وتدعي المدعي عليها بانها قامت بتسليم المدعيه مبلغ الضمان وقدره (٧٢٠,٨٤٩ ريال) نصف قيمه الضمان، وتدعي بانها اصدرت شيكات بالمتبقي، وتزعم بان يتم صرفها في وقت محدد، وتدعي بان المدعيه لم تلتزم بتجديد الضمان، وتزعم بانه تم ارجاع الضمان للمدعيه وتدعي بانه لم تقوم المدعيه بارجاعه، وافاد ان القضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق)، وذلك حسب الصك الصادر من محكمه الدرجه الاولي برقم (٤٥٣٠٤٠٩٧٨٠) وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٥ه. وتايد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك الصادر برقم (٤٥٣٠٧٥٨٧٨٦) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥ه. (مرفق صك الحكم رقم "٤٥٣٠٤٠٩٧٨٠") تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه المقامه من المدعي عليها لانها رفعت القضيه دون ان تستند الي اي اساس شرعي او نظامي، مما ادي الي اضطرار المدعيه اللجوء لمحامي للترافع في القضيه ودفعت له اتعاب محاماه بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال سعودي مقابل الاعمال التي قام بها المحامي في القضيه، وتفصيلها علي النحو الاتي: الجلسات القضاييه: حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه. حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ه.حضور الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه. المذكرات القانونيه: تقديم مذكره جوابيه محرره بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه.تقديم مذكره رد محرره بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٤ه.تقديم مذكره رد محرره بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٥ه.تقديم مذكره رد محرره بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه.تقديم مذكره رد محرره بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٥ه. صدرت عن هذه الاعمال فواتير ضريبيه موثقه من المحامي، وذلك علي النحو الاتي:فاتوره ضريبيه رقم (...) بتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٩,٢٠٠ ريال) تسعه الاف وميتا ريال سعودي شامل ضريبه القيمه المضافه مقابل الاعمال المتعلقه في القضيه. (مرفق الفاتوره الضريبيه رقم (...) فاتوره ضريبيه رقم (...) بتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٠,٩٢٥ ريال) عشره الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا شامل ضريبه القيمه المضافه مقابل الاعمال المتعلقه في القضيه. (مرفق الفاتوره الضريبيه رقم (...) فاتوره ضريبيه رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٩,٧٧٥ ريال) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا شامل ضريبه القيمه المضافه مقابل الاعمال المتعلقه في القضيه. (مرفق الفاتوره الضريبيه رقم (...) فاتوره ضريبيه رقم (...) بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٢,٨٧٥ ريال) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا شامل ضريبه القيمه المضافه مقابل الاعمال المتعلقه في القضيه. (مرفق الفاتوره الضريبيه رقم (...) حيث انه من المقرر شرعا ان من الحق ضررا بالاخرين فهو ضامن لما الحقه من اضرار. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢,٧٧٥) اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣٠٧٥٨٧٨٦) صادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتضمن المنطوق رفض الدعوي. ٢- محررات عاديه متمثل في الفاتوره الضريبيه رقم (...) والفاتوره الضريبيه رقم (...) والفاتوره الضريبيه رقم (...) والفاتوره الضريبيه رقم (...). ٣- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه ووكيلها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ: ٠١\١١\١٤٤٦ه: وفيها حضرا وكيلا المدعيه والمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، ارسل في محادثه الجلسه المنعقده عن بعد ما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره (٣) في المحكمه التجاريه في الرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مذكره جوابيه ترفع لفضيلتكم من المدعي عليها شركه (...) ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (....) في القضيه رقم (٤٦٧١١٨٨٧٧٥) ونجيب بالاتي: ١- ان بين موكلتي والمدعيه خلاف عميق يتعلق باتفاقيه تضامن وضمان بنكي مرتبط بتنفيذ عقد مقاولات مع (...) ولقد رفعت موكلتي القضيه رقم (٤٤٧١١١٥٨٠٥) بطلب فسخ العقد بينهما لاسباب تعتقد احقيتها في دعواها، وتم رفض الدعوي، وان موكلتي عازمه ان شاء الله علي رفع دعواها بعد استكمال اوراقها واثباتاتها، ولكون النزاع بين الطرفين نزاع موضوعي حقيقي ناتج عن خلاف شايك بينهما، فالواجب ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه، وان حق التقاضي مكفول في الشريعه وفي النظام وفي كل دساتير العالم، فالضرر يجبر ويزال عندما يكون الطرف الاخر معتديا، اما من يمارس حقه في التقاضي وفق الشرع والنظام فلا يكون معتديا، مما يترتب عليه عدم احقيه المدعيه بدعوي اتعاب المحاماه. ٢- ان لرفع دعوي اتعاب المحاماه شروط، اهمها ان يطالب المدعي بحق مالي ثابت، وان يماطل المدعي عليه في السداد، حتي يحوجه للشكايه، فقد جاء في الانصاف {...لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين –رحمه الله ايضا ... الانصاف (٥/٢٧٦) ومن هنا يتبين ان تغريم المدعي عليه متعلق بمطله، والمطل هو تاخير ما استحق اداؤه بغير عذر، ويؤيد هذا ما جاء في فتاوي العلامه الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ، ونصه (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذه الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد). الاختيارات العلميه للبعلي ص (٢٠١)، وينظر: الفتاوي (٣٠/٢٤-٢٥). وحيث ان هذه الفتاوي والاجتهادات تفيد بعمومها تغريم الخصم باتعاب المحاماه عندما يكون مدينا ويكون الحق عليه ثابتا ويماطل في اداء الحق، وان يتحقق علمه بظلمه، وحيث ان هذه الشروط كلها لا ينطبق اي منها علي موكلتي، فموكلتي هي المدعيه في تلك الدعوي، وتري انها محقه في دعواها، اذ بين الطرفين عقد اخل به الطرف الاخر اخلالا كبيرا ادي الي خسارتها والاضرار بها، وقد مارست موكلتي حقها في التقاضي المكفول شرعا ونظاما، وقد التزم كل طرف بدفع اتعاب محاميه، مما يستوجب رد هذه الدعوي لمخالفتها لقواعد الشرع والنظام والعرف. لكل هذه الاسباب، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد ورفض دعوي المدعيه. والله يحفظكم المدعي عليها شركه (...) وكيلا عنها المحامي (...)." ا.ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: ان البينه علي الدعوي هي صك حكم الدعوي الاصليه، وعقد اتعاب المحاماه، والفواتير وجميعها مرفقه في ملف القضيه، هكذا اجاب. وباطلاع الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المرفق بصحيفه الدعوي، ووجدته عباره عن محرر عادي، متمثل في عقد محاماه، وعلي مطبوعات منشاه (...)، ومؤرخ في: ١١/ ٠٢/ ١٤٤١ ه، ومكون من سبع ورقات، ومذيل بتوقيعات منسوبه لمعديه، كما جري من الدايره الاطلاع علي صك الحكم المرفق بصحيفه الدعوي، ووجدته عباره عن صك حكم ابتدايي صادر برقم: (٤٥٣٠٤٠٩٧٨٠)، وتاريخ: ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ ه، من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم: (٤٤٧١١١٥٨٠٥) المؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وذلك بالصك رقم: (٤٥٣٠٧٥٨٧٨٦) وتاريخ: ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها، واغلاق باب المرافعه؛ للنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت هذه القضيه للمطالبه بالتعويض عن مصاريف تقاضي لنزاع سبق وان نظر امام هذه الدايره، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه هذه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (٣٢,٧٧٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال؛ المتمثله بقيمه اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه بين اطراف الدعوي خلاف وعليه رفعت موكلته الدعوي تعتقد احقيتها وتم رفضها. وبما ان هذه الدعوي هي مطالبه باتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها. ولما قدمه وكيل المدعيه من صك حكم ابتدايي صادر برقم: (٤٥٣٠٤٠٩٧٨٠)، وتاريخ: ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٥ ه، من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم: (٤٤٧١١١٥٨٠٥) المؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وذلك بالصك رقم: (٤٥٣٠٧٥٨٧٨٦) وتاريخ: ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥ ه، وعقد محاماه علي مطبوعات منشاه (...)، ومؤرخ في: ١١/ ٠٢/ ١٤٤١ ه، وبعد الاطلاع عليها. ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد التعاقد مع محام يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل برفع الدعوي ضد المدعيه من غير حق. ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي؛ بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه" ا.ه. وحيث قدرت المحكمه اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي. واستنادا علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." ا.ه. الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ اتعابا للتقاضي. وبالله التوفيق.