moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
حكم في القضيه رقم ٢٦٥٥ / ٣/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعي: (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه ضد المدعي عليه: (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١١/٨/١٤٣٧ ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الاولي والمشكله من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره وذلك للنظر في القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ (…)، بلايحه دعوي تضمنت بان(…) شاركه في مؤسسته (…) التجاريه مناصفه لذا يطلب الزامه بدفع المتبقي من راس المال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه ٢٩/٤/١٤٣٦ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب تبليغه عن طريق الحقوق المدنيه وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٦ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه/ (…) وسالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي عليه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان قام بتجهيز المحل وجميع المتطلبات المتعلقه بقطع الغيار وكانت التكلفه الاجماليه قدرها اربعه وخمسون الف ريال (٥٤.٠٠٠) وقد اخل المدعي بالتزاماته وباع ممتلكات المحل وتسبب في الخساره، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي مذكره تضمنت بان الشراكه بين الطرفين بنسبه ٥٠% لكل منهما، وقام بدفع راس المال بمبلغ وقدره مايه وتسعه الاف وستمايه وخمسه ريالات (١٠٩.٦٠٥) بينما دفع المدعي اربعه وخمسون الف ريال ( ٥٤.٠٠٠)، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٩/٣/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت ان المدعي لم يقدم المدعي ما ثبت انه قام بدفع راس المال وتحديده وهو الذي كان يتصرف ويدير المحل، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٧ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١١/٨/١٤٣٧ ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع نصيبه من راس المال ٥٠% وذلك في الشراكه محل الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/٦٣ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع ما تبقي من راس المال باعتبار ان المدعي ذكر انه دفع مبلغ وقدره مايه وتسعه الاف وستمايه وخمسه ريالات (١٠٩.٦٠٥) بينما دفع المدعي عليه اربعه وخمسون الف ريال (٥٤.٠٠٠)، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي ان المدعي عليه لم يدفع راس المال او لم يقم بالتزاماته، كما انه لم يقم بتقديم ما يثبت الزام المدعي عليها بدفع مبالغ ماليه اكثر مما دفعه في الشراكه محل الدعوي وعليه تري الدايره رفض الدعوي، فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه ضد المدعي عليه/ (…)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في قضيه الاستيناف رقم ٣٩٦٥ / ق لعام ١٤٣٧ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٦٥٥ / ٣ / ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٨/١٤٣٧ ه، المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في ١٧/١/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٧/٩/١٤٣٨ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. الدايره: بما ان واقعات هذه القضيه هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ١٧/١/١٤٣٨ه. ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. لذلك: قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق صلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.