moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩١٨٠٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه متفرقه)، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات غذاييه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها متمثل في محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢\٠٨\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩\٠٢\١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (فاتوره مختومه من قبل المدعي عليه)، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن بمبلغ (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال، لقاء توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢\٠٨\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه بيان للبضاعه المورده بمبلغ اجمالي قدره (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من بينه لها حجيتها المعتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...)سجل مدني رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٧,٢٦٧) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال، وبالله التوفيق.