gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-230398: قرار رقم PC-2024-230398: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستالف من/المتهم المستالف ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/07، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 14/04/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-126287) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من الوكيل / ....، سجل مدني رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....). الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (قواعد لمبات) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 20/14/11/2023، فسحت بموجب تعهد التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختص وfصض العينه من قبل المشير ووردت الافاده بالقترير رقم (....) /12/15 /1431م المتضمن عدم المطابقه من ديث اختبار الحراره، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، wed اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يجال اليه منعا للتکرار. وبطلاع اللجنه الجمركه الاستنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار المستانف عليه قد استند في تسييه علي نص الماده (142) من نظام الجمارك ونص الماده (143), (145) من ذاتالنظام، وحيث ان جاء القرار مخالفا لاحكام النظام واخطا في تطبيقها، وذلك كونه خالف نص الماده (159) من نظام الجمارك والتي تقضي بعدم مسايله الورثه عن الغرامات المترتبه علي المتوفي، وسقط الوعي بوفناه المخالف، ونظرا لتحقق شرااط الاعفاء الوارده بهذا النص بحق المبعي عليهم; فانهم لا يسالون عن تلك المخالفه وسقوطها بوفاه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 1 صفه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-230398: قرار رقم PC-2024-230398: الصادر في العوي رقم المخالف، حيث انه بصلاطه التعهد الصادر عن المؤسسه المحي عليها يënح بانها (مؤسسه مملوكه للمورث) و هذا التعهد موقع من المقر بما فيه مالك المؤسسه ومورث المحي عليهم / .... ومختوم بختم المؤسسه .... ومصدق من الغرفه التجاريه، وكذلك بيان الاستيراد المؤرخ 1421/11/20 ه والمذكور فيه ان المستورد مؤسسه ١٠٠٠ ومصديق من الغرفه التجاريه، وাধلك بيان الاستيراد المؤرخ 1421/11/20 ه والمذكور فيه ان المستورد مؤسسه ١٠٠٠ ومصديق م من المقر بما فيه مالك المؤسسه ومورث المحي عليهم بما يؤكد قطعا بان المخالفه تخص مالك المؤسسه، وحبث ان المخالفه صدرت في مواجهه مورث المحي عليهم (159) وقد توفي المورث بعد ذلك بتاريخ 1435/5/2 م، مما يلزم معه اعمال احكام نض الماده (159) وقد توفي المورث بعد ذلك، ب谏ري 1435/5/2 م، مما يلزم معه اعمال احكام نض الماده (159) وقد توفي الماورث (الورثه) لم يكونوا شركاء في بعدم مسايله المحي عليه، وسقط الحوي بوفاه المخالف، كما ان المحي عليه (الورثه) لم يكونوا شركاء في برتكاب المخالفه، وليس لمم اي علاقه او صفه بتلك المخالفه، كما انه توجد سابقه مماليه بين طرفي الحوي وجاء قرار اللجنه الجمركيه فيمما متوافقا لاحكام الماده (159) مقررا سقط الحوي، كما دفع وكيل المستانفه بسقط الدعوي بالتقادم، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكال وموضوعا، والغاء القرار، والحكم مجددا بسقط دعوي المعديه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان قرار اللجنه الابتداييه صدر ضد الشركه لتحول المؤسسه الي شركه ذات مسؤوله محدوده قبل رفع الدعوي، مما يستتبه انتقال الحقوق والالتزامات المقرره عليها، وحيث نصت الماده (٩/٩) من نظام الشركات علي انه: "tkتسب الشركه الخخصيه الاعتباريه بعد قيدها لدي السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس، " عليه فان الشركه المبعي عليها لها شخصيه مستقله عن مالكيها، ولا يكون لوفاه احمد ملكها اثر نظامي علي التزاماتها ولا يترتب عليه سقوط الدعوي، كما ان الفقره (٢/٢) من نظام الجمارك الموحد التي يستند عليه ميسا تاغف تتعلق بالمخالفات الجمركيه، بينما ما قام به المستورد من تصرف بالاصناف المخالفه محل الدعوي خلفا للتعهد السندي المقدم منه، والذي تعهد بموجه للجمارك بعدم التصرف فيها الا بعد ظهور النتيجه واعدادتها لمساحه الجمركيه في حال عدم الفسح، يعد توريا جمركيا وفقا لما نتعت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحد يقولها: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري، واختتمت بطلب رفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي تعقيب المستانفيه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملحض ان العبره وقت نشوه المخالفه وليس وقت تحريك الدعوي، كما www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 ٢ صفه ٢ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230398: قرار رقم PC-2024-230398: الصادر في العوي رقم دفعت المستانفه بالتاكيد علي مخالفه القرار لنص الماده (154) من نظام الجمارك، واتتمت بطلب الغاء القرار والحكم مجددا برد العوي لانتفاع صفه المحي عليه. وبعد الالطلاع علي ملف الضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان الفضيه قد اسبعت جاهزه للبت فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوه ما كان الاستينا قايما عليه من اسباب الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 08/1445/4/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 20/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 01/09 م، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من الثابت من خلال ما تقدم به المستانف في لانحه استثناعه والتي تخصصت ما يفيد دفعه بان القرار محل الاستيناف قد تضمن في منظومه اداره شركه .... وحيث انه بمراجعه اللجنه الجمركيه الاستيناعيه لبيان الاستيراد محل الدعوي رقم (....) وتاريخ 1401/11/20 ه، والتعود السندي الموقع من المستورد فانه تبين لدي هذه اللجنه ان البيان الجمركي محل الدعوي قد تم اعداده باسم المؤسسه المستورده لا باسم الشركه، وحيث ان العقوبات في القضايا الجزاييه تلحق من يرتكب الجريمه ولا تتعداد الي غيرهم، وحيث ان المؤسسه التجاريه مرتبطه بشخصيه ماكها علي خلاف الشركه التي لها شخصيه اعتباريه مستقله عن ماكها او مالكها الامر الذي يجعل ماك المؤسسه مسؤول عن التصرف بالرساله، مما يستخلص منه خطا اللجنه الابتداييه مصدره القرار في تطبيق النظام في الواقعه محل الدعوي، وحيث كان الامر كما ذكر، خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني 4 森 3 3 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230398: قرار رقم PC-2024-230398: الصادر في العوي رقم القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/...، سجل تجاري رقم (…)، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-126287) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه ثانيه بالرياض. ثانيا:})(وF) الموضع اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بعم صفه المدعي عليه/...، سجل تجاري رقم (…) بالدعوي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الاململكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2004 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 4 صفحه