tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530706265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-01-22 date_hijri=1445-07-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bb699a8c-e1c9-414b-9c15-99599df27bcb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٤٨٩٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٥٤,٢٦٦.٢٥) اربعميه واربعه وخمسون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله سدد منها (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثميه وسبعون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، والحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) اربعه وثمانون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر الفا وستميه ريال. هذه دعواي). وباحالتها الي الدايره حددت لها جلسه بهذا اليوم، وفيها افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه في الدعوي، وحضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه مرتين وفقا للتبلغ رقم ٨٩٦٧١٤٥٦ بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢٣م والتبليغ رقم ٩٥٥٢٣٢٦٧ بتاريخ ٢٣/ ١/ ٢٠٢٤م حسب ما هو مثبت بملف القضيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه، وحصرت طلبات موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مبلغ قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥) اربعه وثمانون الفا وميتان وسته وستون ريالا و خمسه وعشرون هلله. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وستميه ريال سعودي استنادا لما ورد في نهايه العقد المبرم مع المدعي عليه. وبسؤالها عن البينه علي الدعوي اشارت الي فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المرفقه بالقضيه، كما اكدت علي انه تم ارسال كشف الحساب للمدعي عليها، ولم يتم الاعتراض عليه، كما هو موضح بالصوره المرفقه بالمرفقات، واكدت علي ان اتفاقيه فتح الحساب قد نصت في الماده ٥ علي انه اذا لم يعترض علي كشف الحساب المرسل خلال ١٥ يوما فيعتبر الكشف نهاييا وصحيحا وساري المفعول، هكذا افادت. وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها؛ رات الدايره الفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) اربعه وثمانون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. قيمه توريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه. كما طلبت التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر الفا وستميه ريال. وقد استندت وكيله المدعيه الي اتفاقيه فتح الحساب، وكشف الحساب والفواتير المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انه لم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثلها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استندت وكيله المدعيه الي فتح الحساب وما ورد فيه من شروط، والي كشف الحساب والفواتير، وحيث نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليه بمبلغ التوريد الذي تطالب به المدعيه، واما بخصوص طلب اتعاب المرافعه: فحيث قدمت وكيله المدعيه العقد الذي يثبت مبلغ المطالبه بهذه الاتعاب، كما استندت لما ورد باتفاقيه فتح الحساب، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم بسبب عدوان شخص اخر فان المعتدي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، ولما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- . ولما كان ما طلبته المدعيه لا يخرج عن القدر المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما طلبته عن مصاريف التقاضي؛ فلكل ما تقدم من الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٤,٢٦٦.٢٥ ريالا) اربعه وثمانون الفا وميتان وسته وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: الزام/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٦٠٠.٠٠ ريالا) اثنا عشر الفا وستمايه ريال؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وذلك لما هو مبين بالاسباب.