tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430490628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:9edb3a66-555f-4d04-9d7c-99f331b70518 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470445259 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاريه

المدعي عليه:
شركه (...) للتمويل مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال اللجنه الشرعيه وتوابعها لصالح المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (690.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن ماهيه الاعمال التي تقوم بها موكلته؟ اجاب بان موكلته تقوم بتدقيق معاملات المدعي عليها من الناحيه الشرعيه لتكون متوافقه مع الشريعه الاسلاميه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي (حيث ان اختصاص المحكمه من المسايل الاوليه التي يجب التقيد بها والتحقق منها قبل الضلوع في صلب الموضوع، ولو لم يثره احد من الاطراف كونه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وحيث ان المحاكم التجاريه بوصفها جهه تختص بنظر المنازعات التجاريه، ويتعين ان يكون احد اطرافي النزاع تاجرا بل وتكون طبيعه النزاع ذاتها تجاريه، ومن خلال النظر الي دعوي المدعيه ينتفي معها اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، وذلك من عده اوجه:1 - عدم انطباق صفه التاجر علي اطراف الدعوي، حيث ان نشاط المدعيه متعلق في تقديم الخدمات الاستشاريه واللجان الشرعيه والتدقيق الشرعي وتطوير المنتجات التمويليه، اي ان نشاطها مهني وليس تجاري، كما ان نشاط المدعي عليها يتعلق بممارسه نشاط التمويل، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي ان ينعقد اختصاصها في المنازعات التجاريه بين التجار والمقامه علي التاجر، ولما كان ان اطراف النزاع ليسوا بتجار، بناء علي انشطتهم مما ينتفي معه اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعوي. 2 - الاعمال المبرمه بيت الطرفين ليست باعمال تجاريه، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع متعلق بتقديم خدمات استشاريه، فقد نص نطاق العمل علي تقديم الاستشارات الشرعيه والتدقيق الشرعي لمنتجات وعقود واتفاقيات المدعي عليها، وبناء علي تعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء، فان مزاوله هذه الاعمال ليست باعمال تجاريه وانما هي اعمال مهنيه، وبالتالي ان الدعوي محل النزاع لا تعد من ضمن المنازعات التجاريه، مما ينتفي معه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي) وعليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعيه وفقا لسجلها التجاري متعلق بتقديم الخدمات الاستشاريه وكذلك فان نشاط المدعي عليها متعلق بنشاط التمويل، وعليه فان انشطه الطرفين لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ولا ينال من ذلك شركات خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12 /2/ 1439ه ما نصه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.