moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5494 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...)هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: شركه (...) شركه عايليه (ذات مسؤوليه محدوده) والشركاء في الشركه بموجب ملحق عقد التاسيس الاخير والمؤرخ في 08/ 02/ 1440ه هم: الشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...)، والشريك (...). 2. توفي الشريك/ (...) بموجب شهاده الوفاه رقم (...)وانحصر ارثه بموجب صك حصر الورثه رقم (...)وتاريخ 19/ 06/ 1442ه في الشركاء وهم: زوجته (...) وفي اولاده (...) لا وارث له سواهم. 3. قرر الشركاء عقد اجتماع الجمعيه العامه للشركه لغايه التعديل علي عقد التاسيس وانهاء اجراءات تعديل عقد الشراكه لدي الجهات المختصه. 4. بتاريخ 28/ 06/ 1442ه قام الشريك والمدير عام الشركه (...) بدعوه الشركاء لعقد جمعيه عامه في منزل والدهم المغفور له، مرفقا فيه جدولا يتضمن: مواضيع الاجتماع وبالفعل تم دعوه الشركاء عبر البريد المسجل. 5. عقد الاجتماع في تمام الساعه: 06:00 مساء من يوم: الاحد بتاريخ 02/ 07/ 1442ه في منزل المغفور له (...) رحمه ﷲ بحضور كافه الشركاء دون ان يحضر الشريك المدعي عليه/ (...). 6. انتهي الاجتماع دون ان يكتمل النصاب القانوني وهو الموافقه بالاجماع حسب عقد التاسيس ، واصدر الشركاء الحاضرين قرارا بالموافقه علي تعديل مقدمه عقد التاسيس المعدل المتضمن: الشركاء المالكون للشركه الحاليون وتعديل الماده السابعه المتضمن: تعديل حصص راس مال الشركه فقط بموجب محضر اجتماع الجمعيه العموميه 7. بتاريخ 03/ 08/ 1442ه تقدم مدير عام الشركه بارسال خطاب الي الشريك المدعي عليه عبر البريد السعودي وعبر البريد الالكتروني المتضمن: ضروره التوقيع علي عقد التاسيس. (مرفق5: تبليغات البريدين + خطاب مدير الشركه) وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه12/10/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بالتوقيع علي عقد التاسيس وانهاء اجراءات تعديل عقد الشراكه لدي الجهات المختصه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.