ncar · law · processed · 100 chunks
(21 من 1 بمدندوقتدهم دوان راتجبالوزار، ب/١٢١٨٠: رقم الصادر ١٥٢٠/٢٢٨: تاريخ الصادر المرفقات: ٢٠ لفه برقبه ديران علاويان (•V1) سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneا اتصاد والتخطيط نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : نبعث لكم عليه مابلي : (1) نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (95) وتاريخ ٢٣٠/٣/٢٦ ه القاضي بمايلي : اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه حصانه الاستثماريه (حصانه) ، وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار. (43.4.42.26.16.10.8.7.6.4) : الموفقه علي الاحكام الوارده في المواد (43.4.42.26.16.10.8.7.6.4) من نظام الاساس للشركه المذكوره. (٢) نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢١) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. ونالما اكمال الالزم بموجبه… وتقبلوا تحياتنا… عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا (21 من 2 جبته الزه راله الرقم : ٢١/٢ التاريخ : ١٤٣٠/٣/٢٧ بمون اللہ تعالي نحن عبدالله بن عبدالغيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (٢) والملاده (٢) المعدلاتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٢/٢٢٦٥١٠٥ وبعد الالعلاج علي قار مجلس الوزاء رقم (٩٥) وتاريخ ٢٦٥ (٢٥) وتم رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي الترخيم بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه حمايه الاستثماريه (حمانه) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق. فانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الرابعه، والساده، والسابعه، والغامه، والخامسه عشره، والساده عشره، والساده والصريين، والغانيه والاربعين، والغاله والاربعين) من النظام الاساسي للشركه المذكوره. قالها : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيها يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالمزيز (21 من 3 (95) قرار رقم : وTARIEH : 1430/3/27 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٤٤٤٩/١١/٧ و تاريخ ٧/١٣٩، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٧/١٥ م. و وتاريخ ٧/٢٧، في شان طلب معاليه الموافقه علي الترخيص بتاسيس (شركه مساهمه سعوديه) باسم "شركه حصانه الاستثماريه (حصانه). وبعد الاطلاع علي النظام الاساس للشركه. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ . وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٣/٩/٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٣٦٣) وتاريخ ١٢/٩/٨/١٢. وتاريخ ١٢/١٢/٣، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٩/٨/١٦) وتاريخ ٢٩/٤٧. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ .1430/1/29 يقرر ما يلي : - الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه سعوديه باسم "شركه حصانه الاستثماريه (حصانه) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق. الموزوني لبنيه المزوني الموزوني لبنيه المزوني (21 من 4 من 2) (7) -٢ الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (الرابعه، والسادسه، والسابعه، والثامنه، والخامسه عشره، والسادسه عشره، والسادسه والعشرين، والثانيه والاربعين، والثالثه والاربعين) منالنظام الاساس للشركه المذكوره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافه لهذا. رييس مجلس الوزراء الذابين لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا (21 من 5 من) الرهم ٢٥ / / : التاريخ المرفات الملكه المكتري الله علي لمتله علي النظام الاساس لشركه حصانه الاستثماريه ( حصانه ) (شركه مساهمه سعوديه) الباب الاول " تاسيس الشركه" الماده الاولي: تؤسس وفقا لاحكام هذا النظام شركه مساهمه سعوديه تسمي (شركه حصانه الاستثماريه) (حصانه) ويشار اليها في هذا نظام بكلمه (الشركه). الماده الثانيه: يقع مركز الشركه الرييس في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه وما ان تشي فرعا او مكاتب او توكيلات اخري داخل المملكه او خارجها، وذلك بعد موافقه جملس الاداره. الماده الثالثه: اغراض الشركه هي القيام بتملك استثمارات واموال المؤسسه العامه للامليات الاجتماعيه وادارها، وبيعها كلها او جزءا منها، والاسهام في تشغيل القوي العامله الوطنيه. ولشركه الحق في القيام بجميع الاعمال والتصرفات التي تساعدها لتحقيق اغراضها. ويشمل ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – ما يلي: 1- انشاء المشروعات العقاريه والتجاريه والصناعيه والخدميه وتملكها وبيعها وتطويرها وادارها وتشغيلها. ٢- شراء الاصول الماديه والمعويه وتملكها وبيعها واستجهارها وتجيرها. ٣- الاستثمار خسابها وخساب المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه في الاوراق الماليه بالشراء والبيع في اسواق الاسمح المخليه والاقليميه والدوله. (21 من 6 الرهم الداريخ : الماريخ المرفتات: وما في سيل تحقيق اغراضها القيام جميع الاعمال الماليه والتجاريه والصناعيه ايا كان نوعها، سواء كانت خاصه باصول ثاببه او متداوله او منقوله. وqnاس الشركه نشاطها بعد الحصول علي التراخيص اللازمه. الماده الرابع: يجوز للشركه ان تؤسس او تثملك شركات اخري بمفردها متحذه احمد الاشكال القانونيه للشركات، ويجوز ان يënضمن نظام هذه الشركه او الشركات التي تشنها كل الاستثناءات من نظام الشركات التي تضمنها هذا النظام او بعضها. الماده الخاصه: يجوز للشركه ان يكون لها مصلحه او ان تؤسس او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات والملسسات او اهييات الاخري السعوديه والاجنبيه في تاسيس الشركات التي تزاول اعمالا شبيهه او مكمله لاعماها او التي قد تعاوفا علي تحقيق اغراضها، او ان تشيرها كلها او جزءا منها. و للشركه – وفقا للانظمه ذات العلاقه – ان ت GNLLث لالنظمه ذات العلاقه – ان ت GNLLث الاسم او الحص في شركات اخري قايمه، او تخدم فيها. الماده الساده: ا — تعد الشركه قايمه نظاما وتمع بالشخصيه المعويه والذمه الماليه المستقله، وبالاهليه الكامله لتحقيق اغراضها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتاسيسها. وqnارس الشركه نشاطها علي اسس تجاريه وبقصد الربح وفقا ما تقوم به الشركات الخاصه. ب- تكون مده الشركه تسعون عاما تبا من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرحص بتاسيسها وجوز اطاله هذه المده عده مثلاثه او مدد اخري اطول او اقصر منها بقرار تصدره الجمعه العامه غير العاديه قبل انتهاء اجلها. (21 من 7 صفحه) الرهم المرفات: الرسميه المطلوبيه الرسميه المطلوبيه الباب الثاني " راس المال والاسهم " الماده السابعه: عشره ريالات سعوديه وجيع الاسهم نقديه، وتكتتب المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه في (٥٥٠) من راس المLRح به بالكامل، وقد دفعت المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه قيمه الاسهم عند التاسيس. ب- جوز للشركه زياده راس المال المLRح به قبل استكمال سداد المبلغ الخدد في الفقره (ا) اعلاه من هذه الماده، وذلك عن طريق ادخال بعض (او) الاصول الاستثماريه التابعه للمؤسسه العامه للامبيات الاجتماعيه وفق التقويم الذي يفره جلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ويزاد راس المال ايدخال الاصل برقرار من الجامعيه العامه غير العاديه. الماده العامه: يجوز للجمعيه العامه غير العاديه - في الوقت المناسب وبعد موافقه جنس الوزراء - ان تطرح جزءا من اسهم الشركه او اسهم اي من الشركات التي تؤسها او قتليكها للاكتتاب العام، وفي ضوء ما يتقرار في هذا الشان تتخذ الاجراءات النظاميه اللازمه للاكتتاب العام ونسبه ما يطرح من الاسهم، وما يقتضيه ذلك من تعديل لاحكام هذا النظام. الماده التاسعه: يجب ان يتم الوفاء بقيمه السهم في الموعد الخدد بالطريقه التي يحددها جلس الاداره، ويكون المالك للسهم هو المسؤول امام الشركه عن الوفاء بقيمته، واذا خلف المساهم عن دفع قيمه السهم في المواعيد المعينه لذلك جاز جلاس الاداره بعد انذار المساهم بخطاب مسجل علي عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاماد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم التخلف حتي اليوم الخدد للمزايده ان يدفع القيمه المستحقه المؤسسه المطبيه والمحليه مكتر الاستعمالات السماعيد الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكہ الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكه الشراكهن الشراكهن (21 من 8 من 9) الرهم اللابيخ : المادي المرفات : المرفات المتحريه فمياركمتيتليتليتليتليتليتليت عليه مضاف اليها المصروفات التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ المستحقه ما وترد الباقي لصاحب السهم. فاذا لم تفر حصيله البيع هذه المبالغ جاز للشركه ان تستوفي الباقي من تجع اموال المساهم، وتلقي الشركه السهم الذي يبع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملفي وتوشر بذلك في سجل المساهمين. الماده العاشره: تصدر الشركه شهادات للاسهم بالشكل الذي يجده نظام الشركات، حيث تكون ذات ارقام متسلسله وموقعه عليها من رييس جالس اداره الشركه او من يغوضه من اعضاء الجلس، ونختم بخاتم الشركه وتارخيه. وتضم شهاده السهم رقم المرسوم الملكي الصادر بالترخيص بتاسيس الشركه، وقيمه راس المال، وعدد الاسهم الموزع عليها، وقيمه السهم الابعيه، والملبغ المدفوع منها، وغرض الشركه ومركزها الرييس ومدقها. ويجوز ان يكون لايسهم ركوبنات (تؤبوتات) ذات ارقام متسلسه ومشتمله علي رقم السهم المرافقه له. تكون الاسهم احيه، ولا يجوز اصدارها باقل من قيمتها الابعيه، واذا يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه، وفي هذه الحاله يضاف فرق القيمه الي الاحتياطي النظامي ولو يلغ حده الاقصي. السهم غير قابل للتجزيه في مواجهه الشركه، واذا ملكه اشخاص متعددون، وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتصامن عن الالتزامات الناشيه من ملكيه السهم. الماده الحاديه عشره: تتداول الاسهم الاحيه بالقد في سجل للمساهمين الذي يتضمن استاههم وجنسيايم ومهنهم وعلامات اقامتهم وعناوينهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها. يؤشر في هذا القيد علي الاسهم ولا يعتد بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور او استكمال اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الالي لعلومات الاسهم. (21 من 9 الرهم اللاديك : المادي الفرقات : المفرقات المتحه المطليه فيتج لكمته لكمته لكمته لكمته لكمته لكمته ويفيد الاكتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركه والترامه بالقرارات التي تصدر عن جعيات المساهين وفقا لاحكام هذا النظام سواء اكان حاضرا ام غالبا، وسوما اكان موافقا علي هذه القرارات ام خالفا هما. الماده الثانيه عشره : مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) من هذا النظام للجمعيه العامه غير العاديه - وبعد موافقه الجهاات المختصه - ان تقرر زياده راس مال الشركه مره واحده او عده مرات ياصدار اسهم جديده بالقيمه الاسميه التي للاسههم الاصليه، بشرط ان يكون راس المال الاصلي قد دفع بكامله. يعين القرار طريقه زياده راس المال ومقدار الزياده، ويكون للمساهين اولويه الاكتتاب في الاسههم الجديده. يعين هؤلاء باوليههم بالنشر في جريده يوميه عن قرار زياده راس المال وشروط الالكتاب. وجوز للشركه ايضا ان تبلغ المساهين باولويه الالكتاب وبقرار زياده راس المال وشروط الالكتاب عن طريق البريد المسجل. وييدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الاولويه خلال فصه عشر يوما من تاريخ النشر المشار الييه، او تسلمه الاعلان عن طريق البريد المسجل كما هو مشار اليه سابقا. ومع مراعاه ما ورد اعلاه توزع تلك الاسهم علي المساهين الاصلين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما يلكونه من اسهم اصليه، بشرط الا يتجازوا ما يصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده، ويوزع الباقي من الاسهم الجديده علي المساهين الاصلين الذين طلبوا اكثر من نصيبهم بنسبه ما يملكونه من اسهم اصليه، علي الا يتجازوا ما يصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديده، وظهر ما تبقي من الاسهم سان وجد — للاكتاب العام. الماده الثالثه عشره: جوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي مسوغات مقبوله وبعد موافقه الجهات المختصه - تغيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجهها او اذا مبيت الشركه بخسان. ولا يصدر القرار الا بعد تلAWه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واثر ذلك التخفيف في هذه الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيف ومقداره. (21 من 10 الرهم ٢٥ / / : الماديح: المرفتات: الله الحمد والسريم فيت لكمت لكمت لكمت لكمت لكمت لكمت لك واذا كان التخفيف ناجا من زياده راس المال علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الدانين الي ابداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في جريده يوميه توع في البلد الذي فيه مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه اذا كان حالا، او تقدم ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان الدين اجالا. الماده الرابعه عشره: يجوز للشركه – بقرار من الجمعيه العامه العاديه، وبعد موافقه الجهات المختصه – ان تصدر اسها متازه لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يتجاوز (٥٥) من راس ماهل. كما يجوز – بعد موافقه الجهات المختصه – ان تصدر الشركه سندات او صكوكا متساويه القيمه قابله للتداول، وغير قابله للتجزيه، علي ان يحدد القرار قيمه هذه السندات وشروطها، وما اذا كانت هذه السندات قابله للتحويل الي اسهم. يجوز للمجمه تفرض هذه الصلاحيات الي جنس الاداره. الباب الثالث "مجلس الاداره" الماده الخاصه عشره: يتوي اداره الشركه جلس اداره مكون من سبعه اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من جلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يمكن ان يكون الاعضاء المعينون من جلس اداره المؤسسه او من غيرهم، وحدد القرار مسد عضويه كل منهم وما يحح له من مكافه او مرابا. فان دخل شريك اخري في الشركه او طرح جزء من اسهمها للاكتاب العام، تعين الجامعه العامه العاديه اعضاء الجلس لمده ثلاث سنوات وخدمد مكافقم، يجوز ان تكون هذه المكافاه رتابا معينا او بدل حضر عن الجلسات او نسبه لا تتجاز (٥٠١) من صافي الارباح، يجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات او اي نظام او قرار او تعليمات اخري مكمله هنا. (21 من 11 صفه) الرهم اللابيخ : الملايخ المرفتات الماده الساده عشره: يجب ان يكون عضو جنس العزده او المساهم الذي يثله عضو جنس الاداره ماكنا لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها الاسميه عن عشره الاف (١٩٠٠٠) ريال سعودي، وودع هذه الاسهم خلال ثالثين (٣٠) يوما من تاريخ تعين العضو في احد البنوك التي يKDدها وزير التجاره والصناعه هذا الغرض. وتخصص هذه الاسهم لضمان مسؤوليه جنس الاداره وتظل غير قابله للتداول الي ان تنقضي المده الخدده لسماع دعوي المسؤوليه المنصوص عليها في نظام الشركات او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره. واذا لم يقدم عضو جنس الاداره او المساهم الذي يثله هذا العضو اسهم الضمان في الميعاد الخدد لذلك بطلت عضويته. وعلي مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاه حكم هذه الماده، وان يضمن تقريره الي الجمعيه العامه اي عذافه في هذا الشان. ولا تسري الاحكام المذكوره في هذه المساده علي اعضاء جنس الاداره المعين عن الفتره التي تمتك فيها المؤسسه العامه لثمانيات الاجتماعيه جميع اسهم الشركه. الماده السابعه عشره: تنتهي عضويه الجلس بانتهاء مدته، او بانتهاء صلاحيه العضو هها وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه. وجوز للجمعيه العامه العاديه ان تعزل اعضاء الجلس او احدمهم قبل انتهاه مدته. ان شعر مركز احد اعضاء الجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاعر، علي ان يعرض هذا التعين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمعها لما اقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مده سلفه. واذا نقص عدد اعضاء جملس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت مكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده العامه عشره: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه او غير العاديه، يكون جملس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما في ذلك صلاحيه التعاقد والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركه ونياء عنها وكذلك القيام بجميع التصرفات التي تكون ضروريه لتحقيق اغراض الشركه بما في ذلك - علي V الملكه العربيه الحودير (المنه العامه) الملكه الحدیه المنه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه الملكه الحدیه المملكه الحدیه المكه (21 من 11) (21 من 12 بندابك الرهم ٤٥ / / : الماديح المرفتات: الله علي كبتك محتي لدره سبيل المثال لا الحصر - بيع اصول الشركه وشرازها ما في ذلك العقارات، وافراغها وقبول الافراغ والسلام والسليم والرهن وتقدم المضمانات لديون الشركه او الشركات التابعه لها او التي تشترك فيها الشركه، وابرام الصلح والتنازل والمخالصات وغيرها من انواع التصرفات. وللمجلس تاسيس الشركات التابعه والشاركه في الشركات الاخري وتعديل عقود تاسيها، واعداد لوايح الشركه الداخليه واقراها. ويجوز جلسر الاداره عقد القروض وتقدمي الضمانات المصاحبه لذلك مع الجهات الحكوميه ومؤسسات التمويل التجاريه وغير التجاريه (ما في ذلك المساهون) وبشرط الات: ١ - الا تتجاوز اجل تلك القروض فابه مده الشركه. ٢ - ان يحدد الجلس في قراه اوجه استخدام هذه القروض وكيفيه سدادها. ٣ - ان يراعي في شروط القروض والضمانات المقدمه لما الا يضر بالشركه او مساهها او الضمانات العامه للدانيين. وباستثناء ما نص عليه صراحه بخلاف ذلك في هذا نظام الاساس، يجوز للمجلس تفويض بعض سلطاته وصلاحياته لواحد او اكثر من اعضانه او من غير اعضانه. الماده التاسعه عشره: يعين جنس الاداره احد اعضانه رييسا. ويحدد جنس الاداره بقرار صادر منه سلطات الرييس وصلاحياته. ولا يتول الرييس الاداره اليوميه لاعمال الشركه. ويجوز جنس الاداره ان يعين من بين اعضاء عضوا متندبا، وجوز له كذلك تعين مدير او مديرين تنفيذين، علي ان يقوم الجنس بتحديد مسؤوليهم ومكافاتهم. وفقا لم يقره جنس الاداره، يكون لرييس جنس الاداره او العضو المتدد او من يعينانه (او اي من اعضاء جنس الاداره المفوضي بذلك) الصلاحيات الاتيه: ١- تميل الشركه امام الغير وامام اخاكم، وتفويض الغير بالرافه والمدافعه والمخالصه. ٢- الصلاح والابراء، وطلب اليمن وردها، وطلب التحكيم، وتعين الحكمين، وقبول الاحكام والطعن فيها؛ بناء عن الشركه، وذلك بعد الحصول علي الموافقه اخطيه من جلس الاداره. (21 من 13 الرهم ٤٥ / / : الماديح المرفت: اللبه الحسبه ٢- التوقيع نيابه عن الشركه علي عقود تاسيس الشركات التي تؤسها الشركه او التي تكون الشركه شريكا فيها، او تعديلات عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، وكذلك التوقيع علي جميع العقود والاتفاقات والصكوك واقرارات التنازل او اي امر اخري او اجراء تكون الشركه طرفا فيه سواء امام كتاب الجدول واجهاات الرحيه او الخاصه. وينين جلس الاداره سكرتيرا للمجلس من بن اضايه او من غيرهم، ويحدد بقرار منه اختصاصاته ومكافاته. ولا تزيد مده عضويه الرييس والسكترير عضو جلس الاداره علي عضويه كل منها في الجلس، وجوز اعاده تعين اي منهما ريسا او سكرتيرا للمجلس. وجوز للمجلس ان يشكل، من بين اعضانه او من غيرهم، جلنه او اكثر تفوض في بعض صلاحيات جملس الاداره، او يعهد اليها في مراقبه اعمال الشركه. الماده العشرون: يجتمع الجنس بدعوه من رييسه. وجب علي الرييس ان يدعوه الي الاجتماع مع مقت طلب اليه ذلك عضو ان اكثر. و TQQED اجتماعات جنس الاداره في الاوقات التي حددها الجنس، وفي كل الاحوال يجب الا تقل عن مره واحده في السنه، في مقر الشركه الرييس او في اي مكان اخري جيدده الجنس من وقت الي اخر. وللمجنس ان يدعو خضر جلساته من يري الاستعانه هم دون ان يكون هم حق التصويت. لا يكون اجتماع الجنس صحيحا الا اذا حضره اربعه اعضاء بالاصاله علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس الجنس العليس او نايبه، او من يفوضه رييس الجنس من الاعضاء - كتابه - لراسه الجنس. ويكون لاي من اعضاء جنس الاداره الحق في منح اي عضو اخر من جنس الاداره توكيلا للتصويت نيابه عنه وفقا للضوابط الناليه: - انه لا يجوز لعضو جنس الاداره ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع نفسه. - ان تكون الاناءه ثابته بالكتابه. - انه لا يجوز للنايب التصويت علي القرارات التي يضر النظام علي الميب التصويت في شاها. (21 من 14 من) الرهم الثريح : / / ه المرفت: الماده الحاديه والعشرون: تصدر قرارات جلس الاداره باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات في اجتماعات جملس الاداره يكون للرييس صوت مرجع. وجوز جلس الاداره اصدار قارات عن طريق قيرها علي الاعضاء، ما لم يطلب اي من الاعضاء كتابه انعقاد اجتمعاجللس للنداول في مثل تلك القرارات. وتعرض القرارات التي اتخذت علي ذلك النحو في اول اجتمع لامحق جلس الاداره لاثما في عصر الاجتماع. وتصدر القرارات بالنسير بتوقيعها من جمع الاعضاء، سواء كان ذلك علي النسخه نفسها او بعدد من النسخ من القرار نفسه، يععد القرار ساري المفول من تاريخ توفيع اخري عضو عليه ما لم ينص في القرار علي تاريخ اخري. الماده الثانيه والعشرون: تثبت مداولات الجلس وقراراته في خاض ر يقعها رييس الجلس والسكرتير، ولندون هذه الخاضر في سجل خاص يوقعه رييس الجلس والسكرتير. الماده الثالثه والعشرون : لا يجوز ان يكون لاعضاء جملس الاداره او موظفي الشركه مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في عقود الشركه او استثماراتها. الماده الرابعه والعشرون : لا يجوز لعضو جملس الاداره ان يفضي الي الغير ما وقف عليه من اسرار الشركه بسبب مباشرته لادارقا. الماده الخامسه والعشرون : تلتزم الشركه بالاعمال التي يجريها جملس الاداره في حدود اختصاصه. ولا يجوز للشركه ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع الاعضاء جملس الاداره او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير. (21 من 15 من) الرهم، الثابيخ : التاريخ المرفات : المرفات الباب الرابع " جمعيات المساهمين " الماده السادسه والعشرون: يتلج لمداره المؤسسه العامه لتامنات الاجتاماعيه جبج احصاصات الجمعيه العامه العاديه وغب العالده. ما دامت ملكه الشركه باكملها لمؤسسه العامه لتامنات الاجتاماعيه، وجوز في هذه الحاله - بواقفهج ملس اداره المؤسسه العامه لتامنات الاجتاماعيه - عقد الاجتاماعات دون الالزام بواعيد الابلاع المقرره. ويكون اجتاماعج الملدوره صحيحا بحضور نصف اعضاء جلس اداره المؤسسه العامه لتامنات الاجتاماعيه، ويكن لعضو جلس اداره المؤسسه تفويض عضو اخر في جلس اداره المؤسسه بحضور اجتماع الجمعيات المذكوره والتصويت نيابه عنه علي القرات. ولا يوز لعضو جلس اداره المؤسسه ان جضر او يصوت بصفنه نابا عن اخر من عضو، وصدار قارات باغليه اصوات الاعضاء الحاضرين اصاله او انابه والمخول المصويت في ذلك الاجتماع. فاذا تساوت الاصوات يكون للريس صوت مرجح. الماده السابعه والعشرون: تحل الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه المكونه تكوينا صحيا جيع الماسين وتعقد اجتمعا في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. ولكل مساهم حايز عشرين سهما علي الاقل حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء جملس الاداره او موظفي الشركه في حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه. الماده الثامنه والعشرون: فيما عدا الامور التي تتيس بها الجمعيه العامه غير العاديه، تخص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وتتعقد مره علي الاقل في السنه خلال سنه الاشهر التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه. وجوز دعوه جعيات عاديه اخري كلما دعت الحاجه ال ذلك. (21 من 16 من) الرهم الذابي : التاريخ المرفات : المرفات الماده التاسعه والعشرون: تحص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه، ماعدا الاحكام الخطور عليها تعديلها نظامها والاحكام المستثماء من نظام الشركات. وها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في الخصايح الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع نفسها المقرره للاخيره. الماده الثالثون : تعقد الجمعيات العامه العاديه او غير العاديه للمساهين بدعوه من جلس الاداره. وعلي جلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهين يمثل (٥٥) من راس المال علي الاقل. ونشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه في الجريده الرحييه وصحيفتين يومتين توزعان في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس قبل الميعاد الخدد للارنعقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وجوز الاكتفاء بدلا من ذلك يارسال ابلاغ بواسطه البريد المسجل في الفتره اشده في هذه الفقره، وتشمل الدعوه جدول الاعمال. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات في وزاره التجاره والصناعه خلال المده الخدمه للنشر. الماده الحاديه والثلاثون: يحرر عند انعقاد الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه كشف باسماء المساهين الحاضرين والمثلين وعلات اقامتهم مع بيان عدد الاسهم التي في حيازقم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المخصصه لها. ويكون لكل ذي مصلحه الاطاع علي هذا الكشف. الماده الفنيه والثلاثون : لا يكون اجتمع الجامعه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهون يثلون (٥٠٠) علي الاقل من راس المال، فاذا لم يتوافر هذه النصاب في الاجتماع وجهت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتعلن الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (الثالثين) من هذا النظام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم المثله فيه، وتتخذ القرارات باغلبيه الاصوات المثله في (21 من 17 من) الرهم الدارح : / / : ٢٥ المرفت: المرفات الملكه المكترجيه فمره لكمره لكمره الاجتماع. ولا يجوز للجمعيه العامه ان تتداول في غير المسايل الوارده في جدول اعمالها، وذلك اذا لم يطرا امر غير متوقع بعد توجه الدعوه وقبل الانعقاد او اثناه. الماده الثالثه والثلاثون: لا يكون اجتمع الجامعيه العامه غير العاديه صحيحا الا احضره مساهمون يثلون (٥٥٥) من راس المال علي الاقل، فاذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده (الثالثين). ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يثل رب راس المال علي الاقل. الماده الرابعه والثلاثون: تحسب الاصوات في الجمعيه العامه العاديه والجمعيه العامه غير العاديه علي اساس صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك فانه لا يجوز ان يشارك اعضاء جلس الاداره في التصويت علي قرارات الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه التي تتعلق byاعفايهم من مسؤوليههم عن الفتره التي قضروها في الاداره. الماده الخامسه والثلاثون: تصدر القرارات في الجمعيه العامه العاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم المثله في الاجتماع. و tsdsدر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلي الاسم المثله في الاجتماع، الا اذا كان القرار يتعلق بزياده راس مال الشركه او تخفيضه او تعديد نظامها الاساس او دمج الشركه في شركه او منشاه اخري، او اطاله مده الشركه او تصفيها، فيجب ان تتم الموافقه عليه باغلبيه ثلايه ارباع الاسهم المثله في الاجتماع. ويجب علي جلس الاداره نشر قرارات الجمعيه العامه غير العاديه اذا تضمنت تعديلا هذا النظام. الماده السادسه والثلاثون: لكل مساهم حق في مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه وتوجيه الاسيله في شاها الي اضاء جلس الاداره ومراقب الحسابات. وجيب جلس الاداره او مراقب الحسابات عن اسيله المساهين بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرور. واذا راي المساهم ان الرد علي سؤاله غير مقنع احكم الي الجمعيه المعنيه والتي يكون قراها ملزما في هذا الشان. (21 من 18 من) الرهم ٢٥ / / : التاريخ المرفتات: الماده السابعه واللاتون: يراس الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه رييس جملس الاداره او من ينبه في حال غيابه. يعين الرييس سكرتيرا للاجتمع وضحا واحدا او اكثر جمع اصوات المساهمين. يحمر باجتماع الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه عاصر تضعن اسماء المساهمين الحاضين او الملمشين وعدد الاسهم التي في حيازهم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المقرره لها والقرارات التي اختند وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارات في الاجتماع. ويدون اخضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامعو الاصوات. الباب الخامس "مراقب الحسابات" الماده الثامنه والثلاثون: يكون للشركه مراقب حسابات (او اكثر) من بين المراقبين اصرح لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه العاديه سنويا واحدد مكافاته، يجوز لها اعاده تعينه، كما يجوز لها تغيره مع عدم الاخطال بحقه في التعويض. الماده التاسعه والثلاثون: لراقب الحسابات في كل وقت حق الاطاع علي دفاتر الشركه وسجلاقا وغير ذلك من الوثايق، وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليهما، وله ايضا ان يتحقق من موجودات الشركه والترامقا. وعلي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه العاديه السنيه تقريرا يضمنه موقف الشركه من مكتيه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من عقالفات لاحكام نظام الشركات او احكام هذا النظام، ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. (21 من 19 صفه) الماده الاربعون: لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضويه جملس الاداره او القيام بعمل في او اداري في الشركه. كما لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات شريكا لاحد اعضاء جملس الاداره بطريقه مباشره او غير مباشره. الباب السادس " حسابات الشركه وتوزيع الارباح " الماده الحاديه والاربعون : السنه الماليه للشركه اننا عشر شهرا تبدا في الاول من يناير من السنه الميلاديه وتنتهي في نهايه شهر ديسمير من كل سنه، علي ان السنه الماليه الاولي تبدا من تاريخ صدور المرسوم الملكي Amarخص بتاسيس الشركه وتنتهي في نهايه شهر ديسمبر من السنه التاليه. الماده الثانيه والاربعون : يعد جلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور، وبعد ذلك ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المqضيه والطريقه التي يقترحها لوزيع الارباح الصافيه، وذلك قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه بستين يوما علي الاقل. ويضع جملس الاداره هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه العامه العاديه خمسه وحيسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس جملس الاداره الوثايق لمشار اليها وودع نسخ منها في مركز الشركه الرييس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعيه العامه العاديه خمسه وعشرين يوما علي الاقل. فان كان في الشركه مساهون غير المؤسسه، فعلي رييس جملس الاداره ان ينشر - في صحيفه يوميه توزع في مركز الشركه الرييس - الميزانيه وحساب الارباح والخصايح وافيه من تقرير جملس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات، وعليه ان يرسل صوره من هذه لوثايق الي الاداره العامه للشركات في وزاره التجاره والصناعه قبل انعقاد الجمعيه العامه العاديه خمسه وعشرين يوما علي الاقل. (21 من 20 الرهم الداريخ : الماريخ المقنات : المرفات الماده الثالثه والاربعون: توزع ارباح الشركه الصافيه النسبه بعد خصم بيع المصرفات العمويه والتكاليف الاخري، علي النحو التالي: 1- يجNB (٢٤) من الارباح الصافيه ليكون الاحتياطي النظامي. وجوز للجمعيه العامه العاديه وقف هذا التحبيب مي بلغ الاحتياطي المذكور مبلغا مساويا (٢٥٥) من راس المال. فان نقص الاحتياطي في احدي السنوات عن الحد المعين، وجب تجنب النسبه نفسها من الارباح الصافيه السنويه حتي يصل الاحتياطي الي الحد المذكور. ٢- للجمعيه العامه العاديه، بناء علي اقراح جلس الاداره، ان تجنب نسبه معينه من الارباح الصافيه لنكون احتياطي اتفاقي وخصیصه لفرض او اغراض معينه. ووزع الارباح المستباقه من السنين السابقه علي المساهين بالتnasب مع ما يملكه كل منهن من اسهم ما لم يقدر المساهمون نكون احتياطات اخري او ترحل او استقاء المتبقي من تلك الاحتياطات او جزء منها للسنه الماليه التاليه، او حيث يكون المتبقي من تلك الاحتياطات مطلوبا لتمكين الشركه من الوفاء بشروط اي قرض او تسهيلات التمانيه تكون الشركه طرفا فيها. ٢- يوزع الباقي - ان وجد - بين المساهمين ارباحا للاسهم. وفي حاله تكد الشركه خساير يجوز ترحيلها الي السنه الماليه التاليه، ولا توزع ارباح الا بعد تعويض كل الحسات. الماده الرابعه والاربعون: تدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها جملس الاداره. الماده الخاصه والاربعون: اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء جملس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه; للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الساده) من هذا النظام. ويثشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه وفي صحيفتين يومتين توزعان في مركز (21 من 21) الرهم الثريح : التاريخ المرفتات: الرجد المله علده علده علده علده علده علده علده علد بحده علده علده علده علده علده علده علده علده علده علده علده علده علده عله الباب السابع "المنازعات" الماده السادسه والاربعون: لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه علي اضاء جالس الاداره اذا كان من شان الخطا الذي صدر منهم اخلق ضرر خاص به، بشرط ان يكون حق الشركه في رفعها ما زال قايما. ويجب علي المساهم ان يبلغ الشركه بزمه علي رفع الدعوي. الباب الثامن الماده السابعه والاربعون: عند انتهاه الشركه او اذا حلت قبل الاول الجمل الخدمه، تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا (او اكثر) وخدمه واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه. ومع ذلك يظل مجلس الاداره قايما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات الصفي. الباب التاسع "احكام ختاميه" الماده الخامنه والاربعون: تطبق احكام نظام الشركات فيما لم يرد في شانه نص في هذا النظام. الماده التاسعه والاربعون: يودع هذا النظام في مركز الشركه الرييس، ويشر – طبقا لاحكام نظام الشركات – في الجريده الرسميه.