moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8907 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (تم التعاقد بين موكلتي شركه (...) المحدوده والمدعي عليها مؤسسه (...) بتاريخ 04/11/2017م ، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتنفيذ اعمال ديكور مطعم (...) للمحل المستاجر من قبل موكلتي بمدينه (...) والذي يقع في طريق(...)، وذلك علي ان تكون مده العقد 60 يوما تبدا من استلام المدعي عليها للدفعه الاولي من العقد المتفق عليه وفق ما نصت عليه الماده (6) من العقد، وفي حال تاخر المدعي عليها وعدم التزامها بالمده المحدده لها في العقد فانها تلتزم بدفع الف ريال غرامه عن كل يوم تاخير كما نصت عليه الماده (6) من العقد، كما تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي انه وفي حال تجاوز مده العمل اكثر من (120) يوما فانه يحق لموكلتي سحب المشروع من المدعي عليها والاتفاق مع مقاول اخر لاتمام العمل علي ان يتم تحميل قيمه المقاول الثاني علي المدعي عليها كما نصت علي ذلك الفقره (2) من الماده (8) من العقد. وحيث جري تسليم المدعي عليها قيمه الدفعه الاولي من العقد، وجري تسليم الموقع للمدعي عليها بتاريخ 16/01/2018م، الا انها لم توف بالتزامها بتسليم المحل في المده المحدده في العقد، ولم تقم المدعي عليها بانجاز العمل وفق المتفق عليه مما اضطر موكلتي الي سحب العمل من المدعي عليها بتاريخ 01/07/2018م)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لهم مبلغ قدره 332.000ريال تمثل قيمه التاخير لمده 72يوم. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مبرم بين الطرفين. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 28/2/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/3/1442ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن التالي: اولا/ متي تم تسليم المدعي عليه الدفعه الاولي الماليه؟ فاجاب بانه تم تسليم الدفعه للمدعي عليه بتاريخ 16/1/2018. وسالته الدايره عن بينته علي هذا؟ فاستمهل بتقديمها الكترونيا. وسالته ثانيا: هل تم تسليم المدعي عليه الموقع بمحضر رسمي وهل سحب بمحضر رسمي؟ فاستمهل الجواب. وسالته ايضا عن المستندات المثبته في تاخر المدعي عليه في التنفيذ وان السبب عايد للمدعي عليه؟ فاستمهل لذلك فطلبت الدايره منه تقديم جوابه علي الاسيله الموجهه اليه مع المستندات الكامله في الدعوي، علما انه لن يقبل اي بينه غير ما يتقدم به قبل الجلسه القادمه وافهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثم اودع وكيل المدعيه رده علي الاسيله بمذكره الكترونيه ذكر فيها "اولا: نرفق لفضيلتكم بيان بتاريخ الدفعه الاولي والتي كانت علي جزيين الجزء الاول بتاريخ 29/4/1439ه الموافق 16/1/2018. والجزء الثاني بتاريخ 30/4/1439ه. الموافق 17/1/2018 كما هو مبين في المرفق. ثانيا: نرفق لفضيلتكم العقد المبرم مع المدعي عليه اضافه الي العقد الموقع مع المقاول البديل. ثالثا: نرفق لفضيلتكم خطاب موكلتي الموجه للمدعي عليه والمتضمن اشعار المدعي عليه بانتهاء المده المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد وهي (60 يوم) ستون يوما. رابعا: نرفق لكم كافه المراسلات بين موكلتي والمدعي عليه والتي لم يقم المدعي عليه بالرد عليها، والمتضمنه اشعار المدعي عليه بسحب المشروع وتحميله تكاليف المقاول البديل بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، مما يؤكد بان التاخير عايد للمدعي عليه. كما نفيد فضيلتكم بان الدفعه الاولي هي بمثابه محضر استلام بين موكلتي والمدعي عليه بناء علي العقد". وبجلسه 29/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم: (...) وتاريخ 30/5/1440ه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن نسبه انجاز المدعي عليه للاعمال قبل سحب العمل؟ كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن نسبه الفرق بين المبلغ الذي سلموه المقاول الاخر وما انجزه المدعي عليه؟، وطلبت منه البينه علي السداد للمبالغ الخاصه للمقاول البديل فاستمهل الاجابه عنها فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 10 ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه جوابه خلال 10 ايام التاليه. ثم اودع وكيل المدعيه رده علي الاسيله بمذكره الكترونيه ذكر فيها "نجيب فضيلتكم علي الاسيله الوارده في الجلسه السابقه بما يلي:1. الاعمال المنجزه من قبل مؤسسه (...) قبل سحب العمل منها هي 35% فقط خمسه وثلاثون بالمايه,2- تم توقيع العقد مع المقاول الاخر بمبلغ وقدره (260,000) مايتان وستون الف ريال، وقيمه العقد الموقع مع المدعي عليه مبلغ وقدره (440,000) اربعمايه واربعه واربعون الف ريال والمبالغ المسلمه للمدعي عليها (314,000 ر. س) ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال والاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها تقدر بمبلغ وقدره (154,000) مايه واربعه وخمسون الف ريال. 3. كما نرفق لفضيلتكم الشيكات والحوالات وذلك للبينه علي السداد للمقاول الاخر"، ثم قدم وكيل المدعي عليه رده بمذكره الكترونيه ذكر فيها "اولا: وصف عام للمشروع تم تحرير عقد بيننا وبين المدعيه علي ما اشار اليه العقد من توريد وتنفيذ اعمال الديكور لمطعم (...) بمدينه (...) فرع (...) . اعمال التشطيبات داخل اي مركز تجاري لها طبيعه خاصه في ارتباط الاعمال باساسيات التشغيل والصيانه مثل توصيل الكهرباء وربط المطعم او اي محل بالمركز بلوحه تحكم الدفاع المدني الخاص بالمركز كامل؛ فليست اعمال التشطيب في المراكز معنيه بالعين محل العمل والا لما استحق ستين يوم عمل في التعاقد بل من الممكن تنتهي في اقل من ذلك لو ان الاعمال مرتبطه بالعين الموصوفه فقط. ثانيا: مدد التوقف بالمشروع الاسباب الفنيه في التوقف اجباريه، وقد نصت الماده رقم 8 بالعقد الفقره الثالثه ما نصه (ايه معوقات كعطل الكهرباء وعدم السماح من اداره المركز التجاري بالعمل في اوقات محدده او ايه اسباب وظروف اخري ينتج عنها توقف العمل قصرا واجبارا تضاف هذه المدد الي المده الزمنيه للتنفيذ) وقد تم التوقف لمده 37 يوم بسبب اعتماد الدفاع المدني وخمسه ايام توقف في بدايه المشروع بسبب انقطاع الكهرباء، وتم رفع خطابات للمدعيه بمدد التوقف الاجباريه المذكوره انفا. من الاسباب الرييسيه في التوقف هو تاخير الدفع عن الموعد المحدد له حسب التعاقد وان وجد الدفع لا يتم تحويل الدفعه كامله ولا بد من المطالبات خطابيا حتي يتم الدفع. اخيرا من اسباب التوقف والاهم عدم سداد الدفعه الثالثه حسب بنود العقد المعنيه باليه الدفعات وقد تم المطالبه اكثر من مره هاتفيا وخطابيا ولم يتم تحويل المبلغ كما هي عاده اداره المدعيه لنا معها اكثر من مشروع في نهايه المشروع مماطله وتاخر في الدفع وبعض من المشاريع لا يتم الدفع الا بحكم قضايي. ثالثا: عدم نظاميه سحب المشروع لا يحق للمدعيه وحسب بنود التعاقد سحب المشروع فقد نصت الماده رقم 8 الفقره الثانيه ما نصه (يحق للطرف الاول سحب العمل من الطرف الثاني في حال تجاوزت مده العمل 120 يوم عمل) هذه الفقره لم يتم تنفيذها وما تم هو عباره عن استيلاء علي الموقع بدون محضر استلام او تسلم لعدم الرغبه في سداد المستحق علما بان المدعي عليها قامت بتنفيذ اعمال المشروع بالكامل بما يتجاوز 80% من اجمالي الاعمال وما تبقي هو تشطيبات بسيطه تحتاج الي تمويل الدفعه المستحقه حسب الاتفاقيه، اخيرا ان الاستيلاء علي اي مشروع بدون محضر استلام بين الطرفين لحصر الاعمال وايضاح المنفذ من غير المنفذ هذا امر غير مقبول عرفا بالمقاولات ولا قانونا فهو اشبه بالسطو علي مستحقات المدعي عليها . لما سبق نطلب الاتي: دفع المبلغ المستحق والمتبقي من اعمالنا بقيمه (97,000) ريال فقط سبعه وتسعون الف ريال لا غير دفع قيمه المعدات التي تم الاستيلاء عليها بالموقع (سقالات – شدات معدنيه – معدات فنيين) والتي تقدر بمبلغ وقدره (60,000) ريال فقط ستون الف ريال لا غير مرفق رقم (1) ايميل من الشركه المعنيه بالدفاع المدني بالمركز التجاري للمحل بتاخر الاعتماد لما يقرب من الشهرين مرفق (2) خطاب تاخر تشغيل التيار الكهربايي". وبجلسه 27/5/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعيه بانه قدم اجابات موكلته علي اسيله الدايره في خانه تبادل المذكرات وارفق بها كامل بينات موكلته، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره برده في خانه تبادل المذكرات وبطلب جواب وكيل المدعيه عنها طلب مهله لارفاقه الكترونيا وتم افهامه بتقديمه الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 10 ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وبجلسه 20/6/1442ه حضر الطرفان بطلب الجواب من وكيل المدعيه عن المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك فافهمته الدايره لتقديم المذكره خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي المذكره خلال الخمسه ايام التاليه، ثم قدم وكيل المدعيه رده بمذكره الكترونيه ذكر فيها" ذكرت المدعي عليها ان من اسباب التاخير هي انقطاع التيار الكهربايي، عليه نفيد فضيلتكم بان انقطاع التيار في الموقع هو من الظروف المتعارف عليها والمعتاده في مثل هذه الاعمال ويقع دايما علي عاتق المقاول احضار مولد كهربايي احتياطي، الا ان تاخر المدعي عليه في احضار ذلك امر غير مقبول ولا مبرر له. غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه بان تاخرهم 37 يوما ناتج عن عدم اعتماد الدفاع المدني، بناء علي ما ذكرته في المذكره السابقه والمقدمه بتاريخ 12/05/1442ه، عليه فاننا نجيب فضيلتكم بان تاخر اعتماد مخططات الدفاع المدني لا يؤخر العمل في الموقع حيث ان تصميم الموقع معماريا هو مكشوف السقف بحيث يمكن العمل في اعمال الدفاع المدني في اي وقت ولا يعطل الاعمال الاخري، كما ان المدعي عليها لم تقم بالاعمال الموكله لها والتي لا تستلزم اعتماد الدفاع المدني، عليه فان عذر المدعي عليها كلام مرسل ولا واجهه فيه لمخالفته واقع الحال. ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه "من اسباب التوقف والاهم عدم سداد....الي اخره" وهذا غير صحيح، كون موكلتي كانت منتظمه بسداد الدفعات المستحقه للمدعي عليها. نصت الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين علي انه "يحق للطرف الاول (موكلتي) سحب العمل من الطرف الثاني (المدعي عليها) في حال تجاوزت مده العمل 120 يوم عمل ويحق للطرف الاول احضار مقاول لاكمال العمل وخصم اجرته من مستحقات الطرف الثاني"، وهذا ما قامت به موكلتي. اما ما يتعلق بنسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها فقد سبق الجواب عليه في المذكره السابقه والمقدمه من قبلنا وهي 35% فقط خمسه وثلاثون بالمايه من الاعمال المتفق عليه والتي تقدر بمبلغ وقدره (154,000 ر.س) ميه واربعه وخمسون الف ريال. ذكرت المدعي عليها بان موكلتي قامت بالاستيلاء علي الموقع بدون الرجوع لها وذلك غير صحيح وانما هو ادعاء زايف، حيث ان موكلتي قامت بارسال خطاب متضمن تبليغ المدعي عليها علي انه سيتم تسليم الاعمال لمقاول اخر (مؤسسه (...) للمقاولات) وان عليها اخلاء الموقع. اما ما يتعلق بطلبات المدعي عليها الوارده في المذكره الجوابيه فلا وجاهه لها وانما هي ادعاءات باطله للخروج عن موضوع الدعوي" ثم قد وكيل المدعي عليه رده بمذكره الكترونيه ذكر فيها" نجمل الرد علي مذكره المدعيه الاخيره في نقاط موجزه وهي: 1-ذكرت المدعيه ان انقطاع الكهرباء امر متعارف عليه ومعتاد في مثل هذه الاعمال وكانها لم تقرا هي وممثل المدعيه العقد فلو كان الامر كذلك لماذا لم يكتب بند في العقد يشير الي مسيوليه المقاول او المدعي عليها عن توفير كهرباء في حاله انقطاع التيار الكهربايي لكن الذي ذكر بالعقد ان انقطاع الكهرباء من المعوقات الجبريه والقهريه التي توجب عدم احتساب مدتها الي مده المشروع؛ وقد ذكرنا قبل ذلك ان هناك مكالمه هاتفيه بين المهندس طرف المدعي عليها وبين المدير التنفيذي السيد/ (...)؛ وفيها ذكر المهندس طرفنا انقطاع الكهرباء من المركز فذكر له المدير التنفيذي لدي المدعيه قايلا ارفع خطاب بذلك لكي تضاف هذه المده الي مده المشروع والمكالمه مسجله. 2-بخصوص النقطه الثانيه في مذكره المدعيه فهذا يفهم منه اما انه يعمي علي الحقايق لكيلا يظهر الحق او ان هذه الجمله من اجتهاد ممثل المدعيه وهو غير مدرك ما يقول لعدم درايته بمجال المقاولات لان اعمال التشطيبات الداخليه والديكورات فيها بعض البنود التي تتعلق بالدفاع المدني واعتماد مخططات مسارات الدفاع المدني. 3-في النقطه الثالثه في مذكره المدعيه والتي تم ترقيمها ب (1) يقول ان المدعيه كانت منتظمه بالسداد هذا كلام منافي للواقع من اول دفعه الي ثاني دفعه لم تدفع المدعيه مبلغ واحد في موعده المحدد ولم تدفع دفعه واحده كامله كل دفعه اما تاخير وخطابات مطالبات او تدفع الدفعه علي دفعات وهذا حسب العقد من اسباب تاخر المشروع والزاما تضاف للمده الفعليه للمشروع. 4-لم يتم سحب المشروع بطريقه نظاميه رسميه محضر استلام وحصر اعمال ما تم تنفيذه ومالم يتم بل استيلاء علي الموقع واستيلاء علي العدد والمعدات الخاصه بالمدعي عليها في المشروع. 5-امر عجيب ومغاير ومناقد لما ذكره ممثل المدعيه ان نسبه الانجاز لا تتعدي ال 35% لو سلمنا بهذا فلما تم دفع الدفعه المقدمه والاولي والثانيه هل تم دفعها محبه ام ان العمل المطلوب انجز بالفعل تم انجاز ما يزيد عن 80% من اجمالي اعمال المشروع ولذلك تم سداد الدفعات التي دفعت. وسبب التوقف الرييسي هو عدم دفع الدفعه الثالثه والاخيره، اخيرا ان الاستيلاء علي اي مشروع بدون محضر استلام بين الطرفين لحصر الاعمال وايضاح المنفذ من غير المنفذ هذا امر غير مقبول عرفا بالمقاولات ولا قانونا فهو اشبه بالسطو علي مستحقات المدعي عليها". وبجلسه 10/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر وكيل المدعيه بان الخطابات التي يذكرها المدعي عليها بخصوص الدفاع المدني فلم يستلم اي شيء من المدعي عليها في حينها وبخصوص امور الكهرباء فالمقصود فيها في العقد فهي الامور الخارجه عن الاراده وليس الامور اليسيره كما عرضها المدعي عليها، ووجهت الدايره سؤالا له هل تم تسليم الدفعات الماليه للمدعي عليها في وقتها؟ فذكر بانه قام بتسليم دفعات للمدعي عليها اكثر من انجازه للاعمال حيث تم تسليمه مبلغ قدره 314.000ريال في حين ان انجازه للاعمال ما يبلغ قيمته 154.000ريال فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديمها خلال 5 ايام من تاريخه ثم اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر فيها "نرفق لفضيلتكم البينه علي ان موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (314,000 ر.س) ثلاثمايه واربعه عشر الف ريال، حيث تتلخص طريقه السداد كالتالي:-1-جزء من الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (80,000 ر.س) ثمانون الف ريال بتاريخ 16/01/2018م. 2-تكمله الدفعه الاولي مبلغ وقدره (52,000 ر.س) اثنان وخمسون الف ريال بتاريخ 17/01/2018م (حواله). 3-جزء من الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (70,000 ر.س) سبعون الف ريال بتاريخ 19/02/2018م (حواله). 4-تكمله الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (47,000 ر.س) سبعه واربعون الف ريال بتاريخ 20/02/2018م (حواله). 5-جزء من الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (50,000 ر.س) خمسون الف ريال بتاريخ 28/03/2018م (شيك). 6-مبلغ وقدره (15,000 ر.س) خمسه عشر الف ريال قامت موكلتي بسدادها لشركه مكافحه الحريق بناء علي طلب المدعي عليها وذلك لانه من اعمالها الموكله لها". وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال سلم للشركه لغير المدعي عليها؟ فذكر بانه بناء علي طلب المدعي عليها. وكذلك سالته عن الشيك بمبلغ خمسون الف ريال باسم (...)؟ فذكر بانه هو مهندس المدعي عليها وهم من طلب كتابته باسمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانهم طلبوا من المدعيه كتابه الشيك ومبلغه باسم (...) حيث ان العمل يتطلب هذا الامر لسرعه الانجاز اما بخصوص مبلغ خمسه عشر الف ريال المسلمه لشركه اخري فان موكلته لم تطلب من المدعيه تسليمها لهم ولا يعلم عنها شييا وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها تاخرت 77 يوما سلمت الدفعه الاولي لهم بتاريخ 16/1/2018م بموجب الحواله المرفقه وتم سحب العمل منه بتاريخ 11/8/2018م وهو تاريخ العقد البديل وذكر وكيل المدعيه بانهم يحصرون دعواهم بالزام المدعي عليها بان تدفع لهم مبلغ قدره 332.000ريال تمثل قيمه التاخير لمده 72يوم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (332.000 ريال) قيمه التاخير في تنفيذ اعمال المقاوله لمده 72يوم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وكذلك قيمه العقد مع المقاول الاخر, وكذلك قيمه ما استلمه المدعي عليه من اموال ولم ينجز ما هو مقابلها ، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكذلك الحوالات الماليه للمدعي عليه, وكذلك العقد مع المقاول الجديد، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر التعامل ولا العقد, واقر بوجود التاخير في التنفيذ, وذكر بان سبب التاخير هو ظروف قاهره وانه قد تم التوقف لمده 37 يوم بسبب اعتماد الدفاع المدني وخمسه ايام توقف في بدايه المشروع بسبب انقطاع الكهرباء, وهذه تعتبر من الظروف القاهره حسب نص الماده الثامنه من العقد والتي تجيز التوقف وتضاف فتره التوقف الي الفتره الزمنيه للعقد, وكذلك بسبب عدم سداد المدعيه للدفعات الماليه الخاصه باتمام العمل , وحيث ان مده التاخير في العمل هي (77) يوم, وتم خصم مده (5) ايام من الفتره الزمنيه وهي التي تمثل فتره انقطاع الكهرباء في المشروع محل العقد, وبالنسبه لما ذكر من التوقف لمده (37)يوما بسبب اعتماد الدفاع المدني فهذا التوقف لم يكن من ضمن الظروف القاهره التي تم الاتفاق علي عدم احتسابها من مده انجاز العمل وفق الماده(8) من العقد, فضلا علي ان اعتماد الدفاع المدني لا يمنع من انجاز العمل كون العمل هو لتنفيذ ديكورات وموافقه الدفاع المدني هي لامور السلامه, ومن اختصاص صاحب المبني لا من اختصاص المدعي ولا المدعي عليه, وفيما يخص الدفعات الماليه فان وكيل المدعيه قدم ما يثبت السداد للدفعات الماليه الخاصه بالعمل وفق حوالات ماليو وشيكات, وقد اقرها وكيل المدعي عليه, الا فيما يخص مبلغ (15.000)ريال فانكرها ولم يقدم دفعا ملاقيا لهذا النفي, وحيث ان بينهما عقد ويجب الالتزام به اتباعا لقول ﷲ تعالي( يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود...), واتباعا لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم( المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا, او احل حراما), وحيث ان الشروط المتفق عليها شروط جايزه ولا تخالف الشرع ولا النظام, وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بالتاخر في العمل وعدم انجازه وفق ما تم التعاقد عليه, دون تقديم دفع مقبول وفق ما تم التعاقد عليه سوي الدفع الخاص بانقطاع الكهرباء, فلما تقدم من وقايع واسباب , عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 332.000 ثلاثميه واثنان وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4503 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (332000) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاوله سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 332.000 ثلاثميه واثنان وثلاثون الف ريال))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها تبين ان المستانف ليس محاميا بل هو الاصيل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.