tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530438385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-20 date_hijri=1445-04-30 document_type=ruling entity=document_number:e4deb056-6ddf-43a9-8031-7db71ab7d144 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٥٨٧٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم موكلي بتوريد قطع غيار ومستلزمات نقل ثقيل للمدعي بدايه بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م وبلغت قيمه المواد المورده التي لم يسدد ثمنها ١٢١.٧٧٧ ريالا، وذلك وفق ما تضمنته البينه المرفقه وهي عباره عن كشفي حساب ومحادثات كتابيه بين مدير فرع موكلتي ب(...) ومالك المدعي عليها.
هذه دعوانا واسانيدنا عليها ما سبق الاشاره اليه بمرفق وحصرها كالاتي:
ثالثا: الاسانيد.
١ كشف حساب من تاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٩م حتي ١٤/١٢/٢٠١٩م.
٢ كشف حساب من تاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٩م حتي ١٣/١٢/٢٠١٩م.
٣ صور لمحادثات كتابيه بين مالك المدعي عليها ومدير فرع موكلتي ب(...).
وعلي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:
رابعا: الطلبات.
.١ الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق عليه وقدره ١٢١.٧٧٧مايه ووواحد وعشرون الف وسبع مايه وسبعه وسبعون ريال.
٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ما يمثل خمسه عشر بالمايه من اجمالي المديونيه شاملا ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ٢١,٠٠٥.٩ واحد وعشرون الف وخمس ريال وتسع هللات.
ليكون اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي ١٤٢.٧٨٢.٩ مايه واثنان واربعون الف وسبع مايه واثنان وثمانون ريال وتسع هللات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٨٣٩١٣١٢)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات قرر قايلا: مصادقه الرصيد، ومحادثات فيها اقرار بالمبلغ، ثم قرر قايلا: سبق ان حكم بالمصادقات، فسالته الدايره هل تضمنت تلك المطالبه المحكوم بها المبلغ المطالب به في هذه الدعوي فقرر قايلا: نعم كانت مطالبتنا في تلك الدعوي بمبلغ (٢٥٥,٤٤٠,٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف واربع مايه واربعه واربعون ريال، وذلك يمثل المطالبه للتعامل حتي تاريخ ١/٣/٢٠٢٠م، وحكم فقط بمصادقات الرصيد فقط ثم حصلنا علي اقرارات منه بعد ذلك وكذلك فواتير موقع عليها من قبل المدعي عليه وتقدمنا بهذه الدعوي، فسالته الدايره هل تقدمتم بالتماس اعاده النظر فقرر قايلا: لا، لم نتقدم بذلك، حيث حصلنا علي هذا الاقرار وقررنا رفع دعوي مستقله، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢١,٧٧٧.٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٢٦٦.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٨٨٣٩١٣١٢) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: 
يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها تبين لها بعد اطلاعها علي الصك الصادر من المحكمه طرفنا رقم: (٤٤٣٠٤١٦٦٢٩) وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ه ان هذه الدعوي المقامه سبق ان فصل فيها، حيث تضمن الحكم السابق الفصل في ذات النزاع القايم امام الدايره، وحيث حاز الحكم السابقه حجيه الامر المقضي؛ عليه فان ولايه الدايره تنحسر شرعا ونظاما عن بحث موضوع النزاع مره اخري وذلك لما نصت عليه الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. ؛ عليه وحيث الامر ما تقرر، ولان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من النظام العام ، ويجوز للمحكمه ان تدفع بذلك من تلقاء نفسها دون حاجه لاثارته من قبل الخصوم؛ وذلك لما نصت عليه الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، والله الموفق.