gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230838: قرار رقم AC-2024-230838: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من / المتهم المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2024/10/30 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) حامل ترخيص المحاماه رقم (..../...، بصفته وكتيل عن حابقه المؤسسه / ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 1445/02/05 وذلك للاعتراض علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-164380) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. الواقع تتلخص وقايع هذه الفخيه في صدور قرار التحليل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك برقم (..../....) لعام 1444 ضد المستانف مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....) بملغ قدر (125,951.44) مايه وخصه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا واربعه واربعون هله، وعليه تقدمت المؤسسه باعتراضها امام الهييه بتاريخ 2022/09/21 م, وتم اشعارها من قبل الهييه برفض الاعتراض بالتاريخ 2022/12/04 م، وعليه تقدمت المؤسسه بعدواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بتاريخ 12/12/14 م التي اصدرت قرارها بعدم قبول الدعوي شكل (30) لعدم تقدمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي انه كان يجب علي المدعيه في حاله عدم رد الهييه خلال يوما من تاريخ اعتراها ان تتقدم بلالحه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضميا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك المودد، والملاده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعوا امام اللجان الجمركيه خلال مده الثالثين يوما من تاريخ تقديمها للاعتراض امام الهييه يتقتر معه عدم قبول الدعوي ل有效的 المده النظاميه المقرره لذلك. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تثممن ما ملحضه انه جري تبليغ المؤسسه بقرار التحليل في تاريخ 15/14/2022/09/11 (الموافق 1444/02/15) واها تظلمت علي قرار التحليل بتاريخ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230838: قرار رقم AC-2024-230838: الصادر في الدعوي رقم 1444/02/25 (الموافق 2022/09/21) وان اللجه مصرحه القرار محل الاستثناف استندت في قراها علي الماده الخمسه من قواعد عمل اللجان القييمه علي الرغم من ان العام لهذا النظام المذكور في الاسباب هو عام 1441 ه كما ان التقيد بالمدد امر جوازي وليس وجوبي لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله، كما تضمنت الماده الثانيه والثالثه من قواعد عمل اللجان الصادر بتاريخ 1441/05/08 (السماع. علي انه: "للمملك فظل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه امني مده (تسعين) يوما دون البت فيه...", وعليه فان المؤسسه قد تقدمت باعتراضها امام الهييه خلال المده النظاميه وتقدمت باعتراضها امام اللجنه خلال المده النظاميه، كما ان قواعد عمل اللجان الجديده الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (السماع. علي انه: قد ايدت المدد المنصوص عليها عليه، وعليه تطلب المستانفه اغاء قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف واغاء قرار التحليل. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصدعت جاهزه للبعت فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/14) بتاريخ 03/11/2023 ه، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445 ه، والانظمه والوالوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 23/12/20 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/21 م. فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءب مبواب قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث كان موضوع العوي بين الهييه والشركه يتمثل في منازعه المستانف لقرار التحليل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه - المشار الي بيانات تؤيغها انا - بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 2022/09/21, وYTK كان الثالث من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبلغها برد الهييه برض الاعتراض بتاريخ 2022/12/04, وذلك بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاريخ الموجه لها الذي يفيد ب (اشعار رفض طلب الاعتراض), وYTK تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه بدعوي الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه بتقدميه دعواه امام تلك اللجنه وقدها بتاريخ 2022/12/14, وYTK تقدمت اللجنه الابتداييه قرارها بعد قبول الدعوي شكلا تاسيسا منها علي ان دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكومه بمدد معينه لا يصل تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغابه منها هي استقرار المراكز النظاميه والhfاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقدمي المدعي العتراض علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجنه الجراريه ب估算يه المحدد الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 2 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230838: قرار رقم AC-2024-230838: الصادر في الدعوي رقم: خلال الاجل المحدد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المده المقرره للاعتراض علي قرار التحليل بعد رفض الهييه لظلمه علي نحو ما سبق بيانه. ولما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد بتاريخ 2022/12/04 م، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدميمه للظلم علي قرار التحليل امامها الواقع بتاريخ 2022/09/21 م، قد كانت بصدد دراسه موضوع التظلم وبحثه بدليل اشعارها برفض طلب التظلم بالاتاريخ المنوه عنه، وهو ما يعني تتازلها عن حقها في الاستفاده بعدم صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعتباره رفضا ضمنيا عند انتهامه المقدره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار ايراده صريحه منها برفضه بالاتاريخ الموجيه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحصيل المتظلم منه امامها، ولما كان المتقرار في شان احتساب المقدره لعدم سماع الدعوي وتجديد الواقعه التي يتم احتساب الاجل بعدم سماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدير وتحصيل فهم واقعها لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بالتهايها انقضاء الاجل المقرر بعدم سماع دعوي الاعتراض علي قرار الت التحليل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون معه تنازل الهييه عن حقها في استخدام رفضها الضمني للظلم بمضي المقدره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تEOUX بقيامها اشعار المستورد برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها بما يكون المتصل منه احتساب المده المقرره لقيقول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل متبده بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينه بموجبها وشرطه لمعالمه المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي ومنقط عليها بمحدداته وشروطه لامعاله والمتمثله في صدور القران من الهييه برفض الاعتراض واحتماسب مده للثلانيين يوم بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصر التقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمينيا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصر البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 12/12/2022/12/14 الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد جاعت علي ان المده المقرره لقبول الاعتراض علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثليين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفادء اعتبار تقديم المستورد لاعتراضه امام اللابتداييه بتاريخ 12/12/2022/12/14 م، قد وقع خلال المده المقرره لغطها ان تشراه من قبل الهينه بفرض اعتراضه من قبلها بتاريخ 12/12/2022/12/14 م، بعد المره لغطها تاطير اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستثناء الي ازال نص الماده الخامسه من قواعد عمل اللجان الجمركيه بصوره مباشره بمثل ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراکز قانونيه تولدت من استخلاص تتازال الهينه عن حفها في اعتبار عدم صدور اي شيء عن بخصوص الاعتراض www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 4 3 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230838: قرار رقم AC-2024-230838: الصادر في الدعوي رقم: المقدم امامها لا يتفق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملا باسات الاعتراض علي القرار امامها من وقايع وظروف - علي نحو ما سبق تحقيقه- يتعين معها استحصاب الاصل المتقرار المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واحاله الدعوي من جديد لنظر موضعها امام اللجان الابتداييه، وتاسيس علي ما تقدم فقد انتوت اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه/... سجل تجاري رقم (....) لمالكتها/ .... هويه وطنيه رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-164380) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا:})(الموضوع الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها Cordوصا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 4 8001220000: الرقم المجاني