moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2030 لعام 1440 ه المقامه من/ علي فاضل سيحان الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ سعد بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي صاحب/ه مؤسسه مؤسسه سعد عبدالرحمن الحارثي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 27/3/1440ه, ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بينه وبين المدعي عليه ابتداء من 6 مارس 2014م بموجبها يقوم بشراء وبيع السيارات بمعرض الديره عن طريق المدعي عليه الذي يقوم بتشغيل امواله في ذلك النشاط، الا انه وبعد مضي اربعه اشهر لاحظ ان المدعي عليه يبيع السيارات بخساره مقابل ان يستفيد من الدلاله في البيع، فطلب منه تصفيه الحسابات اكثر من مره الا انه يرفض ذلك، واستمر بالمتاجره في امواله بعد ذلك مده تقارب الاربعه اعوام، موضحا ان ما يثبت علاقته بالمدعي هو مجموعه من الشيكات المحرره لصالحه، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مجموع المبالغ التي تحصل عليها علي المدعي عليه وقدرها (1.102.000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه دفع بانه ينفي دعوي المدعي جمله وتفصيلا، موضحا ان المدعي كان صديق لوالده -رحمه ﷲ- الذي يملك معرض الديره، وكان يحضر للمعرض ويشاهد موضع الحراج الذي يقوم به المعرض، فطلب ان يبيع ويشتري كاي شخص يدخل الحراج، وبالفعل دخل المدعي في الحراج وبدا يبيع ويشتري ويحقق ارباح عن ذلك، وتم تصفيه الحسابات في 5/6/2014م بين المعرض والمدعي، ثم بعد هذا التاريخ استانف المدعي البيع والشراء في السيارات وحده دون المعرض محققا ربحا من ذلك، وتمسك بعدم صفته في الدعوي، وفي موضوعها طلب الحكم برفض الدعوي. فعقب المدعي بانه يتمسك بما ورد في لايحه دعواه، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها بصدد ندب خبره محاسبيه وان عليهما ترشيح قايمه باسماء مجموعه من الخبراء لندب احدهم في الدعوي، فاستعدوا بذلك، وحددت الدايره جلسه 15/3/1441ه موعدا لاستكمال نظر الدعوي، والتي تبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها وطلب معاوده النظر في الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه وحددت موعدا اخر لنظر الدعوي، وفيه ذكر طرفي الدعوي انهما اتفقا علي ترشيح مكتب المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت كخبير في الدعوي وطلبا ندبه، عليه قررت الدايره في 22/6/1441ه ندب الخبير المرشح للاطلاع علي مستندات الطرفين وفحصها ودراستها وصولا لبيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، وعلي ان تكون اتعابه (??????) ريال تدفع ابتداء مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي. اثر ذلك تم تعليق الجلسات القضاييه نظرا للاجراءات الاحترازيه المصاحبه لجايحه كورونا، ثم ورد للدايره وفاه الخبير المنتدب عبدالرزاق ولي سيت رحمه ﷲ، وفي جلسه 9/4/1442ه ذكرا الطرفان انهما قاما بمراجعه الخبير المحاسبي عبود باعشن وافاد بموافقته علي تولي اعمال الخبره مقابل اتعاب قدرها (23.000) ريال وذكرا موافقتهما عليه وطلبا ندبه كخبير في الدعوي، عليه قررت الدايره ندب مكتب المحاسب القانوني عبود باعشن كخبير في الدعوي علي ان تكون مهمته فحص المستندات المقدمه له من الطرفين وبيان ما لكل طرفا تجاه الطرف الاخر وذلك من واقع مستنداتهما والتعاملات بينهما وعلي ان تدفع اتعابه البالغه (??????) ريال ابتداء مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي وعلي ان يقدم تقريره للدايره خلال ?? يوم من تاريخ الجلسه، واوصت طرفي الدعوي بالتعاون معه وتسهيل مهمته حتي يتسني له اكمال العمل المندوب من اجله، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 14/5/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي النهايي والذي ضمنه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (303.268) ريال في ذمه المدعي عليه، اضافه لاستحقاق المدعي لاستلام الشاحنات المتبقيه لدي فرع مؤسسه عبدالرحمن بن سعيد الحارثي (معرض الديره للمعدات والشاحنات)، تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وقام المدعي عليه بتزويد الخبير المحاسبي باعتراضه علي التقرير الابتدايي والتي ذكر الخبير انه لا ترقي لعدوله علي النتيجه، فيما لم يقدم المدعي اي ملاحظات علي تقرير الخبير، ثم افهمت الدايره الاطراف بانها ستقوم باستدعاء الخبير المحاسبي من اجل الاستفسار عن بعض الملاحظات المقدمه من الاطراف ومعالجه ما رات الدايره انه احتوي علي قصور في تقريره المقدم من اجل تعديله وتزويد الاطراف بنسخه منه، وبمثوله امام الدايره ذكر ان جميع الملاحظات المقدمه له لا تنال من النتيجه التي انتهي اليها في تقريره، ثم سالته الدايره هل بان له ان المدعي عليه كان تربطه بالمدعي علاقه مباشره؟ فاجاب بانه من واقع المستندات التي اطلع عليها ان المدعي عليه هو ملتزم مباشر في علاقته مع المدعي، وان الشيكات المحرره من المدعي كانت لصالحه، وثبت دخولها في حسابه، ثم لاحقا قام بتحويلها لمعرض الديره. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مصير ال 5 سيارات وهي (راس مرسيدس - موديل 98 - رقم اللوحه ا ا ص 4455) ، (فولفو - موديل 95 - رقم اللوحه ا ا ر 5029) ، (تيدر قلاب - بدون لوحه) ، (فولفو - موديل 2006 - الزاهد - بدون لوحه)، (راس مان - موديل 2003 - بدون لوحه) التي ذكر الخبير انه لم يتم اعادتها للمدعي فاجاب بانها لدي معرض الديره فافهمته الدايره باعادتها للمدعي وتقديم ما يثبت ذلك للدايره. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكرت وكيله المدعي ان موكلها يطالب فقط بما انتهي اليه الخبير من نتيجه والبالغه (303.268) ريال، ولا يطلب استعاده الشاحنات ولا قيمتها، ثم طلبت الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي دفعه موكلها كحصته من اتعاب الخبير وقدره (11.500) ريال، فيما تمسك وكيل المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي وان الدعوي تتوجه لفرع مؤسسه عبدالرحمن سعد الحارثي (معرض الديره للمعدات والشاحنات)، عليه وبعد الدراسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت وكيله المدعي قد حصرت دعوي موكله في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره(303.268) ريال، يمثل المبلغ الذي خلص اليه الخبير المحاسبي في تقريره للدايره عن العلاقه التعاقديه التي ربطت موكلها بالمدعي عليه وفق ما ساقته واقعات الدعوي، اضافه لالزامه بسداد المبلغ الذي دفعه موكلها كحصته من اتعاب الخبير وقدره (11.500) ريال، ولما كان المدعي عليه يتمسك بعدم صفته في الدعوي تاسيسا علي ان معرض الديره مملوك لمؤسسه عبدالرحمن سعد الحارثي ولا علاقه له به، ولما كان من الثابت وفق المستندات ان الذي كان يباشر التعامل مع المدعي هو المدعي عليه، وحررت الشيكات لصالحه وثبت دخولها في حسابه، وكان في مكنته ان يطلب من المدعي ان يحرر الشيك باسم المؤسسه مالكه المعرض محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه لم يثبت انه ممثل للمعرض او وسيط له، وقامت البينه علي تعامله المباشر مع المدعي؛ فبذلك تكون صفته منعقده في الدعوي تاسيسا علي حمايه حقوق حسن النيه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعواهم، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت الدايره بعد - قناعه الاطراف- ندب مكتب المحاسب القانوني عبود باعشن كخبير في الدعوي علي ان تكون مهمته فحص المستندات المقدمه له من الطرفين وبيان ما لكل طرفا تجاه الطرف الاخر وذلك من واقع مستنداتهما والتعاملات بينهما وعلي ان تدفع اتعابه البالغه (??????) ريال ابتداء مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير المحاسبي قد انتهي لاستحقاق المدعي لمبلغ قدره (303.268) ريال في ذمه المدعي عليه، اضافه لحقه في استعاده مجموعه السيارات المبينه تفصيلا بواقعات الدعوي، ولما كان المدعي عليه وقد منح الاطراف الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، وقد قدم المدعي عليه عددا من الملاحظات، وباطلاع الدايره عليها تبين ان تقرير الخبير المنتدب قد استوفها بالرد، وقامت بتزويد الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بانها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها في تقريره النهايي، فيما قررت وكيل المدعي قناعتها بنتيجه التقرير، وذكرت ان موكله لا يطالب باستعاده السيارات التي اثبت الخبير حق موكلها بها ولا يطالب بقيمتها، اما وقد تبين ذلك، وثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق احقيه المدعي لمبلغ قدره (303.268) ريال في ذمه المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه بادايه للمدعي. وبذلك تقضي. ولما كانت الدايره قد قررت ان اتعاب الخبير المحاسبي تدفع ابتداء مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها بالنهايه الطرف الخاسر, ولما كانت وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره (11.500) ريال يمثل المبلغ الذي دفعه كاتعاب للخبير؛ ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المذكور للمدعي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام/ سعد بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ علي فاضل سيحان الزهراني سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (314.768) ثلاثميه واربعه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريالا. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2712 لعام 1442 ه المقامه من/ علي فاضل سيحان الزهراني هويه وطنيه (...) ضد/ سعد بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي صاحب/ه مؤسسه مؤسسه سعد عبدالرحمن الحارثي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مجموع المبالغ التي تحصل عليها علي المدعي عليه وقدرها (1.102.000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام/ سعد بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ علي فاضل سيحان الزهراني سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (314.768) ثلاثميه واربعه عشر الفا وسبعميه وثمانيه وستون ريالا. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني