moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه اقامت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٣,٧٦٢) ريال، يمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت بتوريدها اليها بموجب تعامل تجاري بدا بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م، وبلغت قيمته الاجماليه (٤١٠,٩٩٥) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٣٦٧,٢٣٣) ريال، وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه رغم استلامها كامل البضاعه، كما طلبت الزامها بمبلغ (٤,٣٧٦) ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، واستندت في دعواها الي الفواتير المرفقه. وفي الجلسه، افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكره جوابيه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي، واضاف ان الفواتير المرفقه مذيله بتوقيعات صادره عن ممثل المدعي عليها، وتمثل اقرارا باستلام البضايع محل المطالبه، ثم قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٣,٧٦٢) ريال، يمثل -بحسب دعواها- المتبقي من قيمه مواد غذاييه قامت بتوريدها اليها، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٣٧٦) ريال، وذلك استنادا الي كشف الحساب المرفق الذي فصلت فيه كيفيه نشوء مبلغ المطالبه. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم تحضر ولم تتقدم بمذكره جوابيه او باي دفع ينال من دعوي المدعيه، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه تاييدا لدعواها عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعاتها باجمالي مبلغ قدره (٤٥,٢٢١.٥٧) ريال، كما قدمت كشف حساب مفصلا يبين العمليات التجاريه التي نتج عنها الرصيد المطالب به وقدره (٤٣,٧٦٢) ريال، وحيث ان الفواتير المرفقه مذيله بتوقيعات منسوبه للمدعي عليها، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها لتنازع في صحه التعامل او تنكر ما ورد في الفواتير او في كشف الحساب او تقدم ما يثبت براءه ذمتها او سداد المبلغ المطالب به، الامر الذي تبقي معه مستندات المدعيه خاليه مما يعارضها في اوراق الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للطلب الاول، واما عن اتعاب المحاماه ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، وهي: "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وبناء علي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها قد احجمت عن سداد مبلغ المطالبه رغم اخطار المدعيه لها قبل اقامه الدعوي مما الجاها لاقامه هذه الدعوي؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وحيث قد سبب ذلك ضررا للمدعيه وذلك في استعانتها بمحام، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وستون(٤٣٧٦٢) ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل رقم (...)، مبلغا قدره اربعه الاف وثلاث ميه وسته وسبعون (٤٣٧٦) ريال سعودي عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.