moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470810375 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/17 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) لصاحبها (...) ضد مؤسسه (...) لتنظيم المعارض لصاحبها (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (41803565) وتاريخ1441/03/16ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليه بمبلغ (278.000) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال مقابل ماتم الاتفاق عليه مع المدعي عليه وهو: 1- ايجار عده شاشات 2- ايجار نظام اضاءه متكامل بواقع 50 جهاز تشغيل 3- ايجار نظام صوتي متكامل (...) مع المهندس 4- ايجار عدد 40 بارتشن وعدد عشر بوثات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (278,000) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (437361347) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-الملاءه والمماطله مما ادي الي توكيل محام، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (41.700) واحد واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (41.700) واحد واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه 1444/08/27ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فقدم دعوي مكتوبه، تضمنت ما نصه: (نتقدم الي فضيلتكم بدعوانا هذه ونوجزها لكم علي النحو التالي: تتحصل وقايع الدعوي في انه صدر لصالح موكلي الحكم القضايي بالصك رقم (437361347) وتاريخ 26/05/1443الصادر من دايرتكم الموقره والذي انتهي منطوقه الي (الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (278,000) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال سعودي) وقد اكتسب ذلك الحكم القطعيه بتاييده من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك الرقم (433460221) وحيث ان المدعي عليه قد الجا موكلي لاقامه تلك الدعوي امام دايرتكم الموقره وقد قدم موكلي في سبيل تلك الدعوي البينه اللازمه والموصله للحكم بحقه ولما تحمله من موكلي من مصاريف دعوي وقدرها (41,700)، ولما ذكره شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات ((ومن مطل صاحب الحق حقه حتي خرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)) ولان الحكم صدر لصالح موكلي فيعد المدعي عليه خاسرا في الدعوي فبناء علي ذلك كله .. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (41.700) واحد واربعون الفا وسبع ميه ريال سعودي.) وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلاك بانها مرفقه في القضيه. ثم جري الاطلاع علي الصك الصادر من الدايره برقم (437361347) وتاريخ 3/5/1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (433460221) وتاريخ 7/11/1443ه والمتضمن: (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (278.000) مايتان وثمانيه وسبعون الف ريال وبالله التوفيق.)؛ وعليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المرفق في القضيه بين الطرف الاول/ مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، والطرف الثاني/ مؤسسه (...)؛ وعليه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (41.700) واحد واربعون الفا وسبع ميه ريال، والذي يمثل تحمله اتعاب المحاماه في الدعوي المنظوره لدي الدايره سابقا والتي انتهت بالحكم لصالحه، عليه فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وعن موضوع الدعوي ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443 ه علي انه (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ وحيث ثبت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعي فيها، وبما ان المدعي لم يستطع استحصال حقه الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه، وبعد الاطلاع علي العقد المرفق في القضيه؛ واستنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والمتضمنه: (... تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لاتزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس)ا.ه واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/11/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم (1544/ت) وتاريخ 25/11/1441ه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) اتعاب المحاماه في القضيه رقم (41803565) مبلغا وقدره (41.700) واحد واربعون الفا وسبعمايه ريال. وبالله التوفيق.