tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1168

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1168) القرار رقم
| (Z-2021-39297) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
نزاع زكوي - عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - عدم تقدم المدعيه
باعتراضها امام المدعي عليها يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ ه. دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكل; لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ ه- عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها وذلك للنظر في الدوعي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٢٧ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها
مالكه لمؤسسه مصنع ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت بالاعتراض علي الربط
الزكوي لعام ١٤٣٦ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من حف حفظ (٢٣٨١) من لايحه الجزيه (٢٣٨١) من لايحه الجزيه (٢٣٨١) من لايحه الجزيه (٢٣٨١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٨١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٨١) من للa (٢٣٨١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للa (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٨١) من للa (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للa (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٨١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٧١) من للا (٢٣٨١) من للال
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) والثالثه التفيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) واتريخ ١١٥/١/١ ه وتعديلاتها، والثالثه التفيخيه الصادره بالامر هييه الزقاء
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها، وعليه فان الاعتراض لم يتم تقديمه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعد حضور المديعه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغيا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره الم nécessaire لنجسه الدايره الم nécessaire لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول العدي المقامه من المدعيه / ... ( ... ) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضروريه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي. خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره (يوم الثاني الموافق
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره (يوم الثاني الموافق
صدر هذا القرار ضوريا بحوق الطرفين، وقد حدت الداره (يوم الثاني الموافق
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين, وقد حدت الداره
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره
صدر هذا القرار ضوريا بحد انتها ه هده هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.