moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٣٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦,٣٨٠) سته وثلاثون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليه سيارتين (...). كما حصر بينته في: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م. ٢- اقرار استلام مؤسسه (...) للمقاولات السيارتين الموصوفتين في الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٣٨ه الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠١٧م وذيل الاقرار بتوقيع منسوب للمدعي عليه وبختم منسوب لمؤسسه (...) للمقاولات تحمل السجل التجاري رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قرر بقوله في بدايه الجلسه: ان مبلغ المطالبه الصحيح هو (٨٦.٣٤٠) ريال وليس كما ذكر في لايحه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: ان ما جاء في دعوي المدعيه صحيح جمله وتفصيلا، ولا مانع لدي من دفع مبلغ المطالبه للمدعيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: بما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٦.٣٤٠ ريال) ريال ثمن بيع المدعيه للمدعي عليه سيارتين من نوع (...) وبما ان المدعي عليه اقر بالمبلغ محل المطالبه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٦,٣٤٠) سته وثمانون الفا وثلاثميه واربعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.