gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (2020-IFR-310) | الصادر في الدعوي رقم: (2069-2019-1) | المفاتيح: دعوي - حجيه الامر المقضي - سابقه الفصل - لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه؛ اعمالا لحجيه الامر المقضي، بشرط وحده الخصوم والمحل والسبب. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م - دلت النصوص النظاميه علي ان حجيه الامر المقضي للاحكام تمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بحكم قضايي نهايي، ويشترط وحده الخصوم والمحل والسبب - ثبت للدايره ان طلبات المدعيه في الدعوي الحاليه متعلقه بذات طلباته في قضيه سابقه صدر فيها حكم نهايي. مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦٦/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) بتاريخ - الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2069-2019-1) وتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه فرع شركه (...)، تقدمت بواسطه وكيلها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله صادره من كتابه العدل بالمملكه الاردنيه الهاشميه برقم (...)، والمصادق عليها من قبل الجهات المعنيه في المملكه، باعتراض علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م الصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل في مدينه الرياض، وحصر اعتراضه في ثلاثه بنود اولا : بند فرق الاجور والرواتب حيث تعترض المدعيه علي قرار المدعي عليها المتعلق باضافه البند المعترض عليه للوعاء الضريبي، بناء علي ان المدعيه قامت بتقديم شهاده من المحاسب القانوني تعتمد مصاريف الرواتب والاجور الخاضعه وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه، وكشف تفصيلي للرواتب للاعوام محل الخلاف، ثانيا : بند فرق المشتريات الخارجيه : تعترض المدعيه علي اضافه فروق المشتريات الخارجيه للوعاء الضريبي باعتبار انه لم تكن لدي المدعيه فروق مشتريات لعام ٢٠١٣م حسب بيان الهييه العامه للجمارك، كما انها لم تقر به في اقرارها لعام ٢٠١٣م، ثالثا : بند غرامه التاخير تعترض المدعيه علي فرض غرامه التاخير في السداد، وتطالب بالغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤٠/٠٥/١٨ه جاء فيها : ان ما يتعلق بالبند الاول : بند فرق الاجور والرواتب : فان المدعي عليها لم تقبل هذا البند لوجود فرق بين المبلغ المقر به وشهاده التامينات الاجتماعيه، ولكن المدعيه قدمت شهاده محاسب قانوني يتوافق مع اعتراضها، ولكن تدفع من الناحيه الشكليه، وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند فرق المشتريات الخارجيه: ذكرت المدعيه انها لم تقر بمبالغ مشتريات خارجيه متعلقه في اقرارها عن عام ٢٠١٣م، ولكن اقرت بمبلغ (١,١٤٣,٢۹۳) ريالا، وتم قبول المبالغ المؤيده مستنديا، ورفض المبالغ غير المؤيده والبالغ قيمتها (۳۸۹,۷۰۸) ريالات، وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند غرامه التاخير في السداد: قامت المدعي عليها بفرض الغرامه علي المدعيه بموجب الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٠٩/١١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) وقدم تفويضا، وذكر انه يمثل المدعيه في هذه الدعوي بموجب هذا التفويض، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...). # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (ا) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل التي نصت علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٥ه، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٦ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها ينحصر في الربط الضريبي لعام ٢٠١٣م، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، علي انه: «... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها». ولما كان الثابت لدي الدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من قبل الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (1-2019-2068) والمقرر فيه: "الغاء قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعيه/ فرع شركه (...) رقم مميز (...) المتعلق بفرق الاجور والرواتب محل الدعوي، ورفض اعتراض المدعيه / فرع شركه (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل المتعلق بفرق المشتريات الخارجيه محل الدعوي، وتعديل قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل في مواجهه المدعيه / فرع شركه (...) رقم مميز (...) المتعلق بالغرامات محل الدعوي". ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام؛ لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما يحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتداه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم جواز نظر دعوي المدعيه فرع شركه (...) رقم مميز (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٥/٠٧ه موعدا لتسلم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.