moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470740335 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بدعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: لايحه الدعوي مقدمه من (...) وكيل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله شرعيه رقم (...) وتاريخ 02-01-1443ه عنوانها (...) حي (...) مبني (...) صندوق بريد (...) رمز بريدي (...) هاتف (...) ضد شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) صندوق بريد (...) رمز بريدي (...) الوقايع قامت شركه (...) بتقديم طلب منح تسهيلات مواد غذاييه بيع بالاجل ممهور بالتوقيع وختم الشركه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بجده الي المدعي شركه (...). قامت موكلتي بتقديم التسهيلات والبيع بالاجل بموجب فواتير مصادق عليها بالاستلام مرفق1الفواتير . قامت موكلتي بتقديم كشف حساب يوضح المبلغ الغير مسدد 1,724,275.24 ريال الي شركه (...) وافادت بالمطابقه علي مبلغ 1,588,819 ريال مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال سعودي بالرغم من انها قامت بالختم علي الفواتير علي المبلغ الموجود في كشف الحساب. الادعاء اخلت المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها الوارد في الفواتير بالاستلام والوارد في كشف الحساب ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها حتي تاريخه مبلغ وقدره 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله سعودي، كما ان موكلتي قامت بحث المدعي عليها بجميع الطرق الوديه وبموجب خطاب اشعار مديونيه. الاسانيد كشف الحساب الممهور بختم شركه (...) عقد طلب منح التسهيلات موقع ومختوم ومصادق عليه من الغرفه التجاريه في جده. الفواتير ممهوره بختم شركه (...). خطاب اشعار المديونيه. السجل التجاري للطرفين. الطلبات: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) ذات سجل تجاري (...) مبلغ وقدره 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله سعودي ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه وارسال رابط الجلسه لها؛ مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه الدعوي المرصوده بعاليه، وبسؤاله عن بينته قدم العقد المبرم بين الطرفين ومصادقه علي الرصيد، وذكر ان لديه فواتير وسندات قبض لم يرفقها، وبالاطلاع علي العقد تبين انه مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختمهما، كما جري الاطلاع علي ورقه المصادقه المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره 1588819 مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في المبلغ المصادق عليه من قبل المدعي عليها في ورقه المصادقه المرفقه في ملف القضيه مع احتفاظه بحق موكلته برفع دعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ المتبقي، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، عليه واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه في المبلغ المصادق عليه من المدعي عليها وقدره 1588819 مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا مدعيا قيام موكلته بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها وانها لم تقم بسداد ثمن البضاعه، وقدم بينته المتمثله في اتفاقيه البيع بالاجل المذيله بختمين منسوبين لطرفي الدعوي، وكذا مستند المصادقه علي الرصيد بمبلغ قدره 1588819 مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، تاسيسا علي ذلك وحيث ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المشار اليه انفا، وان المبلغ المدعي به ثابت ومستقر في ذمه المدعي عليها؛ وذلك بموجب مصادقه المدعي عليها علي المبلغ المذكور، حيث يعد ذلك بمنزله الاقرار، وهو حجه علي صاحبه ومؤاخذ به؛ كما هو متقرر فقها وقضاء، لذا ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور مع عدم تقديم الجواب رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470740335 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها شركه تهامه الخير لتجاره الاغذيه ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) ذات سجل تجاري (...) مبلغ وقدره 1,724,275.24 ريال مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله سعودي، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/08/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 20/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه مخالفه الحكم للاصول والقواعد وان الادعاء بوجود مصادقه غير صحيح وان هناك لا يوجد غير فواتير لم يثبت استلمها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (26/08/1444) في القضيه رقم (4470740335) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1588819 مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.