gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VSR-2-2020 ) القرار رقم ( V-7456-2019 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه لاغراض ضربه القيمه المضافه - اجانب الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الداره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقيق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٤١/٠٤/١٠، الموافق ٢٠١١/١٥/٢٥، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7456-2019) ب بتاريخ ١٥٠١/١٣/١٠. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م (…) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وطلاب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بما يلي: «اول: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يوزل من صدر ضده قرار بالقويه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان الاشعارات بفرض الغرامات محل الدعوي صدرت بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٥ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٢/١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من تلايين يوما؛ وعليه وبمضي المده النظميه لبقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضحي القرار الطعين متحصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الارباع ١٤٤١/٠٤/١٠١، المتعتدت الجنه المنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه ١:١٠٠، طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠٤، لنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا لهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠٤، بالطير من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه; وسبقال وكيل المدعي عن دعواه وعن سبب تاخره في تقديم الاعتراض، اجل: اكتفي بما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي المرفوعه علي نظام الامانه العامه للجان الضريبيه. هكذا اجب، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجلب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا; وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥٠/٦١ ه وتعديلاتها، واستنادا الي نظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ٢٤٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه ولادخال برقم (٣٨٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (٢٤٨/١١١١٤) ، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٥/٠١، مقدم افتارها ب تاريخ ١٢/١٠ م، مقدم مدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده القراء وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، قوواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (....) هويه وطبيه رقم (....) شكل: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الضيوي بحق المدعي، والطرفي الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي ل تاريخ تسلمه; بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.