gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ عدوي I (IFR-2021-1362) القرار رقم I (Z-2021-47959) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٣ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) (0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) و تاريخ ١٣٣٥/١/٢٢ - الماده (1/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥١/٤/٢١) واتريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الربعاء ١٤٤٣/٠٢٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥/١١ ه، وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٤/٢٠. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للحديد (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعم قدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات البشريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٥٤) من الرجود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافع. وفي يوم الرباء ١٤٤١٠، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، لم يضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها/... (هويه وطنبه رقم ...) بصفته متملا لمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزکاه من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٥١١٤١/٤١/٠٤١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، «ويجب ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٣٣/١١/٢٢١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النرفر في الدوعي رغم ثوت تبلغه تبلغه نطاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اجلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المدحد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي المداهه (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المداعي جلسات الدوعي - وفقا لم اود رفي المداهه (الخامسه والخصسون) من هذا النظام- فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المداعي حضوريا، ولقا لم يقدم المداعي بعذر غيابه عن جلسه الداير المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداير ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المداعي القرا: ولده الاسباب وبعد العدوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.