tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530382845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-17 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570099462 لعام 1445 ه 
المدعي: 
مؤسسه (...) مستحضرات التجميل
المدعي عليه:
مركز (...) للتزيين النسايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تبيع وتورد للمدعي عليها ادوات ومنتجات مستحضرات تجميل بالاجل وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (54,013,46) اربعه وخمسون الف وثلاثه عشر ريال وسته واربعون هلله، ولم تلتزم المدعي عليها بالبند السادس من العقد ومضمونه تسديد كامل الفواتير خلال مده اقصاها ثلاثون يوم من تاريخ تسلم البضاعه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه قدره (54,013,46) اربعه وخمسون الف وثلاثه عشر ريال وسته واربعون هلله، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/04/16ه وفيها قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي اصاله فستعد لاداء اليمين بعد تذكيره ووعظه بمغبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده ان لمؤسستي (...) لمستحضرات التجميل في ذمه المدعي عليها مركز (...) للتزيين النسايي مبلغ وقدره (54.013.46) اربعه وخمسون الف وثلاثه عشره ريال وسته واربعون هلله والله العظيم) وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعواه الزام المدعي عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن مبلغا وقدره (54,013,46) اربعه وخمسون الف وثلاثه عشر ريال وسته واربعون هلله، قيمه المتبقي من ادوات ومنتجات مستحضرات تجميل، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواي موكلته بينته والمتمثله في الفواتير المطبوعه علي اوراق المدعي، اضافه الي كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعي بمبلغ المطالبه، وما يفيد الاستلام عبر شركه التوصيل -(...)-،مما تعده الدايره دليلا ناقصا علي صحه الدعوي، ولما نص عليه نظام الاثبات في مادته (105) ميه وخمسه في الفقره الاولي علي ان (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.) وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات مما انتهت معه الدايره لتوجيه اليمين المتممه الي المدعي، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وبناء علي ما سبق. وبما ان وكيل المدعيه طلب التعويض عن اضرار التقاضي، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (،3،000) ثلاثه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مركز (...) للتزيين النسايي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (57,013,46) سبعه وخمسون الفا وثلاثه عشر ريالا وسته واربعون هلله.