tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 13545 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b274228c-5797-40e2-a166-2c522fdaffea language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 13545 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: بناء علي عقد الايجار المؤرخ في 11/1/2015م بيني وبين المدعي عليها، تم الاتفاق علي تاجير تريلات تعود ملكيتها لي، وذلك بواقع ثمانيه ريالات قيمه الطن مع التزام المدعي عليها بسداد الفواتير بقيمه الايجارات كل عشره ايام؛ وحيث انني التزمت بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه مني، واصبح اجمالي المستخلص مبلغا قدره ( 300,710.09) ريال سعودي ( ثلاثمايه الف وسبعمايه وعشره ريال واربعمايه وتسعه هللات) وذلك بموجب فواتير، سلم المدعي عليه بعض الاجره وتبقي لديه مبلغ وقدره 173,900 ريال سعودي قيمه اعمال نقل مواد جبص من الكساره الي المصنع التابع للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 27/10/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم مذكره مكونه من صفحه واحده التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (173.900) ريال يمثل قيمه المتبقي من اجره (تريلات). وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وتم تزويدها بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابتها لطلبها؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولايحته التنفيذيه الثالثه، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه. وبﷲ التوفيق، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/2/ 1441ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله قدمت مذكره من صفحه واحده مضمونها ان الدعوي غير محرره، وجري سؤال المدعي عن عدد التريلات المؤجره للمدعي عليها اجاب بانها عشر تريلات باجره تحسب بالطن كل طن (8) ريالات تسدد كل عشره ايام، وكان ذلك في عام 2015م لمده سنه، ولم اقم باكمال العمل مع المدعي عليها لعدم سدادها اجره سته اشهر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وان عليها احضار جواب ملاق والا عدت ناكله عن الجواب، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/6/ 1441ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب اجابت ان دعوي المدعي غير صحيحه، وبسؤالها عن العقد المؤرخ بتاريخ 11/1/2015م اجابت بانه صحيح، اما كشف الحساب فهو غير صحيح، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه قرر انه يطلب يمين الممثل النظامي للمدعي عليها لاداء اليمين، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها ان علي موكلها الحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/2/ 1442ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه رات الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/2/ 1442ه، في هذا اليوم تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن حضور موكلها لاداء اليمين فذكرت بان موكلها قد باع الشركه (شخص واحد) لاخيه/ (...)، وكلاهما مستعد باداء اليمين علي نفي الدعوي، ثم سالتها الدايره هل المدعي عليه اخبر المدعي بانه سيقوم ببيع الشركه لشخص اخر، فافادت بانه لم يقم باخباره بذلك، عليه افهمتها الدايره بوجوب حضور موكلها (...) في الجلسه القادمه لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا عن ادايها وتجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/3/ 1442ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه الماضيه بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين عليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (173.900) ريال، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد سبق ان حضر وتبلغ بهذه القضيه واطلع عليها؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه؛ اذ جاء في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث ان الاصل المتقرر ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه الكافيه علي دعواها، وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي، وقد تخلف عن الحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي والناكل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك)، فضلا علي انه مطلع علي هذه الدعوي حيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور ولم يدفع عن نفسه هذه الدعوي علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الجكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (173.900) ريال مايه وثلاثه وسبعون الف وتسعمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1705 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي تاجير تريلات بقيمه محدده عن كل طن، والمطالبه بالمتبقي من الاجره. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي مبلغ 173,900 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله: نقل ملكيه الشركات ينفذ في مواجهه الغير بمجرد نشره في الجريده الرسميه واصدار السجل التجاري ولا يلزم لنفاذه ابلاغ المدعي.. وبناء عليه فاصرار الدايره علي حضور (...) رغم زوال صفته وعلاقته بالشركه لعدم اخباره المدعي بانتقال الملكيه ل/ (...) امر في غير محله.. والشركه لم تمثل في الدعوي علي وجه صحيح، ذلك ان الدعوي اقيمت علي المالك السابق.. وكان يجب علي الدايره تصحيح الدعوي وادخال المالك الجديد وتخيير المدعي بين مطالبه المالك السابق او الشركه او كليهما معا.. وليس صحيحا ان تقام الدعوي علي مدعي عليه ويتم الحكم علي مدعي عليه اخر.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه بتاريخ 11/08/1442ه لم يحضر احد عن الشركه المدعي عليها طالبه الاستيناف رغم تبليغها عن طريق نظام ابشر، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/8/1442ه قد تاخر عقد الجلسه بسبب عطل في النظام الالي وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبليغها فيما حضر المدعي اصاله وتمسك بما ورد في ملف القضيه واحال اليه واكتفي بذلك ، ولصلاحيه الحكم في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي عليها شركه لها شخصيه اعتباريه مستقله وبموجب نظام المحاكم التجاريه لا يجوز توجيه اليمين اليها، ومن خلال وقايع الحكم الابتدايي فقد ذكر المدعي ان بينته هي العقد، والعقد وحده لا يكفي لاثبات الاستحقاق في هذه القضيه، وقد ذكر ان المدعي عليها سددت اجره سابقه، وادعي انه استمر سته اشهر يعمل لصالح المدعي عليها، وادعي انه لم يستلم عن ذلك شييا اخر رغم ان العقد ينص علي ان السداد كل عشره ايام، وذكر ان بينه كشف الحساب وهو من صنعه وغير ملزم للمدعي عليها، وبسؤال الدايره له : هل لديه زياده بينه؟ قرر انه يطلب اليمين من ممثل الشركه المدعي عليها، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والي رفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
 حكمت دايره الاستيناف - التجاريه الاولي – بما يلي اولا/ الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3 / 3 / 1442 ه في القضيه رقم 13545 لعام 1440 ه. ثانيا/ رفض الدعوي.
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو 
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه