moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وانشاء، لمده (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٠٧,٤٢٩) ستمايه وسبعه الاف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، و سدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ و قدره (٤٥٧,٠١٨) اربعمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانيه عشر ريالا، وتبقي مبلغ وقدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه: العقد المبرم بين طرفي الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه حصر الطلبات اجاب: طلبات موكلتي تنحصر فيما ورد بالصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلتي تنحصر في الاتي: ١/العقد المبرم بين الطرفين ٢/فواتير. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للاجابه علي الدعوي. فافهمتها الدايره بضروره الجواب الموضوعي الملاقي للدعوي في هذه الجلسه فاجابت قايله: الدعوي غير صحيحه، والمدعيه لا تستحق ما تدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكرته انا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يرفق كافه المستندات التي حصرها في هذه الجلسه عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام تبدا من الغد، ففهم ذلك. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتقديم جوابها عن المستندات عبر تبادل المذكرات، قبل موعد الجلسه القادمه، ففهمت ذلك. ولامهال الطرفين جري رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت المذكره الاولي ونصها اولا: غرامات التاخير: ما ذكره وكيل المدعيه من انه تم تنفيذ كامل الاعمال دون ملاحظات لا يمت للصحه بصله والصحيح ان المدعيه كبدت موكلتي خساير كبيره بسبب التاخير في الانجاز واعمال قامت بها موكلتي بالنيابه عن المدعيه لعجزها عن القيام بها ويؤكد ذلك المراسلات والانذارات التي وجهتها المدعي عليها للمحتكمه واستنادا علي الماده التاسعه (الغرامه) من العقد محل النزاع قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب انذار انه سوف يتم تفعيل الماده التاسعه وايقاع غرامه التاخير علي المحتكمه الا ان الاخيره لم تستجب اطلاقا رغم الاخطار المستمر حتي تم ايقاع غرامه التاخير علي المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (٦٦,٥٥٣.٩٣) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله. ثانيا: الاعمال بالنيابه: استنادا علي الماده السادسه الفقره السادسه من العقد محل النزاع والتي نصت علي احقيه موكلتي في تنفيذ اي اعمال متعثره من قبل المقاول بالباطن (المدعيه) وتحميل المدعيه قيمتها واضافه رسوم اداريه قدرها ٢٠%، ولكون المدعيه تعثرت وعجزت عن القيام بمهامها المتعاقد عليها قامت موكلتي بتوجيه عده خطابات المدعيه لحثها علي تنفيذ الاعمال المتعثره وعلي تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد لكن دون اي استجابه حتي اضطرت موكلتي لتنفيذ تلك الاعمال التي عجزت عن تنفيذها المدعيه وكبدت موكلتي خساير هايله بلغت اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢٣٢,٨٤١.٥٤) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال سعودي واربع وخمسون هلله. لذا ولكل ما تقدم يتبين بان دعوي المحتكمه غير قايمه علي اساس شرعي ونظامي. ثالثا: الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه سداد مبلغ وقدره (٢٩٩,٣٩٥.٤٧) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله. متمثله في قيمه الاعمال بالنيابه وغرامات التاخير. ٣- الزام المدعيه بتحمل كافه مصاريف الدعوي. ٤- الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠)عشرون الف ريال متمثله في اتعاب محاماه، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب جواب المدعي عن ما ورد في جواب وكيل المدعي عليها اجاب: اولا: فيما يتعلق بغرامات التاخير: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه عجزت عن تنفيذ التزامها بتنفيذ كامل الاعمال وانه نتج عن التاخير خساير ماليه لحقت بموكلته، واستنادا للماده التاسعه من محل النزاع (الغرامه) قامت المدعي عليها بايقاع غرامه التاخير علي المدعيه بحسم مبلغ قدره (٦٦,٥٥٣.٩٣) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال واربعه واربعون هلله بعد ان قامت باخطار واشعار المدعيه. نجيب علي ذلك بما يلي: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا والحقيقه والواقع المدعيه بصفتها مقاول من الباطن لم تتعثر او تتاخر في تنفيذ كامل اعمال المشروع المسنده اليها، وهذا الامر ثابت بالمستندات علي النحو التالي: ١-قامت المدعيه بتسليم المواد بتاريخ ١٠يوليو ٢٠١٨م وتم تركيب الابواب الدواره بتاريخ: ١٢نوفمبر ٢٠١٨م، عند اجراء عمليه اختبار التشغيل والتسليم تم التاجيل بسبب لا يد للمدعيه فيه، وذلك لان التيار الكهربايي المطلوب لعمليه التشغيل لم يكن متوفر حينذاك وهو من مسيوليات الشركه المدعي عليها. ٢-قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المناطه بها بموجب التعميد الوارد من قبل شركه (...) الشركه المالكه للمشروع باستلامها كافه المواد من المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس وهي نفسها المواد المورده من قبل شركه (...)بصفتها مقاول الباطن. ما نخلص اليه هنا ان قيام المدعي عليه بخصم وحسم مستحقات المدعيه ليس له اي سند من شرعي او نظامي وقد تم بالمخالفه الصريحه لما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقيه العقد من الباطن المبرمه بين الطرفين، واستناد المدعي عليه علي الفقره التاسعه من العقد استند في غير محله، ولا ينال من ذلك الدفع بتعثر المدعيه في تنفيذ البند الاخير (اختبار التشغيل)، في ظل قيام المدعيه برفع اشعار للمدعيه بضروره حضورها للاطلاع علي اداء اختبار التشغيل، وبسبب تعطل التيار الكهربايي (المسيول عنه شركه (...) المدعي عليها) تعذر عمل اختبار التشغيل، مع العمل بان كلفه تنفيذ هذا البند الاجماليه حسب جدول الكميات المرفق والعقد هو مبلغ وقدره (٨٠٠٠ ريال) ثمانيه الاف ريال. ثانيا: فيما يتعلق بالاعمال بالنيابه: ذكر وكيل المدعي عليها انه استنادا للماده السادسه الفقره السادسه (٦/٦) من اتفاقيه العقد من الباطن محل النزاع التي تعطي لموكلته الحق في تنفيذ الاعمال المتعثره من قبل المقاول من الباطن وتحميله رسوم اداريه قدرها ٢٠%، وبسبب تعثر المدعيه وعجزها عن القيام بمهامها، اضطرت موكلته الي التعاقد علي تنفيذ تلك الاعمال وتكبدت خساير ماليه قيمه الاعمال المنفذه مبلع وقدره (٢٣٢,٨٤١.٥٤) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريال سعودي واربع وخمسون هلله، ونجيب علي ذلك بما يلي: الثابت بالمستندات قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها والمتعاقد عليها، وهب جدلا مع التحفظ ان المدعيه عجزت عن تنفيذ بعض الاعمال المتعاقد عليها – وهذا لم يحدث وانما علي سبيل المثال والجدال فقط - فان المدعي عليها لم تلتزم حيال ذلك باعمال نصوص ومواد العقد محل النزاع، حيث تنص الماده التي استند عليها المدعي عليها (٦/٦) علي انه: (اذا قام الطرف الثاني بخرق اتفاقيه العقد من الباطن ولم يتم اصلاح هذا الخرق في عضون ١٤ يوما من الاشعار الكتابي من الطرف الاول، فيحق للطرف الاول توفير اي مواد او اداء اي اعمال او خدمات هي جزء من اعال العقد من الباطن كما هو موضح في هذه الاتفاقيه...). والسؤال الجدير بالاجابه عليه هنا هل تم قام الطرف الثاني بخرق الاتفاقيه...؟!! وهل تم اشعاره كتابيا من قبل الطرف الاول بهذا الخرق؟!! وهل انتظر الطرف الاول مده (١٤) يوما كما هو مذكور بالاتفاقيه ؟!!، والاجابه لا لم يتم خرق الاتفاقيه من قبل المدعيه ولم تتاخر في تنفيذ مهامها المتعاقد عليها، وان مسايله التاخير في تنفيذ البند الاخير الخاص باختبار التشغيل فهذا الامر يعود لوجود عطل في التيار الكهربايي وهذا مسيوليه المدعي عليها، هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه فان المدعي عليها لم تمهل المدعي عليها المده الزمنيه المحدده بالعقد وقدرها اربعه عشر يوما، حيث تم اشعار المدعيه مرتين من قبل المدعي عليها، المره الاولي بتاريخ: ٠٨/٠٩/٢٠١٩م، والمره الثانيه بعد يومين فقط بتاريخ: ١١/٠٩/٢٠١٩م، وقد تم الرد علي تلك الاشعارات من قبل المدعيه بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠١٩م. وبناء عليه لو سلمنا جدلا مع التحفظ بوجود التاخير او التعثر في التنفيذ فان المدعي عليها لم تلتزم بنص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولم تمهل المدعيه المده النظاميه والمحدده (١٤) باربعه عشر يوما، ولعل ما يثبت سوء النيه المبيته من قبل المدعي عليها هو وجود فواتير صادره من مقاول الباطن المتعاقد معها مباشره (...) بتاريخ: ٠٩/١١/٢٠١٩م، الامر الذي يعني ان الشركه المدعي عليها قد تعاقدت من الشركه المذكور قبل اشعارها المدعيه وقبل انتهاء المده، مما يؤكد وجود تعدي من قبل المدعي عليها وتجاوزها بنود العقد بادخال مقاول اخر اثناء مباشره المدعيه لاعماله المتفقد عليها. ولعل ما يؤكد صحه دعوي ومطالبه المدعيه هو وجودها بالموقع عقب الخطابات والاشعارات الموجه لها من المدعي عليها هو الخطاب الصادر من مؤسسه (...) مقاول الباطن والذي يثبت تواجد المدعيه بتاريخ لاحق علي تاريخ الانذارات الصادره من المدعي عليها، وانه تم منعها وغل يدها عن تنفيذ البند الاخير الخاص بعمل اختبار التشغيل والتسليم. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب الحكم بما يلي: ١-الزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه في الدعوي وقدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا. ٢-الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المحسومه من مستحقاتها مبلغ قدره (٦٦,٥٥٣,٩٣) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله. ٣-تضمين الدعوي اجره اتعابها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٢,٥٤٤) اثنان وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا لتسببها في ذلك. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد علي فامهلتها الدايره (٥) خمسه ايام لارفاق ردها عبر النظام، ورفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكره نصها اولا/غرامه التاخير: ان المدعيه اقرت بالتاخير في الفقره الاولي في مذكرتها الجوابيه بقولها تم التاجيل بسبب لا يد للمدعيه فيه لذلك تستحق موكلتي غرامه التاخير، وان جميع ما ذكرته المدعيه حجج واهيه تفتقر للادله والبينات. ثانيا/الاعمال بالنيابه: ان المدعيه تقر اقرارا واضحا بتقاعسها عن اداء الاعمال في الخطابات المقدمه من قبلها وفي قولها: فان المدعي عليها لم تمهل المدعي عليها المده الزمنيه المحدده بالعقد وقدرها اربعه عشر يوما، حيث تم اشعار المدعيه مرتين من قبل المدعي عليها وقولها مع التحفظ بوجود التاخير او التعثر في التنفيذ فان المدعي عليها لم تلتزم بنص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولم تمهل المدعيه المده النظاميه والمحدده (١٤) باربعه عشر يوما. وهذا غير صحيح. والصحيح ان الخطاب المؤرخ بتاريخ ٨/٩/٢٠١٩ ليس الخطاب الاول الذي تم توجيهه للمدعيه بما يتعلق تعثرها وتاخيرها في انجاز الاعمال المنوطه بها. وقد تم اخطارها مسبقا بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٦ اي قبل ذلك بثلاث سنوات وذلك يتجاوز ١٤ يوما بلا شك. (مرفق١) بالاضافه الي الخطاب الموجه للمدعيه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩ والذي اردف اخفاقات المدعيه المتتاليه علي سبيل المثال لا الحصر والذي بدوره يتجاوز ١٤ يوما ايضا. وعليه نؤكد اخلال المدعيه بالتزاماتها حسب العقد المتفق عليه مما تكبد موكلتي اضرار وخساير هايله، وبناء عليه نطلب: ١- رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي ٢- الزام المدعيه سداد مبلغ وقدره (٢٩٩,٣٩٥.٤٧) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا واربعه وسبعون هلله. متمثله في قيمه الاعمال بالنيابه وغرامات التاخير. ٣- حفظ حقوق المدعي عليها في الرجوع علي المدعيه بكافه التكاليف والمصاريف. ٤- الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال متمثله في اتعاب محاماه. كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره تعقيب ونصها للتعقيب علي مذكره المدعي عليها، ونوجزها فيما يلي: اولا: غرامه التاخير: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المدعيه اقرت بالتاخير بقولها: (تم التاجيل بسبب لا يد للمدعيه فيه) وعليه تستحق موكلته غرامه التاخير، ما هو الا محاوله يايسه منه لتبرير تصرف المدعي عليه الغير مبرر لهضم مستحقات المدعيه الثابته في ذمتها، خاصه وان جواب المدعيه علي الرغم من بتره وتجزيته لا يتضمن اي اقرار بالتاخير ولا حتي مجرد اقرار ضمني، ولو ان وكيل المدعي عليها ينقل نص ما اوردناه كما هو لاراح واستراح ووفر علينا وعليه وعلي الدايره الكثير من الوقت والجهد، فجل ما سطرناه بمذكرتنا السابقه حرفيا: (١- قامت المدعيه بتسليم المواد بتاريخ ١٠يوليو ٢٠١٨م وتم تركيب الابواب الدواره بتاريخ: ١٢نوفمبر ٢٠١٨م، عند اجراء عمليه اختبار التشغيل والتسليم تم التاجيل بسبب لا يد للمدعيه فيه، وذلك لان التيار الكهربايي المطلوب لعمليه التشغيل لم يكن متوفر حينذاك وهو من مسيوليات الشركه المدعي عليها) ولو افترضنا جدلا – وهذا ما لم نسلم به – بوجود التاخير فهذا يعود لفعل وتصرف المدعي عليها، فعمليه التسليم كانت في الموعد المحدد وتم تاجيلها لعدم توقر التيار الكهربايي، والمدعي عليها هي المسؤول عن تامين التيار الكهربايي، والقاعده هنا تقرر: (بان لا يستفيد المخطي من خطيه) وبناء علي هذه القاعده لا يمكن ان تقع تبعات مخالفه المدعي عليها علي عاتق المدعيه، ولا يخفي علي علم فضيلتكم نص الماده (١٨/٢) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري). وبناء عليه فان قيام المدعي عليها بصفه منفرده بايقاع غرامه التاخير علي المدعيه وحسم مبلغ قدره (٦٦,٥٥٣.٩٣) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله بالمخالفه الصريحه لما تم الاتفاق، يكون ليس له اي سند شرعي او نظامي، مع العلم بان كلفه تنفيذ هذا البند الاجماليه حسب جدول الكميات المرفق والعقد هو مبلغ وقدره (٨٠٠٠ ريال) ثمانيه الاف ريال. ثانيا: الاعمال بالنيابه: استناد المدعي عليها علي خطابها المؤرخ في: ٠٨/٠٩/٢٠١٩م في محاوله يايسه لتبرير تصرفها استنادا للماده السادسه الفقره السادسه (٦/٦) من اتفاقيه العقد من الباطن محل النزاع لتحميل المدعيه رسوم اداريه قدرها (٢٠%) هو استنادا في غير محله، وذلك لثبوت قيام المدعيه بتنفيذ التزاماتها العقديه، كما هو موضح بخطاب المدعيه المؤرخ في: ١٢/٠٩/٢٠١٩م والذي تضمن قيام المدعيه بتسلم المواد بتاريخ:١٠ يوليو ٢٠١٨ وتركيب الابواب الدواره بتاريخ: ١٢نوفمبر ٢٠١٨، وان فريق عمل المدعيه كان متوجد بالموقع يومي الثلاثاء ١٠ والاربعاء ١١ من شهر سبتمبر ووجدوا ان كابلات الكهرباء المتصله بوحدات التحكم في الباب الدوار تم فصلها وتمكنوا من اصلاح باب دوار واحد. وبالجدير بالذكر هنا فريق عمل المدعيه انتقل علي الفور الي موقع العمل وتم ارسال خطاب للمدعي عليها بتاريخ: ٠٣/١١/٢٠١٩ واشعارها بذلك قبل انتهاء مده ١٤ يوما المحدد بناء علي الماده (٦/٦) من اتفاقيه الباطن. لما كان الحال كذلك ولما كان الثابت بالمستندات المرفقه قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها، وفي المقابل الثابت عدم التزام المدعي عليها باعمال نص الماده (٦/٦) علي انه: (اذا قام الطرف الثاني بخرق اتفاقيه العقد من الباطن ولم يتم اصلاح هذا الخرق في عضون ١٤ يوما من الاشعار الكتابي من الطرف الاول، فيحق للطرف الاول توفير اي مواد او اداء اي اعمال او خدمات هي جزء من اعال العقد من الباطن كما هو موضح في هذه الاتفاقيه)، والمدعي عليها لم تمهل المدعيه المده الزمنيه المحدده بالعقد وقدرها (١٤) اربعه عشر يوما، وقد تم الرد علي تلك خطاب المدعي عليها من قبل المدعيه بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠١٩م، والدليل علي ذلك هو قيام المدعي عليها بخرق الاتفاقيه وتعميد جهه ثانيه ثابت بموجب فواتير مؤرخه بتاريخ سابق صادره من مقاول الباطن المتعاقد معها مباشره (مؤسسه (...) بتاريخ: ٠٩/١١/٢٠١٩م، الامر الذي يعني ان الشركه المدعي عليها قد تعاقدت من المذكوره قبل اشعارها المدعيه وقبل انتهاء مده الاشعار، مما يؤكد وجود تعدي من قبل المدعي عليها وتجاوزها بنود العقد بادخال مقاول اخر اثناء مباشره المدعيه لاعمالها المتفقد عليها. وتجدر الاشاره هنا الي المدعيه ظلت متواجده بالموقع عقب اشعار المدعي عليها وهذا الامر ثابت بموجب الخطاب الصادر من مؤسسه (...) مقاول الباطن، وهذا الخطاب دليل يثبت منع المدعيه وغل يدها عن تنفيذ البند الاخير الخاص بعمل اختبار التشغيل والتسليم. وبناء علي ما تقدم نطلب الحكم بجميع طلباتنا المذكوره سابقا ، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري سؤال وكيله المدعي عليها هل اكتملت جميع الاعمال بالمشروع فاجابت بقولها نعم، كما جري سؤالها من قام باكمال الاعمال هل هي المدعيه ام طرف اخر فاجابت بقولها طرف اخر، ثم جري سؤالها هل تم حصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وفي حال تم الحصر هل تم اشعار المدعيه بالقيام بحصر الاعمال مع ارفاق المستندات، فطلب مهله للرجوع لموكلتها، ولذلك رفع الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهلت لاجله اجابت بانه تم حصر الاعمال وتم اخطار المدعي عليها بعد ذلك بالقيام بحصر الاعمال، وبسؤالها هل تم اخطار المدعيه قبل قيام موكلتك بحصر الاعمال فاجابت بقولها لا، ولكن تم ارسال اخطارات للمدعيه موضح بها الاعمال الغير منجزه، هكذا اجابت، ثم جري افهام وكيل المدعيه بان عليه حصر طلباته في الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي فحصرها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، والذي يمثل باقي استحقاقات اعمال مقاوله قامت موكلته بتنفيذها لصالح المدعي عليها، ولما كان من البين ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه ودفعت بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم صحه ما ذكرته المدعيه من تنفيذها لكامل الاعمال، وان المدعيه كبدت موكلتها خساير بسبب تاخيرها في الانجاز، وان هناك اعمال قامت بها موكلتها بالنيابه عن المدعيه لعجزها عن القيام بها، وان مما يؤكد ذلك المراسلات والانذارات التي وجهتها المدعي عليها للمدعيه، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته قد اكملت جميع الاعمال المتفق عليها وان التاخير المذكور في دفع المدعي عليها هو بسبب يعود لها وليس للمدعيه، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، ولما كان من البين ان وكيله المدعي عليها اقرت باكتمال المشروع وذكرت بان من اكمل المشروع هي موكلتها عن طريق تكليف مقاوله اخر، كما اقرت بانه موكلتها قامت بحصر الاعمال دون اخطار للمدعيه بالقيام بذلك، وبالتالي فقد فرطت المدعي عليها بحقها في، اثبات ما تدعيه من عدم تنفيذ المدعيه لكامل المشروع المتفق عليه ووجود تاخير في الانجاز، ولين ساغ وفرض وجود اخلال وقصور من المدعيه في تنفيذ الاعمال فان اقرار وكيله المدعي عليها بقيام موكلته باكمال الاعمال دون معاينه الاعمال او حصرها واخطار المدعيه بالمعاينه والحصر يجعل من المتعذر معاينه العمل لاختلاط الاعمال بعضها ببعض، وهو تفريط ظاهر منها، اذ كان لها طلب المعاينه قبل اجراء استكمال ايه اعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...)للانظمه الالكترونيه المتقدمه فرع شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) للانظمه الالكترونيه المتقدمه فرع شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: مخالفه الحكم المعترض عليه لما هو مقرر شرعا وفقها:اخطا الحكم المعترض عليه في اجراء المقتضي الشرعي الصحيح علي البينات المقدمه من المدعيه لاثبات دعواها، وذلك بالمخالفه لما هو مقرر شرعا وفقها، وكذلك بالمخالفه للثابت بمحضر ضبط وحيثيات الحكم المعترض عليه. ويتضح ذلك القصور الذي شاب الحكم في مجمل حيثياته، حيث انه ورد اقرار للمدعيه بانها لم تستكمل باقي اعمال العقد المبرم بينها وبين موكلتي، وذلك كما هو ثابت بنهايه الصفحه الثانيه من الحكم، حيث ورد بالنص علي لسان المدعيه انه: والدليل علي ذلك هو قيام المدعي عليها بخرق الاتفاقيه وتعميد جهه ثانيه ثابت بموجب فواتير مؤرخه بتاريخ سابق صادره من مقاول الباطن المتعاقد معها مباشره (مؤسسه (...) ) بتاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م . وهديا بما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعيه مقره بانه تم تعميد مقاول اخر لاستكمال اعمال العقد الاصليه و التي كان منوط بالمدعيه تنفيذها، الا انها تقاعست وتاخرت عن تنفيذها كما هو ثابت من المخاطبات العديده والمتكرره بين موكلتي والمدعيه، الامر الذي حدا بالمدعي عليها واستنادا لبنود عقد المقاوله المبرم مع المدعيه – الي التعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ باقي الاعمال بالنيابه عن المدعيه، مع تحميل المدعيه لكافه التكاليف والرسوم وغرامات التاخير ، كما قرر في لايحته ان الحكم المستانف قد شابه القصور في التسبيب، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا بنقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١١/١١/١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبالاستفسار عن مقدم الاعتراض وصفته ذكرت المستانفه وكاله بان مقدم الاعتراض ممثل نظامي للشركه وبالاستفسار عن ترخيصه وما يثبت ذلك ابرزت رخصه تمثيل شخصيه معنويه برقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ وبالاستفسار من المستانف ضده عما ورد في اللايحه الاعتراضيه ارسل عبر الدردشه مذكره تتضمن ما نصه (الثابت بالمستندات قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المسنده اليها والمتعاقد عليها، وهب جدلا مع التحفظ ان المدعيه عجزت عن تنفيذ بعض الاعمال المتعاقد عليها – وهذا لم يحدث وانما علي سبيل المثال والجدال فقط - فان المدعي عليها لم تلتزم حيال ذلك باعمال نصوص ومواد العقد محل النزاع، حيث تنص الماده التي استند عليها المدعي عليها (٦/٦) علي انه: (اذا قام الطرف الثاني بخرق اتفاقيه العقد من الباطن ولم يتم اصلاح هذا الخرق في عضون ١٤ يوما من الاشعار الكتابي من الطرف الاول، فيحق للطرف الاول توفير اي مواد او اداء اي اعمال او خدمات هي جزء من اعال العقد من الباطن كما هو موضح في هذه الاتفاقيه...). والسؤال الجدير بالاجابه عليه هنا هل قام الطرف الثاني بخرق الاتفاقيه...؟!! وهل تم اشعاره كتابيا من قبل الطرف الاول بهذا الخرق؟!! وهل انتظر الطرف الاول مده (١٤) يوما كما هو مذكور بالاتفاقيه ؟!!، والاجابه لا لم يتم خرق الاتفاقيه من قبل المدعيه ولم تتاخر في تنفيذ مهامها المتعاقد عليها، وان مسايله التاخير في تنفيذ البند الاخير الخاص باختبار التشغيل فهذا الامر يعود لوجود عطل في التيار الكهربايي وهذا مسيوليه المدعي عليها، هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه فان المدعي عليها لم تمهل المدعي عليها المده الزمنيه المحدده بالعقد وقدرها اربعه عشر يوما، حيث تم اشعار المدعيه مرتين من قبل المدعي عليها، المره الاولي بتاريخ: ٠٨/٠٩/٢٠١٩م، والمره الثانيه بعد يومين فقط بتاريخ: ١١/٠٩/٢٠١٩م، وقد تم الرد علي تلك الاشعارات من قبل المدعيه بتاريخ: ١٢/٠٩/٢٠١٩م،. وبناء عليه لو سلمنا جدلا مع التحفظ بوجود التاخير او التعثر في التنفيذ فان المدعي عليها لم تلتزم بنص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولم تمهل المدعيه المده النظاميه والمحدده (١٤) باربعه عشر يوما، ولعل ما يثبت سوء النيه المبيته من قبل المدعي عليها هو وجود فواتير صادره من مقاول الباطن المتعاقد معها مباشره (...) بتاريخ: ٠٩/١١/٢٠١٩م، الامر الذي يعني ان الشركه المدعي عليها قد تعاقدت من الشركه المذكور قبل اشعارها المدعيه وقبل انتهاء المده، مما يؤكد وجود تعدي من قبل المدعي عليها وتجاوزها بنود العقد بادخال مقاول اخر اثناء مباشره المدعيه لاعماله المتفقد عليها. ولعل ما يؤكد صحه دعوي ومطالبه المدعيه شركه (...) هو وجودها بالموقع عقب الخطابات والاشعارات الموجه لها من المدعي عليها هو الخطاب الصادر من مؤسسه (...) مقاول الباطن والذي يثبت تواجد المدعيه بتاريخ لاحق علي تاريخ الانذارات الصادره من المدعي عليها، وانه تم منعها وغل يدها عن تنفيذ البند الاخير الخاص بعمل اختبار التشغيل والتسليم اولا: فيما يتعلق بغرامات التاخير: ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه عجزت عن تنفيذ التزامها بتنفيذ كامل الاعمال وانه نتج عن التاخير خساير ماليه لحقت بموكلته، واستنادا للماده التاسعه من محل النزاع (الغرامه) قامت المدعي عليها بايقاع غرامه التاخير علي المدعيه بحسم مبلغ قدره (٦٦,٥٥٣.٩٣) سته وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي واربعه واربعون هلله بعد ان قامت باخطار واشعار المدعيه.. ونجيب علي ذلك بما يلي: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا والحقيقه والواقع المدعيه بصفتها مقاول من الباطن لم تتعثر او تتاخر في تنفيذ كامل اعمال المشروع المسنده اليها، وهذا الامر ثابت بالمستندات علي النحو التالي: قامت المدعيه بتسليم المواد بتاريخ ١٠يوليو ٢٠١٨م وتم تركيب الابواب الدواره بتاريخ: ١٢نوفمبر ٢٠١٨م، عند اجراء عمليه اختبار التشغيل والتسليم تم التاجيل بسبب لا يد للمدعيه فيه، وذلك لان التيار الكهربايي المطلوب لعمليه التشغيل لم يكن متوفر حينذاك وهو من مسيوليات الشركه المدعي عليها. قيام المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المناطه بها بموجب التعميد الوارد من قبل شركه (...) الشركه المالكه للمشروع باستلامها كافه المواد من المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس وهي نفسها المواد المورده من قبل شركه (...) بصفتها مقاول الباطن ما نخلص اليه هنا ان قيام المدعي عليه بخصم وحسم مستحقات المدعيه ليس له اي سند من شرعي او نظامي وقد تم بالمخالفه الصريحه لما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقيه العقد من الباطن المبرمه بين الطرفين، واستناد المدعي عليه علي الفقره التاسعه من العقد استند في غير محله، ولا ينال من ذلك الدفع بتعثر المدعيه في تنفيذ البند الاخير (اختبار التشغيل)، في ظل قيام المدعيه برفع اشعار للمدعيه بضروره حضورها للاطلاع علي اداء اختبار التشغيل، وبسبب تعطل التيار الكهربايي (المسيول عنه شركه (...) المدعي عليها) تعذر عمل اختبار التشغيل، مع العمل بان كلفه تنفيذ هذا البند الاجماليه حسب جدول الكميات المرفق والعقد هو مبلغ وقدره (٨٠٠٠ ريال) ثمانيه الاف ريال (مرفق رقم ٣) ثانيا: فيما يتعلق بالاعمال بالنيابه: الرد ما ارسل اولا عبر المحادثه) وبالاستفسار من المستانفه عن الاعمال التي لم يتم القيام بها من المستانف ضده قررت بانه اختبار وتشغيل البوابات واغفال الانتهاك القياسي المستخدم للابواب الدواره ومستشعر المستخدم لابواب كابا الدواره عند الكمبيوتر وبالاستفسار منها عن الاشعار بالتقصير قررت بان موكلتها خاطبت المستانف ضده في اكثر من خطاب في ٨/٩/٢٠١٩ وفي ٤/٤/٢٠٢٠ وعليه افهم الطرفين بارفاق مذكره شارحه بالخطابات التي بين الطرفين ووجه الاستدلال بها لكل منهما، وفي جلسه يوم ٢٥/١١/اطلعت الدايره علي المذكره الشارحه المقدمه من قبل المستانف ضده ولم يبين تقديم المستانف لما طلب منه وبالاستفسار من المستانف عن سبب عدم تقديم مذكرته ذكرت بان هناك عطل في النظام تعذر معه ارفاق المذكره الشارحه مرفقا بها الخطابات ووجه الاستدلال ثم قررت انها تطلب ايميل الدايره لبعث مذكرتها وعليه للاطلاع عليها اجلت الجلسه، وفي جلسه يوم ٠٣/١٢/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم تشعر المدعيه باكمال اختبار التشغيل والانذار وفقا للمدد المتفق عليها بالعقد واحلت محل المدعيه في الاعمال شركه اخري مما تكون معه المدعيه مفرطه والمفرط اولي بالخساره. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٥٥٨٣٤ الصادر بتاريخ ٤/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٩٧٥ في ما قضي به من الزام المدعي عليها/شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) للانظمه الالكترونيه المتقدمه فرع شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٤١١) مايه وخمسون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا، والله الموفق