moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 4786 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 11/10/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 24/4/1438ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، كما حضرت/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/7/1439ه الصادره من كتابه عدل الدرعيه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته وردت للمدعي عليها حديد بمبلغ قدره (433,958,34) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثلاثون هلله، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بمذكره جاء في مضمونها ان المدعيه لم تقدم اوامر الشراء ولا سندات استلام، اضافه الي ذلك فان المدعيه قد اخلت بالاتفاق المبرم معها مما ترتب عليه ضرر بالغ بالشركه المدعي عليها حيث لم تقم بتوريد الحديد في الموعد المتفق عليه كما انها قامت بالتوريد علي دفعات متباعده مما تسبب في تعطل المشروع ووقوع المدعي عليها تحت طايله الشروط الجزاييه، واضافت بان ما تم توريده لم يكن مطابق للمواصفات المتفق عليها وطلبت في ختام مذكرتها الزام المدعيه بتعويض موكلتها بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال بسبب كيديه الدعوي وبسبب الاضرار المترتبه علي التاخر في تنفيذ المشاريع علي النحو السابق ذكره، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وعلي طلبه السابق وقدم بينته علي الدعوي ونسخه مترجمه منها، بعد ذلك رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (433,958,34) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثلاثون هلله مقابل توريد حديد، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي الدعوي تتمثل في فواتير موقعه من المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه رات كفايته لاثبات الدعوي كما ان وكيله المدعي عليها في مذكرتها لم تنازع في وجود التعامل بل انها اقرت باستلام البضاعه ولكنها دفعت بانه تم التاخر في تسليمها وانه لم يتم تسليمها وفقا للمواصفات المتفق عليها وهذا يتناقض مع مطالبتها بتقديم اوامر الشراء وتقديم ما يثبت استلام البضاعه، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وفيما يتعلق بطلب المدعي عليها التعويض عن كيديه الدعوي وعن التسبب في التاخر في تنفيذ المشاريع فبناء علي ما تقرر اعلاه فانه يثبت للدايره عدم كيديه الدعوي؛ وبالتالي فتنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب وفيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار المترتبه علي التاخر في التوريد ففي حال ثبت ذلك فبامكان المدعي عليها التقدم بدعوي في هذا الشان. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (433,958,34) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا واربعه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 218 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/01/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد حديد، والمطالبه ببقيه الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 433,958,34 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/10/1439ه في القضيه رقم 4786لعام 1438ه .