tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530518619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1422-07-28 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:60b05344-8c7a-4f3f-b94f-fa3368ff43e1 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه، المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(لقد تقدم المدعي بدعوي كيديه رغم تيقنه التام وعلمه الصحيح فيطالب فيها ابطال العقد وقيمته بالرغم من صحه العقد وصحه ما بحوزه موكلتي من مستندات عقد عقب ذلك عده جلسات باجمالي عشره جلسات قضاييه وتبادل مذكرات وكل جلسه يطلب الامهال ليحضر ردود مبهمه يحاول فيها اخفاء الحقيقه وايهام الدايره القضاييه بصحه دعواه لينال الضرر من موكلتي بغير وجه حق نتج عن اقامه دعواه ابرام عقد اتعاب محاماه وهي كارهه تمت الاستشاره وتم التوكيل للمرافعات والمدافعه وكتابه لوايح رد وما يتطلبه من عمل علي هذه القضيه كونها شخصيه اعتباريه ومالكها رجل اعمال لها انشغالات اخري وقاموا المحامين بانابته في كل تلك الاعمال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) في ما قضي به من رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) المقامه من ، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه: ١-صك حكم رقم (٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي،وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: لا نسلم لهم بذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه لا نسلم لهم بذلك، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالطلبات القضاييه تعويض عن مصاريف التقاضي، بناء علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ ه وبناء علي الماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه...). وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: ٤٤٣٠٨٨٠٠٧٦ وتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤٤٤ ه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان الدعوي التي فصلت فيها لا يمكن فيها الفصل الا قضاء، ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليه مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال اتعابا للترافع عن القضيه رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: اولا: ان هذا الحكم فيه جور علي المستانفين حيث ان الدايره لم تتامل في الموضوع بما يتحقق معه الوصول الي العدل والانصاف.
ثانيا: ان الدعوي الاصيله رقم (٤٤٧٠٥٦٦٩٢٨) عقد فيها عشره جلسات مما سب للمستانفين اضرار وتكبدهما اتعاب المحاماه حيث ان المدعي في الدعوي الاصيله ذكر بانه بعد استلام المركبات من المدعي عليها شركه (...) تبين وجود عيوب فنيه وتقنيه وبعد ذلك ذكر بان الدعوي لا تتعلق بالعيوب انما تتعلق بالمبالغ المطالب بها امام التنفيذ، وايضا ذكر بان جميع الشيكات والسندات في الدعوي الاصيله تخص المركبات حيث ان داعوها الاصيله بها جمله من المغالطات وتم اظهار الحقيقه امام القضاء بانه لا يوجد سندات لامر واثبتنا بان المركبات لا يوجد عليها عيوب.
ثالثا: في الدعوي الاصيله وجهت داعوها ضد شركه (...) بانه يريد شراء سلعه مركبات وانه سلم لها شيكات واثبت بان داعوها في مواجهه شركه (...) غير صحيح جمله تفصيلا واثبت بان العلاقه فيما بينهم عقود ايجار عقارات وبناء عليه حكمت في الدعوي الاصيله بعدم الاختصاص وبالتالي المدعي عليه احوج موكلتي للمدافعه وبيان الحقيقه امام القضاء وتضررت شركه (...) بتكبدها اتعاب محاماه.
رابعا: ولما ثبت للدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف في الدعوي الاصيله ان المدعي لم يقدم في دعواه ضد شركه (...) ما يثبت دفع قيمه المركبات مع اقراره بعقود فما هو المسوغ النظامي لذلك وايضا لم يقدم ما يثبت نوع العلاقه مع شركه (...) ولم ينكر العقود العقاريه وتكون داعوها ضد شركه (...) من اختصاص المحاكم العامه باعتبارها من الدعاوي العقاريه وفق اسباب حكم محكمه الاستيناف وبالتالي فان المدعي عليه اقام الدعوي ضد شركه (...) مع علمه المسبق بعدم دفع قيمه المركبات وحقيقه الامر انه يريد استبدال الشيكات بسندات الامر وشركه (...) لم تستلم السندات استلمت الشيكات وايضا لم يبين العلاقه مع شركه (...) ولم ينكر العقود العقاريه مما يكون الحال انه احوج المستانفين في الدعوي الاصيله للمدافعه وبيان الحقيقه امام القضاء كما ان في ذلك اشغال للقضاء في دعاوي غير صحيحه وبالتالي ما ذكرته الدايره الابتداييه من اسبابها غير ملاقي لما ما سبق ايراده اعلاه ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١ / ٥ / ١٤٤٥ه اطلعت علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم: (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم: ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي انه من البين ان المدعي عليها لم تكن متعسفه في استعمال حق التقاضي وبالتالي فلم يصدر منها خطا يستوجب التعويض ومن القواعد المقرره ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر حيث لم يخطي في استعمال الحق المكفول له شرعا ونظاما.
كما تلاحظ هذه الدايره علي الحكم محل الاستيناف انه احال في اسبابه الي انعقاد الاختصاص للدايره بنظر الدعوي استنادا الي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ ه والماده الخامسه من اللايحه التنفيذيه لذات النظام وهذا صحيح في حال كانت الدعوي بين الوكيل وموكله، واما الاستناد اليها في النزاع محل الدعوي فهو محل نظر اذ الصحيح ان الاختصاص انعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وانعقد الاختصاص للدايره استنادا للفقره (ب) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٢٢٥٣٨٠ الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٥١٩٧ فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.