moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470339104 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٣٢٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي الدايره السابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٥٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه الدعوي مع العلم بوجود و تحرير مخالصه نهاييه منذ (١٥) عاما مما ادي الي الجاء الشركه الي توكيل محامي وتكبد مصاريف الدعوي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالب فيها: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال. قدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- اتفاقيه اتعاب محاماه مبرم بين مكتب (...) والمدعيه، بتاريخ 1443/10/21ه، موقع من الطرفين. 2- صك حكم برقم (٤٤٧٢٥٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨ه المقيد لدي الدايره السابغه في المحكمه التجاريه في جده. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/17ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته، اجاب بانها عباره عن: 1- الحكم السابق: رقم: (447256984) وتاريخ: 28/1/1444ه، عقد اتعاب محاماه: بمبلغ: (10% من اجمالي المبلغ الذي يتم اسقاطه من قيمه المطالبه محل الدعوي) 3-قسيمه تحويل اتعاب بمبلغ: (92,000) هكذا اجاب، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره: (9) من الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده: (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال. وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ولعم حضور المدعي عليها وتغيبها عن الجلسات رغم تبليغها مما يعد ذلك تفريطا منها وبما ان المفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (مؤسسه(...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) المطوره للتسويق العقاري المحدوده) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وبالله التوفيق