moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحكم في القضيه رقم 1418/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله ، وبعد: ففي يوم الاحد 18/8/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله لها بتاريخ 7/2/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب وکاله رقم (...) و تاریخ 20/9/1436ه ، صادره من کتابه العدل الثانیه بشمال جده، الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه یوم الاحد 19/۳/1438 ه، حضر وکیل المدعیه المشار الیه بعالیه، وحضر لحضوره وکیل المدعی علیها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) و تاریخ 7/4/1436 ه، صادره من كاتب عدل الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موکلته ابرمت اتفاقیه لتاجیر المعدات مع المدعی علیها، و تبقی فی ذمه المدعی علیها مبلغا قدره (۲۳۱.۹۷۸/۲۲) مايتان و واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا و اثنان وعشرون هلله، حتی تاریخه، و ختم لايحته بطلبه الزام المدعی علیها هذا المبلغ، و بعرضها علی وکیل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه من ذلك، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه یوم الاحد 29/۳/1438 ه، حضر وکیل المدعی علیها، فی حین لم یتبین حضور وکیلا عن المدعیه، ولم یرد للدايره اي عذر یسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلبه اعاده النظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي بتاریخ 27/۳/1438 ه، وعلیه قررت الدايره الاستمرار في نظر القضیه، وحددت لها جلسه یوم الاحد ۱۰/4 / ۱4۳۸ ه، و بسؤال وکیل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي قدم مذكره مكونه من اربع صفحات مفادها ان دعوي المدعي انطوت علي عدم صحه او دليل شرعي او نظامي فمن قواعد التعامل التجاري السليم ان يبني علي عقود موثقه ومستندات صحيحه لا يشوبها لبس، وما اورده المدعي في خطابه المقدم بتاريخ 6/2/1438 ه كلايحه دعوي غير متبع النظام في اللوايح الشرعيه مكتفيا بالخطاب المقدم والذي يعد مخالف لقواعد اقامه الدعاوي فضلا علي انه اشار في السطر الثاني من خطاب بان المدعي ابرمت اتفاقيه، وهذا مردود وليس له اي دليل وعليه يقع ابراز ما اشار اليه من وجود اتفاقيه استند اليها في علاقته التجاريه مع المدعي عليها فلا صحه لما ورد علي الاطلاق وبالتالي فما استند اليه في دعواه غير صحيح ويتوجب رد دعواه كليه، وان ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير مترجمه ليس لها اي مستند شرعي او نظامي، بل ان طلبات الشراء التي يحتج بها خاليه من اي اسم او توقيع يعود للمدعي عليها، وقد اعتمدها كمستندات صحيحه، علما بان المدعي عليها لم تعتمد اي شخص او مفوض من قبلها للتعامل او لاصدار اي طلب لتاجير المعدات التي يحتج بان المدعي عليها قد طلبتها او استخدمت من قبلها، و دعوي المدعي كيديه يراد بها الايقاع بالمدعي عليها مدعيا توريد معدات علي سبيل التاجير لاستخدامها في اعماله وهي في معظمها مولدات كهرباييه لا حاجه للمدعي عليها في اعمالها، فالمدعي عليها متخصصه في تقديم الوجبات الغذاييه الجاهزه للمستشفيات ومواقع العمال وليست شركه صناعيه بحاجه الي مولدات كهرباييه ومكان لحام كما ورد في فواتيره، وجميع طلبات الشراء المحتج بها والمرفقه مع فواتير المدعيه غير صحيحه وغير صادره من الشركه ومن له حق اصدار طلبات الشراء او التعامل مع المزودين لديه تفويض بذلك يرفق مع كل طلب شراء يصدر من (...) والتي اعتمدت مفوضين لهم حق اصدار اي طلب سواء لشراء او تاجير اي معده او مكاين او مستلزمات، والمدعيه لم تقم بالاتصال بالشركه بل احتجت بما يصلها من طلبات غير صحيحه وغير مجازه ومن غير اسم او صفه لمصدرها، والمدعي عليها لا علم لها بتوريد هذه المعدات ومن استخدمها وفي اي موقع وكيف ارجعت بعد استخدامها ومن استلمها وسلمها للمدعيه، والمدعيه اوردت في خطابها المقدم للدايره بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ الادعاء حتي تاريخه، والمدعيه اوردت في خطابها المقدم للدايره بانها تطالب المدعي عليها بمبلغ الادعاء حتي تاريخه، وعليها بيان اي تاريخ علما بان تواريخ ايجار المعدات كما ورد في المستندات المقدمه تعود لسنه 2011م، اي قبل خمس سنوات، فهل المعدات موجوده لدي المدعي عليها ليتم احتساب تاجير عليها، وكيف تركت مده خمس سنوات دون المطالبه بها، فهذا يدل علي عدم صحه ادعاء المدعيه، علما باننا نؤكد بانه ليس للمدعيه ايه معدات لدينا او سبق ان استاجر منها اي معده، والمدعيه قدمت دليل ضدها ومحض افتراء حيث بالتدقيق بالفواتير المقدمه علي انها صادره من المدعي عليها تجدون بان مدد الايجار محدده بايام مع تاكيدهم بان المعدات المؤجره المحتج بها قد راجعت: فاتوره رقم (16799) لمده (6) ايام مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، الفاتوره رقم (16849) من تاريخ 22 مارس الي 25 مارس2011م مده (3) ايام، والفاتوره رقم (16907) مده اسبوعين مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، والفاتوره رقم (16928) لمده (30) يوما مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، والفاتوره رقم (17135) لمده (9) ايام مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، والفاتوره رقم (17174) لمده اسبوع مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، والفاتوره رقم (17255) لمده شهر واحد مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، والفاتوره رقم (17264) لمده (17) يوم مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده وامنه، و الفاتوره رقم (17610) لمده شهر واحد مع ارجاع المعده بحاله تشغيليه جيده و امنه ، والي اخر ما قدم من فواتير مزعومه لم تزد مدتها علي (30) يوما وقد اشير الي ان المعدات تم ارجاعها وهي بحاله تشغيليه جيده وامنه، فهذا يدل علي عدم مصداقيه المدعي باقامه دعواه مطالبا بمدد تاجير قصيره محدده بايام مع استعادته للمعدات المؤجره بعد انقضاء المدد المحدده ويطالب باجره المعدات حتي تاريخه، اي تاريخ اقامه دعواه، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 17/4/1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات مفادها ان جواب وكيل المدعي عليها وما تم ذكره من قبلها ليس صحيحا، وانما الغرض من ذلك تطويل امد القضيه ، ودخوله بنيه غير صادقه وهذا لا يجوز ويعتبر اتهاما باطلا جمله وتفصيلا وانكاره بعدم صحه التعامل معنا، وسنبين التناقض الواضح ومحاوله التهرب من سداد المبلغ المطلوب عليهم، حيث ان نظام شركتنا لتاجير المعدات يكون بشكل يومي او اسبوعي او شهري علي رغبه العميل وهذا تم طلبه من قبلهم كما هو موضح بصور استلام الفواتير ومده طلب الايجار المقدمه بلايحه الدعوي، وانكر الوكيل طلب موظفي المشتريات لديهم بالتعامل معنا مع العلم باننا نتعامل مع شركتهم بموجب طلبات التاجير المرفقه بلايحه الدعوي، وما تم ذكره عن عدم اختصاص شركتهم في المجال الصناعي من قبل الوكيل انما يدل علي عدم درايته في مجال عمله حيث انه ذكر بان شركتهم متخصصه في تقديم الوجبات الغذاييه والجاهزه للمستشفيات ومواقع العمال وليست شركه صناعيه بينما يقوم بالترافع عن شركه (...) الموضح اسمها في لايحه الدعوي، واما ما ذكره عن ارجاع المعدات فاننا لم نذكر في دعوانا عن بقاء المعدات لديهم بل نطالب بسداد المبلغ المذكور في لايحه دعوانا السابقه لديكم ونحيطكم بصور مرفقه لبعض الشيكات المستلمه والمحصله قيمتها ورسايل البريد الالكتروني الصادره من قبلهم، حيث ان وكيل المدعي عليها انكر الدعوي جمله وتفصيلا واقر بالفواتير نرجو الزام المدعي عليه بتعجيل السداد وعدم المماطله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 24/ 4/ 1438 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر الحاضر عن المدعي عليها، واستمهل الحاضر عن المدعي عليها لابلاغ الوكيل الشرعي للمدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، ويقدم نيابه عن موكله مذكره مكونه من ثلاث ورقات مفادها ان المدعي في مذكرته بتاريخ 17/4/2017م، لم يات باي جديد لاثبات دعواه بل عرض ما هو المتبع في شركته من اجراءات في التاجير، وهذا لا يمس الدعوي بل يعتبر دليل علي ان نظام التاجير لديهم غير مكتمل فكيف يتم تاجير معده لمده محدده بايام ويتم ارجاعها في وقتها ويطالب بمبلغ ايجار بعد (5) سنوات ولغايه اقامه دعواه كما اورد في لايحه دعواه، والمدعي في خطابه المقدم بتاريخ 6/2/ 1438 ه، كلايحه دعوي اشار في السطر الثاني من خطابه بان المدعيه ابرمت اتفاقيه (مرفق نسخه) استند اليها في دعواه ونحن نطلب ان يبرز هذه الاتفاقيه ومع من كانت ومن وقعها وشروطها هذا ان وجدت اولا، وان ما اشار اليه بان نظام شركتهم في التاجير يكون بشكل يومي او اسبوعي وهذا دليل علي عدم صحه مطالبته فكيف تؤجر معده لمده يوم او اسبوع ويتم المطالبه باجرها بعد استلامها بخمس سنوات فهذا تفريط يشوب الادعاء والمفرط اولي ان يتحمل نتيجه تفريطه، ولم يرد في نظام اي شركه تاجير وفقا لما هو متعارف عليه وجاري العمل به ووفقا بان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ان يتم تاجير معده دون دفع قيمه ايجارها عند التسليم فمطالبه المدعي تاتي بعد (5) سنوات من تاجير المعده فهذا يدل علي عدم صحه ادعاء المدعيه، وللدايره ان تطلب خبره الشركات المؤجره في كيفيه تاجير المعدات اذا ارتات ذلك، وجميع طلبات الشراء المحتج بها والمرفقه مع فواتير المدعيه غير صحيحه وغير صادره من الشركه ومن له حق اصدار طلبات الشراء او التعامل مع المزودين، حيث ان تفويض بذلك يرفق مع كل طلب شراء يصدر من شركه (...) والتي اعتمدت مفوضين لهم حق اصدار اي طلب، سواء لشراء او تاجير اي معده او مكاين او مستلزمات، والمدعيه لم تقم بالاتصال بالشركه بل احتجت بما يصلها من طلبات غير صحيحه وغير مجازه ومن غير اسم او صفه لمصدرها والمدعي عليها لا علم لها بتوريد هذه المعدات ومن استخدمها وفي اي موقع وکیف ارجعت بعد استخدامها ومن استلمها وسلمها للمدعيه، وان مرفقات المدعيه مع مذكرته من مراسلات الكترونيه غير صادره من ذي صفه ولا يعتد بها فهي لا تستند الي اتفاقيه للتعامل وبالتالي صدرت من اسماء لا علاقه للمدعي عليها بها، وان الدفعات لم تبين الي اي تعامل ترجع هل هو تاجير ام شراء وعن اي فاتوره او مده تاجير والتي نرجو ردها وعدم الاخذ بها لعدم وضوحها وعلاقتها بالادعاء، وان السجل التجاري للشركه والذي قدمه وكيل المدعيه مع مذكرته يشير بشكل واضح وصريح للمدراء المفوضين عن الشركه وهم من يقوموا بالتعاقد مع الاطراف الثلاثه ومن لهم صلاحيه التوقيع لكل ما يتم اصداره من اوامر شراء او تاجير او عقود وخلافه وباستثناء ما ورد من اسماء لا يعتد بها، وختم مذكرته بطلبه الحكم لموكلته بطلبها السابق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 1/ 5/ 1438 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثمان ورقات وعدد من المستندات مفادها ان ما تم ذكره من قبل ممثل الشركه المدعي عليها في مذكره الرد الصادره بتاریخ ۲۰/4/ ۱4۳۸ ه، مشابه لمضمون المذکره الصادره بتاریخ 21/۳/1438 ه، وهو لم یات بشیء جدید سوی الانکار والمماطله من اجل عدم السداد، وفيما يخص نظام التاجير لدي شركتنا وتدخله في سياسه عملنا ليس له علاقه في محور دعوانا وليس له مضمون في القضيه، بل اننا نطالب بمبلغ لم يتم سداده من قبل المدعي عليها، ام بالنسبه لاعتراضه وانكاره باننا لم نقم بالمطالبه خلال خمس سنوات هذا محض افتراء ولا يمت للحقيقه بصله ولدينا ما يثبت ذلك من رسايل الكترونيه رسميه ومتعارف عليها لدي الشركات الكبري وكذلك مراجعه مندوبنا لهم ومطالبته لهم بالسداد وعدم تجاوبهم معنا (مرفق صور من بعض الرسايل الالكترونيه مترجمه وبعض من صور الشيكات المستلمه والمحصل قیمتها (۳۲۰.۵۱۸/۳۲) ثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثانیه عشر ریالا و اثنان و ثلاثون هلله، في حین انکار وکیل المدعی علیها تعاملهم معنا والمطلوب سداد باقي المبلغ وهو (22/ 978. 231) مايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله، موضح فيها اسماء المخولين لديهم عن تلك الاتفاقيات والرد من قبلهم بالقبول عن طريق البريد الالكتروني وطلبهم للمزيد من الوقت من اجل السداد ولكن دون جدوي، وبالاضافه لذلك الاجتماع معهم اكثر من مره خلال الفتره السابقه من قبل مناديب الشركه لدينا، واما ما تم ذكره عن الاحتجاج لعدم صحه طلبات التاجير الصادر من قبلهم فهذا دليل واضح وصريح بالمماطله والتهرب من السداد وبناء عليه نطلب التكرم بالزام حضور كل من المدعو (...)- (...) الجنسيه – والذي يعمل بوظيفه مدير المشتريات والاسناد اللوجيستي لدي شركه (...) والمدعو/ (...) –(...) الجنسيه – والذي يعمل بوظيفه مسيول المشتريات بالجبيل، بصفتهم واشخاصهم لاثبات عدم صحه طلبات التاجير الصادره من قبل ادارتهم بالشركه المدعي عليها، وذلك لعدم المماطله من قبل وكيل المدعي عليها لانه لم يات بجديد سوي قيامه بالانكار وعدم علم ملاك الشركه بذلك، عليه ايضا نرجو استدعاء اصحاب الشركه بصفتهم الشخصيه واشخاصهم كل من السيد/ (...) او احد شركاءه حسب ما هو مسجل في السجل التجاري للمدعي عليها وعدم قبول من ينوب عنهم لدي الدايره واخذ التعهد بعدم منح موظفين قسم المشتريات خروج وعوده او الخروج النهايي لحين انتهاء دعوانا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 8/ 5/ 1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان وكيل المدعيه يراوغ في نفس الدايره التي بداها بدون اثبات شرعي لدعواه، يرجع القرار بالتاكد عن ما هو متبع في شركات تاجير المعدات في السوق وانتداب من ترونه للخبره في هذا الصدد حيث لم يرد ان تم تاجير معده وتم ارجاعها وسلمت بحاله سليمه كما اشير في ما قدمه وكيل المدعيه من فواتير ولم يتم دفع ايجارها وتاتي المطالبه بعد خمس سنوات من استلام المعده، وان وكيل المدعيه ما زال يتجاهل طلبنا في تاكيد عقد التعامل معه، والذي اشار اليه ومع من وقع وما هي اشتراطاته وعليه يقع اثبات ذلك، وان كافه المراسلات الالكترونيه لا تلزم المدعي عليها باي حق فهي غير مصرح بها وصادره من غير ذي صفه وترجع الي غير مختصين بالشراء، وان الاسماء التي يحتج بها المدعي في مذكرته ليست ذات صفه وغير ممثلين لشركه وغير معمدين بالتعامل مع الغير، وان صح ما يدعيه فعليه يقع ابراز تفاويض من يحتج بالتعامل معهم، وان ما تم تقديمه من مراسلات الكترونيه مترجمه ترجع تواريخها الي سنه2010 م و2011م و 2013 م ، لا تثبت اي حق للمدعيه وهي صادره من غير ذي صفه ولا يعتد بها فهي لا تستند الي اتفاقيه للتعامل، وبالتالي صدرت من اسماء لا علاقه للمدعي عليها بها والتي نرجو ردها، وعدم الاخذ بها لعدم وضوحها وعلاقتها بالادعاء، وطلب وكيل المدعيه باحضار اصحاب الشركه لا محل له هنا ما لم يثبت بانهم علي علم واتصال به، وهذا الطلب نرجو رده لعدم قانونيته فاصحاب الشركه لهم وكلايهم ومندوبيهم المفوضين من قبلهم للتعاقد مع الغير والذي غاب عن المدعي توثيق تعامله، وان صح مع من له صفه التعاقد، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بالتعويض عن ادعاء غیر صحیح، زود وکیل المدعیه بنسخه منها، وباطلاعه علیها اکتفی بما قدمه، کما اکتفی وکیل المدعی علیها بما سبق تقدیمه ، و علیه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الاحد 15/ 5/ 1438ه، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص الفواتير والمستندات، واوامر الشراء واذونات التسليم والاستلام وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي اجراء الدايره باحاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير محاسبي ؟ طلبا تصدي الدايره للكتابه لبيوت الخبره المحاسبيه، وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وفي جلسه هذا يوم الثلاثاء 24/5/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وطلبا طرفي الدعوي ندب الاقل اتعابا وهو مكتب (...)علي اتعاب قدرها (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، وعليه افهمت الدايره بان اتعاب الخبره تدفع كامله مقدما من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاتفقا علي ذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي:"ندب مکتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون في القضيه المقامه من المدعيه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها /(...) – سجل تجاري رقم (...)؛ للقيام بفحص التعامل بين الطرفين؛ ولفحص الفواتير والمستندات واوامر الشراء واذونات التسليم والاستلام، وسندات القبض والتسديد وتحديد المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، تدفع مقدما كامله من المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وفي جلسه الاحد 27/6/1438 ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليها بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي / (...) – هويه وطنيه (...) وقدم الموظف تقريره المبديي مكون من اربع ورقات وعدد من المرفقات، والذي تضمن انه قام بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه تتمثل ب (14) صوره ضوييه لعقد توريد من المدعيه لصالح المدعي عليها تم الاطلاع علي الاصل، و(14) صوره امر توريد من المدعي عليها لصالح المدعيه وتم الاطلاع علي الاصل، و(48) صوره فواتير صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها مع كشف بارقام الفواتير ومبالغها وتم الاطلاع علي الاصل، و(10) صور لسندات قبض من المدعي عليها، و(۱۰) صور لشیکات من المدعی علیها، وكشف حساب واحد يوضح الفواتير الصادره للمدعي عليها ومبالغها، و(19) صوره من البريد الالكتروني متبادله بين موظفين من طرفي الدعوی، کما قام بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعی علیها؛ بفحص المستندات المقدمه من المدعی علیها تتمثل ب (42) صوره امر تورید من المدعي عليها لصالح المدعيه وتم الاطلاع علي الاصل، و(42) صوره لفواتير صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها، وصوره طبق الاصل من اللايحه الخاصه باعتماد اوامر التوريد والشراء من قسم المشتريات لدي المدعي عليها، وانه تبين له بعد فحص الفواتير المقدمه من المدعيه ان عقود التوريد بين طرفي الدعوي والصادره من المدعيه والتي تتضمن اسعار توريد المعدات اليوميه والاسبوعيه والشهريه محدد بها شروط تطبيق الاسعار لمدد التاجير حيث ان التاجير لمده اقل من (7) ايام يتم تطبيق الاسعار اليوميه بينما من (7) ايام الي اقل من (30) يوم يتم تطبيق السعر الاسبوعي، كما ان فحص اوامر التوريد الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه تبين انها تتضمن بنود المعدات وقيمه تاجيرها موقعه من مسيول المشتريات وغير مختومه من الشركه وليس بها ايه شروط لاعتمادها، وكما تم فحص الفواتير التي بين طرفي الدعوي، وتبين ان الفواتير موقعه باستلامها من مسيول المشتريات من قبل المدعي عليها ومختومه باشعار تاريخ الاستلام، وكذلك تم فحص كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه عن فتره التعامل ويوضح ارقام وقيمه الفواتير وهي مطابقه لاجمالي الفواتير المقدمه منها، وكما تم فحص المستندات وتبين ان هناك فرق بين الفواتير التي قدمتها المدعيه والتي تبلغ عددها (48) فاتوره باجمالي مبلغ قدره (231،978) مايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه و سبعون ریالا، بینما قدمت المدعی علیها عدد (42) فاتوره باجمالي مبلغ قدره (212،526) مايتان واثنا عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا، بفرق عدد (6) فواتير، بلغت قيمه هذه الفواتير (19.452) تسعه عشر الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وكذلك بلغت قيمه اوامر التورید لها مبلغ قدره (231،428) مايتان و واحد وثلاثون الفا و اربعمايه وثمانیه وعشرون ریالا، بینها بلغت اوامر التورید مبلغ (211،976) مايتان واحدي عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا عن فتره الفحص المشار اليها، واتضح ان الفاتوره ( 20410/j) تبلغ قيمتها (5.800) خمسه الاف وثمانمايه ريال بينما امر التوريد الصادر لها كان بمبلغ قدره (5.250) خمسه الاف ومايتان وخمسون ريالا، والمقدمه من المدعيه فالفرق هو (550) خمسمايه وخمسون ريالا، تم استبعاده من قيمه هذه الفاتوره في المحاسبه بين طرفي الدعوي، ويتضح بالتالي ان الفواتير واوامر التوريد المقدمه من المدعي عليها مطابقه من حيث الشكل والقيمه والتوقيعات وارقامها و مبالغها لما قدمته المدعيه وتعكس حجم التعامل بين طرفي الدعوي؛ لذا يؤكد الخبير ان هذه الفواتير الصادر لها اوامر توريد وبنفس القيمه تمت المحاسبه عليها بين الطرفين؛ وبناء علي ما سبق ذكره فان الفواتير المقدمه من المدعيه المطابقه لاوامر التوريد الصادره من المدعي عليها وعددها (48) فاتوره بمبلغ قدره (231.428) مايتان وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وانتهي في تقريره المبديي الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (231.428) مايتان وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها استمهلا لتقديم الاجابه، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وفي جلسه الاحد 5/7/1438 ه، افاد وكيل المدعيه بان ليس لديه ما يود اضافته ويطلب الحكم علي ضوء ما انتهي اليه الخبير المحاسبي، اثر ذلك قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مع مرفق واحد، تتضمن ملاحظاته علي التقرير المبديي، والتي مفادها ان المدعي عليها تريد من الخبير المحاسبي ذكر ما هي عقود التوريد التي استند واعتمد عليها في ذكر الاسعار التي بناها في تقريره؛ لان المدعي عليها ذكرت في المذكرات السابقه انها لا توجد هناك اي عقد مع المدعيه، كذلك ان الخبير المحاسبي اشار في الصفحه الاولي البند الثالث نطاق الفحص عدد (14) صوره عقد التوريد من طرف المدعيه وقد طلبت المدعي عليها في المذكرات السابقه تقديم اي عقد موقع من قبلها ولم يتم ذلك، كذلك في الصفحه 2 رابعا (اجراءات الفحص والمراجعه) بند (1) اشار الخبير المحاسبي الي فحص عقود التوريد بين طرفي الدعوي ونرجو تكليف الخبير المحاسبي بابراز العقود التي اعتمدت من قبله، وكذلك اورد الخبير المحاسبي في نفس الصفحه انه تم (فحص اوامر التوريد الصادره من المدعي عليها لصالح المدعيه وتبين انها تتضمن بنود المعدات وقيمه تاجيرها موقعه من مسيول المشتريات)؛ لذا تريد المدعي عليها سؤال الخبير كيف توصل الي ان التوقيع لمسيول المشتريات في حين ان كافه اوامر الشراء المقدمه ليس بها صفه للموقع، كذلك اشار الخبير المحاسبي في نفس الصفحه علي انه تم (فحص الفواتير التي بين طرفي الدعوي وتبين ان الفواتير موقعه باستلامها من مسيول المشتريات من قبل المدعي عليها ومختومه باشعار تاريخ الاستلام)؛ لذا تطلب المدعي عليها من الخبير المحاسبي ان يبين الفواتير اسم مسيول المشتريات وختم المدعي عليها كما ورد، كذلك لم يشر الخبير المحاسبي ان هناك طلبات شراء غير موقعه، وبالتالي طلب الشراء غير صحيحه والتي تحمل الرقم (20672) والمرفقه بصوره منها والتي اوردها الخبير المحاسبي في كشفه ملحق رقم (۱) رقم (۲۲) من الکشف و اعتمد مبلغها بالرغم من عدم توقيعها او وضوحها، كذلك الخبير المحاسبي لم يميز بين فاتوره وطلب الشراء وهذا غير دقيق في تقريره فهو وصف طلبات الشراء بالفواتير؛ لذا فان التقرير غير متفق مع ما قدمه من المستندات اضافه الي ان الخبير اغفل الاشاره الي عدم اعتماد اوامر الشراء من المخولين بالتوقيع وهي ثلاثه توقيعات كما ورد في النظام الداخلي للشركه والتي زود بنسخه منها، اضافه الي اختلاف التوقيعات وعدم توثيق التعامل مع الشركه المدعي عليها من خلال المفوضين والمسيولين بل اعتمد الخبير المحاسبي علي اتصالات من مندوبين غير مفوضين باستيجار معدات؛ لذا تطلب المدعي عليها من الدايره دعوه الخبير المحاسبي وبيان ما ورد في تقريره وكيفيه احتسابه لمستندات غير موثوقه ومعتمده من قبلها، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 12/7/1438ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي مذكره مكونه من ورقتين تتضمن اجابته علي ملاحظات المدعي عليها والتي مفادها انه قدم نموذج من عقد التوريد (كما طلبت المدعي عليها في المذكره السابقه) والمقدمه من المدعيه والتي اعتمد الخبير المحاسبي علي الاسعار المبينه فيها ومطابقتها مع الاسعار الوارده بالفواتير و اوامر الشراء عند اعداد التقرير، وكذلك اجاب الخبير المحاسبي علي ما اوردته المدعي عليها من ملاحظاتها علي التواقيع وكونها غير رسميه ومعتمده وكذلك من هو مسيول المشتريات التي اعتمد عليه الخبير المحاسبي بانه بناء علي افاده المدعي عليها في المحضر المؤرخ 14/6/1438ه، الموافق ۲۰۱۷/۳/۱۳ م من ان التواقیع الموجوده علی فواتیر الشراء و اوامر التورید هي من توقیع موظف یعمل لدی المدعی علیها یدعی/ (...) – (...) الجنسيه، وان اوامر الشراء المقدم صوره منها صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه، وان المعدات تم توريدها من المدعيه لمواقع بالجبيل تخص المدعي عليها، وكذلك لما ذكرت المدعي عليها بان فاتوره الشراء (20672) غير صحيحه وغير موقعه فانه تم الاعتماد علي ان امر الشراء (20672) الصادر من المدعي عليها لمطابقته مع الفاتوره الخاصه به والموقع عليها بالاستلام، وان ما ذكرته المدعي عليها من عدم تمييز الخبير المحاسبي بين الفواتير واوامر الشراء فان هذا غير صحيح لكون التقرير المبديي ميز بين اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير الصادره من المدعيه؛ وعلي اثر ذلك فلا يوجد ما يستدعي تعديل النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المبديي، زود وكيل المدعی علیها بنسخه منها، و باطلاعه علیها استمهل التقدیم الاجابه، وفي جلسه الاحد 26/۷/1438 ه، قدم وکیل المدعی علیها مذکره مکونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي تتضمن الرد علي الخبير المحاسبي والتي مفادها ان الخبير المحاسبي لم يات بجديد في رده علي الملاحظات ولم يفسر المستندات المقدمه له بل لا يزال يفسرها تفسيرا غير صحيح، وان المرفق الذي فسره انه عقد توريد هو مرفق رقم (14588) المشار اليه وتم ارفاقه في هذه الجلسه هي عرض سعر وباللغه الانجليزيه (كوتيشن) وعرض السعر قابل للقبول او الرفض فتفسير الخبير المحاسبي لهذا المرفق غير صحيح، كذلك ان ما ذكره الخبير المحاسبي من ان التواقيع التي علي فواتير الشراء واوامر التوريد هي من توقيع الموظف لديها يدعي/ (...) – (...) وهذا الموظف ليس مفوض بالتوقيع وان وقع فلا تترتب ايه اثار علي توقيعه فهو غير مفوض بالتوقيع بل هو مسيول فقط عن تجميع عروض الاسعار من السوق، كذلك ان الخبير المحاسبي قد خالف اصول التدقيق في امر الشراء رقم (20672) حيث ليس فيه اسم المدعي عليها ليعتمد انها صادره منها، كذلك ان الخبير المحاسبي اعتمد علي اشخاص غير مفوض لهم كما سبقنا واغفل عدم اعتماد اوامر الشراء ممن خول لهم بالتوقيع؛ لذا تطلب المدعي عليها من الدايره دعوه الخبير المحاسبي وبيان ما ورد في تقريره وكيفيه احتسابه لمستندات غير موثوقه ومعتمده من قبلها، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 4/8/1438ه افاد وکیل المدعيه موافقته علي التقرير المحاسبي، وقدم الموظف لدی الخبير المحاسبي مذکره مکونه من ورقتین وعدد من المستندات والتي تتضمن الرد علي ملاحظات المدعي عليها والتي مفادها ان المرفق رقم (14588) صحيح انه عرض سعر ولكن ما تم الاعتماد عليه في التقرير هو امر الشراء الصادر من المدعي عليها بنفس الاسعار المبينه بعرض السعر وهذا ما يؤكد قبول هذه الاسعار كما ان المدعي عليها اقرت بما جاء في المحضر المؤرخ 14/6/1438ه، الموافق 13/3/2017م، بانه تم التوريد للمعدات لها بموقع شركه (...) وان الموظف لدي المدعي عليها التي ذكرت انه ليس مخول بالتوقيع وهو (...)- (...) الجنسيه فان الرد علي ذلك انه موظف لدي المدعي عليها وهو المسيول امام الاطراف وهذا ما تؤكده اللايحه الداخليه لقسم المشتريات المقدمه من المدعي عليها البند "4 " يكون جميع المدراء مسيولين فيما يتعلق بالامتثال بانشطه الشراء واجراءات معايير الشراء ويكون المدير مسيولا عن ضمان تنفيذ ومواصفات الشراء في جميع المواقع، كذلك ما ذكرته المدعي عليها ان امر الشراء (20672) يجب استبعاده فان هذا الامر رغم الاخطاء التي تحتويه الا ان بياناته مطابقه مع الفاتوره الخاصه به والموقع عليها بالاستلام؛ لذا فانا مما سبق فان المسؤوليه تقع علي المدعي عليها في اتباعها وتنفيذ اجراءات الشراء وفق لايحتها الداخليه، ولا يوجد ما يستدعي تعديل النتيجه التي انتهي اليها في التقرير المبديي، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منه وباطلاعه عليها تمسك بالملاحظات السابقه، واكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم الموافق 18/ 8/ 1438 ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان وکیل المدعیه يهدف من دعوی موکلته الي الزام المدعی علیها بمبلغ (231،978،22) مايتان و واحد وثلاثون الفا و تسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله؛ تمثل قيمه تاجير موكلته معدات علي المدعي عليها؛ ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها؛ وحيث دفع وکیل المدعی علیها بعدم صحه دعوی المدعیه ولم یقدم وکیل المدعیه ما یستند علیه في دعوی موکلته ولا ما یثبت مطالبتها، وکون طلبات الشراء التي يحتج بها خاليه من اي اسم او توقيع يعود للمدعي عليها، فالمبلغ المطالب به غير صحيح؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم المستندات التي يستند بها علي مطالبه موكلته تتمثل ب (14) صوره ضوييه لعقد توريد من المدعيه لصالح المدعي عليها تم الاطلاع علي الاصل، و(14) صوره امر توريد من المدعي عليها لصالح المدعيه وتم الاطلاع علي الاصل، و(48) صوره فواتير صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها مع كشف بارقام الفواتیر و مبالغها و تم الاطلاع علی الاصل، و (۱۰) صور لسندات قبض من المدعی علیها، و (۱۰) صور لشیکات من المدعی علیها، و کشف حساب واحد يوضح الفواتير الصادره للمدعي عليها ومبالغها، و(19) صوره من البريد الالكتروني متبادله بين موظفين من طرفي الدعوي؛ وحيث ان الدايره توجهت الي اصدار قرارها باجراء المحاسبه بين الطرفين وفق ما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، بعد ما قام المحاسب القانوني بالاطلاع علي المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، واوضح في تقريره بيانا فيما يتعلق بكيفيه التعامل بين الطرفين، بعد ان قام بفحص الفواتير المقدمه من المدعيه والتحقق من وجود اعتماد لها من قبل المدعي عليها، وبعد فحصه عقود التوريد واوامر التوريد الصادره من المدعي عليها والفواتير وكشف الحساب المقدم من المدعيه عن فتره التعامل ويوضح ارقام وقيمه الفواتير وهي مطابقه لاجمالي الفواتير المقدمه منها؛ انتهي الي انشغال ذمه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (231.428) مايتان وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه هذا المبلغ، وحيث اجاب المحاسب القانوني علي ملاحظات المدعي عليها علي تقريره المبديي، واتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه؛ ولم يقدم ما يثبت ملاحظاته؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (231.428) مايتان وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، اما فيما يتعلق باتعاب المحاسب القانوني؛ وحيث انه لما كانت اتعابه بمبلغ قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، تدفع مقدما كامله من المدعيه؛ علي ان يتحملها الخاسر كامله في نهايه القضيه؛ طبقا لقرار الدايره؛ وحيث انتهت الدايره في حكمها الموضوعي علي صحه مطالبه المدعيه ؛ وحيث ان المدعيه قامت بسداد كامل اتعاب الخبير المحاسبي؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه اتعاب المحاسب القانوني وذلك بمبلغ قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال؛ (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعی علیها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (231.428) مايتان و واحد وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعه وعشرون الف (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 4124/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 1418/3/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) المحدوده ضد / شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/08/1438ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 20/01/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسمايهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 14/11/1438ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (231.428) ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (24.000)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.