tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433667441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c50de14c-de52-4c89-bcad-f678d905f54a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٨٧٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم بالاعلان عن منصه (...)من خلال مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) دولار، وقام المدعي عليه بسداد (١٢.٥٠٠) دولار ولم يقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٧.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت المدعي عن دعواه؟ فاجاب: بان لديه تطبيق عباره عن (منصه (...)) ورغب بالاعلان عنه لدي المدعي عليه بعد ما ادعي المدعي عليه بان لديه مؤسسه باسم / (...)، تقوم بالتسويق للشركات، وبسؤال الحاضر عن نشاط المدعي عليه؟ اجاب: بانه بالبحث عن السجلات باسم المدعي عليه لم يظهر سجل باسم (...) وانما ظهر لديه سجل باسم/ (...) لتنظيم المعارض، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي مبلغ المطالبه وعلي ما قرره المدعي من نشاط المدعي عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي عليه وفقا لاقرار المدعي (تنظيم واداره المعارض)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وذلك لكون الخدمات التي يقدمها المدعي عليه مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثامنا) منه:: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فانه يثبت للدايره ان الدعوي مقامه ضد مدني مما تنتهي معه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.