moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٢٠٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) رقم هويته الوطنيه (...)، بصفته وكيلا لصاحب المؤسسه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٣٩ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه موضحا ان لموكلته مبلغا ماليا مترتبا في ذمه المدعي عليه يبلغ (٤٦٨,٣٤٦) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا، قيمه بضاعه عباره عن بطانيات قام بشرايها بموجب فواتير ولم يسددها حتي الان واستشهد علي تعامل موكله مع المدعي عليه بالسند لامر الصادر بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م، وافاد بان المدعي عليه قد قام بسداد ما تضمنه السند لامر، الا ان المطالب هو عباره عن قيمه بضاعه لاحقه للسند لامر، وانتهي الي المطالبه بالمبلغ المستحق لموكلته اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٢/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات والتي لم تخرج عما سبق وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب الامهال وبسؤال الطرفان عن المعامله التي في محكمه التنفيذ طلب وكيل المدعي الامهال لتزويد الدايره ببرنت عنها، وافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابته خلال مده اقصاها ٢٢/٢/١٤٤٠ه وعلي وكيل المدعيه تقديم رده علي مذكره المدعي عليه في مده اقصاها ٢٩/٢/١٤٤٠ه وعلي المدعي عليه تقديم رده علي مذكره المدعيه في مده اقصاها ٦/٣/١٤٤٠ه وعلي وكيل المدعيه تقديم رده علي مذكره المدعي عليه في مده اقصاها ١٣/٣/١٤٤٠ه، وفي جلسه هذا اليوم استمعت الدايره مجددا الي دعوي المدعي وتبين انها لا تخرج عن الدعوي المقدمه للمحكمه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه؛ ذكر بانه لا ينكر مبلغ المطالبه غير انه يطلب تقسيط المبلغ، وبعرضه علي وكيل المدعي ذكر بان موكله رفض هذا العرض، واما فيما يخص الدعوي المقامه امام محكمه التنفيذ فقد قدم المدعي عليه نسخه من قرار قاضي التنفيذ بما يفيد ايقاف التنفيذ. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بمبلغ مالي ناشي عن بيع بضاعه في مواجهه ممتهن للتجاره، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما عن الموضوع: فبما ان وكيل صاحب المؤسسه المدعيه يدعي بان لموكله في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٤٦٨,٣٤٦) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعي، وبما ان الاقرار حجه علي المقر به، فان الدايره تنتهي الي استحقاق صاحب المؤسسه المدعيه لما ادعي به، وبه تقضي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان المدعي عليه وان كان احوج المدعي الي الشكايه الا انه لم يحوجه الي التوكيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالاغلبيه الي رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٨,٣٤٦) اربعمايه وثمانيه وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا. ثانيا : رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٥٩٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي شراء بطانيات والمطالبه بالثمن وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ومؤسسته مبلغ ٤٦٨,٣٤٦ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما ادلي به هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٢٠٧ لعام ١٤٣٩ه.