moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807121 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي اعمال مقاولات تتمثل في اعمال الديكور والتشطيب الداخلي والخارجي لمشروع عماره التحليه السكنيه الكاينه في (...); (...) شارع (...)، بموجب العقد المبرم بتاريخ 01/10/2018م، بين شركه (...) (المدعي عليها) و مؤسسه (...) (المدعيه)، مجموع قيمه العقد مقداره (76.457) سته وسبعون الف واربعمايه وسبعه وخمسون ريال، وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه اعمال اضافيه في المشروع خارج موضوع العقد بمجموع مبلغ مقداره (218.982) مايتان وثمانيه عشره الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، وقد تم تنفيذ الاعمال في المشروع بشكل كامل بالاضافه الي الاعمال الاضافيه المطلوبه وتم تسليم عماره (...) السكنيه للمدعي عليها بتاريخ 06/12/2018م، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه عن تنفيذ الاعمال في المشروع مبلغ مقداره (286.438) مايتان وسته وثمانون الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال استلمت منها موكلتي مبلغ مقداره (157.359) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ومقداره (129.079) مايه وتسعه وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بدفع ما بقي في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع المستحقات الماليه المترتبه في ذمتها حتي تاريخه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (129.079) ريال فقط. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 25/10/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/11/1442ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليها مره اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/12/1442ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال 10 ايام من تاريخ 22/12/1442ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 10 ايام من تاريخ 3/1/1443ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/02/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين عدم تقديم المدعي عليها اجابتها علي الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها الحاضر بتقديم اجابته علي الدعوي فاستعد بذلك وافهمتها الدايره بتقديم اجابته خلال عشره ايام من تاريخ 5/2/1443 ه، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ 15/2/1443 ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/03/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليها الاجابه علي الدعوي للمره الثانيه وافهمته بتقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات افهمته انها المهله الاخيره والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب والحكم بالقضيه بحالتها فاستعد بتقديم الاجابه وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 10 ايام من تاريخ 25/3/1443ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 10 ايام من تاريخ 5/4/1443ه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/05/1443ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد سبق ان طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي الدعوي وافهمته بانها المهله الاخيره لتقديم ما لديه والا عدته ناكلا عن الاجابه والحكم بالقضيه في حالتها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/06/1443ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تقديم المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مزيد بينه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/07/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دارسه الدايره للقضيه قررت حاجه القضيه لندب خبير هندسي وسوف تقوم الدايره بالكتابه لعدد من المكاتب الخبره لتلقي العروض. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/08/1443ه، حضرت وكيله المدعيه (...)، وكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد للدايره تقرير الخبير وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/10/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتبين عدم ورود تقرير الخبره وذكر الطرفان بانه لم يتم تمكين الخبير من الشخوص علي الموقع نظرا لان مالك العقار طلب منهم اذن بذلك وبناء عليه سوف تقوم الدايره بالتواصل مع الخبير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/11/1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتنوه الدايره بان الخبير ذكر في التقرير الهندسي المرسل للدايره بانه لم يتمكن من الدخول ومعاينه الموقع بسبب رفض مالك العقار وطلبه اذن قضايي بالدخول وقررت الدايره الكتابه لصاحب العقار لتمكين الخبير الهندسي من الاطلاع علي الموقع وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/12/1443ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولحاجه الدايره لمزيد من الدراسه والتامل قررت تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/01/1444ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب من المدعي عليها مبلغ ناتج عن عمل مقاولات بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه في مادته السادسه عشره الفقره (1) ومن حيث الموضوع لما كانت المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفذ اعمال مقاولات ومنها اعمال اضافيه خارج العقد وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ومقداره (129.079) مايه وتسعه وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره هندسيه وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه بالوقوف علي محل النزاع، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بالقرار رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، التي نصها: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا؛ لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه..." وبما ان الدايره ندبت الخبير وحاول الوقوف علي محل النزاع الا ان المدعي عليها تحججت بان العقار ليس في يدها ولا تملك ان تسمح للخبير بالمعاينه وقد جاء في تقرير الخبير ان المدعي عليها لم تذكر هذا الامر اول الامر، كما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ذلك للدايره، ويظهر من واقع القضيه ان المدعي عليها تماطل حيث ان الدايره امهلتها ايضا عده مهل لتقديم دفوعها وتهربت عن الجواب كما انها لم تقدم ايضا اي مستندات من طرفها للخبير واستنادا علي الماده 21/3 من نظام الاثبات فقد عدته الدايره نكولا عن الجواب، واما ما يتعلق باتعاب الخبره والمحاماه ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه، و خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره وقدرها (17.250) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك والزامها ايضا باتعاب المحاماه استنادا وتقديرا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تري مناسبه ما طالب به المدعي مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ ومقداره (129.079) مايه وتسعه وعشرون الف وتسعه وسبعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بدفع اتعاب الخبير مبلغ وقدره (17.250) سبعه عشر الف ومايتان وخمسون ريالا. ثالثا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) باتعاب التقاضي والمحاماه مبلغ وقدره (12000ريال) اثنا عشر الف ريال.