moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570823966 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها:انه بتاريخ 1436/03/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي علياه (توريد مواد غذاييه متنوعه بجميع مناطق المملكه) بثمن اجمالي قدره (175,767) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالبت: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (175,767) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (175,767) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/23ه وفيها: حضرت محاميه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، و حصر طلباتها وبيناتها، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (175,767) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال.وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (175,767) مايه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي.