tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:4083948 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4062 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه صندوق موظفي سابك الخيري غير ذلك (...) 
ضد/ محمد صالح محمد الغامدي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه وليد عبدالرحمن بن محمد الحصين سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته عن سليمان عبدالعزيز سليمان الحصين سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الامناء مؤسسه صندوق موظفي سابك الخيري (بر) مؤسسه صندوق موظفي سابك الخيري (بر) بموجب القرار رقم 142014 الصادر من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بتاريخ 1441/08/06ه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه محمد صالح محمد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حاصلها ما يلي: صدر حكم قضايي برقم 4083948 وتاريخ 12/ 03/ 1441ه، لمصلحه موكلتنا ضد نورجيه السعوديه المحدوده سجل تجاري (...)، مصادق عليه من محكمه الاستيناف بالرياض بقيمه اجماليه قدرها (5.625.000) خمسه ملايين وستمايه خمسه وعشرون الف ريال. - ان سبب صدور ذلك القرار التنفيذي هو استحقاق موكلتنا لقيمه اقساط ودفعات اجره عقار متاخره، عايد ملكيته لموكلتنا كانت الشركه التي يعمل المدعي عليهم كمدراء لها قد استاجرته باجره سنويه مقدارها قرابه (1.000.000) مليون ريال، وقد تاخرت الشركه عن سداد تلك الاجره لاكثر من اربعه سنوات متتاليه دون ان يقوم المدراء باتخاذ قرارات بشان دفع الايجارات في اوقاتها المحدده او تسليم واخلاء العقار بعد علمهم عن عجز الشركه بالوفاء بهذا المبلغ الايجاري. - قامت موكلتنا بتنفيذ ذلك الحكم عن طريق الدايره التنفيذيه التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض، وتم اصدار قرارات التنفيذ بموجب الماده 46 من نظام التنفيذ، وقد صدر ذلك القرار برقم 401145647 وتاريخ 29/ 06/ 1440ه. - مضي علي ذلك صدور ذلك القرار واتخاذ الاجراءات النظاميه المتبعه في مواجهه الشركه قرابه العامين دون التزامها بالتنفيذ، وقد اظهر رد مؤسسه النقد علي قاضي التنفيذ عدم كفايه اموال الشركه للوفاء بمستحقات موكلتنا - كما ظهر لموكلتي بعد قيامها باستخراج بيانات السجل التجاري للمدعي عليها عدم قيامها باجراءات الافلاس او التصفيه، فضلا عن كونها لا تزال باقيه في المبني المستاجر من قبلها والمنقضي حكما بسبب عدم التزامها بسداد الاجره. - كما اظهرت بيانات السجل التجاري بان المدعي عليهما هما مدراء الشركه والفرع الكاين بالرياض والمنفذ ضدها والمدينه لموكلتي وهما المسؤولين عن اتخاذ كافه الاجراءات بها. وخلص الي طلب ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه الاول والثاني بدفع ماقيمته (5.625.000) خمسه ملايين ستمايه وخمسه وعشرين الف ريال. ثانيا: الزامهما بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (10.50%) من اجمالي قيمه المبلغ محل المديونيه، البالغ قيمتها خمسمايه وخمسين الف (550,000)ريال. واسانيده ما يلي: اسانيد الدعوي اولا: مستخرج السجل التجاري للشركه والذي يفيد بعدم وجود اجراءات تصفيه او اعسار. ثانيا: قرار قاضي التنفيذ بوقف خدمات الشركه وايقاع اجراءات الماده (46) في مواجهتها ومضي اكثر من سنتين علي ذلك ثالثا: مقتضي نص نظام الشركات في مادته 165/ 2 بان المديرين يكونون مسؤوليين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام...) رابعا: كما نصت الماده 181/ 1 من ذات النظام علي انه: ( اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساير هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها) خامسا: ان راس مال الشركه هو (1.200.000) مليون وميتي الف ريال، في حين ان دين موكلتي يتجاوز ذلك المبلغ بقرابه الخمسه اضعاف. سادسا: لم يتخذ المدراء القرار الذي يحد من الاضرار الذي طالت موكلتنا فلم يلتزموا بالبحث عن حلول او وسايل مستحقات موكلتنا ولم يلتزموا بالتقليل من اثر تلك الاضرار وذلك لاتخاذ قرار باخلاء وتسليم العقار لموكلتي فور عجز الشركه عن السداد، بل انهم ماطلوا موكلتنا حتي بعد صدور قرار التنقيذ الذي تقدمت الاشاره اليه. سابعا: لم يتخذ مدراء الشركه اي اجراء بشان تلك الخساير التي لحقت بالشركه مما يجعلهم مسؤولين مسؤوليه مشتركه بالتضامن عن الديون التي لحقت بالشركه. وقد اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي فوجدت الاخطار المرفق بها اشار لوجود مدعي عليه اخر وهو صقر احمد المعوشرجي - دون ان يتم ادخال اسمه بصحيفه الدعوي -، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي فيها بتاريخ 1442/07/24ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله وليد الحصين ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر بيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - احال الي صحيفه الدعوي، والي البينات والاسانيد فيها، كما طلب ادخال المدعي عليه الاخر حيث اشار لتعذر ذلك تقنيا، وبعرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله اشار لتعذر تمامها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كان طلب المدعي وكاله مستندا الي الحكم المكتسب الصفه القطعيه المشار له، وادعي ان المسؤوليه اصبحت شخصيه بمواجهه المدعي عليهما لمخالفتهما ما قرره نظام الشركات من احكام واجراءات، وبما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون مقامه علي ذي صفه، وحيث انه من الثابت ان المدعيه اقامت الدعوي بمواجهه المدعي عليه محمد الغامدي - حسب صحيفه الدعوي - بصفته مديرا للشركه، وهي شركه ذات مسؤوليه، وبما ان طبيعه هذا الكيان شركه فهي ذات شخصيه معنويه مستقله، طبقا لما قرره نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28ه، في الماده الميه وواحد وخمسون، حيث نصت علي ما يلي: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، وبالتالي تكون الشركه هي المسؤوله عن السداد، ولا ينال من ذلك ما استند اليه المدعي وكاله في دعواه من اسباب لتوجيه المسؤوليه علي المدعي عليه لشخصه، لمخالفته ما قرره نظام الشركات من احكام واجراءات، حيث ان ما اشار له المدعي وكاله من عدم سداد الشركه المحكوم عليها لمبلغ المطالبه لا يعني بالضروره عدم مقدره الشركه علي سداد مستحقات المدعيه، والمطالبه باثبات مسؤوليه المدير عن مبلغ هذه الدعوي، والزامه بدفعه للمدعيه، مبني علي الحكم الصادر علي الشركه، ولا تصح المطالبه الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها للوفاء بدينها، وبما انه لا يمكن التحقق من ذلك الا بتصفيه الشركه المشار لها، وبما انه من الثابت للدايره وفق ما قدمه المدعي وكاله، وبعد الاستلام عن المنشاه في الاستعلام عن المنشات عبر نظام - ناجز - ان الشركه لم تتم تصفيتها، وعليه فان هذه المطالبه سابقه لاوانها، وغير مقبوله، وللمدعيه المطالبه بتصفيه الشركه وفق مواد نظام الافلاس ولايحته، ثم ان لم تف اموال الشركه واصولها لسداد دين المدعيه؛ فلها اقامه هذه الدعوي، بعد استيفاء ما اشارت له المادتين (216، 218) من نظام الشركات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه؛ فالمقرر فقها انه اذا سقط الاصل سقط الفرع، وحيث انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي فينسحب ذلك علي هذا الطلب المتفرع.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4265 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه صندوق موظفي سابك الخيري غير ذلك (...) 
ضد/ محمد صالح محمد الغامدي هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 4062 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي