tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / water_resources

نظام المياه

boe_gov_sa · law · processed · 147 chunks

date_gregorian=2020-07-10 date_hijri=1441-11-19 document_type=law entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/6 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:48790 entity=legal_basis:cabinet_decision:710 entity=legal_basis:royal_decree:159 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن النظام : تعريفات ، أهداف النظام ، نطاق التطبيق ، المهمات والمسؤوليات ، مصادر المياه وملكيتها ، استخدام المياه ، تعريفة المياه ، التصرف بحقوق استخدام المياه ، ترشيد الاستخدام ، الخزن الاستراتيجي ، خدمات المياه ، البنى التحتية ، التسربات ، الحفر والتنقيب ، الحماية الصحية والبيئية للمياه ، حماية مصادر المياه ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر ، أحكام انتقالية وختامية ، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/159 entity=document_number:م/68 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (11 / 2) بتاريخ 15 / 3 / 1441ه، ورقم (265 / 46) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 / 11 / 1441ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام المياه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (11 / 2) بتاريخ 15 / 3 / 1441ه، ورقم (265 / 46) بتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 / 11 / 1441ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام المياه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 85247 وتاريخ 27 / 10 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 1320 / 1 / 1439 وتاريخ 29 / 2 / 1439ه، في شان مشروع نظام المياه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (348) وتاريخ 23 / 2 / 1440ه، ورقم (906) وتاريخ 23 / 5 / 1440ه، ورقم (1249) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه، ورقم (740) وتاريخ 28 / 5 / 1441ه ورقم (958) وتاريخ 16 / 7 / 1441ه، والمذكرتين رقم (745) وتاريخ 20 / 9 / 1441ه، ورقم (911) وتاريخ 2 / 11 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (117 / 41 / م) وتاريخ 26 / 7 / 1441ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري
رقم (11 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه، ورقم (265 / 46) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7550) وتاريخ 5 / 11 / 1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام المياه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -عند تطبيق احكام المادتين (الرابعه) و(الرابعه والاربعين) من نظام المياه-
باتخاذ الاجراءات الاتيه:
ان يكون مجلس المخاطر الوطنيه احدي الجهات التي ينسق معها عند اعداد واعتماد خطط الطواري والكوارث الخاصه بالمياه.
ان يكون اعلان حاله الطواري الخاصه بالمياه وفقا لترتيبات اداره الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنيه.
ان يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقا للمعايير الوطنيه لتعزيز المرونه في امدادات المياه التي يقرها مجلس المخاطر الوطنيه.
ثالثا:
تعد وزاره البييه والمياه والزراعه -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقه شامله بمصادر المياه في المملكه والاستخدامات المناسبه لها، تسمي (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها). وتتولي الوزاره تحديثها بصفه مستمره.
رابعا:
يستمر العمل بالحقوق المتعلقه باستخدام المياه الممنوحه بمقتضي الانظمه السابقه، مده (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلي اصحاب هذه الحقوق تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال هذه المده، ولمعالي وزير البييه والمياه والزراعه تمديدها لسنه ثالثه اذا اقتضت المصلحه وطبيعه العمل ذلك.
خامسا:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الوارده في الامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
سادسا:
يتم التنسيق بين معالي وزير البييه والمياه والزراعه، وصاحب السمو الملكي وزير الطاقه، ومعالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه، لاعداد مذكرتي تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطه بتطبيق بعض احكام نظام المياه في المناطق والمنشات الخاضعه لاشراف وزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، او الجهات المرتبطه باي منهما، علي ان يتم الرفع الي المقام السامي بما يتم التوصل اليه، للنظر في اقرار تلك المذكرتين قبل نفاذ النظام،
وان يراعي تضمينهما ما ياتي:
ان يعهد الي وزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه -او اي من الجهات التابعه لاي منهما- القيام ببعض المهمات المسنده الي وزاره البييه والمياه والزراعه بناء علي النظام، وذلك استنادا الي حكم الماده (الرابعه والسبعين) التي تنص علي ان "للوزاره تفويض بعض مهماتها المسنده اليها بموجب النظام الي اي من الجهات العامه او القطاع الخاص"، مع مراعاه ان يحدد تحديدا واضحا النطاق الموضوعي والمكاني لما يعهد به.
مراعاه الا يخل ما تتضمنه مذكرتا التفاهم -المنصوص عليهما في هذا البند- بحصول وزاره البييه والمياه والزراعه علي المعلومات والبيانات اللازمه لقيامها بمهماتها الموكوله اليها بمقتضي النظام.
ما يلزم من احكام خاصه تتعلق بالاشتراطات الفنيه التي تحددها وزاره البييه والمياه والزراعه استنادا الي صلاحياتها المخوله لها بناء علي الماده (التاسعه) من النظام، علي ان يكون تطبيق تلك الاحكام الخاصه مقصورا علي الاستخدامات المرتبطه بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن المواد الهيدروكربونيه.
سابعا:
تباشر وزاره البييه والمياه والزراعه ممارسه المهام المتعلقه بتنظيم انشطه تقديم الخدمه، ويشمل ذلك جميع المهام المسنده الي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بناء علي احكام هذا النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الانتاج المزدوج، علي ان تقيم الوزاره خلال السنه (الرابعه) من نفاذ النظام مدي مناسبه استمرار ممارستها لتلك المهام مده اخري او اعادتها الي الهييه، والرفع بذلك الي المقام السامي.
ثامنا:
يصدر معالي وزير البييه والمياه والزراعه القرارات التنفيذيه اللازمه لمباشره الوزاره المهام المشار اليها في البند (سابعا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 85247 وتاريخ 27 / 10 / 1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم 1320 / 1 / 1439 وتاريخ 29 / 2 / 1439ه، في شان مشروع نظام المياه.
وبعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي المحاضر رقم (348) وتاريخ 23 / 2 / 1440ه، ورقم (906) وتاريخ 23 / 5 / 1440ه، ورقم (1249) وتاريخ 10 / 7 / 1440ه، ورقم (740) وتاريخ 28 / 5 / 1441ه ورقم (958) وتاريخ 16 / 7 / 1441ه، والمذكرتين رقم (745) وتاريخ 20 / 9 / 1441ه، ورقم (911) وتاريخ 2 / 11 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (117 / 41 / م) وتاريخ 26 / 7 / 1441ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري
رقم (11 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه، ورقم (265 / 46) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7550) وتاريخ 5 / 11 / 1441ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام المياه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
قيام وزاره البييه والمياه والزراعه -عند تطبيق احكام المادتين (الرابعه) و(الرابعه والاربعين) من نظام المياه-
باتخاذ الاجراءات الاتيه:

ان يكون مجلس المخاطر الوطنيه احدي الجهات التي ينسق معها عند اعداد واعتماد خطط الطواري والكوارث الخاصه بالمياه.
ان يكون اعلان حاله الطواري الخاصه بالمياه وفقا لترتيبات اداره الكوارث التي يقرها مجلس المخاطر الوطنيه.
ان يكون اعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه وفقا للمعايير الوطنيه لتعزيز المرونه في امدادات المياه التي يقرها مجلس المخاطر الوطنيه.

ثالثا:
تعد وزاره البييه والمياه والزراعه -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقه شامله بمصادر المياه في المملكه والاستخدامات المناسبه لها، تسمي (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها). وتتولي الوزاره تحديثها بصفه مستمره.
رابعا:
يستمر العمل بالحقوق المتعلقه باستخدام المياه الممنوحه بمقتضي الانظمه السابقه، مده (سنتين) من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلي اصحاب هذه الحقوق تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال هذه المده، ولمعالي وزير البييه والمياه والزراعه تمديدها لسنه ثالثه اذا اقتضت المصلحه وطبيعه العمل ذلك.
خامسا:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الوارده في الامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
سادسا:
يتم التنسيق بين معالي وزير البييه والمياه والزراعه، وصاحب السمو الملكي وزير الطاقه، ومعالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه، لاعداد مذكرتي تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطه بتطبيق بعض احكام نظام المياه في المناطق والمنشات الخاضعه لاشراف وزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، او الجهات المرتبطه باي منهما، علي ان يتم الرفع الي المقام السامي بما يتم التوصل اليه، للنظر في اقرار تلك المذكرتين قبل نفاذ النظام،
وان يراعي تضمينهما ما ياتي:

ان يعهد الي وزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه -او اي من الجهات التابعه لاي منهما- القيام ببعض المهمات المسنده الي وزاره البييه والمياه والزراعه بناء علي النظام، وذلك استنادا الي حكم الماده (الرابعه والسبعين) التي تنص علي ان "للوزاره تفويض بعض مهماتها المسنده اليها بموجب النظام الي اي من الجهات العامه او القطاع الخاص"، مع مراعاه ان يحدد تحديدا واضحا النطاق الموضوعي والمكاني لما يعهد به.
مراعاه الا يخل ما تتضمنه مذكرتا التفاهم -المنصوص عليهما في هذا البند- بحصول وزاره البييه والمياه والزراعه علي المعلومات والبيانات اللازمه لقيامها بمهماتها الموكوله اليها بمقتضي النظام.
ما يلزم من احكام خاصه تتعلق بالاشتراطات الفنيه التي تحددها وزاره البييه والمياه والزراعه استنادا الي صلاحياتها المخوله لها بناء علي الماده (التاسعه) من النظام، علي ان يكون تطبيق تلك الاحكام الخاصه مقصورا علي الاستخدامات المرتبطه بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن المواد الهيدروكربونيه.

سابعا:
تباشر وزاره البييه والمياه والزراعه ممارسه المهام المتعلقه بتنظيم انشطه تقديم الخدمه، ويشمل ذلك جميع المهام المسنده الي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بناء علي احكام هذا النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الانتاج المزدوج، علي ان تقيم الوزاره خلال السنه (الرابعه) من نفاذ النظام مدي مناسبه استمرار ممارستها لتلك المهام مده اخري او اعادتها الي الهييه، والرفع بذلك الي المقام السامي.
ثامنا:
يصدر معالي وزير البييه والمياه والزراعه القرارات التنفيذيه اللازمه لمباشره الوزاره المهام المشار اليها في البند (سابعا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

لتطبيق النظام يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام المياه.
الوزاره:
وزاره البييه والمياه والزراعه.
الوزير:
وزير البييه والمياه والزراعه.
اللجنه الوزاريه:
لجنه تكون برياسه وزير البييه والمياه والزراعه، وعضويه وزير الطاقه، ووزير الصناعه والثروه المعدنيه، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الماليه، ووزير الشؤون البلديه والقرويه؛ للقيام بالمهمات الموكله اليها بموجب النظام.
الهييه:
هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
مجلس الاداره:
مجلس اداره الهييه.
المحافظ:
محافظ الهييه.
لوايح الوزاره:
اللوايح اللازمه لقيام الوزاره بمهماتها وفقا لاحكام النظام.
لوايح الهييه:
اللوايح اللازمه لقيام الهييه بمهماتها وفقا لاحكام النظام.
المقنن المايي:
كميه المياه المحدده وفق احتياجات المحاصيل المختلفه.
نشاط تقديم الخدمه:
انشطه تحليه المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطه المشتري الرييس المشموله باختصاصات الهييه، ونشاط انتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار والسدود مباشره او
تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاه الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، واعاده استخدامها للاغراض الحضريه او الصناعيه، ولا يشمل ذلك نشاط تعبيه المياه في العبوات.
انشطه المشتري الرييس المشموله باختصاصات الهييه:
انشطه المتاجره بالمياه المحلاه، والمنقاه، والمعالجه، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحليه، والتنقيه، والمعالجه.
نشاط امدادات المياه للاغراض الزراعيه:
ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفيه او السدود، او المياه المحلاه، او المنقاه، او المعالجه، ونقلها الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.
نشاط تنميه مصادر المياه:
اي عمل فني او تقني، تقليدي او غير تقليدي، يهدف الي استدامه الموارد الماييه، وتعظيم الاستفاده منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، او زياده المخزون السطحي والجوفي، او الحمايه، او ترشيد الاستخدام.
الاستخدام الحضري:
استخدام المياه للاغراض المنزليه، والاغراض التجاريه ولاستخدام المرافق العامه والتشجير والحدايق العامه ونحوها.
البني الاساسيه للمياه:
منشات مستخدمه في انتاج المياه، او حصادها، او نقلها، او توزيعها، او تخزينها، او مراقبتها، سواء اكانت مملوكه للقطاع العام او القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحليه المياه، ومحطات المعالجه، ومحطات التنقيه.
المياه المحلاه:
مياه مصدرها البحر عولجت بتحليه المياه.
المياه المنقاه:
مياه مصدرها المياه الجوفيه او السدود، ازيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسله من العمليات الصناعيه والكيمياييه من خلال محطات التنقيه؛ لتحويلها الي مياه نقيه صالحه للاستخدامات الحضريه، والصناعيه، والزراعيه.
المياه المعالجه:
مياه مصدرها الصرف الصحي، او الصناعي، او الزراعي تم معالجتها بطرق حيويه، وفيزياييه، وصناعيه، او طبيعيه؛ لازاله ملوثاتها، وتحويلها الي مياه قابله للتصريف بيييا؛ او لاعاده الاستخدام في الاغراض الحضريه، او الصناعيه، او الزراعيه وفقا لدرجه معالجتها.
تعريفه المياه:
مقابل مالي معتمد يدفع مقابل خدمه، او وحده كميه المياه المستخدمه.
توزيع المياه:
عمليه ايصال المياه من مواقع انتاجها، او مواقع تسلمها الي المستفيدين او المستهلكين، عن طريق الشبكات او الصهاريج او اي وسيله اخري مناسبه، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
نقل المياه:
عمليه نقل المياه من مواقع الانتاج الي نقاط توزيع المياه الرييسه.
تحليه المياه:
انتاج المياه عن طريق معالجه مياه البحر، من خلال ازاله ملوثاتها وكل ملوحتها او جزء منها عبر سلسله من العمليات الصناعيه، من خلال محطات التحليه؛ لتحويلها الي مياه نقيه صالحه للاستخدامات الحضريه، والصناعيه، والزراعيه.
المتاجره:
شراء المياه بالجمله من مرخص له؛ لاجل بيعها بالجمله، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
بيع المياه بالتجزيه:
شراء المياه بالجمله من مرخص له؛ لاجل بيعها بالتجزيه علي المستهلك.
رخصه استخدام مصدر:
وثيقه تصدرها الوزاره لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوايح الوزاره.
رخصه تنميه مصدر:
وثيقه تصدرها الوزاره للاذن بممارسه نشاط تنميه مصدر المياه بموجب النظام ولوايح الوزاره.
رخصه تقديم الخدمه:
وثيقه تصدرها الهييه للقيام بنشاط تقديم الخدمه بموجب النظام ولوايح الهييه.
التصريح:
وثيقه تمنحها الوزاره او الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط استخدام مصدر او نشاط تنميه مصدر او نشاط تقديم الخدمه.
الاعفاء:
وثيقه تصدرها الهييه للقيام بنشاط تقديم الخدمه، مع الاعفاء من شرط او اكثر من شروط رخصه تقديم الخدمه، او اذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمه، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.
المستهلك:
كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
المياه الجوفيه المتجدده:
مياه جوفيه مخزنه في الطبقات الجوفيه الصخريه التي تصلها بشكل طبيعي كميه مناسبه من المياه قياسا بكميه المياه المسحوبه منها خلال العام الواحد.
المياه الجوفيه غير المتجدده:
مياه جوفيه مخزنه في الطبقات الجوفيه الصخريه لا تصلها تغذيه بشكل طبيعي، او تصلها كميه ضييله جدا من المياه قياسا بكميه المياه المخزنه فيها.
المياه السطحيه:
المياه المتجمعه او الجاريه علي الارض، ومياه البحار.
مياه الصرف:
مياه ادي استخدامها الي تغير لونها، او طعمها، او رايحتها، او مستوي امنها الصحي او البييي.
مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجه عن الاستخدام الحضري.
الطبقات الجوفيه:
طبقات صخريه لها مساميه ونفاذيه تمكنها من تخزين المياه وامرارها خلالها.
المياه العابره للحدود:
مياه سطحيه او جوفيه تعبر الحدود الدوليه.
المياه غير الصالحه للاستخدام:
مياه تغيرت خصايصها الطبيعيه بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصه لها.
الخزن الاستراتيجي للمياه:
خزن المياه في الخزانات الصناعيه، او في السدود، او في الطبقات الجوفيه المناسبه؛ لضخها، والاستفاده منها في وقت لاحق للمصلحه العامه لضمان استقرار الامداد.
العطاء الامن للمصدر:
كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المايي دون الاخلال باستدامته، او التغير في جودته.
حقوق الاستخدام:
صلاحيات مخوله لمالك رخصه استخدام المصدر.
المياه الرماديه:
المياه الناتجه من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجه عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجه من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحه.
الملوثات:
اي ماده تحدث تغيرا فيزياييا او كيمياييا او حيويا او لها نشاط اشعاعي تؤثر سلبا في نوعيه المياه بطريق مباشر او غير مباشر، مما يجعلها غير صالحه للاستخدامات.
معالجه مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، او المياه الرماديه، او الزراعيه، او الصناعيه الي مياه امنه صحيا وبيييا.
المعالجه الحيويه:
عمليات المعالجه التي تهدف الي تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لانقاص تركيز المواد العضويه فيها.
المعالجه الثناييه:
مستوي المعالجه التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجه الحيويه المنتهيه بالترسيب والتطهير، او باي عمليه اخري.
المعالجه الثلاثيه:
مستوي المعالجه التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجه الثناييه المنتهيه بالترشيح والتطهير، او باي عمليه اخري.
الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
الحماه:
مواد صلبه مترسبه ناتجه عن محطات معالجه الصرف وتشكل خطرا علي الصحه والبييه.
المياه المعباه:
مياه صالحه للشرب يتم تعبيتها في عبوات صحيه محكمه الغلق.
المياه غير المعباه:
المياه الصالحه للشرب التي يتم تعبيتها في عبوات غير محكمه الغلق.
الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفيه المطابقه للمعايير الفنيه التي تحددها لوايح الوزاره.
حصاد المياه:
التقنيه الطبيعيه او الصناعيه التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الامطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغايه من تجميعها، ومعدلات هطولها، واعاده استخدامها عند الحاجه اليها للاغراض المختلفه سواء حضريه، او زراعيه، او صناعيه، او اعاده حقنها لباطن الارض؛ لشحن الطبقات الماييه لتعزيز المصادر الماييه.
خزان التحلل:
خزان يحفر في باطن الارض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينه.
مصايد الدهون او الزيوت:
وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصله بتمديدات الصرف الصحي الداخليه في المطابخ التجاريه، والمطاعم، والمصانع الغذاييه، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل علي فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السايله قبل صرفها الي شبكه الصرف الصحي العامه او الي خزانات التحلل او التجميع.
المناطق الخاصه:
المجمعات السكنيه والتجاريه، والمدن الصناعيه والتقنيه والاقتصاديه، والمشروعات، والمناطق الحره والعسكريه، والمحميات الطبيعيه، ونحوها.

لتطبيق النظام يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت فيه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام المياه.
الوزاره:
وزاره البييه والمياه والزراعه.
الوزير:
وزير البييه والمياه والزراعه.
اللجنه الوزاريه:
لجنه تكون برياسه وزير البييه والمياه والزراعه، وعضويه وزير الطاقه، ووزير الصناعه والثروه المعدنيه، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الماليه، ووزير الشؤون البلديه والقرويه؛ للقيام بالمهمات الموكله اليها بموجب النظام.
الهييه:
هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج.
مجلس الاداره:
مجلس اداره الهييه.
المحافظ:
محافظ الهييه.
لوايح الوزاره:
اللوايح اللازمه لقيام الوزاره بمهماتها وفقا لاحكام النظام.
لوايح الهييه:
اللوايح اللازمه لقيام الهييه بمهماتها وفقا لاحكام النظام.
المقنن المايي:
كميه المياه المحدده وفق احتياجات المحاصيل المختلفه.
نشاط تقديم الخدمه:
انشطه تحليه المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطه المشتري الرييس المشموله باختصاصات الهييه، ونشاط انتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار والسدود مباشره او
تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاه الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، وتجميع مياه الصرف الصحي، ونقلها، ومعالجتها، واعاده استخدامها للاغراض الحضريه او الصناعيه، ولا يشمل ذلك نشاط تعبيه المياه في العبوات.
انشطه المشتري الرييس المشموله باختصاصات الهييه:
انشطه المتاجره بالمياه المحلاه، والمنقاه، والمعالجه، ومياه الصرف الصحي، والصناعي، وطرح مشاريع محطات التحليه، والتنقيه، والمعالجه.
نشاط امدادات المياه للاغراض الزراعيه:
ضخ المياه للاستخدام الزراعي من المصادر الجوفيه او السدود، او المياه المحلاه، او المنقاه، او المعالجه، ونقلها الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، وتجميع مياه الصرف الزراعي، ونقلها.
نشاط تنميه مصادر المياه:
اي عمل فني او تقني، تقليدي او غير تقليدي، يهدف الي استدامه الموارد الماييه، وتعظيم الاستفاده منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، او زياده المخزون السطحي والجوفي، او الحمايه، او ترشيد الاستخدام.
الاستخدام الحضري:
استخدام المياه للاغراض المنزليه، والاغراض التجاريه ولاستخدام المرافق العامه والتشجير والحدايق العامه ونحوها.
البني الاساسيه للمياه:
منشات مستخدمه في انتاج المياه، او حصادها، او نقلها، او توزيعها، او تخزينها، او مراقبتها، سواء اكانت مملوكه للقطاع العام او القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحليه المياه، ومحطات المعالجه، ومحطات التنقيه.
المياه المحلاه:
مياه مصدرها البحر عولجت بتحليه المياه.
المياه المنقاه:
مياه مصدرها المياه الجوفيه او السدود، ازيلت ملوثاتها، وقللت ملوحتها عبر سلسله من العمليات الصناعيه والكيمياييه من خلال محطات التنقيه؛ لتحويلها الي مياه نقيه صالحه للاستخدامات الحضريه، والصناعيه، والزراعيه.
المياه المعالجه:
مياه مصدرها الصرف الصحي، او الصناعي، او الزراعي تم معالجتها بطرق حيويه، وفيزياييه، وصناعيه، او طبيعيه؛ لازاله ملوثاتها، وتحويلها الي مياه قابله للتصريف بيييا؛ او لاعاده الاستخدام في الاغراض الحضريه، او الصناعيه، او الزراعيه وفقا لدرجه معالجتها.
تعريفه المياه:
مقابل مالي معتمد يدفع مقابل خدمه، او وحده كميه المياه المستخدمه.
توزيع المياه:
عمليه ايصال المياه من مواقع انتاجها، او مواقع تسلمها الي المستفيدين او المستهلكين، عن طريق الشبكات او الصهاريج او اي وسيله اخري مناسبه، ولا يشمل ذلك توزيع المياه للاستخدام الزراعي.
نقل المياه:
عمليه نقل المياه من مواقع الانتاج الي نقاط توزيع المياه الرييسه.
تحليه المياه:
انتاج المياه عن طريق معالجه مياه البحر، من خلال ازاله ملوثاتها وكل ملوحتها او جزء منها عبر سلسله من العمليات الصناعيه، من خلال محطات التحليه؛ لتحويلها الي مياه نقيه صالحه للاستخدامات الحضريه، والصناعيه، والزراعيه.
المتاجره:
شراء المياه بالجمله من مرخص له؛ لاجل بيعها بالجمله، ولا يشمل ذلك بيعها للمستهلك.
بيع المياه بالتجزيه:
شراء المياه بالجمله من مرخص له؛ لاجل بيعها بالتجزيه علي المستهلك.
رخصه استخدام مصدر:
وثيقه تصدرها الوزاره لاستخدام مصادر المياه -باستثناء مياه البحر- بموجب النظام ولوايح الوزاره.
رخصه تنميه مصدر:
وثيقه تصدرها الوزاره للاذن بممارسه نشاط تنميه مصدر المياه بموجب النظام ولوايح الوزاره.
رخصه تقديم الخدمه:
وثيقه تصدرها الهييه للقيام بنشاط تقديم الخدمه بموجب النظام ولوايح الهييه.
التصريح:
وثيقه تمنحها الوزاره او الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط استخدام مصدر او نشاط تنميه مصدر او نشاط تقديم الخدمه.
الاعفاء:
وثيقه تصدرها الهييه للقيام بنشاط تقديم الخدمه، مع الاعفاء من شرط او اكثر من شروط رخصه تقديم الخدمه، او اذن عام للقيام بنشاط تقديم الخدمه، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.
المستهلك:
كل شخص يستخدم المياه لاستهلاكه الخاص.
المياه الجوفيه المتجدده:
مياه جوفيه مخزنه في الطبقات الجوفيه الصخريه التي تصلها بشكل طبيعي كميه مناسبه من المياه قياسا بكميه المياه المسحوبه منها خلال العام الواحد.
المياه الجوفيه غير المتجدده:
مياه جوفيه مخزنه في الطبقات الجوفيه الصخريه لا تصلها تغذيه بشكل طبيعي، او تصلها كميه ضييله جدا من المياه قياسا بكميه المياه المخزنه فيها.
المياه السطحيه:
المياه المتجمعه او الجاريه علي الارض، ومياه البحار.
مياه الصرف:
مياه ادي استخدامها الي تغير لونها، او طعمها، او رايحتها، او مستوي امنها الصحي او البييي.
مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجه عن الاستخدام الحضري.
الطبقات الجوفيه:
طبقات صخريه لها مساميه ونفاذيه تمكنها من تخزين المياه وامرارها خلالها.
المياه العابره للحدود:
مياه سطحيه او جوفيه تعبر الحدود الدوليه.
المياه غير الصالحه للاستخدام:
مياه تغيرت خصايصها الطبيعيه بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصه لها.
الخزن الاستراتيجي للمياه:
خزن المياه في الخزانات الصناعيه، او في السدود، او في الطبقات الجوفيه المناسبه؛ لضخها، والاستفاده منها في وقت لاحق للمصلحه العامه لضمان استقرار الامداد.
العطاء الامن للمصدر:
كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المايي دون الاخلال باستدامته، او التغير في جودته.
حقوق الاستخدام:
صلاحيات مخوله لمالك رخصه استخدام المصدر.
المياه الرماديه:
المياه الناتجه من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجه عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجه من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحه.
الملوثات:
اي ماده تحدث تغيرا فيزياييا او كيمياييا او حيويا او لها نشاط اشعاعي تؤثر سلبا في نوعيه المياه بطريق مباشر او غير مباشر، مما يجعلها غير صالحه للاستخدامات.
معالجه مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، او المياه الرماديه، او الزراعيه، او الصناعيه الي مياه امنه صحيا وبيييا.
المعالجه الحيويه:
عمليات المعالجه التي تهدف الي تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لانقاص تركيز المواد العضويه فيها.
المعالجه الثناييه:
مستوي المعالجه التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجه الحيويه المنتهيه بالترسيب والتطهير، او باي عمليه اخري.
المعالجه الثلاثيه:
مستوي المعالجه التي يمكن التوصل اليها عن طريق المعالجه الثناييه المنتهيه بالترشيح والتطهير، او باي عمليه اخري.
الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.
الحماه:
مواد صلبه مترسبه ناتجه عن محطات معالجه الصرف وتشكل خطرا علي الصحه والبييه.
المياه المعباه:
مياه صالحه للشرب يتم تعبيتها في عبوات صحيه محكمه الغلق.
المياه غير المعباه:
المياه الصالحه للشرب التي يتم تعبيتها في عبوات غير محكمه الغلق.
الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفيه المطابقه للمعايير الفنيه التي تحددها لوايح الوزاره.
حصاد المياه:
التقنيه الطبيعيه او الصناعيه التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الامطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغايه من تجميعها، ومعدلات هطولها، واعاده استخدامها عند الحاجه اليها للاغراض المختلفه سواء حضريه، او زراعيه، او صناعيه، او اعاده حقنها لباطن الارض؛ لشحن الطبقات الماييه لتعزيز المصادر الماييه.
خزان التحلل:
خزان يحفر في باطن الارض لاستيعاب مياه الصرف الصحي وفق شروط معينه.
مصايد الدهون او الزيوت:
وحدات ذات تصميم هندسي خاص متصله بتمديدات الصرف الصحي الداخليه في المطابخ التجاريه، والمطاعم، والمصانع الغذاييه، والفنادق، ومحطات غسيل وتشحيم السيارات، وتعمل علي فصل الدهون والزيوت والشحوم من المخلفات السايله قبل صرفها الي شبكه الصرف الصحي العامه او الي خزانات التحلل او التجميع.
المناطق الخاصه:
المجمعات السكنيه والتجاريه، والمدن الصناعيه والتقنيه والاقتصاديه، والمشروعات، والمناطق الحره والعسكريه، والمحميات الطبيعيه، ونحوها.

يهدف النظام الي الاتي:
المحافظه علي مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وادارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقه بها، وباوجه استخدامها.
ضمان توفير امدادات المياه بشكل امن، ونظيف، وموثوق به، وبجوده عاليه، وباسعار تنافسيه معقوله، تحقق العداله بين المستهلكين، مع حصول كل شخص علي المياه لتلبيه حاجاته.
تعزيز مشاركه القطاع الخاص في الانشطه الخاضعه للنظام، وتعزيز الحوكمه الفاعله.
حصول كل شخص علي مياه نظيفه، وامنه، ومطابقه للمواصفات المعتمده؛ لتلبيه احتياجاته الطبيعيه، علي اساس من العدل؛ وفقا للمعايير والخطط والبرامج المعتمده.
ضمان توفير امدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامه هذا القطاع.

يهدف النظام الي الاتي:

المحافظه علي مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وادارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقه بها، وباوجه استخدامها.
ضمان توفير امدادات المياه بشكل امن، ونظيف، وموثوق به، وبجوده عاليه، وباسعار تنافسيه معقوله، تحقق العداله بين المستهلكين، مع حصول كل شخص علي المياه لتلبيه حاجاته.
تعزيز مشاركه القطاع الخاص في الانشطه الخاضعه للنظام، وتعزيز الحوكمه الفاعله.
حصول كل شخص علي مياه نظيفه، وامنه، ومطابقه للمواصفات المعتمده؛ لتلبيه احتياجاته الطبيعيه، علي اساس من العدل؛ وفقا للمعايير والخطط والبرامج المعتمده.
ضمان توفير امدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامه هذا القطاع.

فيما عدا مياه زمزم؛ تطبق احكام النظام علي جميع مصادر وشؤون المياه في المملكه بما فيها المناطق الخاصه.

فيما عدا مياه زمزم؛ تطبق احكام النظام علي جميع مصادر وشؤون المياه في المملكه بما فيها المناطق الخاصه.

تتولي الوزاره القيام بالاتي:
ا-
اعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويريه لمصادر المياه، وامداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (علي المدي القصير والمتوسط والبعيد).
ب-
اعداد الخطط طويله المدي للمياه بالتنسيق مع الهييه والجهات المعنيه، واعتمادها.
ج-
اعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، واوجه استخداماتها، واعتمادها.
د-
اعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركه في انشطه ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنيه المعتمده، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
ه-
اعداد واعتماد خطط اداره الطواري والكوارث التي تؤثر علي مصادر المياه، او امداداتها، او استخدامها، او معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهييه والجهات المعنيه.
و-
ايصال المياه للتجمعات السكانيه المعتمده في حال عدم وجود مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمه في تلك التجمعات.
ز-
مراقبه مصادر المياه.
يتولي الوزير اعلان حاله الطواري الخاصه بالمياه، واتخاذ اجراءات استثناييه بالتنسيق مع وحده المخاطر الوطنيه، وذلك عند حدوث حاله طاريه، او كارثه طبيعيه او غير طبيعيه تؤدي الي شح المياه او تلوثها.

تتولي الوزاره القيام بالاتي:
ا-
اعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويريه لمصادر المياه، وامداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (علي المدي القصير والمتوسط والبعيد).
ب-
اعداد الخطط طويله المدي للمياه بالتنسيق مع الهييه والجهات المعنيه، واعتمادها.
ج-
اعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، واوجه استخداماتها، واعتمادها.
د-
اعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركه في انشطه ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنيه المعتمده، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
ه-
اعداد واعتماد خطط اداره الطواري والكوارث التي تؤثر علي مصادر المياه، او امداداتها، او استخدامها، او معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهييه والجهات المعنيه.
و-
ايصال المياه للتجمعات السكانيه المعتمده في حال عدم وجود مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمه في تلك التجمعات.
ز-
مراقبه مصادر المياه.
يتولي الوزير اعلان حاله الطواري الخاصه بالمياه، واتخاذ اجراءات استثناييه بالتنسيق مع وحده المخاطر الوطنيه، وذلك عند حدوث حاله طاريه، او كارثه طبيعيه او غير طبيعيه تؤدي الي شح المياه او تلوثها.

تتولي الهييه فيما يتعلق بانشطه تقديم الخدمه -بالاضافه الي المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الاتي:
ا-
اعتماد الخطط التنفيذيه التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمه؛ وفقا للخطه الطويله المدي التي تعتمدها الوزاره.
ب-
اتخاذ الاجراءات الضروريه لتوفير كميات اضافيه من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في امداداتها، وذلك بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
ج-
تنظيم جميع العقود الخاصه ببيع مياه الصرف المعالجه وذلك بحسب الاستراتيجيه الوطنيه للمياه.
د-
البت في المسايل والامور والشكاوي المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه التي تثيرها الاطراف المعنيه، وبخاصه المستهلكون، او المرخص لهم.
يجوز بقرار من مجلس الاداره -وفقا لتطور قطاع المياه- تحديد انشطه معينه لتكون ضمن انشطه تقديم الخدمه، او الا تستمر في بقايها ضمن تلك الانشطه التي تتطلب رخصه، كما يجوز بقرار من مجلس الاداره انشاء انواع جديده من رخص تقديم الخدمه، او تعديلها حسب ما تقرره لوايح الهييه.

تتولي الهييه فيما يتعلق بانشطه تقديم الخدمه -بالاضافه الي المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الاتي:
ا-
اعتماد الخطط التنفيذيه التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمه؛ وفقا للخطه الطويله المدي التي تعتمدها الوزاره.
ب-
اتخاذ الاجراءات الضروريه لتوفير كميات اضافيه من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في امداداتها، وذلك بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
ج-
تنظيم جميع العقود الخاصه ببيع مياه الصرف المعالجه وذلك بحسب الاستراتيجيه الوطنيه للمياه.
د-
البت في المسايل والامور والشكاوي المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه التي تثيرها الاطراف المعنيه، وبخاصه المستهلكون، او المرخص لهم.
يجوز بقرار من مجلس الاداره -وفقا لتطور قطاع المياه- تحديد انشطه معينه لتكون ضمن انشطه تقديم الخدمه، او الا تستمر في بقايها ضمن تلك الانشطه التي تتطلب رخصه، كما يجوز بقرار من مجلس الاداره انشاء انواع جديده من رخص تقديم الخدمه، او تعديلها حسب ما تقرره لوايح الهييه.

علي الوزاره والهييه -كل فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، واعداد دراسات الجدوي الخاصه بالاستثمار في انشطه استخدام مصادر المياه، وتنميتها، او انشطه تقديم الخدمه، او في الانشطه والمشاريع الماييه الاخري.
يجب علي جميع الجهات الحكوميه والخاصه ومراكز الابحاث والافراد المرخص لهم؛ تزويد الوزاره والهييه بالمعلومات والعينات والوثايق اللازمه؛ للقيام بمهماتهما بموجب احكام النظام.

علي الوزاره والهييه -كل فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، واعداد دراسات الجدوي الخاصه بالاستثمار في انشطه استخدام مصادر المياه، وتنميتها، او انشطه تقديم الخدمه، او في الانشطه والمشاريع الماييه الاخري.
يجب علي جميع الجهات الحكوميه والخاصه ومراكز الابحاث والافراد المرخص لهم؛ تزويد الوزاره والهييه بالمعلومات والعينات والوثايق اللازمه؛ للقيام بمهماتهما بموجب احكام النظام.

تشمل مصادر المياه ما ياتي:
المياه السطحيه.
المياه الجوفيه المتجدده، وغير المتجدده.

تشمل مصادر المياه ما ياتي:

المياه السطحيه.
المياه الجوفيه المتجدده، وغير المتجدده.

دون اخلال بالحقوق المقرره شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لاحكام النظام والانظمه الاخري.

دون اخلال بالحقوق المقرره شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لاحكام النظام والانظمه الاخري.

فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لاي شخص استخدام اي مصدر مايي، او تنميته، او الاعداد لذلك الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه؛ وفقا للمقابل المالي للرخصه الذي تحدده اللجنه الوزاريه، والاشتراطات التي تحددها الوزاره.
يشترط لاقامه محطه تحليه في موقع محدد علي البحر الحصول علي موافقه مسبقه من الوزاره علي اقامه تلك المحطه في ذلك الموقع.

فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لاي شخص استخدام اي مصدر مايي، او تنميته، او الاعداد لذلك الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه؛ وفقا للمقابل المالي للرخصه الذي تحدده اللجنه الوزاريه، والاشتراطات التي تحددها الوزاره.
يشترط لاقامه محطه تحليه في موقع محدد علي البحر الحصول علي موافقه مسبقه من الوزاره علي اقامه تلك المحطه في ذلك الموقع.

للوزاره الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الابار الواقعه في الطبقات الحامله للمياه غير المتجدده؛ لمراقبه وتنظيم كميه استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات الماييه، وللجنه الوزاريه النظر في فرض مقابل مالي اذا زاد عن المقنن المايي.

للوزاره الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الابار الواقعه في الطبقات الحامله للمياه غير المتجدده؛ لمراقبه وتنظيم كميه استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات الماييه، وللجنه الوزاريه النظر في فرض مقابل مالي اذا زاد عن المقنن المايي.

لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الابار تبعا لنقل ملكيه الارض المشتمله علي المصدر الا بعد موافقه الوزاره.

لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الابار تبعا لنقل ملكيه الارض المشتمله علي المصدر الا بعد موافقه الوزاره.

يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقا للاولويات الاتيه علي الترتيب:
الاحتياجات البشريه الاساسيه.
سقيا الحيوانات.
الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الادني للتوازن البييي، ونحوها من الاغراض. وتحدد الاولويات في هذه الحاله بقرار من اللجنه الوزاريه بناء علي اقتراح الوزاره.

يكون استخدام المياه وتخصيصها وفقا للاولويات الاتيه علي الترتيب:

الاحتياجات البشريه الاساسيه.
سقيا الحيوانات.
الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الادني للتوازن البييي، ونحوها من الاغراض. وتحدد الاولويات في هذه الحاله بقرار من اللجنه الوزاريه بناء علي اقتراح الوزاره.

تلتزم الجهات الحكوميه والقطاع الخاص -عند اعداد الخطط الوطنيه والتنمويه- بالتنسيق مع الوزاره فيما يتعلق بالاحتياجات الماييه اللازمه لتلك الخطط.

تلتزم الجهات الحكوميه والقطاع الخاص -عند اعداد الخطط الوطنيه والتنمويه- بالتنسيق مع الوزاره فيما يتعلق بالاحتياجات الماييه اللازمه لتلك الخطط.

علي جميع الجهات العامه والخاصه موافاه الوزاره باي مؤشر او تغير ترصده في اي مصدر من مصادر المياه التابعه لها، وعلي الوزاره متابعه ذلك.

علي جميع الجهات العامه والخاصه موافاه الوزاره باي مؤشر او تغير ترصده في اي مصدر من مصادر المياه التابعه لها، وعلي الوزاره متابعه ذلك.

تخصص كميات الاستخدام من المياه للاغراض التنمويه بقرار من اللجنه الوزاريه -بناء علي اقتراح الوزاره- اعتمادا علي خصايص الطبقات الحامله للمياه، ومعدل الجريان السنوي للاوديه، بما يضمن استدامتها، وامدادات مياه الشرب الحاليه والمستقبليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

تخصص كميات الاستخدام من المياه للاغراض التنمويه بقرار من اللجنه الوزاريه -بناء علي اقتراح الوزاره- اعتمادا علي خصايص الطبقات الحامله للمياه، ومعدل الجريان السنوي للاوديه، بما يضمن استدامتها، وامدادات مياه الشرب الحاليه والمستقبليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

تستخدم المياه المخصصه للاغراض الزراعيه، وفقا للاستراتيجيات الوطنيه المعتمده للوزاره التي تحدد بقرار من الوزير.
لا يجوز القيام باي من الاعمال او الانشطه الاتي ذكرها، او الاعداد للقيام بها الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه؛ وفقا للمقابل المالي للرخصه الذي تحدده اللجنه الوزاريه والاشتراطات التي تحددها الوزاره:
ا- انشطه امدادات المياه للاغراض الزراعيه.
ب-انشطه المشتري الرييس الخاضعه لاختصاص الوزاره بموجب النظام.

تستخدم المياه المخصصه للاغراض الزراعيه، وفقا للاستراتيجيات الوطنيه المعتمده للوزاره التي تحدد بقرار من الوزير.
لا يجوز القيام باي من الاعمال او الانشطه الاتي ذكرها، او الاعداد للقيام بها الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه؛ وفقا للمقابل المالي للرخصه الذي تحدده اللجنه الوزاريه والاشتراطات التي تحددها الوزاره:
ا- انشطه امدادات المياه للاغراض الزراعيه.
ب-انشطه المشتري الرييس الخاضعه لاختصاص الوزاره بموجب النظام.

علي الجهات المعنيه عدم اصدار رخص او موافقات علي اقامه اي منشاه قد تعوق استخدام المياه السطحيه الا بموافقه مسبقه من الوزاره.

علي الجهات المعنيه عدم اصدار رخص او موافقات علي اقامه اي منشاه قد تعوق استخدام المياه السطحيه الا بموافقه مسبقه من الوزاره.

للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنه الوزاريه- الحق في ايقاف اي رخصه استخدام مصدر، او تخفيض الكميات المحدده فيها لاسباب شح المياه، او نقصها، او لاي سبب متعلق بالامن المايي، او البييي، او الصحه العامه. وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخصا به من الهييه.

للوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنه الوزاريه- الحق في ايقاف اي رخصه استخدام مصدر، او تخفيض الكميات المحدده فيها لاسباب شح المياه، او نقصها، او لاي سبب متعلق بالامن المايي، او البييي، او الصحه العامه. وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخصا به من الهييه.

تتخذ الوزاره الاجراءات والتدابير اللازمه لمنع استخدام مصادر المياه التي اصبحت غير صالحه للاستخدام، بما في ذلك ايقاف اصدار رخصه استخدام المصدر، او الغايها.

تتخذ الوزاره الاجراءات والتدابير اللازمه لمنع استخدام مصادر المياه التي اصبحت غير صالحه للاستخدام، بما في ذلك ايقاف اصدار رخصه استخدام المصدر، او الغايها.

لمفتشي الوزاره الحق في دخول المواقع والمنشات بما فيها المناطق الخاصه وفق اختصاصها؛ وذلك للتاكد من نظاميه الحصول علي المياه واستخداماتها، وسلامه مصادرها، ومدي التقيد بشروط الرخصه، والالتزام بتطبيق احكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
في حال اعاقه مفتشي الوزاره عن تاديه اعمالهم، فللوزاره التنسيق مع الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول.

لمفتشي الوزاره الحق في دخول المواقع والمنشات بما فيها المناطق الخاصه وفق اختصاصها؛ وذلك للتاكد من نظاميه الحصول علي المياه واستخداماتها، وسلامه مصادرها، ومدي التقيد بشروط الرخصه، والالتزام بتطبيق احكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
في حال اعاقه مفتشي الوزاره عن تاديه اعمالهم، فللوزاره التنسيق مع الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول.

يحظر استخدام مياه الصرف في جميع الاحوال والاغراض.
يحظر استخدام مياه الصرف المعالجه لاي غرض، او نشاط، او تصريفها؛ الا وفقا للمعايير المعتمده، واولويات الاستخدام التي تقرها الوزاره.
يحظر مزاوله نشاط نقل او تجميع مياه الصرف (الصحي او الصناعي) او التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكه الصرف او الصهاريج او اي وسيله اخري الا بعد الحصول علي رخصه تقديم الخدمه.

يحظر استخدام مياه الصرف في جميع الاحوال والاغراض.
يحظر استخدام مياه الصرف المعالجه لاي غرض، او نشاط، او تصريفها؛ الا وفقا للمعايير المعتمده، واولويات الاستخدام التي تقرها الوزاره.
يحظر مزاوله نشاط نقل او تجميع مياه الصرف (الصحي او الصناعي) او التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكه الصرف او الصهاريج او اي وسيله اخري الا بعد الحصول علي رخصه تقديم الخدمه.

لمفتش الوزاره حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجه؛ لغرض المراقبه والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه، واخذ القياسات والعينات؛ للتاكد من خلو المياه المعالجه والمنتجات والمزروعات المرويه بها من الملوثات، وسلامتها من اي ضرر او خطوره علي الصحه او البييه.
في حال منع او اعاقه مفتشي الوزاره عن تاديه اعمالهم، فللوزاره التنسيق مع الجهات المختصه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول.

لمفتش الوزاره حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجه؛ لغرض المراقبه والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميه المعنيه، واخذ القياسات والعينات؛ للتاكد من خلو المياه المعالجه والمنتجات والمزروعات المرويه بها من الملوثات، وسلامتها من اي ضرر او خطوره علي الصحه او البييه.
في حال منع او اعاقه مفتشي الوزاره عن تاديه اعمالهم، فللوزاره التنسيق مع الجهات المختصه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول.

ما عدا الشرب والاستخدامات المنزليه والصناعات الغذاييه، يسمح باستخدام المياه المعالجه ثلاثيا بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوايح الوزاره.

ما عدا الشرب والاستخدامات المنزليه والصناعات الغذاييه، يسمح باستخدام المياه المعالجه ثلاثيا بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوايح الوزاره.

يجب ان تشتمل منظومه الري الزراعي علي نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزايده، والتخلص منها بطريقه امنه؛ للمحافظه علي مصادر المياه من التلوث، وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

يجب ان تشتمل منظومه الري الزراعي علي نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزايده، والتخلص منها بطريقه امنه؛ للمحافظه علي مصادر المياه من التلوث، وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

يسمح باستخدام المياه المعالجه ثناييا في الري الزراعي المقيد، والصناعه، والتعدين، والاعمال الانشاييه، ونحوها من الانشطه والاعمال؛ بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوايح الوزاره.

يسمح باستخدام المياه المعالجه ثناييا في الري الزراعي المقيد، والصناعه، والتعدين، والاعمال الانشاييه، ونحوها من الانشطه والاعمال؛ بعد التاكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوايح الوزاره.

علي جميع الجهات الحكوميه والخاصه التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمه قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، او تجميع مياه الصرف الصحي بوساطه الصهاريج، وتفريغها في محطه المعالجه -في حال عدم توفر شبكه للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوايح الهييه.

علي جميع الجهات الحكوميه والخاصه التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمه قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، او تجميع مياه الصرف الصحي بوساطه الصهاريج، وتفريغها في محطه المعالجه -في حال عدم توفر شبكه للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوايح الهييه.

يخضع استخدام الحماه للضوابط والمعايير اللازمه لحمايه الصحه العامه والبييه التي تصدرها الوزاره.

يخضع استخدام الحماه للضوابط والمعايير اللازمه لحمايه الصحه العامه والبييه التي تصدرها الوزاره.

يشترط لاصدار اي رخصه لاقامه اي منشاه، او اعطاء الموافقات والفسوحات النهاييه، او امداد اي منشاه بالمياه؛ الاتي:
ا- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بانظمه التجميع والمعالجه في المخططات الاوليه، وفي التنفيذ الفعلي.
ب- توافر محطه خاصه لمعالجه مياه الصرف (الحضري او الصناعي)، مرخصه من الهييه، ومطابقه للمعايير والاشتراطات الفنيه التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكه صرف.
تحدد لوايح الهييه المنشات (الحكوميه او الخاصه) الملزمه بتطبيق الفقرتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده.

يشترط لاصدار اي رخصه لاقامه اي منشاه، او اعطاء الموافقات والفسوحات النهاييه، او امداد اي منشاه بالمياه؛ الاتي:
ا- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بانظمه التجميع والمعالجه في المخططات الاوليه، وفي التنفيذ الفعلي.
ب- توافر محطه خاصه لمعالجه مياه الصرف (الحضري او الصناعي)، مرخصه من الهييه، ومطابقه للمعايير والاشتراطات الفنيه التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكه صرف.
تحدد لوايح الهييه المنشات (الحكوميه او الخاصه) الملزمه بتطبيق الفقرتين (ا) و(ب) من الفقره (1) من هذه الماده.

عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب علي المالك التوصيل بها، او انشاء محطه خاصه لمعالجه مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

عند توفر شبكات الصرف الصحي، يجب علي المالك التوصيل بها، او انشاء محطه خاصه لمعالجه مياه الصرف الصحي، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

يحظر تصريف مياه الامطار، او المياه الجوفيه، او مياه المصارف الزراعيه، وما في حكمها، او المياه الناتجه من مواقع الانشاءات، الي شبكه الصرف العامه، الا بموافقه المرخص له بنشاط تقديم الخدمه؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهييه في رخصته.

يحظر تصريف مياه الامطار، او المياه الجوفيه، او مياه المصارف الزراعيه، وما في حكمها، او المياه الناتجه من مواقع الانشاءات، الي شبكه الصرف العامه، الا بموافقه المرخص له بنشاط تقديم الخدمه؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهييه في رخصته.

يجب ان توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون او الزيوت، وعلي المالك صيانتها ومتابعه عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد اخذ موافقه المرخص له بنشاط تقديم الخدمه؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهييه في رخصته.

يجب ان توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون او الزيوت، وعلي المالك صيانتها ومتابعه عملها بما يحقق الغرض منها؛ بعد اخذ موافقه المرخص له بنشاط تقديم الخدمه؛ وفقا للاشتراطات التي تحددها الهييه في رخصته.

تقوم اللجنه الوزاريه باقتراح تعريفه المياه المتعلقه بمصادر المياه، ورفعها الي مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، علي ان يراعي في ذلك الاتي:
ا-
مبدا ترشيد المياه، والمحافظه علي مصادرها، واستدامتها.
ب-
معدل الاحتياج الضروري من المياه للاشخاص، والمشاريع، والانشطه الاقتصاديه.
ج-
مقتضيات سياسات التنميه الوطنيه، واستراتيجياتها.
د-
تكاليف انتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحمايه مصادرها.
ه-
الظروف الاقتصاديه لذوي الدخل المنخفض.
و-
مصادر المياه المستخدمه، ونوعيتها.
ز-
كميه الاستهلاك الفعليه.
ح-
طبيعه النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول علي المياه وخدماتها.
تجري اللجنه الوزاريه مراجعه دوريه لتعريفه المياه -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- مره كل خمس سنوات علي الاقل.

تقوم اللجنه الوزاريه باقتراح تعريفه المياه المتعلقه بمصادر المياه، ورفعها الي مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، علي ان يراعي في ذلك الاتي:
ا-
مبدا ترشيد المياه، والمحافظه علي مصادرها، واستدامتها.
ب-
معدل الاحتياج الضروري من المياه للاشخاص، والمشاريع، والانشطه الاقتصاديه.
ج-
مقتضيات سياسات التنميه الوطنيه، واستراتيجياتها.
د-
تكاليف انتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحمايه مصادرها.
ه-
الظروف الاقتصاديه لذوي الدخل المنخفض.
و-
مصادر المياه المستخدمه، ونوعيتها.
ز-
كميه الاستهلاك الفعليه.
ح-
طبيعه النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول علي المياه وخدماتها.
تجري اللجنه الوزاريه مراجعه دوريه لتعريفه المياه -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- مره كل خمس سنوات علي الاقل.

تعتمد الهييه التعريفات المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها اثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاه الاتي:
مبدا الترشيد والمحافظه علي المياه، واستدامتها.
حوافز تحسين الكفاءه الفنيه، والكفاءه الاقتصاديه، وجوده الخدمات؛ لتلبيه احتياجات المجتمع الضروريه، والانشطه الاقتصاديه.
مقتضيات سياسات التنميه الوطنيه، واستراتيجياتها.
تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمه من التشغيل بكفاءه؛ لاستعاده التكاليف الكامله، وتحقيق عايد معقول علي راس المال المستثمر.
الوضوح والسهوله في التطبيق والاداره.
الظروف الاقتصاديه لذوي الدخل المنخفض.
طبيعه النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول علي المياه وخدماتها.

تعتمد الهييه التعريفات المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه، ومراجعتها بشكل دوري، وعليها اثناء مراجعتها لهذه التعريفات مراعاه الاتي:

مبدا الترشيد والمحافظه علي المياه، واستدامتها.
حوافز تحسين الكفاءه الفنيه، والكفاءه الاقتصاديه، وجوده الخدمات؛ لتلبيه احتياجات المجتمع الضروريه، والانشطه الاقتصاديه.
مقتضيات سياسات التنميه الوطنيه، واستراتيجياتها.
تمكين المرخص له بنشاط تقديم الخدمه من التشغيل بكفاءه؛ لاستعاده التكاليف الكامله، وتحقيق عايد معقول علي راس المال المستثمر.
الوضوح والسهوله في التطبيق والاداره.
الظروف الاقتصاديه لذوي الدخل المنخفض.
طبيعه النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول علي المياه وخدماتها.

علي الوزاره -قبل نقل رخصه استخدام المصدر من مستخدم الي اخر- التحقق من عدم وجود طلب اخر اكثر اولويه او اكثر جدوي من الاستخدام المطلوب النقل اليه، وان يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجيه والعطاء الامن للمصدر؛ وفقا للوايح الوزاره.
تقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل نقل رخصه استخدام المصدر من مستخدم الي اخر اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخص به.

علي الوزاره -قبل نقل رخصه استخدام المصدر من مستخدم الي اخر- التحقق من عدم وجود طلب اخر اكثر اولويه او اكثر جدوي من الاستخدام المطلوب النقل اليه، وان يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجيه والعطاء الامن للمصدر؛ وفقا للوايح الوزاره.
تقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل نقل رخصه استخدام المصدر من مستخدم الي اخر اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخص به.

تفرض الوزاره او الهييه -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا علي الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.

تفرض الوزاره او الهييه -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا علي الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.

لا يجوز استيراد المياه غير المعباه، او تصديرها الا بقرار من مجلس الوزراء.
تحدد الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- المنتجات الزراعيه والحيوانيه ومشتقاتها المستهلكه للمياه، التي يحظر تصديرها الي خارج المملكه.

لا يجوز استيراد المياه غير المعباه، او تصديرها الا بقرار من مجلس الوزراء.
تحدد الوزاره -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- المنتجات الزراعيه والحيوانيه ومشتقاتها المستهلكه للمياه، التي يحظر تصديرها الي خارج المملكه.

تتولي الوزاره او من تفوضه تنظيم عمليه ترشيد استخدام المياه، وادارتها. وعلي جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام ادوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.

تتولي الوزاره او من تفوضه تنظيم عمليه ترشيد استخدام المياه، وادارتها. وعلي جميع المرخص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام ادوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.

يجب علي جميع القطاعات الحكوميه والخاصه استخدام الادوات الصحيه ومواد السباكه المرشده والمطابقه للوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده، والاستفاده من المياه الرماديه، واعاده تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوايح الوزاره.

يجب علي جميع القطاعات الحكوميه والخاصه استخدام الادوات الصحيه ومواد السباكه المرشده والمطابقه للوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المعتمده، والاستفاده من المياه الرماديه، واعاده تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوايح الوزاره.

تقوم الجهات الحكوميه والمرخص لهم بتقديم الخدمه باعتماد مبدا "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعويه، والتثقيفيه، والتسويقيه، وذلك وفق ما تبينه لوايح الوزاره.

تقوم الجهات الحكوميه والمرخص لهم بتقديم الخدمه باعتماد مبدا "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعويه، والتثقيفيه، والتسويقيه، وذلك وفق ما تبينه لوايح الوزاره.

عند استخدام المياه لاغراض الري في الانشطه الحضريه او الزراعيه، يجب استخدام انظمه مرشده لاستهلاك المياه، وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

عند استخدام المياه لاغراض الري في الانشطه الحضريه او الزراعيه، يجب استخدام انظمه مرشده لاستهلاك المياه، وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

علي مستخدمي المياه الالتزام بالاتي:
ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الاسراف في استخدامها، واستخدام الادوات والاجهزه والانظمه المرشده والمطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده التي توصي بها الوزاره.
التقيد باوجه الاستخدام والكميات المرخصه، وتمكين الجهات المعنيه من اجراء عمليات القياس، والمراقبه.
المحافظه علي مصادر المياه.
سداد ما يفرض من تعريفه، او غرامه، او مقابل مالي.

علي مستخدمي المياه الالتزام بالاتي:

ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الاسراف في استخدامها، واستخدام الادوات والاجهزه والانظمه المرشده والمطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده التي توصي بها الوزاره.
التقيد باوجه الاستخدام والكميات المرخصه، وتمكين الجهات المعنيه من اجراء عمليات القياس، والمراقبه.
المحافظه علي مصادر المياه.
سداد ما يفرض من تعريفه، او غرامه، او مقابل مالي.

علي الوزاره والهييه -كل فيما يخصه- اخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبه وفق احكام النظام، والتاكد من تنفيذ ذلك بفاعليه اما مباشره، او عن طريق المرخص لهم.

علي الوزاره والهييه -كل فيما يخصه- اخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبه وفق احكام النظام، والتاكد من تنفيذ ذلك بفاعليه اما مباشره، او عن طريق المرخص لهم.

تتولي الوزاره -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافره في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنه، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلي الجهات المعنيه -كل فيما يخصها- تمكين الوزاره من القيام بمهماتها، والتعاون معها.

تتولي الوزاره -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافره في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنه، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلي الجهات المعنيه -كل فيما يخصها- تمكين الوزاره من القيام بمهماتها، والتعاون معها.

تقوم الوزاره باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجيه موزعه في جميع مناطق المملكه، علي ان تراعي عند انشايها الاحتياجات المتوقعه للمستهلكين في حاله الطواري.

تقوم الوزاره باعتماد الخزن الاستراتيجي للمياه، واعتماد خزانات استراتيجيه موزعه في جميع مناطق المملكه، علي ان تراعي عند انشايها الاحتياجات المتوقعه للمستهلكين في حاله الطواري.

يجوز للوزاره او من ترخص له الحقن كلما كان ذلك امنا من الناحيه الصحيه، والبيييه، والتقنيه؛ وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

يجوز للوزاره او من ترخص له الحقن كلما كان ذلك امنا من الناحيه الصحيه، والبيييه، والتقنيه؛ وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

يتم بقرار من اللجنه الوزاريه -بناء علي اقتراح الوزاره- حظر استخدام مصدر او اكثر من مصادر المياه في مناطق محدده لاغراض ضمان توافر الاحتياطات الماييه، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفه الحظر عنها، وتعويض اصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوايح الوزاره، مع مراعاه حمايه حقوق المستثمرين في اي مشاريع. وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل اتخاذ اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخصا به من الهييه.

يتم بقرار من اللجنه الوزاريه -بناء علي اقتراح الوزاره- حظر استخدام مصدر او اكثر من مصادر المياه في مناطق محدده لاغراض ضمان توافر الاحتياطات الماييه، والخزن الاستراتيجي، ورفع صفه الحظر عنها، وتعويض اصحاب رخص استخدام هذه المصادر وفق ما تبينه لوايح الوزاره، مع مراعاه حمايه حقوق المستثمرين في اي مشاريع. وتقوم الوزاره بالتنسيق مع الهييه خلال مده تحددها لوايح الوزاره قبل اتخاذ اي اجراء في هذا الشان اذا كان مقاما علي المصدر نشاط تقديم الخدمه مرخصا به من الهييه.

تتولي الهييه اصدار الرخص، والاعفاءات، والتصاريح اللازمه لمزاوله اي نشاط من انشطه تقديم الخدمه، او الاعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها.
فيما عدا الانشطه المعفاه من الرخصه او بعض شروطها التي تحددها لوايح الهييه؛ لا يجوز القيام باي نشاط من انشطه تقديم الخدمه الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه.

تتولي الهييه اصدار الرخص، والاعفاءات، والتصاريح اللازمه لمزاوله اي نشاط من انشطه تقديم الخدمه، او الاعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها.
فيما عدا الانشطه المعفاه من الرخصه او بعض شروطها التي تحددها لوايح الهييه؛ لا يجوز القيام باي نشاط من انشطه تقديم الخدمه الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه.

لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمه -قبل الحصول علي اذن مكتوب من الهييه- التنازل عن رخصته، او التصرف في الاصول المرخص لها، سواء بالنقل، او البيع، او الرهن، او اي تصرف اخر، وتحدد لوايح الهييه الشروط الخاصه بذلك، علي الا يترتب علي اي من هذه التصرفات اخلال باداء النشاط المرخص به.

لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمه -قبل الحصول علي اذن مكتوب من الهييه- التنازل عن رخصته، او التصرف في الاصول المرخص لها، سواء بالنقل، او البيع، او الرهن، او اي تصرف اخر، وتحدد لوايح الهييه الشروط الخاصه بذلك، علي الا يترتب علي اي من هذه التصرفات اخلال باداء النشاط المرخص به.

يجب علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه قبل الاندماج مع اشخاص اخرين، او امتلاك معظم حصصهم، او موجوداتهم، ويجب عليه اشعار الهييه باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه في هذا الشان.

يجب علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه الحصول علي موافقه الهييه قبل الاندماج مع اشخاص اخرين، او امتلاك معظم حصصهم، او موجوداتهم، ويجب عليه اشعار الهييه باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه في هذا الشان.

اذا تعذر علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، فعلي الهييه -وبالتنسيق مع الوزاره- اتخاذ الترتيبات اللازمه؛ لضمان استمرار تقديم الخدمه، وذلك وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

اذا تعذر علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، فعلي الهييه -وبالتنسيق مع الوزاره- اتخاذ الترتيبات اللازمه؛ لضمان استمرار تقديم الخدمه، وذلك وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

لمفتشي الهييه الحق في دخول المواقع والمنشات المرخص لها من قبل الهييه؛ للتاكد من مدي الالتزام بتطبيق احكام النظام.
في حال منع او اعاقه مفتشي الهييه عن تاديه اعمالهم، فللهييه التنسيق مع الجهات المختصه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول، والتاكد من الالتزام بتطبيق احكام النظام.

لمفتشي الهييه الحق في دخول المواقع والمنشات المرخص لها من قبل الهييه؛ للتاكد من مدي الالتزام بتطبيق احكام النظام.
في حال منع او اعاقه مفتشي الهييه عن تاديه اعمالهم، فللهييه التنسيق مع الجهات المختصه؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمه؛ لاتمام عمليه الدخول، والتاكد من الالتزام بتطبيق احكام النظام.

تقوم الوزاره او من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعه خارج نطاق اختصاص الامانات والبلديات والمناطق الخاصه؛ بانشاء بني اساسيه، وشبكات، وانظمه ذات كفاءه عاليه؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفاده القصوي منها.
تعد البني الاساسيه للمياه اللازمه لانشطه تقديم الخدمه التي ينشيها القطاع العام ملكا للدوله، ويجوز للهييه اصدار رخص لاستخدامها، وفقا لاحكام النظام ولوايح الهييه.

تقوم الوزاره او من تفوضه في حال عدم وجود مرخص له في المناطق الواقعه خارج نطاق اختصاص الامانات والبلديات والمناطق الخاصه؛ بانشاء بني اساسيه، وشبكات، وانظمه ذات كفاءه عاليه؛ لحصاد المياه، وتوجيهها بما يحقق الاستفاده القصوي منها.
تعد البني الاساسيه للمياه اللازمه لانشطه تقديم الخدمه التي ينشيها القطاع العام ملكا للدوله، ويجوز للهييه اصدار رخص لاستخدامها، وفقا لاحكام النظام ولوايح الهييه.

يخضع جميع ما يتعلق بالبني الاساسيه للمياه المستخدمه في انشطه تقديم الخدمه من بيع او غيره -سواء المملوكه للقطاع العام او الخاص او شراكه بين القطاعين- لاشراف الهييه؛ وفق احكام النظام ولوايح الهييه.

يخضع جميع ما يتعلق بالبني الاساسيه للمياه المستخدمه في انشطه تقديم الخدمه من بيع او غيره -سواء المملوكه للقطاع العام او الخاص او شراكه بين القطاعين- لاشراف الهييه؛ وفق احكام النظام ولوايح الهييه.

اذا تعذر علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، ورغب في تصفيه نشاطه؛ او افتتح له اي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهييه؛ لنقل ملكيه الاصول -بقيمه عادله تعتمدها الهييه- الي الوزاره، او الي مرخص له اخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

اذا تعذر علي المرخص له بنشاط تقديم الخدمه القيام بنشاطه المرخص له به لاي سبب، ورغب في تصفيه نشاطه؛ او افتتح له اي من اجراءات التصفيه وفقا لنظام الافلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهييه؛ لنقل ملكيه الاصول -بقيمه عادله تعتمدها الهييه- الي الوزاره، او الي مرخص له اخر يتم اختياره وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

فيما عدا المناطق الخاصه، يقوم المرخص له باعداد مخططات للبني الاساسيه للمياه، وتعتمدها الوزاره.
علي الجهات الحكوميه والخاصه التنسيق مع الوزاره؛ لتفادي القيام باي عمل من شانه تهديد سلامه البني الاساسيه للمياه، او التسبب في اتلافها، او تلوثها.

فيما عدا المناطق الخاصه، يقوم المرخص له باعداد مخططات للبني الاساسيه للمياه، وتعتمدها الوزاره.
علي الجهات الحكوميه والخاصه التنسيق مع الوزاره؛ لتفادي القيام باي عمل من شانه تهديد سلامه البني الاساسيه للمياه، او التسبب في اتلافها، او تلوثها.

يحظر القيام باي عمل او حفر داخل حدود البني الاساسيه، او محطات التحليه، او التنقيه، او المعالجه، او حرمها التي تحددها لوايح الوزاره او الهييه الا بعد التنسيق مع المرخص له، او ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمه؛ لحمايتها.
يحظر القيام باي عمل او حفر في داخل حدود الابار والسدود او في حرمها الا بعد التنسيق مع الوزاره.

يحظر القيام باي عمل او حفر داخل حدود البني الاساسيه، او محطات التحليه، او التنقيه، او المعالجه، او حرمها التي تحددها لوايح الوزاره او الهييه الا بعد التنسيق مع المرخص له، او ملاكها، واتخاذ التدابير اللازمه؛ لحمايتها.
يحظر القيام باي عمل او حفر في داخل حدود الابار والسدود او في حرمها الا بعد التنسيق مع الوزاره.

يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامه والخاصه، او تسربها من الخزانات او الشبكات الداخليه او الصهاريج، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

يمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامه والخاصه، او تسربها من الخزانات او الشبكات الداخليه او الصهاريج، وفقا لما تحدده لوايح الهييه.

لا تجوز مزاوله اي من الانشطه الاتيه الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه وفقا للمقابل المالي للرخصه -الذي تحدده اللجنه الوزاريه- والاشتراطات التي تحددها الوزاره:
ا-
التنقيب عن المياه.
ب-
حفر الابار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج-
ممارسه مهنه حفر الابار.
علي من انتقلت اليه ملكيه اي عقار فيه بير غير مرخصه التقدم الي الوزاره بطلب الحصول علي الرخصه اللازمه خلال المده التي تحددها لوايح الوزاره.

لا تجوز مزاوله اي من الانشطه الاتيه الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه وفقا للمقابل المالي للرخصه -الذي تحدده اللجنه الوزاريه- والاشتراطات التي تحددها الوزاره:
ا-
التنقيب عن المياه.
ب-
حفر الابار، واستخدامها، وصيانتها، وردمها.
ج-
ممارسه مهنه حفر الابار.
علي من انتقلت اليه ملكيه اي عقار فيه بير غير مرخصه التقدم الي الوزاره بطلب الحصول علي الرخصه اللازمه خلال المده التي تحددها لوايح الوزاره.

لا تخول رخصه حفر الابار، او رخصه التنقيب عن المياه، او رخصه التنقيب للاستخدامات الاخري التي تصدر من غير الوزاره حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لاحكام الاستخدام الوارده في النظام، وفي لوايح الوزاره.

لا تخول رخصه حفر الابار، او رخصه التنقيب عن المياه، او رخصه التنقيب للاستخدامات الاخري التي تصدر من غير الوزاره حاملها حق استخدام مصدر المياه المكتشف. ويخضع هذا الحق لاحكام الاستخدام الوارده في النظام، وفي لوايح الوزاره.

تراقب الوزاره الالتزام بمعايير نوعيه المياه المستخدمه في الاغراض الزراعيه.
تراقب الهييه نوعيه المياه في انشطه المرخص له بانشطه تقديم الخدمه، ويشمل ذلك نوعيه المياه في انظمه الانتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتاكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمده من الوزاره.
لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده مياه الشرب المعباه.

تراقب الوزاره الالتزام بمعايير نوعيه المياه المستخدمه في الاغراض الزراعيه.
تراقب الهييه نوعيه المياه في انشطه المرخص له بانشطه تقديم الخدمه، ويشمل ذلك نوعيه المياه في انظمه الانتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتاكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمده من الوزاره.
لا يشمل ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده مياه الشرب المعباه.

تقوم الوزاره باصدار مقاييس حمايه مصادر المياه والبييه من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.

تقوم الوزاره باصدار مقاييس حمايه مصادر المياه والبييه من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.

يحظر القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصادر المياه او بناها الاساسيه؛ وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

يحظر القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصادر المياه او بناها الاساسيه؛ وفقا لما تحدده لوايح الوزاره.

علي وزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه -وفقا لاختصاصاتها المقرره نظاما- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونيه والسامه الناتجه من ابار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانه السيارات والمعدات الي الطبقات الماييه، واشعار الوزاره في حال تسربها، ومعالجتها، وايقاف اثارها البيييه والصحيه.

علي وزاره الطاقه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه -وفقا لاختصاصاتها المقرره نظاما- اتخاذ ما يلزم؛ لمنع تسرب المواد الهيدروكربونيه والسامه الناتجه من ابار البترول والغاز، ومحطات التكرير والتوزيع والمصانع ومحطات البنزين، ومراكز صيانه السيارات والمعدات الي الطبقات الماييه، واشعار الوزاره في حال تسربها، ومعالجتها، وايقاف اثارها البيييه والصحيه.

علي المرخص له وضع مسافه فاصله وامنه -تحددها لوايح الهييه- بين شبكات تجميع مياه الصرف وبين مصادر المياه، وانظمه نقلها، وتوزيعها، وخزاناتها، ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمه؛ لتفادي تسرب مياه الصرف الي تلك المصادر، او انظمه نقلها، او توزيع

…(16,489 more chars)