moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1774 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف الزامل عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبد ﷲ الخرعان عضوا وبحضور محمد بن علي القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات بموجب عقد مؤرخ في 17/12/1422ه، علي ان تقوم موكلتي بالاعمال الكهروميكانيكيه التابعه لمشروع انشاء محطتي معالجه مياه الصرف الصحي بمدينتي (...) و(...) واتفق الطرفان علي جميع البنود الوارده بالعقد وبقيمه اجماليه قدرها 7.580.000 ريال سعودي، سبعه ملايين وخمسمايه وثمانون الف ريال سعودي. قامت موكلتي بالاعمال المنوطه بها وتم تسليم المشروع ابتداييا ونهاييا للجهه المالكه وفقا لما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها لم توف بالبند - التاسع فقره ج - من العقد ولم تسدد المستحقات المتبقيه لموكلتي وقدرها (408.150) اربعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي) وطالبت موكلتي المدعي عليها وديا بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، الا انها امتنعت دون مبرر شرعي، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (408.150) اربعمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسون ريال سعودي) وذلك مقابل باقي قيمه العقد، والزامها بدفع مبلغ وقدره (60.000 ريال ستون الف ريال) وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 18/07/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده جاء فيها دفعه بعدم علاقه موكلته بهذه الدعوي اذ ان العقد موضوع الدعوي بين موكلته وشركه (...) المحدوده لتنقيه المياه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته عدلت اسمها من شركه (...) المحدوده لتنقيه المياه الي شركه (...) المحدوده وقدم قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المحدوده لتنقيه المياه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها جوابه الموضوعي علي الدعوي فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما مراجعه المحكمه لكي يقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي دعوي المدعيه بتاريخ 01/08/1439ه الساعه العاشره صباحا ويستلمه وكيل المدعيه ثم عليهما مراجعه المحكمه في يوم الاثنين الموافق 14/08/1439ه الساعه العاشره صباحا لكي يقدم وكيل المدعيه جوابه ويستلمه وكيل المدعي عليها ثم عليها مراجعه المحكمه في يوم الاربعاء الموافق 01/09/1439ه لكي يقدم وكيل المدعي عليها جوابه عليها ويستلمه وكيل المدعيه ويقدم جوابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/10/1439ه، حضر طرفي الدعوي واشارت الدايره الي ان الطرفان قد قدما مذكراتهما لدي الاداره المختصه، حيث تضمنت مذكره المدعيه ان مذكره المدعي عليها حوت مرفقات الا انه لم يتم ارفاقها ويطلب ذلك، وتضمنت مذكره المدعي عليها طلب رد الدعوي لعدم صحتها وان المدعي عليها اوفت بكامل التزاماتها وسددت المستحق للمدعيه، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت حوت مرفقات الا انه لم يتم ارفاقها ويطلب ذلك، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 02/01/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلب رفض الدعوي لانعدام البينه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه 15/02/1440ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الطرفان علي ذلك، وفي جلسه 10/03/1440ه، اشارت الدايره الي عدم ورود موافقه الخبير (...) علي اجراء المحاسبه بين الطرفين، وفي جلسه 19/04/1440ه، اشارت الدايره الي اعتذار الخبير (...) عن اجراء المحاسبه، وفي جلسه 18/05/1440ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (75.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعي موافقته وطلب وكيل المدعي عليها مهله وقرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته، وان يرغب في تحمل المدعي عليها للاتعاب كامله، فطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه 21/05/1440ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (75.000) ريال، تدفع مقدما، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها عدم موافقته، وان يرغب في تحمل المدعيه للاتعاب كامله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر موافقته علي ذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع ندب مكتب (...) خبيرا باتعاب قدرها (75.000) ريال تدفع مقدما تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسات 29/06/1440ه، و05/08/1440ه، و03/09/1440ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، وفي جلسه 07/11/1440ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي المؤرخ في 06/11/1440ه، المتضمن (استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (407.650) ريال، وفق ما ورد تفصيلا في التقرير)، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 05/01/1441ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، المتضمن (استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (407.650) ريال، وفق ما ورد تفصيلا في التقرير، وعدم صحه دفوع المدعي عليها)، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته صدر لها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3764 لعام 1440ه المؤرخ في 06/08/1440ه القاضي في البند ثالثا منه: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات، وتعيين (...) و(...) امينين لاعاده التنظيم المالي، المكتسب القطعيه بتاريخ 16/09/1440ه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (408.150) اربعمايه وثمانيه الاف وميه وخمسون ريالا، عن اعمال مقاولات كهروميكانيكيه التابعه لمشروع انشاء محطتي معالجه مياه الصرف الصحي بمدينتي (...) و(...)، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم نسخه من حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3764 لعام 1440ه المؤرخ في 6/8/1440ه القاضي في البند ثالثا بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات وتعيين (...) و(...) امينين لاعاده التنظيم المالي المكتسب القطعيه بتاريخ 16/09/1440ه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده رقم (87) منه علي انه: (اذا رات المحكمه تعليق في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي)، كما تضمنت الماده السادسه والاربعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه، بانه: (يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك)، وحيث ان الفصل في دعوي المدعي يستلزم النظر في دعوي اعاده التنظيم المالي المقدم من المدعي عليها، والمقبول من المحكمه التجاريه بجده عن الدايره الرابعه، مما يتعين علي الدايره معه وقف السير في القضيه، الي حين البت في تلك الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بوقف السير في هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر محمد بن علي القرني عضو محمد بن يوسف الزامل عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ الخرعان رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 977 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انها اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 17\12\1422ه علي القيام بالاعمال الكهروميكانيكيه التابعه لمشروع انشاء محطتي معالجه مياه الصرف الصحي في محافظتي (...) و(...) مقابل مبلغ وقدره سبعه ملايين وخمسمايه وثمانون الف ريال (7،580،000). وقد قامت المدعيه بكل الاعمال المطلوبه الابتداييه والنهاييه وتم تسليم المشروع للجهه المالكه الا ان المدعي عليها لم تف بما جاء في الفقره (ج) من البند التاسع من العقد ولم تسدد المستحقات المتبقيه وقدرها اربعمايه وثمانيه الاف وميه وخمسون ريال (408،150). (الاسباب) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/1/1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 1774 لعام 1439ه القاضي "بوقف السير في هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين". امينا للسر مهند بن سلمان العبدلي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري