tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530564554 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 87 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-05-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e71e8403-24a2-47e0-8ad2-69db570f4628 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٨٤١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، كما قدم مذكره محرره لدعواه تتضمن ما يلي: اولا: المدعون والمدعي عليها شركاء في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. (يشار اليها فيما بعد ب الشركه ) (مرفق ١ عقد تاسيس معدل)، والتي يبلغ راسمالها مبلغ قدره: (٣,٠٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثه ملايين ريال سعودي، مقسمه الي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف حصه نقديه متساويه القيمه تبلغ قيمه الحصه الواحده مايه ريال سعودي، ويملك كل شريك فيها الحصص التاليه:
• الشريك الاول (المدعي الاول)/(...) ويمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص.
• الشريك الثاني/(المدعيه الثانيه)/(...) تمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص.
• الشريك الثالث/(المدعي الثالث)/(...) يمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص.
• الشريك الرابع (المدعي عليها)/شركه (...) تمتلك (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف حصه نقديه، باجمالي قدره: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، بنسبه ٤٠% من اجمالي الحصص.
ثانيا: نظرا لوجود خلافات بين الشركاء الاول والثاني والثالث (المدعون) من جهه والشريك الرابع (المدعي عليها) من جهه اخري بسبب تعنت المدعي عليها بسوء نيه في تعيين المدراء من طرفها وفقا لعقد تاسيس الشركه وهو ما الحق ضرر جسيم بالشركه والشركاء الاول والثاني والثالث (المدعون)، لذا جري عقد اجتماع بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣م في مقر الشركه بفرع الرياض، بين كلا من المدعين ومحاميهم/ظافر السبيعي وبين المدعي عليها ويمثلها السيد(...) المفوض بقرار مجلس اداره المدعي عليها بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في (١٦/٠٣/٢٠٢٣م) والمتضمن تفويض/(...) ومنحه وتخويله جميع الصلاحيات الممنوحه لمجلس الاداره وبشكل خاص ببيع وشراء اسهم الشركه والتصرف والتعامل باسم المدعي عليها بما يراه مناسبا ( مرفق ٢ محضر اجتماع تفويض مجلس الاداره لشركه (...) ل(...) ).
ثالثا: خلال الاجتماع الموصوف اعلاه تعاقدت المدعي عليها من خلال ممثلها المفوض من قبلها مع المدعين علي بيع جميع حصصها في الشركه للشركاء الاخرين ( المدعون ) مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال سعودي، كما جري الاتفاق ايضا علي ان من متطلبات بيع الحصص والتخارج من الشركه عدم استخدام اسم العلامه التجاريه للمدعي عليها واللافتات وشعارها وازالتها من الموقع الالكتروني للشركه وقد قام ممثل المدعي عليها المفوض بتاكيد وتثبيت ما جري في الاجتماع من خلال ارساله لمحضر الاجتماع الذي جري فيه الاتفاق والتعاقد علي بيع الحصص ( مرفق ٣ محضر الاجتماع ببيع وشراء الحصص )، وقد قام ممثل المدعي عليها المفوض بتاكيد الاتفاق والتعاقد علي بيع جميع الحصص المملوكه للمدعي عليها الي المدعين الذي تم في الاجتماع المشار اليه اعلاه من خلال ارساله لمحضر الاجتماع (مرفق ٣) من خلال رساله البريد الالكتروني بتاريخ: (٣١/٠٣/٢٠٢٣م) (مرفق ٤ رساله البريد الالكتروني المرسل من ممثل المدعي عليها ومرفق بها محضر الاجتماع) وقد تضمنت هذه الرساله تاكيده ان البيع قد انعقد وان الثمن قد تم الاتفاق عليه، وطلب ممثل المدعي عليها المفوض تحديد وقت محدد لاتمام اجراءات التخارج.
رابعا: تنفيذا لاتفاق بيع الحصص المشار اليه اعلاه، والمؤكد من قبل ممثل المدعي وبناء علي طلبه في ذات رساله البريد الالكترونيه المشار اليها سلفا. قام المدعون بتحرير الشيك رقم: (...) والشيك رقم: (...) والمؤرخه في: (١٩/٠٦/٢٠٢٣م) لمصلحه المدعي عليها والذي تمثل قيمتها ثمن كامل حصص المدعي عليها التي باعتها للمدعين (مرفق ٥ الشيكات)، كما قام المدعون بازاله كافه بيانات وشعارات والعلامه التجاريه للمدعي عليها من موقع الشركه الرسمي ووثايقها تنفيذا لاتفاق بيع الحصص وفق ما اشترطته المدعي عليها.
خامسا: بالرغم من انعقاد بيع حصص المدعي عليها للمدعين ورغم قيام المدعين بكل ما تم الاتفاق عليه وبما اشترطته المدعي عليها، الا ان المدعي عليها وبكل سوء نيه تماطل المدعيين في تنفيذ اتفاق بيع الحصص واتمام اجراءات التخارج ونقل ملكيه الحصص بحجج واهيه لا اساس لها من الواقع بقصد الحاق اكبر قدر من الضرر بالشركه والشركاء فيها خصوصا وانها تعلم علما يقينيا انه لا يوجد مدراء للشركه منذ اكثر من عام بسبب تعنتها في تعيين مدراء من طرفها خلافا لاحكام عقد التاسيس. وعليه فاطلب من فضيلتكم: الحكم باثبات بيع المدعي عليها شركه/(...) ، لكامل حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمدعين بالثمن المعلوم لكامل الحصص وقدره: (١,٦٠٠,٠٠٠ريال سعودي) مليون وستمايه الف ريال سعودي، والحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمدعين والحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعين والبالغه (٢٣٠,٠٠٠) ريال سعودي.
. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي تاريخ ٢٩/٠٣/٢٤٤٥ه قام وكيل المدعي عليه بارفاق مذكره جوابيه تتضمن الدفع بان ما اثبت في المحضر من قبل المدعيه ليس عقد بيع، وانما تفاوض علي البيع، وان الاجتماع قد انتهي بالتواعد لا بعقد البيع، واما عن الشيكات محل الدعوي فدفع بانها لم تستلم وانما ارسلت صورتها علي ايميل موكلته، وانه قد تمت الاجابه عليه بعدم تمام البيع، كما ان السداد متاخر عن عقد البيع -حسب ادعاء المدعي- لاكثر من شهرين وهو ما يكذب دعواه. هكذا تضمنت، كما قام وكيل المدعي بتقديم مذكره تتضمن الجواب علي ما جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه وفيها: ان وكيل المدعيه الحاضر في الاجتماع مفوض من قبل المدعي عليها بالبيع والشراء بموجب التفويض الخطي الصادر من المدعي عليها، كما ان الغرض من الاجتماع هو البيع والشراء وذلك بسبب النزاع الحاصل بين المتداعيين، كما ان المفوض من قبل المدعي عليها قام بارسال محضر الاجتماع الي المدعيه وهو ما يؤكد قناعته بما فيه وتمام البيع والشراء علي الصوره المثبته، كما قرر بان البيع والشراء قد تمت وذلك لتحقق الايجاب والقبول، كما ان جميع المسايل الجوهريه قد تم الاتفاق عليها في ذات الاجتماع. وقد اجاب عما ذكره وكيل المدعي عليها من تاخرها في تسليم الشيكات مما يكذب دعواها من انه قد تم اعداد اتفاقيه التحارج الا ان المدعي عليها ماطلت في التذييل عليه وامضاءه، كما ان وكيل المدعي عليها قد قرر في محضر التخارج طلبه ازاله اسم الموقع التابع لموكلته، وقد تمت ازالته وهو ما يؤكد انعقاد البيع وسريان الاطراف في اثاره. هكذا تضمنت، عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ٩/٠٤/١٤٤٥ه: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي ناشيا عن بيع حصص لشركه نظاميه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعون يطالبون بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه حصصها في شركه (...) السعوديه، باعتبار ان المدعي عليها قد باعت حصصها الا انها لم تلتزم بنقل الملكيه، مستنده علي محضر التخارج المرفق، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باصل الشراكه وبتفاوضها مع المدعي عليها الا انها دفعت بان البيع لم ينعقد وانما كان محض تفاوض، وقد عدلت عن الشراء، ولما كان ذلك، وكان الاصل استخلاص النيه المشتركه بين الطرفين في التعاقد كما هو متقرر فقها وقضاء، واذا ما اقتضي العقد او المحضر المثبت للبيع التفسير فسر بالبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين، وبما ان الاصل اعمال المحضر محل النزاع كاملا دون تقديم بعضه واهمال بعضه الاخر، وذلك باعتبار كونه وحده متكامله يفسر بعضه بعضا، وبما ان انعقاد البيع معلق بتلاقي الايجاب بالقبول علي نحو ينتج اثره في المعقود عليه، عليه وبفحص ما جاء في محضر التخارج المقدم تبين للدايره ان مضمونه كان محض تفاوض وليس فيه بيعا جازما، بل ان المدعي عليها كانت تعبر بانها تفضل التخارج، ومن ثم قرر وكيل المدعين انه ان كان سيتم تنفيذ ذلك فلابد من العمل علي سلامه تسيير امور الشركه ، كما قرر وكيل المدعي عليها في ختام المحضر بان علي الشركاء الباقين ان يؤكدوا استعدادهم لشراء حصص يو اي بي اي، والا فان الشركه ستعرض بموجب عرض عكسي شراء حصه المساهمين الذين يملكون ٦٠% من الحصص بالشركه. مما يكون معه وعدا بالشراء وتفاوض علي البيع لا انه عقد تام تجري اثاره علي اطرافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعين من كون المدعي عليها قد اجرت بعض اثار العقد وذلك بازاله الموقع الالكتروني لشركه يو اي بي، اذ ان سبب ازاله الموقع حسبما هو مدون في المحضر: وجود اخطاء املاييه وبيانات غير دقيقه وتعارضها مع الترخيص النظامي، كما لا ينال من ذلك ما تقدم به وكيل المدعين من صور لشيكات ذكر انها تمثل الثمن اذ ان المدعي عليها قد قررت بانه قد تم ارسال صور منها علي الايميل ولم تستلم موكلتها هذه الشيكات وهو ما لم ينكره وكيل المدعين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكماه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٨٨٤١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
شركه(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/اولا: المدعون والمدعي عليها شركاء في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. (يشار اليها فيما بعد ب الشركه ) (مرفق ١ عقد تاسيس معدل)، والتي يبلغ راسمالها مبلغ قدره: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، مقسمه الي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف حصه نقديه متساويه القيمه تبلغ قيمه الحصه الواحده مايه ريال سعودي، ويملك كل شريك فيها الحصص التاليه: • الشريك الاول (المدعي الاول)/(...) ويمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص. • الشريك الثاني/(المدعيه الثانيه)/(...) تمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص. • الشريك الثالث/(المدعي الثالث)/(...) يمتلك (٦,٠٠٠) سته الاف حصه نقديه، باجمالي قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي، بنسبه ٢٠% من اجمالي الحصص. • الشريك الرابع (المدعي عليها)/شركه (...) تمتلك (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف حصه نقديه، باجمالي قدره: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، بنسبه ٤٠% من اجمالي الحصص. ثانيا: نظرا لوجود خلافات بين الشركاء الاول والثاني والثالث (المدعون) من جهه والشريك الرابع (المدعي عليها) من جهه اخري بسبب تعنت المدعي عليها بسوء نيه في تعيين المدراء من طرفها وفقا لعقد تاسيس الشركه وهو ما الحق ضرر جسيم بالشركه والشركاء الاول والثاني والثالث (المدعون)، لذا جري عقد اجتماع بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٣م في مقر الشركه بفرع الرياض، بين كلا من المدعين ومحاميهم/(...) وبين المدعي عليها ويمثلها السيد (...) المفوض بقرار مجلس اداره المدعي عليها بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في (١٦/٠٣/٢٠٢٣م) والمتضمن تفويض/(...)، ومنحه وتخويله جميع الصلاحيات الممنوحه لمجلس الاداره وبشكل خاص ببيع وشراء اسهم الشركه والتصرف والتعامل باسم المدعي عليها بما يراه مناسبا ( مرفق ٢ محضر اجتماع تفويض مجلس الاداره لشركه (...) ل(...) ). ثالثا: خلال الاجتماع الموصوف اعلاه تعاقدت المدعي عليها من خلال ممثلها المفوض من قبلها مع المدعين علي بيع جميع حصصها في الشركه للشركاء الاخرين ( المدعون ) مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال سعودي، كما جري الاتفاق ايضا علي ان من متطلبات بيع الحصص والتخارج من الشركه عدم استخدام اسم العلامه التجاريه للمدعي عليها واللافتات وشعارها وازالتها من الموقع الالكتروني للشركه وقد قام ممثل المدعي عليها المفوض بتاكيد وتثبيت ما جري في الاجتماع من خلال ارساله لمحضر الاجتماع الذي جري فيه الاتفاق والتعاقد علي بيع الحصص ( مرفق ٣ محضر الاجتماع ببيع وشراء الحصص )، وقد قام ممثل المدعي عليها المفوض بتاكيد الاتفاق والتعاقد علي بيع جميع الحصص المملوكه للمدعي عليها الي المدعين الذي تم في الاجتماع المشار اليه اعلاه من خلال ارساله لمحضر الاجتماع (مرفق ٣) من خلال رساله البريد الالكتروني بتاريخ: (٣١/٠٣/٢٠٢٣م) (مرفق ٤ رساله البريد الالكتروني المرسل من ممثل المدعي عليها ومرفق بها محضر الاجتماع) وقد تضمنت هذه الرساله تاكيده ان البيع قد انعقد وان الثمن قد تم الاتفاق عليه، وطلب ممثل المدعي عليها المفوض تحديد وقت محدد لاتمام اجراءات التخارج. رابعا: تنفيذا لاتفاق بيع الحصص المشار اليه اعلاه، والمؤكد من قبل ممثل المدعي وبناء علي طلبه في ذات رساله البريد الالكترونيه المشار اليها سلفا. قام المدعون بتحرير الشيك رقم: (٠٠٦٩١٤٠١) والشيك رقم: (١١٤٠٣٧٥٨) والمؤرخه في: (١٩/٠٦/٢٠٢٣م) لمصلحه المدعي عليها والذي تمثل قيمتها ثمن كامل حصص المدعي عليها التي باعتها للمدعين (مرفق ٥ الشيكات)، كما قام المدعون بازاله كافه بيانات وشعارات والعلامه التجاريه للمدعي عليها من موقع الشركه الرسمي ووثايقها تنفيذا لاتفاق بيع الحصص وفق ما اشترطته المدعي عليها. خامسا: بالرغم من انعقاد بيع حصص المدعي عليها للمدعين ورغم قيام المدعين بكل ما تم الاتفاق عليه وبما اشترطته المدعي عليها، الا ان المدعي عليها وبكل سوء نيه تماطل المدعيين في تنفيذ اتفاق بيع الحصص واتمام اجراءات التخارج ونقل ملكيه الحصص بحجج واهيه لا اساس لها من الواقع بقصد الحاق اكبر قدر من الضرر بالشركه والشركاء فيها خصوصا وانها تعلم علما يقينيا انه لا يوجد مدراء للشركه منذ اكثر من عام بسبب تعنتها في تعيين مدراء من طرفها خلافا لاحكام عقد التاسيس. وعليه فاطلب من فضيلتكم: الحكم باثبات بيع المدعي عليها شركه/(...) ، لكامل حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمدعين بالثمن المعلوم لكامل الحصص وقدره: (١,٦٠٠,٠٠٠ريال سعودي) مليون وستمايه الف ريال سعودي، والحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمدعين والحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه للمدعين والبالغه (٢٣٠,٠٠٠) ريال سعودي. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، الذي قضي (برفض الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حددت جلسه للنظر في تاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعين، ونصها (... من الناحيه الموضوعيه:قبل الشروع في عرض اسباب هذا الاعتراض نلتمس من فضيلتكم ان نعرض اولا للوقايع والخلافات التي سبقت الاجتماع الذي عقد بين المستانفين والمستانف ضدها والذي نتج عنه محضر الاجتماع (الاتفاق) محل هذا النزاع لتكوين صوره كامله لوقايع النزاع مما سيسهم في فهم وتفسير محضر الاجتماع الذي انعقد بموجبه بيع حصص المستانف ضدها للمستانفين خلافا لما توصل اليه القرار الطعين، وبما يظهر لفضيلتكم حجم سوء النيه والتعسف الذي تمارسه المستانف ضدها في شراكتها مع المستانفين وحجم الضرر الذي الحقته وما زالت تلحقه بهم وبالشركه محل النزاع في حال بقايها شريكا فيها، ونوجز لفضيلتكم هذه الوقايع علي النحو التالي: بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، تعاقدت المستانف ضدها مع المستانفين بموجب عقد التاسيس للدخول كشريك في شركه (...) السعوديه بحصه مقدارها (٤٠%) علي ان تلتزم بتقديم خطه عمل وتقديم التدريب ونقل المعرفه ويضاف اليها متطلب البنك المركزي السعودي (...) بان تصبح (...) السعوديه هي المركز الاقليمي للمستانف ضدها. بعد دخول المستانف ضدها كشريك بفتره قصيره بدات الخلافات بينها وبين المستانفين، حيث قامت المستانف ضدها بارسال رساله بريد الكتروني الي المستانفين بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٩م (مرفق ١ – بريد الكتروني خطاب انهاء) تبلغهم فيه انها قررت الخروج من الشراكه وانها سترسل (...) (شريك ورييس تنفيذ للمستانف ضدها في دبي) لنقل ذات الرساله. ونتيجه لجايحه كوفيد تاخرت زياره ممثل المستانف ضدها وتم الرد من المستانفين بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ٢ – بريد الكتروني موافقه علي خطاب الانهاء) بانهم علي استعداد لشراء كامل حصه المستانف ضدها. بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م عادت المستانف ضدها من خلال رساله بريد الكتروني (مرفق ٣ – بريد الكتروني تابع خطاب الانهاء) مرسل من قبل (...) نيابه عن رييس مجلس الاداره لتؤكد بانها ستخرج من الشركه ويتوقعون بان يتم الانتهاء من التخارج بحول الربع الاول من عام ٢٠٢٠م. ونظرا لتخارج احد الشركاء في شركه (...) السعوديه وصدور قرار ساما رقم (٢٠/٢٠١٩) القاضي بالفصل بين اعمال اعاده التامين ووساطه اعاده التامين فقد تم تعديل النظام الاساسي لشركه (...) السعوديه لتعكس تلك التعديلات تم الطلب من المستانف ضدها بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م (مرفق رقم ٤- بريد الكتروني من عبدالوهاب القاضي) ضروره توقيع النظام الاساسي المعدل لكي يمكن المضي في تخارج المستانف ضدها من الشركه. بتاريخ ١٢ و ١٣ فبراير ٢٠٢٠م قام كل من (...) و(...) بزياره السعوديه واللقاء مع المستانفين وتم التوصل الي مذكره تفاهم (مرفق رقم ٥- محضر الاجتماع والبنود الرييسيه للاتفاق) تضمنت منح المستانف ضدها فرصه اخري ورغبتها في زياده حصتها لتصبح (٥٥ %) بالاضافه الي عدد من المسايل الاخري مثل تعيين رييس مجلس الاداره وتوزيع ارباح عام ٢٠١٩م، وبقيت المستانف ضدها تماطل في تنفيذ مذكره التفاهم حتي تاريخ ٧ ابريل ٢٠٢١ حيث ارسلت المستانف ضدها رساله بريد الكتروني (مرفق رقم ٦ – بريد الكتروني من المستانف ضدها) مرفق بها قرار المساهمون لدي المستانف ضدها المتضمن موافقتهم علي شراء ما نسبته (١٥%) من حصص المستانف الثالث. بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢١م حضرت المستانف ضدها من خلال ممثلها (...) اجتماع مع ساما بناء علي طلب من ساما (مرفق رقم – بريد الكتروني اجتماع ساما ٠٧/٠٧/٢٠٢١) لمناقشه الطلبات الجوهريه التي طلبتها ساما من المستانف ضدها والمتمثله في خطه لثلاث سنوات وتدريب الموظفين السعوديين ونقل المكتب الاقليمي للمستانف ضدها الي السعوديه ولمناقشه تعديل طبيعه نشاط الشركه وفقا لقرار ساما المشار اليه اعلاه. بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١م ارسلت المستانف ضدها من خلال وكيلها القانوني كلايد اند كو الي المستانفين رساله بريد الكتروني (مرفق رقم ٨- بريد الكتروني من المستانف ضدها) تشعرها فيها بموافقتها علي تعديل اسم ونشاط الشركه ليصبح وسيط اعاده تامين (امتثالا لقرار ساما المشار اليه اعلاه) وموافقتها علي تعديل نقل الحصص التي باعها صاحب السمو الملكي الامير فيصل الي المستانف الثالث، واخيرا بان المستانف ضدها قد اوقفت شراء ما نسبته (١٥%) من حصص المستانف الثالث وانها ستبقي علي حصتها في الشركه (٤٠%).بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢م ارسل المستانفين من خلال المستانف الثالث (بصفته رييس مجلس اداره الشركه وشريك فيها) رساله بريد الكتروني الي المستانف ضدها (مرفق رقم ٩ – بريد الكتروني ملخص الاحداث من المستانفين) يلخصون فيها جميع الاحداث السابقه والمستانف ضدها ومماطله المستانف ضدها وان ذلك فيه اضرار بسمعه الشركه ويلحق بها خساير جسيمه. بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م ارسل المستانفين من خلال المستانف الثالث (بصفته رييس مجلس اداره الشركه وشريك فيها) رساله بريد الكتروني الي المستانف ضدها (مرفق رقم ١٠ – بريد الكتروني متطلبات البنك المركزي السعودي) لحثها علي تنفيذ متطلبات ساما وتحديد تاريخ محدد لذلك لحمايه حقوق الشركه ومركزها النظامي. بتاريخ ٣ يوليو ٢٠٢٢م ارسل المستانفين من خلال المستانف الثالث (بصفته رييس مجلس اداره الشركه وشريك فيها) رساله بريد الكتروني الي المستانف ضدها (مرفق رقم ١١- بريد الكتروني متابعه من المستانفين) للتذكير برساله بريدهم المرسله بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م، وقد تضمنت هذه الرساله عدد من الاستفسارات الجوهريه تمثلت في: هل لديكم رغبه في الاستمرار في سوق التامين في السعوديه؟ هل تحرصون علي ضمان الامتثال والالتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي؟ هل سنتلقي خطه الاعمال لثلاث سنوات كما طلبها البنك المركزي السعودي؟ هل ستلتزمون بتدريب الموظفين السعوديين كما تعهدتم في اتفاقيه الشراكه عام ٢٠١٢ عند دخولكم كشركاء ولم تفعلوا ذلك حتي الان؟ اذا لم يكن هناك اهتمام، فنحن نؤكد اننا مستعدون لشراء حصتكم بالكامل في (...) السعوديه. بالاضافه الي جميع ما سبق، فقد ماطلت المستانف ضدها وما زالت في تعيين مدير من طرفها وفق ما نص عليه النظام الاساسي للشركه وذلك بكل سوء نيه وبقصد الحاق اكبر ضرر ممكن للمستانفين والشركه رغم مخالفه ذلك للانظمه المرعيه في المملكه العربيه السعوديه وهو ما يهدد عمل ووجود الشركه (مرفق رقم ١٢ – خطاب البنك المركزي). في ضوء جميع ما سبق وبعد الحاح وطلب مستمر من المستانفين للمستانف ضدها والاتفاق علي حل نهايي، فقد عقد اجتماع في مقر الشركه بالرياض بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م وجري الاتفاق في هذا الاجتماع علي بيع المستانف ضدها لحصصها في الشركه للمستانفين مقابل الثمن المتفق عليه في محضر الاجتماع والذي تضمن ايضا شروط البيع الاخري من ازاله الموقع الالكتروني ووقف استخدام اسم وعلامه المستانف ضدها وهو ما اكدته المستانف ضدها ايضا في رساله بريدها الالكتروني المرسله الي المستانفين بعد الاجتماع والذي ارفقت به محضر الاجتماع وطلبت فيه تحديد جدول زمني لاتمام اجراءات التخارج. ان فهم وتفسير وتكييف محضر الاجتماع محل النزاع لا ينفك عن فهم الوقايع والاحداث التي اشرنا اليها اعلاه، لانها تدلل بشكل واضح علي ان القصد والنيه من الاجتماع كان الاتفاق علي بيع وتخارج احد الطرفين من الشركه وهو ما جري الاتفاق عليه في الاجتماع بخروج المستانف ضدها وانعقاد بيعها لحصصها الي المستانفين وهذا خلاف ما توصلت اليه الدايره الابتداييه لما شاب فهمها لوقايع الدعوي وظروف محضر الاجتماع من قصور في الفهم مما افضي الي نتايج وتفسير مغلوط لحقيقه نيه اطراف محضر الاجتماع. من حيث اسباب الاعتراض الموضوعيه: بتفضل فضيلتكم بالاطلاع علي الحكم ستجدون انه قد صدر بالمخالفه للشرع والنظام والخطا في تفسير الواقعه، وذلك وفقا لما يلي من اسباب: اولا: جانب الصواب فضيله ناظر الدعوي في تفسيره وتكييفه لمحضر الاجتماع المؤرخ في ٢١/٠٣/٢٠٢٣ بانه مجرد وعد بالشراء وتفاوض علي البيع لا انه عقد تام تجري اثاره علي اطرافه وذلك بالاستناد علي عبارات مجزاه من محضر الاجتماع خلافا لما اورده ضمن تسبيبه من ان تفسير العقد يتوجب البحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين وذلك من خلال النظر في كامل محضر الاجتماع محل النزاع دون اعمال بعضه، الا ان الدايره ناظره الدعوي جزات المحضر علي نحو اخل بنيه اطرافه الحقيقيه مما اثر جوهريا في تفسير محضر الاجتماع تفسيرا مخالف لمضمونه ككل، ونسرد لفضيلتكم الجزء الجوهري المتعلق بالبيع من المحضر وفق تسلسه والذي قامت الدايره بتجزيته بنحو اخل بالنيه الحقيقيه لاطرافه: ثم، ذكر ظافر السبيعي نيابه عن السيد عبد الوهاب القاضي ان لا احد من افراد من عايله القاضي يرغب في بيع حصصه وكان السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل فيما اذا كانت (...) علي استعداد للاستمرار كحامل كشريك ذو حصص اقليه بالشركه؟ اكد (...) تاكيدا قاطعا لا يحتمل الشك ان (...) لا ترغب في البقاء كحامل كشريك ذو حصص اقليه مع السماح للشركه باستخدام اسم العلامه التجاريه وشبكه (...) في ظل هذه الظروف وانها تفضل التخارج من الشركه. واضاف (...) انه بناء عليه، يجب في مثل هذه الحاله علي مجموعه واحده (عايله القاضي) ان تشتري حصه المجموعه الاخري – (...) – لتسهيل عمليه التخارج. ثم سال (...) باي سعر ترغب (...) في بيع حصتها البالغه ٤٠٪ للتخارج؟ افاد (..) بان السعر سيكون هو نفس سعر شراء الحصص المقدم الي عايله القاضي – الا وهو ١,٦٠٠,٠٠٠ (مليون وستمايه الف) ريال سعودي.اجاب (...) بان هذا سعر عادل. واكد (...) موافقته علي ذلك. ثم افاد (...) انه اذا كان سيتم تنفيذ ذلك فلابد من العمل علي سلامه تسيير شؤون الشركه من اجل تحقيق تخارج منظم لا يتسبب في تعطيل لا داعي له لاعمال الشركه. اكد (...) ان الاداره الحاليه ستحتاج الي العمل بجد باجتهاد لضمان التعامل مع هذا الامر بحرفيه ومهنيه وان (...) ستقدم الدعم الفني، ما امكنها ذلك، نظير اجر يتم الاتفاق عليه فيما بعد.كما اوضح (...) انه بمجرد تخارج (...)، فان الشركه، بعد ذلك التخارج لن يحق لها استخدام اسم العلامه التجاريه واللافتات والشعار الخاص (...). وبنظر فضيلتكم الي ما سبق من محضر الاجتماع ومقارنته بما ورد في تسبيب الحكم تجدون ان الحكم محل الاعتراض قد بني علي عبارات مجزاه اثرت جوهريا في تفسير محضر الاجتماع وتمثلت بكل مما يلي: اجتزا الحكم محل الاعتراض عباره ان المستانف ضدها تفضل التخارج وتجاهل ما تضمنته الفقره ذاتها بشكل كلي من تاكيدا قاطع بان المستانف ضدها لا ترغب بالبقاء كشريك وان علي المستانفين شراء حصتها اكد جورج جاد قبان تاكيدا قاطعا لا يحتمل الشك ان (...) لا ترغب في البقاء كشريك ذو حصص اقليه مع السماح للشركه باستخدام اسم العلامه التجاريه وشبكه (...) في ظل هذه الظروف وانها تفضل التخارج من الشركه. واضاف (..) انه بناء عليه، يجب في مثل هذه الحاله علي مجموعه واحده (عايله ....) ان تشتري حصه المجموعه الاخري – (...) – لتسهيل عمليه التخارج. اجتزا الحكم محل الاعتراض في تسبيبه جزء مما جاء علي لسان وكيل المستانفين وهو ( ان كان سيتم تنفيذ ذلك فلا بد من العمل علي سلامه تيسير امور الشركه ) وبني عليه انه جاء بصيغه المستقبل واستند اليه في تفسير المحضر بانه تفاوض ووعد بالشراء علي نحو اخل بالمعني الحقيقي والنيه الحقيقيه لكامل الفقره التي اجتزاتها الدايره والتي جاء فيها ان كان سيتم تنفيذ ذلك فلا بد من العمل علي سلامه تسيير شؤون الشركه من اجل تحقيق تخارج منظم لا يتسبب في تعطيل لا داعي له لاعمال الشركه وبنظر فضيلتكم لكامل الفقره تجدون ان الفقره كانت تتعلق باداره الشركه خلال مرحله التخارج التي ستلي البيع الذي انعقد خلال الاجتماع وهذا ما اكده ممثل المستانف ضدها في محضر الاجتماع في رده علي ما ذكره وكيل المستانفين اكد (...) ان الاداره الحاليه ستحتاج الي العمل بجد باجتهاد لضمان التعامل مع هذا الامر بحرفيه ومهنيه وقد جاء ذكر مساله ضمان انسيابيه اداره الشركه خلال التخارج بسبب تعنت المستانف ضدها في تعيين مدراء الشركه من طرفها منذ اكثر من عام سابق علي الاجتماع وهو ما يعطل اعمال الشركه مما حذا بوكيل المستانفين للتاكيد علي هذه المساله، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان التخارج واجراءاته تاتي عاده وعرفا في مرحله لاحقه لانعقاد البيع وتتطلب وقتا لاتمامها وهو ما يتطلب ضمان سير اعمال الشركه خلالها، وهذا خلاف ما توصل اليه الحكم محل الاعتراض عند تجزيته لمحضر الاجتماع واعماله لجزء منه بما يتفق مع تفسير نيه المستانف والمستانف ضدها مما ترتب عليه فساد في الاستدلال بفهم الواقعه فهما غير مستساغ متعسفه باستنتاجها بتحريف عناصر الوقايع في المحضر. بني فضيله ناظر الدعوي حكمه محل الاعتراض علي فقره مجزاه من محضر الاجتماع مسببا حكمه بتفسير خاطي مخالف للوقايع المثبته بمحضر الاجتماع والتي ورد فيها: ان الوقت عامل بالغ الاهميه وان الشركاء الباقين عليهم ان يؤكدوا استعدادهم لشراء حصص شركه (...)، والا، فان شركه (...) ستعرض بموجب عرض عكسي شراء حصه المساهمين الذين يملكون ٦٠% من الحصص بالشركه (وحيث ان المستانف ضدها بعد موافقتها بمحضر الاجتماع علي بيع حصصها بالثمن والمبلغ المعلوم والمتفق عليه من قبل وكيل المستانفين وممثل المستانف ضدها ((...)) تقدمت بما يؤكد عما اتفقا عليه بموجب رساله الكترونيه (مرفق ١٣- بريد الكتروني صادر من (...) المفوض ) ارفقت معه محضر الاجتماع واكدت علي ما جاء فيه وطلبت من المستانفين تزويدها بجدول زمني لتنفيذ التخارج، ولم تتقدم لاحقا باي مما اقرت فيه بموجب محضر الاجتماع علي عزمها بعرض عكسي بشراء حصص المستانفين في حاله عدم استعداد المستانفين بشراء حصص المستانف ضدها، وحيث انه لا يخفي علي فضيلتكم انه لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وذلك كله يؤكد صراحه علي انعقاد البيع واتحاد النيه في انعقاد البيع بموجب محضر الاجتماع مما يجعل من تفسير الدايره لنصوص محضر الاجتماع واسنادها الي دفع وكيل المستانف ضدها بعدول موكلته عن البيع دون تقديمه الي اي بينه او دليل يخالف ما صدر من المستانف ضدها بمحضر الاجتماع ورساله البريد الالكتروني مما ترتب عليه قصور في التسبيب واغفال للبينات المؤثره في الدعوي. ثانيا: جانب الصواب الدايره مصدره الحكم في تسبيبها للحكم محل الاعتراض فيما يخص اسباب ازاله المستانفين للموقع الالكتروني للشركه المستانف ضدها بانه ليس من اثار عقد البيع وانما بسبب وجود اخطاء املاييه وبيانات غير دقيقه وتعارضها مع الترخيص النظامي الا ان الدايره مره اخري تجاهلت ما ورد في بدايه الفقره التي اجتزات منها العباره التي استندت اليها وهو ما افضي الي تحريف جوهري في معني ودلاله الفقره التي استشهدت بها والتي جاء فيها طلب جورج جاد قبان ازاله الموقع الالكتروني لشركه (...) السعوديه (....) علي الفور، ويرجع السبب في ذلك الي عده عوامل جوهريه، حيث يذكر الموقع ان (...) السعوديه تعمل في مجال التامين علي المخاطر بما يتعارض مع ترخيصنا كوسيط لاعاده التامين وليس كشركه رعايه تتحمل للمخاطر. هذا بالاضافه الي وجود عدد من الاخطاء الاملاييه والبيانات غير الدقيقه فالسبب الجوهري الي ذكرته المستانف ضدها لازاله الموقع هو ان الشركه السعوديه تعمل في مجال التامين اما المستانف ضدها فتعمل كوسيط اعاده تامين وهذا ما يؤكد ان البيع قد تم وان ازاله الموقع الالكتروني هو من اثار البيع وشروطه، والا لماذا تطلب المستانف ضدها ازاله الموقع فورا بعد الاجتماع بسبب اختلاف عمل الشركتين لولا ان البيع قد انعقد في الاجتماع وان مساله الاخطاء الاملاييه لم تكن هي الدافع لازاله الموقع كما ذكر الحكم محل الطعن حيث ان مثل هذه الاخطاء ان وجدت فهي موجوده منذ انشاء الموقع ولم تطلب المستانف ضدها ازاله الموقع طيله فتره الشراكه وهذا يخالف ما توصلت اليه الدايره في حكمها محل الاعتراض. ثالثا: جانب الصواب الدايره مصدره الحكم باغفالها في التسبيب والاستدلال بالبينات المقدمه في الدعوي والتي جاءت تعضد ما ورد في محضر الاجتماع وتثبت انعقاد البيع، ومن هذه البينات ما يلي: (رساله البريد الالكتروني المرسله من المستانف ضدها الي المستانفين (مرفق رقم ١٣- اعلاه)، والتي ارسلت بموجبها محضر الاجتماع الي المستانفين وطلبت فيها تزويدها باجراءات اتمام التخارج وهذه الاجراءات كما لا يخفي علي فضيلتكم تاتي لاحقه للبيع وبالجمع بين هذه الرساله ومحضر الاجتماع ما يؤكد لفضيلتكم ارتباط الايجاب بالقبول بين المستانفين والمستانف ضدها فيما يخص ببيع حصصها وانعقاد البيع وهذا خلاف ما توصلت اليه الدايره في حكمها. تجاهلت الدايره مصدره الحكم المراسلات ما بين المستانفين والمستانف ضدها (مرفق ١٤- بريد الكتروني من المستانف ضدها) بخصوص اجراءات التخارج اللاحقه للبيع وتنفيذا للبيع بناء علي طلب المستانف ضدها في رساله البريد الالكتروني المشار اليها في الفقره (١) اعلاه وذلك باعداد اتفاقيه كامله ومكتوبه لتنظيم عمليه التخارج واجراءاتها امام الجهات النظاميه المعينه لتنفيذ اتفاق البيع التي اشار اليها وكيل المستانفين بمحضر الاجتماع والمؤكده علي اتحاد نيتها مع المستانف ضدها بشراء حصصها، الا ان المستانف ضدها ظلت تماطل المستانفين طيله الفتره اللاحقه لاتفاقيه التخارج وتحججت بان المستشارين القانونيون لها يقومون بمراجعه الاجراءات الوارده في الاتفاقيه وهو ما حذا بالمستانفين بعد هذه المماطله بان يقوموا بارسال الشيكات التي تمثل ثمن الحصص المبيعه وتطالب المستانف ضدها بتنفيذ اتفاق البيع. وهذا ايضا يؤكد ان البيع قد انعقد وان جميع ما جاء بعد ذلك كان بخصوص اجراءات التخارج. الرساله المرسله من المحامي الخارجي للمستانف ضدها، والتي استشهدت بها المستانف ضدها في جوابها، والتي رغم احتجاجنا عليها بانها بينه من صنع المدعي عليا الا انه باطلاع فضيتكم الي مضمونها يتبين لفضيلتكم ان المستانف ضدها لم تنكر بيع حصصها للمستانفين ولم تعدل عن البيع بل ان جميع ما جاء في هذه الرساله يتحدث عن اتفاقيه تنظم اجراءات التخارج التي ارسلها المستانفين للمستانف ضدها، وهو ما يؤكد ان البيع قد انعقد وان المستانف ضدها كانت فقط تماطل في تنفيذ اجراءات التخارج واستكمال الاجراءات النظاميه لتحويل الحصص للمستانفين، الا ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت ذلك كله وانساقت مع دفوع المستانف ضدها ومزاعمها علي نحو مخالف لواقع محضر الاجتماع وكافه البينات المقدمه في الدعوي وحيث ان الدايره تخلفت عن مناقشه الدفوع والبينات المؤثره بالدعوي مما ترتب معه قصور في التسبيب بنقص بعرض الوقايع والبينات والقراين في الدعوي. عليه ولما سبق وان اوضحناه، ولما ان تسبيب الاحكام يعد من اعظم الضمانات التي فرضها النظام علي القضاه، اذ هو مظهر قيامهم بما هو واجب عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لمعرفه الحقيقه التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه، وحيث ان ما ورد في الحكم محل الطعن من اسباب لا تكفي علي الاطلاق كمبرر للنتيجه التي توصلت اليها المحكمه مصدره الحكم وبها قصور شديد في التسبيب وفساد في الاستدلال، وحيث انه باطلاع فضيلتكم الي ما اوردناه من دفوع واسانيد تعضد بعضها وتؤكد علي ان كافه الظروف التي عقد فيها الاجتماع بين المستانفين والمستانف ضدها وما ورد من مضمون محضر الاجتماع والبريد الالكتروني اللاحق ومن الخطاب المقدم من المستانف ضدها دلت واكدت علي ارتباط الايجاب بالقبول وانعقاد البيع ولما ان تسبيب الدايره تضمن قصور في فهم الواقعه فهما غير مستساغ متعسفه باستنتاجها وبتحريف عناصر الواقعه، ولما ان كافه ما اوردته المستانف ضدها في جوابها بالدعوي يؤكد علي مماطلتها في حق موكلينا بقصد الحاق الضرر بهم، ولما ان الاصل في البيع انه يلزم بتفرق الابدان ولا خلاف في لزومه بعد التفرق ولما ان تفرقهم بالابدان لم ينشي معه رجوعهم عن البيع كما سبق وان اوضحناه لفضيلتكم مما يعتد معه بانعقاد البيع وفقا للثمن والشروط المتفق عليها، وحيث انهما تفرقا بعد ان تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فيعتبر ذلك وفقا للاحكام الشرعيه لزوم البيع، ولما ان المتبايعان في مجلس البيع لم يحصرا البيع في اتفاقيه لاحقه لها او بزمن محدد، بل وعلي خلاف ذلك اتفقا المسايل الجوهريه المتعلقه ببيع الحصص وتم تاكيد ذلك بموجب المراسلات اللاحقه لتاريخ الاجتماع ولما ان الاصل استنادا للقواعد الفقهيه: ( اعمال الكلام اولي من اهماله ). ولقول رسولنا عليه السلام: (ان المقسطين عند الله علي منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا)، وللاسباب الموضحه اعلاه ولما تقدمنا به نطلب من فضيلتكم الاتي:الطلبات:قبول الاستيناف شكلا. الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض. الحكم باثبات بيع المستانف ضدها شركه/(...) انترناشونال ليمتد، لكامل حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمستانفين بالثمن المعلوم لكامل الحصص وقدره: (١,٦٠٠,٠٠٠ريال سعودي) مليون وستميه الف ريال سعودي. الحكم بالزام المستانف ضدها بنقل ملكيه حصصها في شركه (...) السعوديه لوساطه اعاده التامين ذ.م.م. للمستانفين. الحكم بالزام المستانف ضدها بدفع اتعاب المحاماه للمستانفين مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال) مايتان وثلاثون الف ريال). واكد وكيل المدعين علي ما ورد بلايحه الاعتراض. واطلعت الدايره علي المذكره المودعه في النظام بتاريخ ٠٤-٠٦-١٤٤٥ه، المقدمه من وكيل المدعي عليهم، ونصها: (اولا: الدفاع: اسهب وكيل المستانفين بسرد وقايع منذ عام ٢٠١٩ وحتي عام ٢٠٢٣؛ والتي بالاطلاع عليها وجدنا انها لا علاقه لها بمحضر الاجتماع سند الدعوي ومحل النزاع، بل هي عباره عن مجموعه المراسلات البريديه المتبادله بين المستانف ضدها وبين المستانفين وفقا لاقرار وكيل المستانفين بانها عباره عن خلافات او لم يتم التوصل الي نتايج مشتركه في المفاوضات التي سبقت الاجتماع الذي تم فيه محضر الاجتماع (الذي يزعم وكيل المستانفين بانه عقد بيع)؛ ورغبه منا بعدم الاطاله علي فضيلتكم فيما لا يفيد القضيه؛ الا انه اذا رات الدايره الموقره ان هناك حاجه بالرد علي المراسلات البريديه المتبادله بين المستانفين والمستانف ضدها فنحن علي استعداد للرد عليها بالجلسات القادمه. ثانيا: الرد علي اسباب الاعتراض الموضوعيه: بشان ما ورد بالفقره اولا: يزعم وكيل المستانفين بان الدايره مصدره الحكم جانبها الصواب في تفسير وتكييف محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/٢١م بانه وعد وتفاوض علي البيع لا انه عقد تام تجري اثاره علي اطرافه ويزعم وكيل المستانفين بان الدايره مصدره الحكم قد استندت علي عبارات مجزاه من محضر الاجتماع خلافا لما اوردته الدايره في تسبيبها بان تفسير العقد يتوجب البحث عن نيه المشتركين للمتعاقدين وذلك خلال النظر في محضر الاجتماع محل النزاع وتطبيقه دون تقديم بعضه واهمال بعضه الاخر وذلك باعتبار كونه وحده متكامله يفسر بعضه البعض ، فان ردنا علي ما يزعم به وكيل المستانفين بالادعاء بان الدايره مصدره الحكم قد اخذت عبارات مجزاه من المحضر دون التطرق الي العبارات الاخري، نجد انه بالوقت الذي ينتقد فيه وكيل المستانفين الدايره مصدره الحكم بتجزيه المحضر؛ قام هو ايضا بتجزيه المحضر بشكل يزعم به بان المحضر محل النزاع هو عقد بيع حصص وذلك من خلال قوله ما نصه نسرد لفضيلتكم الجزء الجوهري المتعلق بالبيع من المحضر وفق تسلسله والتي قامت الدايره بتجزيته بنحو اخل بالنيه الحقيقه لاطرافه فنجد هنا ان وكيل المستانفين يحاول سرد الجزء الذي يتوهم بانه متعلق ببيع الحصص دون اعمال باقي نصوص المحضر والتي يحاول وكيل المستانفين التحايل علي نيه الطرفين والتي توضح بشكل لا لبس فيه بان نيه الاطراف هي تفاوض علي بيع حصص وما يؤكد ذلك التفويض الصادر من مجلس اداره شركه (...) الدوليه المحدوده بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٣م (مرفق رقم ١) والذي ورد بالفقره الثانيه منه ما نصه: كما قرر المجلس ايضا تفويض السيد/(..) باي من او جميع الصلاحيات...... ؛ بما في ذلك التفاوض بشان بيع و او شراء الحصص في شركه (...) السعوديه دون ان يعطي مجلس الاداره حق التوقيع للمفوض علي ايه اتفاقيات شراء او بيع حصص الشركه فالتفويض صادر فقط من اجل التفاوض ؛ وهذا يدل علي ان هناك مرحله ثانيه وهي مرحله اعداد اتفاقيه تنازل عن الحصص اذا ما تم الاتفاق النهايي مستقبلا علي الشروط التجاريه وحل المشكلات الماليه المتعلقه بالشركه والتي تم الاشاره اليها بمحضر الاجتماع الذي يستند عليه وكيل المدعين باعتباره عقد بيع حصص موكلتي، حيث ورد ما يشير الي وجود مشكلات ماليه واداريه بالشركه واعضاء مجلس الاداره حيث ورد ما نصه: (هناك مخالفات اخري لمبادي بعينها من مبادي الحوكمه الرشيده للشركات وهذه المخالفات سيتم تداركها ومعالجتها بمجرد تشكيل مجلس اداره جديد والعمل بمنظومه صلاحيات سليمه... الخ). - اما بشان زعم وكيل المستانفين بان الحكم محل الاعتراض قد بني علي عبارات مجزاه اثرت جوهريا في تفسير محضر الاجتماع، نوجز الرد هنا علي انه علي الرغم من تاكيد الدايره مصدره الحكم باسباب حكمها: (ولما كان الاصل استخلاص النيه المشتركه بين الاطراف في التعاقد كما هو متقرر فقها وقضاء، واذا ما اقتضي العقد او المحضر المثبت للبيع التفسير فسر بالبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين وبما ان الاصل اعمال محضر الاجتماع محل النزاع كاملا وتطبيقه دون تقديم بعضه واهمال بعضه الاخر وذلك باعتبار كونه وحده متكامله يفسر بعضه البعض). يحاول وكيل المستانفين ايهام الدايره الموقره علي ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت عباره مجزاه علي الرغم من ان ما قامت به الدايره مصدره الحكم من تفسير بنود المحضر كاملا والبحث بنيه المتعاقدين جاء وفقا للنظام والشرع ودون مخالفه وعليه نوجز الرد علي النقاط التي تطرق اليها وكيل المستانفين: ١- بشان الفقره ١ و ٢ باللايحه الاعتراضيه الوارده بالصفحه رقم ٥ من اللايحه زعم وكيل المستانفين بان الدايره مصدره الحكم اجتزات عباره المستانف ضدها تفضل التخارج ؛ وتمسك وكيل المستانفين بالنص اكد جورج جاد قبان تاكيدا قاطعا لا يحتمل الشك ان (...) لا ترغب في البقاء كشريك ذو حصه اقليه... الخ النص، وانها تفضل التخارج من الشركه لا ندري هنا بماذا يتمسك وكيل المستانفين؟ وبماذا اخطات الدايره فيما انتهت به من تسبيب في ان تعبير اراده المستانف ضدها هو النيه بانها تفضل التخارج ثم اتبعها رد وكيل المستانفين بمحضر الاجتماع بانه (اذا كان سيتم ذلك فلابد من العمل علي سلامه تسيير امور الشركه)، فجمله اذا كان سيتم ذلك عايده علي جمله تفضل التخارج اي انها اذا تم التخارج فلابد من العمل علي سلامه تسيير الامور وهذا ما يجزم بان محضر الاجتماع ما هو الا عباره عن تفاوض لوضع الامور في نصابها اذا تم التخارج من الشركه ووفقها لاحكام القضاء (الاصل بقاء الشراكه والتخارج هو العارض). (مبادي الاحكام القضاييه التجاريه - القضيه رقم ١/٢٨١١/ق لعام ١٤٢٦ه والمؤيد استينافيا بالحكم رقم ١٥٨/ت/٧ لعام ١٤٢٩ه). ٢- يزعم وكيل المستانفين ان جمله اذا كان سيتم ذلك فلابد من العمل علي سلامه تسيير امور الشركه هي خاصه باداره الشركه خلال مرحله التخارج، ولكن بالنظر الي موضع هذه الجمله بمحضر الاجتماع وفقا للتسلسل الوارد بالمحضر نجد انها جاءت بعد تحدث المستانف ضدها عن رغبتها في التخارج وعدد الحصص التي ترغب في بيعها؛ لذا فان ادعاء وكيل المستانفين بان ذلك يقصد به اداره الشركه خلال مرحله التخارج يخالف ما ورد من تسلسل للاحداث وان المقصد الحقيقي لهذه الجمله هي افتراض علي حدوث البيع بالمستقبل اذا ما تم اتمام التخارج فلابد من العمل علي سلامه تسيير امور الشركه. وعليه فيتبين لفضيلتكم من تفسير الصياغه المشار اليها اعلاه ان المحضر عباره مناقشات او وعد بالبيع بالمستقبل وهذا الوعد غير ملزم، وهذا ما اكده الحكم الصادر بالقضيه رقم ٢/٥٠٧/ق لعام ١٤٢١ه والمؤيد استينافيا برقم (٢٠١/ت/٣ لعام ١٤٢٥ه)، من مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه لعام ١٤٢٤ ١٤٢٧ه؛ وما استندت ١٩ عليه الدايره مصدره الحكم بما نصه: (ان الطرف الاول سيقوم بالشراء. وسيقوم الطرف الثاني بالبيع...)، فهذا هو تعليق للبيع علي المستقبل وهذا وعد والوعد غير ملزم؛ ولم يتم تسليم الثمن او جزء منه من (قبل المشترين). ٣- بشان زعم وكيل المستانفين بان الدايره بنت حكمها المعترض عليه بناء علي تسبيب خاطي مخالف للوقايع المثبته بمحضر الاجتماع والتي كما اورد نصها وكيل المستانفين ان الوقت عامل بالغ الاهميه وان الشركاء الباقين عليهم ان يؤكدوا استعدادهم لشراء حصص شركه (...)؛ والا فان شركه (...) ستعرض بموجب عرض عكسي شراء حصه المساهمين الذين يملكون %٦٠ من الحصص بالشركه بهذه الفقره يتحدث وكيل المستانفين بانه لماذا لم تفعل موكلتي ما ورد بمحضر الاجتماع بعرض الحصص بموجب عرض عكسي ويزعم انا اكون وكيل المستانفين بان عدم تقديم عرض عكسي يعني انعقاد عقد بيع الحصص. وهنا نعود للنص الذي استندت عليه الدايره وهو بالطبع استنادا صحيح وفقا للنظام والشرع ووفقا لتفسير بنود المحضر الذي جاء فيه جمله (وان الشركاء الباقين عليهم ان يؤكدوا استعدادهم لشراء حصص شركه (...))، فهنا يتبين لفضيلتكم بان جمله (استعدادهم لشراء الحصص) بانها جمله مستقبليه تتوقف علي قيام المستانفين بمخاطبه المستانف ضدها للتاكيد علي استعدادهم لشراء حصصها بالشركه وهو ما يؤكد ان محضر الاجتماع ما هو الا تفاوض فقط وليس عقد بيع حصص كما يزعم وكيل المستانفين. هذا بالاضافه الي اننا نتعجب من قول وكيل المستانفين بان سكوت المستانف ضدها علي عدم تقديم عرض عكسي يعتبر انعقاد بيع للحصص؛ كما لو كان ليس من حق موكلتي الرجوع بالتفاوض والتمسك بحصصها بالشركه ويريد وكيل المستانف سلب حق موكلتي بحصصها بالشركه بزعم انه (اقرار بتقديم عرض عكسي في حاله اذا لم يؤكد المستانفين علي استعدادهم بشراء حصص موكلتي). وهنا نتساءل لماذا لم يقم المستانفين بالرد فورا بمحضر الاجتماع بقبول شراء الحصص عند التفاوض علي بيع الحصص وفقا لما ورد بمحضر الاجتماع؛ فكتابه نص او جمله (استعدادهم لشراء الحصص) دليلا قاطعا علي انه ليس هناك عقد بيع ولا توجد له اثار تنطبق علي محضر الاجتماع الذي لا يعدو كونه محضر اجتماع للتفاوض؛ ولا يصح اساسا نظاما او شرعا لاعتباره عقد بيع ملزم او اتفاقيه تنازل عن حصص موكلتي بالشركه؛ وما يؤكد ذلك ما ورد بنهايه محضر الاجتماع ما نصه (ونظرا لعدم وجود مناقشات اخري اختتمت اعمال الاجتماع بمغادره ظافر السبيعي وعبد الوهاب القاضي غرفه الاجتماع). ٣- بشان زعم وكيل المستانفين بان الحكم المعترض عليه قد بني اسبابه علي ان ازاله الموقع الالكتروني كان بسبب اخطاء املاييه والتي لم تكن هي الدافع الجوهري لازاله الموقع الالكتروني. وهنا تتكفل بالرد علي ذلك بان جاء باسباب الدايره مصدره الحكم ما نصه كما جاء بمحضر الاجتماع: (اذ ان السبب في ازاله الموقع الالكتروني وجود اخطاء املاييه وبيانات غير دقيقه وتعارضها مع الترخيص النظامي)، لذا فان تحريف وكيل المستانفين لحيثيات الحكم غير مقبول واختزال سبب ازاله الموقع الالكتروني في وجود اخطاء املاييه فقط هو امر مخالف لما ورد بمحضر الاجتماع وبحيثيات الحكم. وبناء علي ما تم تقديمه بالمذكره المقدمه منا امام المحكمه التجاريه مصدره الحكم وبناء علي ما سبق اعلاه يتضح لفضيلتكم ما يلي: ١- ان محضر الاجتماع لا يعدو سوي مجرد مناقشات ومفاوضات لا ترقي الي اعتباره عقد بيع او اتفاقيه بيع حصص كما هو متعارف عليه نظاما عند البيع او التنازل عن الحصص بين الشركاء. ٢- ان التنازل نوع من انواع البيع خاصه اذا كان بمقابل، وحيث ان العرض او محضر الاجتماع مع المستانفين جاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، ولم يرد المستانفين بالقبول او اتخاذ الاجراءات النظاميه او دفع ثمن الحصص او جزء من الثمن الا بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٣م (وهو تاريخ اصدار صور الشيكات بقيمه الثمن والتي اقر وكيل المستانفين بانه لم يتم تسليم اصول هذه الشيكات الي موكلتي)، وهذه مده طويله بين الايجاب والقبول؛ علي القول بان الايجاب والقبول يجب ان يكون علي الفور، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ هذا اذا تم البيع؛ كما ان هناك مده طويله بين ما يزعم به وكيل المدعيين بانه بيع وبين تاريخ اقامه الدعوي وهذا ما استقرت عليه احكام القضاء بالقضيه رقم (٣/٣/٦٩٠ لعام ١٤٢٣ه والمؤيده بالحكم الاستينافي رقم ٧٣/ت/٣ لعام ١٤٢٦ه - مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه). واخيرا نلاحظ هنا ان وكيل المستانفين لم يتطرق باللايحه الاعتراضيه الي صور الشيكات البنكيه التي تمسك بها امام الدايره مصدره الحكم علي الرغم من انها ركن اساسي من اركان البيع وهو دفع الثمن؛ فلا ندري هل تعمد وكيل المستانفين لعدم التطرق لها بلايحته الاعتراضيه لضعف حجته؛ لاسيما بعد ان تم الرد علي صور هذه الشيكات من قبل الدايره مصدره الحكم باسباب حكمها بان وكيل المستانفين قد اقر بان الشيكات قيمه الحصص التي يزعم وكيل المستانفين انها تم بيعها للمستانفين لم يتم تسليمها الي المستانف ضدها والتي تمثل ثمن المبيع. ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم التكرم بالقضاء: ١- الحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه وفقا للاسباب التي تم ابداؤها بصدر المذكره الجوابيه اعلاه وما تم تقديمه من مستندات ودفوع ومذكرات جوابيه امام الدايره الثامنه والتي تعد مكمله للمذكره الجوابيه علي اللايحه الاعتراضيه. ٢- الحكم بالزام المدعيين بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) الف ريال). فعقب وكيل المدعين بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (نتمسك بان الاجتماع جري عقده لاجل بيع او شراء الحصص في الشركه. ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه علي الاعتراض بشان صلاحيات المفوض ((...)) انها تقتصر فقط علي التفاوض فهذا غير صحيح، وثابت من نص التفويض انه له كل الصلاحيات بما في ذلك التفاوض للبيع والشراء، كما نضيف لفضيلتكم ان محضر الاجتماع تم صياغته من قبل المدعي عليها وممثلها ((...)) لاخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير المحضر). ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه بعث بجواب عبر حقل المحادثه ونصه: (التفويض معنون ب (زياده الحصص في شركه (...) السعوديه...) والتفويض ذكر بصريح النص انه لغرض التفاوض بالفقره الاخير السطر الثالث.. كما ذكر في محضر الاجتماع في بالفقره الاولي السطر الثاني، ان يو اي بي اي قد فوضه للتفاوض ، بالاضافه ان جميع النصوص تؤكد ان الاجتماع لغرض التفاوض، جاءت الفقره الاخيره بتاكيد من المفوض بان الشركاء عليهم ان يؤكدوا استعدادهم لشراء حصص شركه يو اي بي اي). ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: وبما ان اركان البيع ايجاب وقبول، وبما انه وبالنظر لسير اجراءات الاطراف في البيع للحصص، لم يتحقق الايجاب ولا القبول، اذ ان المدعي عليها لم تقرر القبول التام، بل ان تقريراتها اتت علي نحو من الوعد ومن النظر المستقبلي والتامل فيما ستقرره بشان البيع، فضلا عن ان المدعيين لم يسلما الثمن للمدعي عليها، والايميلات المتبادله ليس فيها ما يدل علي الجزم، بل كلها تدل علي الوعد وعلي انهاض الاراده بسرعه البت والاتمام، وحقيقه عبارات المحضر اتت علي الفعل المضارع، والذي يدل علي المستقبل القادم، وليس فيها ما يدل علي الجزم الاني، وما حررته المدعي عليها من مراسلات لا يخرج عن كونه تفاوض ومعرفه مدي الوصول لاتفاق منجز، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠١٩٨٨٤١) القاضي ب(رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين