tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (7) لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ۷ لعام ١٤٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا)
برقم ١٤٣٤/٧/٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٢٤/٢٥٠٠
علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤١٩ الي ١٤٨٥.
الحمد لله وحده والصلاه والسلم علي رسول الله وبعد:
بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
الاستاذ/.....
السكترا /.....
وذلك للنظر في اعتراض المكلف/ مؤسسه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٩-٥٤٨ ه- والصادر من فرع
المصلحه بمكه المكرمه بتاريخ ١٢٣٤/٥/٥٦ ه، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره
الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه المناقشه المنعقده يوم الارباء
المصلحه رقم ١٤٣٥/١/٢٤ وبحضور مثلي المكلف/ .... سعودي الجنسيه
بطاقه اصول رقم (....) وتاريخ (....) ١٤٢٠/٣/١٢ سعودي الجنسيه بطاقه اصول رقم
(....) وتاريخ ١١٨٠/١/١٦
وفيما يلي وجوتا نظر الطرفين وراي اللجنه حولها:
رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (0/٢٠٠٢) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤
رقم وتاريخ الاعتراض: وارد برقم (١٤٣٤/٢٤/٢٢٠) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤
V/1

اولد: الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه قبل انتهاэ المهله النظاميه ومن ذي صفه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
وجهه نظر مقدم الاعتراض:
ان المؤسسه ظلت تحاسب جزافيا عن الاعوام من ١٤٩١ و حتي ١٤٨١ وه و تسدد ما عليها من زكه مستحقه وكانت
تتم محاسبتها علي اجمالي قيمه العقود المبرمه بعض النظر عن ما تم تنفيذه من هذه العقود وما لم يتم تنفيذه
منها، ومن ثم اجبرت مصلحه الزكاه والدخل المؤسسه علي عمل قوايم ماليه ابتداء من العام ١٤٩١ و حتي
١٤٣١١ اخرضت المؤسسه علي ذلك نتيجه لارتباط كل معاملاتها مع الدواير الحكوميه بشهاده الزكاه Amar الذي
جعلها تقدم حسابات ماليه لمصلحه الزكاه والدخل وتحاسب زكويا بموجب حسابات نظاميه استجابه لامر المصلحه،
وبعد تقديمها للاقرارات الزكويه للاعام من ١٤٩١ و حتي ١٤٣١١ ه و بتاريخ ١٤٩١ ه و
: مندوبها
- الاستاذ/.....
- الاستاذ/.....
وذلك لمناقشه بعض الامور اللازمه لسرعه انهاع الزكوي للفتره من ١/١/١٩/١/١ ه و بعد الفحص الميداني صدر ربط من مصلحه الزكاه بموجب خطاب المصلحه رقم ١/٥/١٥ و تاريخ ١/٥/١٦ ه و بعد الفحص الميداني صدر ربط من مصلحه الزكاه والدخل طالبت فيه بفروقات زكويه بمبلغ (١٠١,١٩٨,٨٥) رياللا للعام من ١٤١ ه حتي ١٤١ ه ذلك حسب خطاب المصلحه رقم ١/٥/٣٩٥١ ب تاريخ ١/١١٠ ه wed قامت المؤسسه بالاعتراض علي هذا الربط بموجب الخطاب المqيد لدي المصلحه بالتدكره رقم ٤٠٦ تاريخ ١٢/١٩ ب تاريخ ١٤٦١ ه حيث ذكرت المؤسسه في اعتراضها ان مبالغ العقود المنفذه خلال الاعام موضوع الربط قد تم احتساب الزكاه عليها في الاقرارات الجزافيه المقدمه سابقا كما طالبت في اعتراضها بالغاء التحاسب زكويا بموجب حسابات من ١٤٩١ ه و بطلها سداد الزكاه جزافيا حتي لا يتم سداد زكاه علي مبالغ سمدت زكاتها سابقا (ازدواج زكوي).
ا - ان المصلحه كانت تعامل المؤسسه ضمن المكلفين جزافيا واعتبرتها من ثقه المقاولين وكانت المؤسسه تحاسب لدي الفرع طبقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٠ م التعميم رقم ١/٣٠ والصادر لعام ١٤١٣ ه كانت المحافه للمؤسسه صدور مخذره من المصلحه ابعاده الربط للاعوام من ١٤٩٩ ه حتي ١٤٨٨ ا الي قوايم ماليه ذكرت المصلحه انه تم الحصول عليها اثناء عمليه الفحص الميداني وهنا نرجو ان تسمحوا لنا ان نوضح التالي:
١ - ان عمليه الفحص الميداني حسب خطاب المصلحه رقم ١/٥/٨١٥ تاريخ ١٣٣٣/٣/٦١ هان الغرض منها
Y/2

٢ - ان المؤسسه ليس لها علم بالقوايم الماليه التي اعتمدت عليها المصلحه ولم تقدم المصلحه محتر
الاستاذ/.... بانه تم اخذ صور القوايم الماليه من مكتب العميل ونها نرجو ان نوح ان القوايم الماليه
التي استند عليها الفري في اعاده الربط هي عباره عن صوفر قوايم ماليه ليست قاطعه وانما يجوز اثبات عكسها ولا
تصلح في ذاتها لتاسيس مراکز قانونيه جديده طالما لم تمعم بالاصول المؤيده لها.
٤- ان المكلف من فيه المقالين وكان يحاسب لدي الفري طبق للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٥ مم
التعميم رقم ١٣/١ و الصادر لعام ١٤١٢ ه.وكان منتظمه في التسديد طيله سنوات تسجيله بالفرج.
- 0- ان المؤسسه قدمت اصول قوايم ماليه لل مصلحه للاعوام من ١٩٤٩ الي ١٨٣ ه ويتضح منها ان راس
الوارد في السجل التجاري للمؤسسه للقوايم الماليه المقدمه للصلحه.
- ١- ان المصلحه في ربطها المعدل للاعوام من ١٤٩١ ه م تعتمد مصروف الايجارات wedت
المصلحه صافي الارباح بمبالغ الايجارات مع انها تندرج ضمن المصروفات الجايزه الحسم نظاما ومع العلم بان
المكلف كان يحاسب جزافيا ولا يوجد كشف منفصل للايجارات حتي يتم ايرافقه مع الاقرار الجزافي.
- ٧ ان المصلحه في ربطها المعدل للاعوام من ١٤٩١ ه. حتي ١٤٨١ ه لم تعتمد المصروفات المتنوعه
ومصروف الضيافه الذي يمثل ضيافه عمليه الشركه من (شاي وقهوه ومياء) مع انها من المصروفات الجايزه
الحسم نظاما wed عدت المصلحه صافي الارباح بمبالغ هذه المصروفات.
٨- ان المصلحه قامت اضافه عناصر ل LoEAع الزكوي (جاري صاحب المؤسسه، ارباح مرحله، موردون، اوراق
دفع) دون الاشاره لمصدر مبالغ هذه البنود والتي تنافي واقع بيانات المكلف واصده حسابات.
ب- ان الاصل في الزكاه انها فريضه تعبديه موكل اخراجها لاحصاب الاموال وهم مصدقون في ذلك فقد
صدر عن مجلس هييه كبار العلماء القرار رقم (٢٣) في ١٣٩٨/١٠/٢٥ هو ان زكاه الاموال الباطنه وهي النقود
وعروض التجاره موكل امر اخراجها الي اصحاب الاموال وهم مصدقون في ذلك فلا يحاسبون ولا يتهمون بانهم
قاموا ابذفاء شيء منها بل ذلك امر بينهم وبين الله سبحانه وتعالي ولكن اذا طلبها ولي الامر فدفعوها له بريت
dmتمهم منها ولقد اKDت الفقره (1) من القرار المذكور علي ما يلي:
(الاكتفاء علي ما نص عليه اهل العلم من ترك محاسبه الناس علي اموالهم او مطلابنتهم ببيانات عمن ما
يملكونه من نقود وعروض تجاره بل يؤخذ منهم ما دفعوه من الزكاه اتباعا لما درج عليه سلف الامه في ذلك وما
كان عليه العمل في عهد كلله الملك عبد العزيز رحمه الله وما سبقه من عمل الدوله السعوديه منذ نشانها).
V/3

ثم ان هييه كبار العلماء في قراها (٢١٨) بتاريخ ١٥٥٧/٧٩ (١٤٥) اكتد ما ورد في القرار (٢٣) المشار اليه اعلاه حيث ختم قرارها بالفول: (وبعد قراعه المجلس لذلك القرار انف الذكر، راي ان فيه كفايه، وتحقيفا للصلحه الشريعه وبراءه لخدمه ولي الامر، وان اتباع هدی السلف هو الخير، وان الثبات عليه هو المنسجم مع قواعد الشريعه).
ح- ان الزكاه تحدد وصفا لفاق الحال اذ ان الاداره التي يتم تحديد مبلع الزكاه المتوحيه علي المكلف هو الربح النهاي الذي تجربه المصلحه، و هذا هو المعني الذي اKDت عليه الماده (9) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه ونصها: "يقوم المظف ب تحقيق وتحليل الزكاه بتدقيق البيانات المقدمه من الافراد والشركات المبحوث عنهم ويحق له تحقيق دفقير وقود المكلفين بالزكه عند الالاكتضا للتوثق من صحه البيانات، وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه اداؤه اشعارات رسميه".
وبطبيعه الحال فان المؤسسه بناء علي العقود المبرمه قد قدمت اقراراتها الزكويه ودفعت الزكاه المستحقه
بموجبها في مواعيدها حتي نهايه العام المالي ١٤٢٩ ه، وتم تحقيقها من قبل فريع المصلحه بمكه المكرمه الذي
اصدر الربوط النهاييه والشهادات النهاييه لكل سنه في جنها، التي تبري ذمه المؤسسه،
التي تعتبر من ركايز الدين الاسلامي الحنيف والذي بمقتضاء يكون التزام المكلف بالزكاه مطابقا تماما لحقيقه
المال الذي تجب فيه الزكاه، وهو في حاله المؤسسه عقود مبرمه حيث يكون من الظلم والتعفس ان تلزم
المؤسسه باكثر من وعايها الزكوي الذي تم بموجه انهاء وضعها الزكوي طيله تسجيلها لدي الفروع وحتي ١٤١٥.
وجهه نظر المصلحه:
١ - فيما يخص ما ذكره المكلف من ان الغرض من عمليه الفحص الميداني من قبل المصلحه كان انهاء
الوضع الزكوي للمكلف للاعوام ١٤٢٣- ه- لم يكن لها علاقه بالاعوام محل الاعتراض السابقه لها، فان من
حق المصلحه الحصول علي ايه معلومات او بيانات تفيد في التحقيق من صحه الاقرارات المقدمه من المكلف
و تحديد المستحقات الزكويه الواجبه.
٢- واما قوله ان المؤسسه ليس لها علم بالقوايم الماليه التي اعتمدت عليها المصلحه في ربطها الزكوي
عن الاعوام محل الاعتراض، فاننا تشير الي خطاب المكلف العديد لدي فرع المصلحه بمكه المكرمه برقم ١٩٩١
وتاريخ ١٧٣/١٠/١٧ ه, (اما بالنسبه للقوايم الماليه التي حل عليها مندوبوكم اثناء زيارتهم والخاصه
بالاعوام ١٩٩ ه الي ١٤٨ ه والتي حل عليها مندوبوكم اثناء زيارتهم والخاصه بالاعوام ١٩٩ ه الي ١٤٨ ه والتي
تم سدادها في حينه وفقا للتقدير الجزافي فانني افيدكم بانها غير حقيقيه وليس لها اي اصول وانما تم اعتمادها
لتدعيم مركزنا امام الجهات التي نعمل معها لاعتمادنا كفاول معتمد لديهم). وهو ما لم تقتنع به المصلحه.
- يخصص اتحتاج المكلف بعدم قطعيه القوايم الماليه التي تم الربط عليها للاعوام محل الاعتراض فان هذه القوايم تمت المصادقه عليها من قبل مكتب محاسين قانونيين ومرفق معها تقير المراجعه والذي يفيد بصه وعداله هذه القوايم وانها معده طبقا لمعابير المراجعه المهنيه.
٤- وفيما يتعلق بما ذكره المكلف من انه من فيه المقاولين وكان يحاسب لدي الفرع طبق للمشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٥. هم التعميم رقم (١/٣٠) والصادر عام ١٤١٣ ه وانه كان منتظما في السداد طيله سنوات
V/4

تسجيله لدي المصلحه فان المصلحه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا حسب المنشور والتعميم المذكورين اعلاه،
ولكن وفي ظل ما استجد من بيانات معلومات ماليه صادق عليها من محاسين قانونيين قانونيين حصلت عليها المصلحه
خلال الفحص الميداني واستنادا الي القرار الوزاري رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٥١٧/١٠/١٩ اوله فقره (٢) والتي تنص علي
انه: "يفق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقدم بمده محدده: - ظهور بيانات او
معلومات لم تكن معلمه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريي".
من محاسبين قانونيين wed ادرج راس المال فيها بملغ مليون ريال، وحيث ان الارصده الظاهره بالقوايم الماليه
تعكس صحه ما يمثله الرصيد لهذا البند او غيره wed قد تم الاعتماد عليها في تحديد راس مال المكلف للاعوام
المذكوره اما احتجاج المكلف بالسجل التجاري وان راس ماله المدرج هو مايه الف ريال فان السجل التجاري ليس
معبرا دايما عن حجم نشاط المكلف، wed يكون ذلك معبرا فقط عند بدايه النشاط.
وبخصوص ما جاء في خطاب الاعتراض في النقط (٨،٧،٦) ولوحده الموضوع تفيد المصلحه بالاتي:
ا - ان احتجاج المكلف في هذه النقط يتناقض مع ما جاء في الفقره (٢) في اعترضه حيث انه نص علي ان
المؤسسه ليس لها علم بالقوايم الماليه التي اعتمدت عليها المصلحه في ربطها للاعوام من ١٤١٩ الي ١٤٦٨
فكيف يعترض علي عدم قبول المصلحه لمصروفات مذكوره في قوايم ماليه لا يعترف المكلف بها اصلا، علاما بانه
في حاله ثبوت صحه تلك المصاريف وا نها متققه مع التعليمات النظاميه فلا مانع لدي المصلحه من قبولها.
ب- ان البيانات الماليه المدرجه في القوايم الماليه كانت تشمل بيانا واحدا والنشاط الذي يمرسه مدرج
تحت مسمي المؤسسه ولم تكن اموال مقسمه بين المؤسسه ككيان مستقل واموال خاصه للمكلف، wed ظهرت
معلومات ماليه لم تكن معلومات لدي المصلحه ولم يJCABS عليه تخص نشاطه كمؤسسه وهدا يجعلها مشموله
بقرار هييه كبار العلماء رقم (٢٣) وتاريخ (١٣٩٨/١٠/٥٥) من الشاط لا يمثل اموالا خاصه بل هو نشاط مدرج في
حسابات المؤسسه وقع ضمن الاموال الظاهره وليست باطنه، وكذلك ما تضمنه القرار من ان كل من يثبت لدي
ولاه Amar انه لا يدفع الزكاه او يجد شيا منها فان ولي الامر يجري ما يلزم لجابيتها وتعزيره التزعيری جزء ما
ارتكب بعد ثبوت ذلك عليه، وعروض التجاره كما تعلمون من الاموال الظاهره وليست من الاموال الباطنه، ويتضح
من ذلك عدم صحه استدلال المكلف بالفتوي لانه استدلال في غير محله.
ج - تトقي المصلحه مع المكلف فيما جاء به في الماده (9) في القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ وقد
طبقت نص الماده وهي: "يقوم الموظف المكلف بتحقيق وTCHPIL الزكاه بTDDPII البيانات المقدمه من الافراد
والشركات المبحوث عنهم ويفق له تدفيق دفاتر وقيود المكلفين بالزكه عند الالقتضاء للتوثق من صحه البيانات
وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه اداؤه اشعارات رسميه " لما فاننا نعتبر ما استشهد به المكلف
فيما ورد بالقرار الوزاري اعلاه حجه عليه حيث ان المصلحه قامت بتدقيق المعلومات الماليه التي تم الحصول عليها
واتضح لها وجود فروقات زكويه واجبه السداد ناتجه عن عدم اقصاح المكلف عند الربط الاول عن تلك المعلومات
التي استندت اليها المصلحه في اعاده الربط علي المكلف، لما تتمسك المصلحه بصحه اجراها.
V/0

وفي جلسه الاستماع والمناقشه وجهه اللجنه السؤال التالي الي ممثلي المصلحه: لماذا تمت اضافه البنود
التاليه (اليجارات والموردين واوراق الدفع) الي الوعاء الزكي للمكلف؟
فاجبوا: ان السب في اضافتها لعدم تمكننا من الطلاع علي المستندات المؤيده لها والتاكد من صحتها.
راي اللجنه
بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين كما وردتا في اعتراض المكلف وفي رد المصلحه عليه وفي جلسه الاستماع
والمناقشه، يعترض المكلف علي اعاده الربط بحجه ان القوايم الماليه التي استندت اليها المصلحه والبيانات التي
تشتمل عليها تلك القوايم غير حقيقيه وليس لها اصول وانما تم اعتمادها لتدعيم مركزه امام الجهات التي يتعامل
معها الاعتماده ك المقاول معتمد. وترد المصلحه بان القوايم الماليه التي اعتماد عليها في اعاده الربط علي
المكلف بان هذه القوايم تمت المصادقه عليها من قبل مكاتب محاسبين قانونيين ومرفق معها تقارير المراجعه
التي تفيد صحه وعداله القوايم، وانها معده طبقا لمعابير المراجعه. كذلك يحت المكلف بانه قام بتسديد
الزكاه عن الاعوام ١٤١٨٨ ه. الي ١٤١٧/١٠/١٩ من القرار الوارقي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ من القرار الوارقي رقيم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ من القرار الوارقي رقيم (٢٠٠٥) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ من القرار الوارقي رقيم (٢٠٠٥) وتاري خ المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في المال في الممال
" من شانها التاثير علي الربط الزكي"...
و تري اللجنه ان المكلف لم ينكر ان القوايم الماليه التي تم علي اساسها اعاده فتح الربط تخصه ولكنه يدعي انها
ليست حقيقيه، ولذلك فان هذه القوايم الماليه المصادق عليها من محاسبين قانونيين تمثل ادله من صنع المكلف
نفسه علي حقيقه مركزه المالي و نتايج اعماله لكل سنه من سنوات الاعتراض، وانها تنطبق عليها الفقره (٢) من
القرار الوزاري رقم (٢٥٥) الموضح اعلا، لانه تعتبر معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه وقت الربط، وان لها
تاثيرا علي الربط الزكوي، ولا يمكن قبول ادعاء المكلف بان هذه القوايم لم تكن حقيقيه طالما انها معتمده من
محاسبين قانونيين ويتم تقديمها لجوات رسميه من اجل الحصول علي عقود مقالات، وكذلك فان اللجنه تؤيد
المصلحه في اعاده فتح الربط علي المكلف والاخذ بما ورد في قوايمه الماليه، ولكن بما ان المصلحه اعتبرت ان
هذه القوايم الماليه حجه علي المكلف وانها معتمده من محاسبين قانونيين، فان العداله تفتشي ان تعتبر هذه
القوايم حجه له وعليه، ولذلك فانه يجب اعتماد ما ورد بها جمله او تركها جمله، وبناه عليه فان اللجنه لا تؤيد
المصلحه في استبعاد مصروفات المكلف: الايجارات والضيافه والمنتوعه او اضافه ارسده اوراق(d) والموردين
الي الوعاء الزكي للمكلف، وتري انه يجب اعاده حساب الوعاء علي هذا الاساس.
الق - رار
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه (ا) علي الرب الزكي للاعوام من ١٤٩٩ الي ١٤٨٩
من الناحيه الشكيله وفقا لحيثيات القرار.
ثانيا: الناحيه الموصوعيه:
v/2

تاييد المصلحه في احتساب الزكاه استنادا الي القوايم الماليه للاعوام من ١٤٩١ الي ١٤٨١ به بالاضافه الي
قبول مصاريف الايجار والضيافه والمنتوعه كمصروف جاز الحسم وعدم اضافه بندی اوراق الدفع والموردين الي
الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لحيثيات القرار.
ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوارزي رقم ١٣٩ لعام ١٣٧ وتعديلاتها من افقيه كل من
المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه
الضريبيه خلال ثالثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الزكاه
المستحقه عليه او تقدمي ضمان بنكي لل مصلحه طبق ل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين
الاعتراض علي هذا القرار خلال ثالثين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقدمي الاستثناف مباشره من قبل المكلف او
من يمثله الي اللجنه الاستثنافيه بالرياض.
V/V