moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٨١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها: تعاقدت مؤسسه موكلي –مطعم (...)- مع المدعي عليها –شركه (...)- بموجب العقد الموحد لممثلي الحجاج مع متعهدي التغذيه والمؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤٢ه، علي ان تقوم مؤسسه موكلي –المدعي- باعمال متعهدي الاعاشه لتغذيه الحجاج وذلك بتقديم وجبات الطعام المختاره من قبل المدعي عليها من تاريخ ٠٨/١٢/١٤٤٢ه الي ١٢/١٢/١٤٤٢ه وفقا للعقد والتي تصنعها شركه (...)، اضافه لخدمات البوفيه والكافتيريا المفتوحه علي مدار ٢٤ ساعه، وذلك لعدد ٧١٢ حاج، وبتكلفه اجماليه قدرها "١,٤٠٨,٣٣٦" مليون واربعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال سعودي. وحيث قامت مؤسسه موكلتي بتنفيذ مهامها علي اكمل وجه، الا ان المدعي عليها قامت باشعار موكلتي برفض استلامها للثلاث الوجبات الاخيره وفقا لجدول الوجبات الملحق بالعقد، ثم امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي المتبقيه لها وهي مبلغ مالي قدره (٤٢٣,٧٢٦) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال سعودي. عليه فاننا نطلب التالي: -١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ مالي قدره (٤٢٣,٧٢٦) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال سعودي.٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره (٦٣,٥٥٨) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع وذكر المدعي بان دعواه حسب صحيفه الدعوي فاستمهل المدعي عليه للجواب عنها وتقديم ما يثبت دفوعه، وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٣حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه وامهلته مهله اخيره لتقديم جوابه وكل ما لديه من مستندات وبينات علي دفوعه وذلك خلال ٥ ايام عبر ملف القضيه الالكتروني في ناجز ثم يقوم المدعي بالجواب علي المذكره خلال يومين عبر ناجز ايضا. ثم قدمت المدعي عليها ردها وتضمن عدد من مرفقات ذكر فيه: "حيث انه وردت بلايحه دعوي المدعيه الكثير من المفاهيم المغلوطه نردها علي النحو التالي: ١: بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه تعاقدت موكلتي بصفتها احد افراد شركاء تحالف ٢٩ لموسم حج ١٤٤٢ ه وشركاء التحالف هم (١: شركه (...) ٢: شركه (...) المحدوده ٣: شركه (...) ٤: مؤسسه (...)) مع الشركه المدعيه لتقديم وتامين الوجبات وتقديم خدمات التغذيه لضيوف الرحمن لموسم حج ١٤٤٢ ه طبقا لما ورد ببنود العقد ومعايير النظافه والمواصفات المتعارف عليها.٢: مخالفه الشركه المدعيه لشروط العقد وسوء تخزين الوجبات بالشكل الذي لا يليق بتقديم خدمات ضيوف الرحمن الامر الذي ضاق منه الحجاج بسبب وجود حشرات بالوجبات والثابت ذلك بموجب فيديوهات تثبت ذلك وكذلك وجود روايح بالوجبات وقد تم توثيق ذلك بموجب محضر موقع من كثير من الحجاج مرفق لفضيلتكم ما يفيد ذلك.٣: تمت مخاطبه الشركه المدعيه من شركاء تحالف ٢٩ متضامنين الي توجيه خطاب لمؤسسه الاعاشه بوقف التعامل معها فيما يخص عشاء يوم ١١/١٢/١٤٤٢ه وفطور وغداء يوم ١٢/١٢/١٤٤٢ه وبالفعل قام التحالف بتوفير وجبات امنه لضيوف الرحمن."، وقدم المدعي جوابه موجزه الاتي: "اولا/ ١- انه لا يحق للمدعي عليها فسخ جزء من العقد مع موكلتي لاي سبب من الاسباب وذلك بوقف التعامل برفض وجبات عشاء يوم ١٤٤٢/١٢/١١ه وفطور وغداء يوم ١٤٤٢/١٢/١٢ه الا بعد اخذ موافقه وزاره الحج، وذلك وفقا لنص الفقره "١" من البند "سادسا" من العقد بين الطرفين وهو ما خالفته المدعي عليها. ٢- انه لا يحق للمدعي عليها التعاقد مع اي طرف اخر (شراء وجبات) لتقديم الاعاشه للحجاج الا بعد اخذ موافقه وزاره الحج وذلك وفقا لنص الفقره رقم "۲" من البند "سابعا" من العقد، وهو الامر الذي خالفته المدعي عليها. ٣- انه من الثابت وجود فرق مراقبه ميدانيه في المشاعر المقدسه تابعه لوزاره الحج تهدف الي ضبط المخالفات، وكان يجب علي الشركه المدعي عليها في حال مخالفه موكلي للعقد وتقديم وجبات غير صالحه ان تبلغ الوزاره بالمخالفه وليقم فريق السبط بالتفتيش علي المخالفه وضبطها واتخاذ اللازم حيالها. ثانيا/: ردا علي المرفقات ثلاثه مقاطع فيديو - والادعاءات الوارده فيها، فنجيب عليها بالاتي: ان هذه التسجيلات صنعتها المدعي عليها لذاتها ولا يجوز للشخص ان يصنع دليلا لنفسه، واما اثبات حاله المخالفه فكان يجب ابلاغ الجهات الرقابيه الموسم لاثبات المخالفه وتطبيق العقوبات عليها. غير واضح في تسجيلات الفيديوهات الثلاثه المرفقه للدايره، مكان ووقت تصويرها ولا يجزم انها لموسم حج عام ١٤٤٢ه وانها لحجاج الشركه المدعي عليها وان الوجبات التي عرضت كانت مقدمه من موكلي - مطعم (...) - والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال والادعاء بالكلام المنقول عن حاجه من الجنسيه (...) من عدد ۷۱۲ حاجا بوجود حشره دود في احدي الوجبات فهو صحيح: فبعد التحقق من قبل المصنع المنتج للوجبات - شركه (...)؛ فان الظاهر من تلك الصوره والمقطع، انما هي قطعه ارز لا غير ساكنه مرفق محضر التحقيق الصادر من شركه (...) وهي المنتجه لتلك الوجبه ٤- الزعم الوارد في التسجيل الثاني بان هذه الوجبات مجهزه مسبقا" فهذا صحيح. وتلك الوجبات مسبقه التحضير بناء علي اشتراطات وزاره الحج والعمره لاعاشه موسم حج عام ١٤٤٢ ه، والادعاء الوارد في التسجيل الثالث بشان رايحه السلطه بشم رايحتها من الخارج وانها غير صالحه، فذلك ادعاء غير صحيح حيث لم يتم اثبات ذلك بمحضر من قبل الجهه المشرفه علي الحج، كما ان عدد حجاج المدعي عليها ۷۱۲ حاجا، ولم يثبت تذمر احد من الحجاج من ذلك سوي هذا الحاج حال افتراض صحه التسجيل. نشير لقيام امانه العاصمه المقدسه بالتفتيش علي مطعم موكلي خلال الموسم واصدرت تقرير حاله رقم (۱ ٤٧٢٨٣٤٣١٤٩) والمتضمن ما نصه (تمت عمليه الرقابه بحق مطعم (...) للتموين بنجاح دون اي مخالفات). - مشهد صادر من رييس طايفه متعهدي الاعاشه بالحج والعمره رقم (٤۳/۱۱۱) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والمتضمن لم تردنا اي مخالفه تذكر من قبل الجهات الرقابيه علي المتعهد المذكور خلال موسم حج عام ١٤٤٢ه) (مرفق٣: المشهد المؤكد علي عدم وجود مخالفات علي المدعي). ونشير انه الوجبات مختاره من قبل المدعي عليها وهي مصنعه من قبل شركه (...)، وهي من المصانع المرخصه من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء والتي اعتمدتها وزاره الحج والعمره كمصانع تعد الوجبات للحجاج لموسم ١٤٤٢ه وبناء علي ما تقدم نحيل الي طلباتنا بصحيفه الدعوي". وورد رد من المدعي عليها وذكر فيه: "بشان الفيديوهات فان الفيديو صحيح ١٠٠٪ ولا يعقل صناعتها من الحجاج وان ظهور تلك الحشره كان في الوجبات المقدمه في القسم النسايي ونفيد بان لدينا شهود علي اثبات صحه ذلك بانه كان دود، وبشان رايحه السلطه حيث ذكرت الشركه المدعيه بانه لم يثبت تذمر احد من الحجاج من ذلك سوي هذا الحاج ونرد عليها بالاتي: للاسف بسبب تدني مستوي تقديم الخدمه وبسبب سوء التخزين الامر الذي حدا بنا الي اثبات ذلك بموجب محضر اثبات حاله موقع عليه لاكثر من ثلاثون حاج. وتاسيسا علي ما جاء في تبيين الحقايق شرح كنز الدقايق قوله " ان بينه الاثبات تقدم وترجح علي بييه النفي لان البينات شرعت في الاصل للاثبات": في الرد علي تعقيب المدعي عليها بشان فسخ العقد وتقديم موكلتي لوجبات امنه لضيوف الرحمن نرده بالاتي: - ١- تمت مخاطبه الشركه المدعيه من شركاء تحالف ۲۹ متضامنين الي توجيه خطاب لمؤسسه الاعاشه بوقف التعامل معها فيما يخص عشاء يوم ١٤٤٢/١٢/١١ه وفطور وغداء يوم ١٤٤٢/١٢/١٢ه وبالفعل قام التحالف بتوفير وجبات امنه للحجاج. مخالفه الشركه المدعيه لشروط العقد وسوء تخزين الوجبات كون الوجبات مخزنه من تاريخ شهر سابق علي تقديم الوجبه للحاج وبذلك يثبت مخالفتها لمعايير التخزين، وتعقيب المدعي عليها بشان الابلاغ عن تقديم بلاغ لوزاره الحج نرده بالاتي: عند تجاوز الشركه المدعيه بخصوص الوجبات الساخنه وكثره شكاوي الحجاج تم التواصل مع المجلس التنسيقي وتم التعميد باحضار وجبات غير مسبقه التحضير للحجاج بشرط تكون امنه وبالامر المباشر لشركات حجاج الداخل بالتعميد والتنفيذ الامر الذي معه دعا شركاء التكتل متضامنين لشراء الوجبات وتقديمها للحجاج عوضا عما عانوه خلال ايام الحج وما كان للتكتل ان يتخذ اجراء دون اذن مسبق من الجهات المعنيه. اصحاب الفضيله ان موضوع الاعاشه لحج عام ١٤٤٢ه بات معروفا اعلاميا لدي الجميع بسبب سوء التخزين بصفه عامه، والمحكمه الموقره خير خبير في الدعوي واستنادا الي نص الماده ۲/۳۸ من نظام المحاكم التجاريه " لا يلزم لاثبات الالتزام شكل خاص مالم تتفق الاطراف علي غير ذلك " وحيث ان الطرفان لم يتفقوا علي اي شكل من اشكال الاثبات الخاص ولا ينال من ذلك ما يزعمه المدعي عليه بان وزاره الحج هي الجهه المختصه بمتابعه تنفيذ هذا العقد. وبناء علي ما تقدم تطلب المدعي عليها: اولا: سماع شهاده الشهود من الحجاج والقايمين علي خدمتهم من المشرفين من تحالف ٢٩ لموسم حاج ١٤٤٢ه ثانيا: رد دعوي المدعيه لمخالفتها بنود العقد المؤرخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه ومخالفتها سوء التخزين وفقا لما بني عليه من اسباب. ثم اودع المدعي مذكرته وموجز ما جاء فيها: ارفق نسخه لجدول موقع ومختم من المدعي عليها لاستلام الوجبات المسبقه التجهيز لموسم حج ١٤٤٢ه، و مذكره جوابيه لرد المدعي عليها تضمنت ما يلي: (تاكيده علي ان موكلته قدمت خلال خمسه ايام من الحج لعدد ٧٢١ حاج بالاضافه للاداريين في الجمله عدد ١٠٨٦٢ وجبه وفق النسخه المرفقه، وان الفيديو المقدم من المدعي عليها للحاجه التي افادت بوجود حشره في الوجبه لم تنقلها مباشره وانما بالراويه عن الحاجه، ولو كانت صحيحه لما لم يتم اعداد محضر بذلك، مع العلم بان (...) قامت بالرد واثبتت انها ليست الا قطعه ارو وليست حشره وسبق ارفاق التقرير بذلك، اما بشان ما ذكرت ان حاجا ذكر ان رايحه السلطه غير جيده لم تصدر الا من شخص واحد فلماذا البقيه لم تصدر منهم نفس الشكوي، اما فيما يخص ما ذكرته بانها اخذت موافقه الجهه التنسيقيه للحج في الاذن باستبدال الوجبه مسبقه التجهيز بوجبه غير مسبقه التجهيز فغير صحيح و هذا دليل ضدها، لانه لا يمكن احضار وجبه داخل المشاعر المقدسه الا بموافقه الوزاره واشتراطاتها و ما تم العمل به كان نظاميا وفقا لاشتراطات حج ١٤٤٢ه التي لا تسمح بالوجبات الغير مسبقه التجهيز، وان اختيار نوع الوجبات وعددها وكمياتها ونوعها والمصنع لها هي من قبل المدعي عليها وليس موكلته، وان كل هذا ليس الا مماطله من قبلها في دفع المستحقات، وعليه طلب الحكم بالزامها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٤٢٣,٧٢٦) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، ودفع اتعاب محاماه بمبلغ و قدره (٦٣,٥٥٩) ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا. وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه الصادره من (الوكالات الالكترونيه)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٥٧٤٩٣٠٠٢)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات حاجتها لندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وابداء الراي الفني حول النزاع الماثل، علي ان تدفع الاتعاب مقدما من المدعي، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي اجاب قايلا: لا مانع لدي موكلي من ندب الخبير ومن دفع الاتعاب مقدما. ولحين صدور تقرير الخبير عبر منصه خبره جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٢ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه) وتشير الدايره لورود مسوده تقرير الخبير، وذكر الطرفان بانهما يريدان التقدم بملاحظتهما علي ما ورد في تقرير الخبير المحاسبي، وطلبت منهما الدايره ابداء ملاحظاتهما علي التقرير وارفاقها عن طريق النظام. وقد قدم المدعي ملاحظاته علي تقرير الخبير جاء فيها " اشاره الي تقرير الخبير المرفوع علي منصه خبره في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه فاننا نلاحظ علي التقرير بالملاحظات التاليه:- اولا: تناقض المعطيات مع النتايج. ١- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((المدعي عليه –شركه (...)- هي من رفضت استلام ٣ وجبات مسبقه التحضير)) (ص٣ و ص٥ من التقرير). وهذا يناقض النتيجه التي انتهي اليها التقرير بتحميل المدعي كلفه هذه الوجبات المشتراه سابقا بناء علي العقد بين الطرفين، اذ كيف تمتنع المدعي عليها عن استلام الوجبات ويتحمل المدعي كلفتها. ٢- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((لم يتمكن الخبير من تحديد طبيعه العيوب التي طرات علي الوجبات المقدمه من المدعي والتي رفضت المدعي عليها استلامها من كون تلك العيوب ناتجه عن المصنعيه ام هي نتيجه اهمال المدعي من سوء تخزين ونقل)) (ص ١١ من التقرير). وهذا يناقض النتيجه التي انتهي اليها التقرير بتحميل المدعي قيمه تلك الوجبات التي امتنعت المدعي عليها عن استلامها مع كونه ١- لم يثبت وجود عيوب في الوجبات مسبقه التحضير. ٢- لم يثبت تسبب المدعي في تلك العيوب لو سلمنا –جدلا- بوجودها. ٣- ان الوجبات مسبقه التحضير مختاره من قبل المدعي عليها –شركه (...)-. ٣- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((باطلاعنا علي العقد المبرم بين طرفي النزاع تبين بالفعل وجود خدمات مقدمه من المدعي للمدعي عليها والوارد تفاصيلها في الفقره ٩ من البند ١٢ من العقد)) (ص٧ من التقرير). وهذا يناقض النتيجه التي انتهي اليها التقرير بقسمه قيمه العقد علي الوجبات مسبقه التحضير فقط وعدم تقدير كلفه الخدمات الاخري التي يتضمنها العقد بين الطرفين. ٤- ذكر الخبير في تقريره ما نصه ((مخالفه المدعي عليها –شركه (...)- لما نص عليه العقد في البند السادس الفقره "١" و "٤" صفحه "٦" وكان يتحتم علي المدعي عليها اخذ موافقه الجهات المختصه في فسخ العقد بينها وبين المدعي)) (ص ١١ من التقرير). وهذا يناقض النتيجه التي انتهي اليها التقرير والتي ادت الي خصم اكثر من ٢٠% من قيمه عقد موكلي مع كونه قد ثبت للخبير ان فسخ العقد قد وقع من طرف المدعي عليها باراده منفرده وبالمخالفه لمقتضي وشروط العقد ودون اخذ موافقه الجهات المختصه كما هو شرط العقد. ثانيا: خرج التقرير بنتيجه مخالفه لمقتضي العقد بين الطرفين. من المتقرر شرعا وقانونا ان العقد شريعه المتعاقدين، وقد قررت المحكمه العليا في المبدا القضايي رقم "٣١" ما نصه ((الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه)) وحيث ان العقد ينص في الفقره "٢" من البند "سابعا " علي ان ((يلتزم الطرف الاول –المدعي عليها- بعدم التعاقد المباشر او غير المباشر مع اي جهه او طرف اخر بشان تنفيذ او تقديم ايا من الخدمات المتفق عليها مع الطرف الثاني...الخ)) وقد خالفت المدعي عليها العقد مع موكلي – المدعي- مخالفه صريحه حين تعاقدت مع مطاعم خارجيه لتقديم الوجبات، ورفضت استلام الوجبات الثلاث المتفق عليها. وكان علي الخبير ان يتصدي لهذه المساله – ويوضح: هل كان يحق للمدعي عليها التعاقد مع مطاعم اخري ورفض الوجبات المتفق عليها، ام لا؟- بتسبيب قانوني مقنع بدلا من تجاهلها لانها نقطه اصليه وجوهريه في حسم الخلاف بين الطرفين. ثالثا: حساب تكلفه الوجبات الذي انتهجه الخبير حساب خاطي، حيث انتهي التقرير الي تقدير قيمه الوجبات الثلاث التي امتنعت المدعي عليها عن استلامها بمبلغ اجمالي قدره "٢٦٤.٠٦٣" وهذا حساب خاطي للاسباب التاليه:- ١- قام الخبير بقسمه قيمه العقد كاملا علي عدد الوجبات، واهمل بقيه الخدمات المنصوص عليها في الصفحه ١٣ فقره "٩-٢٤" من العقد بين الطرفين، علما ان الخبير قد اقر بوجود هذه الخدمات وكان يجب علي الخبير تحريا للعداله ان يحتسب قيمه هذه الخدمات ضمن تكلفه العقد الاجماليه. ٢- وفقا لحساب الخبير تكلفه الوجبات فان قيمه الوجبات الاجماليه هو نفسه قيمه العقد الاجمالي مبلغ "١.٤٠٨.٣٣٦"، بينما قيمه الوجبات الفعليه هي مبلغ "٣١٧.١٢٢.١٦" ثلاثمايه وسبعه عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وسته عشر هلله فقط لا غير، ونرفق لفضيلتكم كشف المصنع المنتج للوجبات والذي يبين القيمه الفعليه للوجبات "مرفق١". ٣- الخدمات المتفق عليها بين الطرفين وفقا للعقد هي في اجماليها ثلاث خدمات (١- وجبات مسبقه التحضير بتكلفه اجماليه حسب العقد ٣١٧.١٢٢ ريال سعودي استلمتها المدعي عليها جميعا ما عدا وجبه عشاء يوم ١١ /١٢ بتكلفه قدرها "١٧.٤١٢" ريال ووجبه افطار يوم ١٢/١٢ بتكلفه قدرها "١٣.٨٧٨" ريال سعودي ووجبه غداء يوم ١٢/١٢ بتكلفه قدرها "١٧.٤١٢" ريال سعودي ليتبين من ذلك ان مجموع قيمه الوجبات التي استلمتها قدره "٢٦٨.٤٢٠" ريال سعودي وان قيمه الوجبات التي لم تستلمها قدره "٤٨.٦١١" ريال سعودي والمبلغ المتبقي "١.٠٩١.٢١٣" ريال سعودي يمثل قيمه ٢- توفير بوفيه مفتوح ٢٤ ساعه للمشروبات البارده من المياه والعصاير والايسكريمات والشوكولا والمشروبات الساخنه من الشاي والقهوه وبقيه المفرحات وما يلزم لذلك من ثلاجات واجهزه حفظ وتقديم...الخ. ٣- عدد ٣٣ عاملا يقومون علي خدمه الحجاج علي مدار ٢٤ ساعه) ولا يخفي علي واسع علم فضيلتكم ان الخدمات المذكوره في رقم ٢ و ٣ تكاليفها اكثر بكثير من تكاليف قيمه الوجبات مسبقه التحضير. رابعا: تجاهل الخبير التاكد من دفع موكلي –المدعي – لقيمه الوجبات. من الثابت ان الوجبات مسبقه التحضير مختاره من طرف المدعي عليها وفقا للعقد، وقد اختارت المدعي عليها وجبات شركه (...) وهذه الوجبات تم دفع قيمتها كاملا من قبل موكلي المدعي وعليه فلما كانت الشركه المدعي عليها قد رفضت استلام الوجبات مسبقه التحضير باراده منفرده وبالمخالفه لشروط العقد، فانه يلزمها دفع كلفتها بدلا من تحميلها موكلي دون وجه حق، فاذا ثبت ذلك وثبت تقديم موكلي للمشروبات البارده والساخنه ولبقيه الخدمات التي يقوم عليها فيستحق قيمه العقد كاملا عليه ولجميع ما سبق فاننا نطلب من قضاه الدايره اعاده النظر في تقرير الخبير وفقا لذلك، وفي جلسه ٢٤ /٦ / ١٤٤٤ وفيها حضر طرفي الدعوي وتشير الداير الي ورود مذكره المدعي عليها والتي جاء فيها "اشاره الي الموضوع اعلاه وحيث قام مكتب المحاسب القانوني المكلف (مكتب المحاسب القانوني (...)) باعداد تقرير الخبير المحاسبي بخصوص موضوع الدعوي المقيده برقم ٤٣٩٠٠٨٨١٣ لعام ١٤٤٣ه وحيث انه تم تكليف الخبير بالمهام المطلوبه المحدده حسب خطاب التكليف الصادر من فضيلتكم عبر منصه خبره، وحيث ان تقرير الخبير قد بحث في سعر الوجبه. فاننا نبدي لفضيلتكم بعض الملاحظات علي التقرير المرفق راجين بالنتيجه اعتماده فيما خلص اليه من ناحيه تحميل كامل المسؤوليه للمدعي كونه المتسبب في تعفن الوجبات المقدمه لضيوف الرحمن. اولا: من الناحيه الشكليه: - اشار تقرير المحاسب القانوني بوضوح كامل الي الوقوف علي حقيقه النزاع بين الطرفين وفحص كافه المستندات واشار الي ان مسؤوليته تنحصر كخبير محاسبي في تقديم الراي المحاسبي فقط وتحديد ما توصل اليه من نتايج واقتصر علي حصر الوجبات التي تم رفض استلامها نظرا لرداءتها، وقد ورد بالصفحه رقم (١٠) من التقرير سالف البيان (خلاصه التقرير) صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره ١٧٥,٠٥٤ مايه وخمسه وسبعين الف واربعه وخمسين ريال. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - كما نضيف الي فضيلتكم ان المدعي لم يراعي المحافظه علي سلامه الغذاء ولم تكن الوجبات المقدمه من قبل المدعي تحديدا ابتداء من وجبه الغداء يوم ١٠/١٢/١٤٤٢ه وما بعدها من الوجبات تتوافق مع معاير الجوده والسلامه المعمول بها لموسم الحج الاستثنايي لعام ١٤٤٢ه مخالفا بذلك ملف الاشتراطات لخدمه الاعاشه في موسم حج عام ١٤٤٢ه والذي نص فيه صراحتا لاهداف وزاره الحج والعمره في الاعاشه اثناء الموسم علي ان تكون: - وجبات ذات قيمه غذاييه تتناسب مع الاحتياج الغذايي لضيف الرحمن. - تحقيق اعلي درجات رضا ضيف الرحمن تجاه خدمات الاعاشه المقدمه له. - التاكد من تطبيق المعاير المعتمده لامن وسلامه الغذاء. كما خالف المدعي في ذلك ايضا ما تمت الاتفاق عليه بالعقد في البند (ثانيا - الفقره ١٠) يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بالمحافظه علي جوده وصحه الاطعمه المقدمه للحجاج ويتحمل كامل المسؤوليه في حال وجود اي اضرار علي الصحه العامه للحجاج تكون سببها تلك الاطعمه عدا الاضرار العايده الي عيوب المصنعيه للمواد الغذاييه او العيوب المصنعيه في الوجبات المسبقه التجهيز. كما ان شركه (...) قد صرحت في بيان نشر في عدد من الصحف السعوديه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٢ه بعدما لاحظت التعليقات السلبيه التي رصدتها علي وسايل التواصل الاجتماعي خلال موسم حج عام ١٤٤٢ه بان مسؤوليتها تنحصر في تصنيع الوجبات المجمده مسبقه التحضير وفق المواصفات المطلوبه من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، موضحه بان مقدمي التغذيه قد اسواء التعامل مع الوجبات من حيث التخزين والتبريد وتسخين الوجبات وتقديمها مخالفين بذلك الدليل الارشادي المزودين به، ونوهت بان دورها ينحصر في تزويد مقدمي خدمه الاعاشه بوجبات مجمده مسبقه التحضير وفق اشتراطات وزاره الحج والجهات المختصه المعنيه. علما بان شركه (...) اشاره في البيان الي دور مقدمي التغذيه في تقديم وجبات ضيوف الرحمن ومسؤوليتهم عن تخزين الوجبات ثم تحضيرها وتقديمها وفق الدليل الارشادي الصادر عن شركه (...) الذي يضمن سلامه وصحه الوجبات المقدمه لضيوف الرحمن. وعليه وبناء علي ما ورد بتقرير المحاسب القانوني الذي اثبت عدم استحقاق المدعي لقيمه الوجبات التي لم تستلمها المدعي عليها ولعدم قيام المدعي بحفظ وتخزين الوجبات بالشكل الصحيح حسب ما نص عليه الدليل الارشادي المقدم من شركه (...) ولعدم تقيد المدعي بتعليمات التدريب المقدمه لمنسوبيها من شركه (...) علي الطرق الصحيحه لتخزين وتحضير وتقديم الوجبات لضيوف الرحمن ولاخلال المدعي بملف الاشتراطات لخدمه الاعاشه في موسم حج عام ١٤٤٢ه الصادر عن وزاره الحج والعمره فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: ١- الحكم بالزام المدعي بتقرير المحاسب القانوني. ٢- الحكم بالزام المدعي بتحمل تكاليف الوجبات المتعفنه لديها والتي تم اتلافها ابتداء من وجبه الغداء ليوم ١٠/١٢/١٤٤٢ه. ٣- الزام المدعي بدفع مبلغ خمسين الف ريال سعودي اتعاب المحاماه. كما تشير الي ورود مذكره المدعي والتي جاء فيها"مذكره ايضاحيه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٨١٣). اشاره الي الجلسه الماضيه المنعقده في تاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه والتي رغب فيها فضيلتكم ارفاق مذكره ايضاحيه بشان الخدمات التي يقدمها موكلي للشركه المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بينهما في تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢ه والتي اشار لها الخبير في التقرير دون ان يحتسب لها قيمه ماليه من قيمه العقد، وهذه الخدمات هي كالتالي:- اولا: خدمه الوجبات مسبقه التحضير والتي تصنعها شركه (...) ووفقا لاختيار الشركه المدعي عليها، وعددها "١٦" سته عشر وجبه بقيمه اجماليه من شركه (...) قدرها "٣١٧,١٢٢.١٦" ثلاثمايه وسبعه عشر الف ومايتان واثنان وعشرون ريال وسته عشر هلله. ثانيا: خدمه توفير عدد "٣٣" ثلاثه وثلاثين عاملا يقوم علي خدمه الحجاج، خلال موسم الحج وذلك من تاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٢ه، وحتي تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٢ه طبقا للبند رقم (٨) من العقد الوارد في الصفحه (١٣) منه لم يحتسبها الخبير وقام بخصمها من العقد. ثالثا: خدمه الضيافه، وذلك بتوفير المشروبات الساخنه والبارده والماكولات الخفيفه (سناك) والمثلجات والمعدات اللازمه لذلك وعلي مدار ال٢٤ ساعه، وبيان هذه الخدمه في التفصيل التالي وفقا لما ورد في الصفحتين (١٢) و(١٣) من العقد:-. ١- المشروبات الساخنه (شاي بانواعه – نسكافيه نستله – قهوه عربي شفرات – حليب مبخر شفرات – سكر شفرات منوع). ٢- المشروبات البارده (عصاير (...) منوع – مياه معدنيه ٣٣٠ مل (...) او نوفا بعدد "٥١.٨٤٠" عبوه في الحد الادني وقابله للزياده – مشروبات غازيه ببسي وميرندا وحمضيات ٢٥٠ ملم – ايسكريم منوع (...)). ٣- الالبان (لبن (...) – زبادي (...)). ٤- البسكويت (بسكويت مالح (...) – بسكويت (...)). ٥- فطاير متنوعه وسناك (لوزين منوع – كب كيك – شابوره قراميش، او (...) – تمر مغلف – معمول). ٦- وجبه الاستقبال (بسكويت حلو – فطيره – كيك – معمول تمر – بسكويت مالح – قطعه شوكولاته – قاروره ماء – عبوه عصير ٣٣٠مل).٧- تجهيزات الموقع (١٢ ثلاجه – ١٢ فريزر – ٢غرفه تبريد متكامله – ٤ مناطق توزيع للماكولات الخفيفه (السناكات) – ادوات النظافه والمعقمات للعماله – ١٦ سخان مياه – ١٢ ترولي لتوزيع العربات – ٨ ثلاجات ايسكريم – سكن للعماله ومستودع للمواد الغذاييه). ٨- وجبات اعاشه العماله بعدد اجمالي "٢.٩٤٠" وجبه لعدد ١٤٠ عامل ومشرف لمده ٧ ايام وثلاث وجبات يوميه. رابعا: بيان خطا الخبير في الحسبه التي انتهي اليها. يتضح لفضيلتكم مما سبق جميع الخدمات التعاقديه التي بين الطرفين والتي يبلغ تكلفتها الاجماليه وفقا للعقد مبلغ مالي قدره "١,٤٠٨,٣٣٦" مليون واربعمايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال، وقد قام موكلي بتنفيذ جميع الخدمات محل العقد بين الطرفين حتي نهايه العقد والمدعي عليها تقر بهذا ولا تنكره، وانما انحصر الخلاف بين الطرفين في الوجبات الثلاث الاخيره – من الوجبات مسبقه التحضير- والتي رفضت المدعي عليها استلامها. وخطا الخبير ينحصر في كونه قام بقسمه القيمه الاجماليه للعقد علي عدد الوجبات مسبقه التحضير، واهمل احتساب تكاليف بقيه الخدمات الاخري وهي (خدمه العمال – وخدمه الضيافه والتي تم بيانها في هذه المذكره) علما بان الخبير قد ذكر في تقريره ما نصه ((المدعي عليها –شركه (...)- هي من رفضت استلام ٣ وجبات مسبقه التحضير)) (ص٣ و ص٥ من التقرير) وما دام ان الامتناع عن استلام الوجبات وقع باراده منفرده من قبل المدعي عليها فما كان يجب ان يتحمل موكلي خساره قيمه هذه الوجبات. وكان علي الخبير احقاقا للحق والعدل ان يقوم اولا بتقدير قيمه الخدمات الثلاث جميعا (خدمه وجبات مسبقه التحضير – خدمه الضيافه – خدمه توفير العماله) وفق التكاليف في موسم حج الاستثنايي لعام ١٤٤٢ه وبعد ان يتم تقدير تكلفه خدمه الوجبات مسبقه التحضير من بين الخدمات الاخري فله ان يقوم بقسمتها علي عدد الوجبات ال١٦ ثم يخصم قيمه الوجبات الثلاث المتنازع حولها، لا ان يجعل قيمه العقد كامله خاصه بخدمه واحده فقط. خامسا: التمسك بما ورد في ملاحظاتنا علي تقرير الخبير. نتمسك بما اوردناه سابقا في ملاحظتنا علي تقرير الخبير، لا سيما وان التقرير متناقض بين المعطيات والنتايج، حيث قرر الخبير في تقريره ان المدعي عليها هي من امتنعت عن استلام الوجبات دون مسوغ شرعي ولا نظامي، وذكر ان ما زعمته المدعي عليها من وجود الحشرات في الوجبات لم يتم اثباته، وان المدعي عليها قامت بمخالفه العقد حين شراء الوجبات من مطاعم خارجيه، ثم انتهي بعد ذلك الي تحميل موكلي قيمه الوجبات الثلاث مسبقه التحضير وبقسمه خاطيه ومتجنيه كما تم بيانه في الفقرات السابقه"، وبسؤالهما عما يرغبون في اضافته قررا الاكتفاء وبناء عليه ولحاجه القضيه للطلاع قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها المدونه بياناتهما في اعلي بعد وتشير الدايره الي ان الخبير خلص في تقريره النهايي الي ان صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، وبسؤال الاطراف عما يرغبون في اضافته قررا الاكتفاء، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مالي قدره (٤٢٣,٧٢٦) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال والذي يمثل قيمه وجبات طعام وفرتها المؤسسه المملوكه للمدعي للمدعي عليها، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره (٦٣,٥٥٨) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال، ولما كان من البين ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه ودفعت بان المدعي خالف شروط العقد وسوء تخزين الوجبات بالشكل الذي لا يليق بتقديم خدمات ضيوف الرحمن الامر الذي ضاق منه الحجاج بسبب وجود حشرات بالوجبات والثابت ذلك بموجب فيديوهات تثبت ذلك وكذلك وجود روايح بالوجبات وقد تم توثيق ذلك بموجب محضر موقع من كثير من الحجاج، وانه تمت مخاطبه المدعي بوقف التعامل معه فيما يخص عشاء يوم ١١/١٢/١٤٤٢ه وفطور وغداء يوم ١٢/١٢/١٤٤٢ه، حسب ما ساقته واقعات الدعوي، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي الاستعانه بالخبره فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي تكون مهمته النظر في المستندات لمقدمه في القضيه، وابداء الراي الفني حيالها، واصدار تقرير يحوي نتيجه ما توصل له الخبير، والمبالغ التي يستحقها المدعي في ذمه المدعي عليه، علي تدفع اتعابه ابتداء من المدعي ثم يتحملها خاسر الدعوي، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه وفق الماده (١/١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، ولما كانت منصه خبره قد احالت طلب الخبره الي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي استعد بتولي اعمال الخبره علي ان تكون اتعابه مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠) ريال، واعد الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد استيفاء ملاحظات الاطراف المثبته بواقعات الدعوي وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي" ان صافي المستحق للمدعي لدي المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا"، ولما كانت الدايره قد منحت الدايره اطراف الدعوي المهله الكافيه لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير النهايي، ولما كان من البين ان الخبير راي عدم وجود ما ياثر فيما قدم من ملاحظات علي ما خلص اليه من نتايج؛ اما وقد تبين ذلك، وثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق احقيه المدعي لمبلغ قدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا في ذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فانه ولما كان من المتقرر تحميل المحكوم عليه اتعاب المحاماه اذا ثبتت مماطلته وحيث لم يثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها في سداد ما بذمتها نظرا لوجود خلاف بين اطراف الدعوي في تقدير المبلغ المستحق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٨١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ مالي قدره (٤٢٣,٧٢٦) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وعشرون ريال والذي يمثل قيمه وجبات طعام وفرتها المؤسسه المملوكه للمدعي للمدعي عليها، اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ مالي قدره (٦٣,٥٥٨) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٥/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي والمتضمنه مخالفات علي الخبير وعدم الاحتياج اليه وان الدايره لم تاخذ بما اورده الخبير ومخالفه المستانف ضدها للعقد حسب التفصيل الوارد في لايحته، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٨٨١٣) القاضي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥,٠٥٣) ميه وخمسه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.