tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430696956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1438-02-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=document_number:2b9e9ed9-a156-4edb-b29a-a9d9fbbb9d09 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470072323 لعام 1444ه
 
المدعي:
عبدالله بن صالح بن حاسن اللقماني
عبيد بن صالح بن حاسن اللقماني
نوير ثواب مريزيق العتيبي
وداد صالح بن حاسن اللقماني
نوره صالح بن حاسن اللقماني
ناديه صالح حاسن اللقماني
فوزيه صالح حاسن اللقماني
فايزه صالح حاسن اللقماني
سميره صالح بن حاسن اللقماني
جميله صالح حاسن اللقماني 
المدعي عليه:
ماجد بن صالح بن حاسن اللقماني
عبدالعزيز صالح بن حاسن اللقماني
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيله المدعين تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها انه سبق وان قام المدعي عليهم بتاسيس شركه رواسي الخير للاستثمار العقاري المحدوده واصدار قرار بتعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ 29/2/1438ه بدون علم مورث الشركاء ووالدهم / صالح بن حاسن اللقماني الفاقد للاهليه والادراك في ذلك الوقت بموجب تقارير طبيه تؤكد اختلال ذاكرته وخرفه الخرف الذي يرفع عنه التكليف وقام المدعي عليهم بادخال انفسهم شركاء مع مورث المدعيين ليصبح الطرف الاول في الشركه هو / صالح بن حاسن اللقماني (مورث المدعيين) الذي يمتلك (420) حصه من اجمالي حصص الشركه حسب البند سادسا بعقد التاسيس ولكل واحد من المدعي عليم عدد (90) حصه اي ان اجمالي حصص الشركه (600) حصه براس مال (60.000) ستون الف ريال ومنذ تاريخ تاسيس الشركه لم يقدم المدعي عليهم اي حسابات عنها لمورث المدعيين بالرغم من انهم قاموا بافراغ العقارات التي يمتلكها لصالح الشركه موضوع المحاسبه وعلي راس هذه العقارات محطه وقود بتاريخ 1/1/1438ه بموجب الصك رقم (620127001609) في 1/1/1438ه الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه وقاموا ببيعها علي وقف حامد وهبو الطحان بمبلغ (109.004.968) مايه وتسعه ملايين واربعه الاف وتسعمايه ثمانيه وستون ريال تقريبا في تاريخ 9/6/1438ه ولم يقم المدعي عليهم بمحاسبه الشريك الاول مورث المدعيين في حياته ولا ورثته المدعين من بعده مما اصاب المدعيين بظلم وغبن بضياع عقارات تركه مورثهم في هذه الشركه التي تاسست من اجل ذلك مما حدي به لتقديم هذه الدعوي لمحاسبه المدعي عليهم بتقديم كافه القوايم الماليه والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع اموال الشركه والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الارباح وتسليمهم ارباحهم من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه واثبات مسؤوليه المدعي عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ الماليه التي تسببوا في ضياعها وعن كافه الخساير امام باقي الشركاء والغير. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيله المدعي عليهما دفعت (ان المدعين يهدفون من دعواهم الي طلب كافه القوايم الماليه والحسابات البنكيه كما جاء في لايحه دعواهم، وعليه فاننا نقدم جوابنا مفصلا علي النحو الاتي: من الناحيه الشكليه: ان الدعوي "الماثله" هي دعوي تجاريه ومقامه امام محكمه تجاريه وقد تغافلت المدعيه وكاله بان الصفه في الدعوي هي اساس المطالبه ومن المسايل الاوليه التي يجب مراعاتها، الا انه ولكثره ما اقامته المدعيه وكاله -اكثر من سبعه قضايا متقاربه في طلباتها ومعظمها سبق الحكم فيها، بالاضافه لاكثر من سبعه قضايا حكم فيها لصالح موكلي وهي قضايا كيديه كان مالها الحكم برفض او برد الدعوي او انعدام الصفه او عدم الاختصاص- فقد غفلت علي ان الدعوي التي اقامتها قد اقامتها علي غير ذي صفه ايضا؛ حيث ان هذه الدعاوي تقام علي الشركه بصفتها الاعتباريه لا علي الافراد مما يجعل من الدعوي التي امام فضيلتكم مالها الرد لاقامتها علي غير ذي صفه؛ وحيث ان الدفع بعدم الصفه من المسايل التي يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي بناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه عليه ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه وكاله والمدعين اصاله لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه. كما ان نظام المحاكم التجاريه في الماده ١٩ نص علي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما، الا ان الاخطار المرسل من وكيله المدعين بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٣ه، وهو قبل ان يصبح المدعين شركاء بالشركه ١٠/٥/١٤٤٣ه، وحيث ان المطالبات بالاخطار سابقه لاوانها لانعدام صفه اطرافها في حينه؛ علاوه علي انهم يطالبون بامور سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم (٤٣٠٢٧٠١٤١) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه مرفق رقم (1) الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. مما يجعل الاخطار غير صحيحا في توقيته ولا ما جاء في نصه مما يجعل الدعوي مهييه للرد شكلا. اما من الناحيه الموضوعيه: اولا/ ان المدعيه وكاله تطالب في دعواها عده طلبات تتلخص في تقديم مستندات الشركه من قوايم ماليه وغيره، وتطلب تحديد نصيب المدعين من الارباح من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه، كما تطلب المحاسبه وندب محاسب قانوني لتتبع اموال الشركه، واقحمت عده مواضيع لا رابط بينها وادعت عدم ادراك المورث، علي الرغم من ان جميع ما تطالب به حدث في حياه المورث برضاه وادراكه ومثبت بصكوك قطعيه، ونرد عليهم تفصيلا بما هو ات: ان مطالبه المدعيه وكاله بتقديم المستندات المذكوره قاموا برفعها في دعوي مستقله بالقضيه (٤٤٧٠٠٨٣٦٣٥) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه والمنظوره لدي هذه الدايره. ما يتعلق بطلب المدعيه وكاله بتحديد نصيب المدعين بالارباح فنجيب عليه بتذكيرها اولا بانهم شركاء في الربح والخساره وليس الربح فقط، وعلاوه علي ذلك فنصيب الشريك في الربح والخساره في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده يكون بحدود حصته التي شارك بها، وحيث ان موكلي ماجد وعبد العزيز اقاما الدعوي رقم (٤٢٨٣١٧٣) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه وصدر الصك رقم (٤٢٩٠١٠٦٩٠) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه مرفق (٢) والتي نظرت لدي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والتي حكم فيها بادخال المدعين كشركاء بالشركه كل حسب نصيبه الشرعي، وتم تعديل عقد التاسيس بموجب الحكم في تاريخ ١٠-٥-١٤٤٣ه، وعليه فان تحديد النصيب بالربح والخساره يكون بناء عليه. فلا نعلم هل نحن هنا لنجيب علي طلبات المدعيه وكاله ام لنشرح كيفيه تحديد نصيب كل شريك في الربح والخساره وفق نظام الشركات؟ تنظر الماده ٩ من نظام الشركات. ما يتعلق بطلب المحاسبه منذ تاسيس الشركه فاننا نؤكد لفضيلتكم بان المدعين لا صفه لهم في الدعوي اولا، حيث ان المدعين ليس لهم حق في الشركه منذ تاسيسها وملكيتهم في الشركه نشات بوفاه المورث بتاريخ ٣٠/٠٩/1441ه كما ان المدعين رفضوا تعديل عقد التاسيس وادخال اسمهم كشركاء مما الجا الشركه ومديريها الشركاء الي اقامه الدعوي المشار لها بالنقطه (٢) -منعا للتكرار- وبالتالي فانه لا احقيه للمدعين في طلباتهم بالمحاسبه قبل نشوء حقهم في الشركه. ثانيا: ان المدعين لهم عده تخبطات غرضها الاساءه لموكلي باتهامهما باتهامات باطله مثل التصرف باموال المورث وهو غير مدرك وسحب اموال وغيرها مما قامت وكيله المدعين بتكراره في جميع مذكراتها، رغم ان القضاء اخذ مجراه وثبت ادراك المورث -رحمه الله- في اكثر من قضيه، ومنها: القضيه رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه الدايره الثانيه عشر بمحافظه جده والمقامه من ذات المدعين ضد ذات المدعي عليهم والتي نص فيها تسبيب الدايره الموقره علي الاتي نصا: "ولان المدعي عليه تصرف بموجب وكاله شرعيه من المورث حيال رشده وعليه فان المدعين في هذه الدعوي لا صفه لهم في المطالبه بما قبل الوفاه لانه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثه بعد..". وتم تاييد الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٦١) من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه بمحافظه جده. كما جاء تسبيب الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده بالدعوي رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامه من ذات المدعين ضد ذات المدعي عليه ماجد، وهي بما نصه: "واما من جهه الموضوع فان المحكمه لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، لا سيما وان المدعين تقدموا بهذه الدعوي علي انها قرض في ذمه المدعي عليه، وكل ما تقدموا به -مرافعه- ينقضون به دعواهم؛ اذ اقروا بانه استلمها من جمع اجور مستحقه لصالح المورث، والبعض منها حيله وخداع، وهذا كله ليس قرضا، ولا من قبيل القرض. مما تنتهي معه الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه". ثالثا/ ان الدعوي المقدمه من المدعيه وكاله غير محرره بالتحرير الكامل النافي للجهاله والموصل للحق وهذه الدعوي انما هي من الدعاوي الكيديه حيث كان لزاما ان تحدد المده التي تطالب فيها بالمستندات والاعوام التي تطلبها لا ان تاتي مطالبه بميزانيات الشركه منذ تاسيسها، والمدعين لم ينشا لهم اي حق في الشركه الا بوفاه المورث بتاريخ ٣٠/٠٩/١٤٤١ه، كما يجب عليها تحديد طلب واحد فلا يحق لها تقديم عده طلبات لا رابط بينهم حيث نصت الماده (٤١) في فقرته الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. اصحاب الفضيله، علي الرغم من ان موكلي ليس لهما صفه في هذه الدعوي ولا في عدد من الدعاوي المقامه ضدهما، وحيث ثبت شرعا في اكثر من قضيه ادراك المورث كما اشرنا اعلاه، وان تصرف المدعي عليه ماجد بموجب وكاله شرعيه، وثبت ان جميع تصرفاته كانت لصالح المورث رحمه الله، الا انه مازال هناك اصرار للاضرار بموكلي واقامه دعاوي مكرره سبق الفصل فيها او سابقه لاوانها او ترفع بغير صفه بعدد يتجاوز الاربعه عشر قضيه ما بين محكوم بها ومازالت تنظر، مما اضر موكلي ضررا بالغ، قال تعالي: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا) وقال صلي الله عليه وسلم:(من اعان علي خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله) ولا يخفي علي علم فضيلتكم قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٠٦ه للحد من الشكاوي الكيديه، حيث جاء في نص الماده الثانيه: "من قدم شكوي في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه اخفاه في شكواه فيجوز احالته للمحكمه المختصه لتقرير تعزيره". ونصت الماده الرابعه علي انه: "من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه فللقاضي ان ينظر في تعزيره، وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي". وحيث تكررت اساءه المدعين والمدعيه وكاله ضد موكلي بادعاء عدم ادراك المورث والثابت ادراكه بالاحكام الشرعيه الحايزه علي حجيه الامر المقضي الا انهم يتعمدون الاساءه للمورث رحمه الله بادعاء فقده للاهليه منذ عام ١٤٣١ه، ولو كان ذلك صحيحا وبغض النظر عن الاحكام الصادره لكان من باب اولي ان يقيما دعوي حجر علي امواله او الولايه علي قاصر عقلا في حياته لا بعد وفاته غفر الله له. وبناء علي ما تقدم نامل الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ورد الدعوي لعدم صحه ما جاء في هذه المطالبه وعدم احقيه المدعين فيما يطالبون به. وتعزير المدعين بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥-٤-١٤٠٦ه.). وفي جلسه 20/4/1444ه تقدمت وكيله المدعين بطلبها رقم (4410414704) المتضمن طلب وقف السير في الدعوي، وبعرضه علي وكيله المدعي عليهم ذكرت ان موكيلها يرفضون ذلك، وتطلب الاستمرار في الدعوي. وفي جلسه 27/4/1444ه ذكرت وكيله المدعين انها تحصر دعوي موكيلها في طلب محاسبه المدعي عليهم علي مبلغ محطه "الرصيفه" بحي الشوقيه بمكه المكرمه الذي دخل للشركه ولم نعلم حساباته حتي الان بقيمه 109 مليون تقريبا علي حسب الصكوك المقدمه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليهما تقديم الرد التفصيلي علي ذلك، فقدمت مذكره ضمنتها: (- من الناحيه الشكليه: اولا: نعرب لفضيلتكم عن تعجبنا من تغير الطلبات للمدعيه وكاله وحصرها في محاسبه موكلي عن مبلغ المحطه الذي ينافي موضوع الدعوي الاصليه وهو -اثبات الشراكه- كما ان طلبها مختلف اختلاف جوهري عن طلباتها في ذات الدعوي وهو طلب جديد غير مدون في دعواها وبذلك فان المدعيه وكاله قد غيرت دعواها وغيرت طلبها ولم تقم بحصر دعواها في طلب من الطلبات المقدمه منها وما قامت به المدعيه وكاله انما هو تغيير لدعواها وبهذا التغير فان المدعيه وكاله تطيل امد التقاضي ليتضح لفضيلتكم من كثره الدعاوي المقامه من المدعين اصاله والمدعيه وكاله ان هدفهم ارهاق المدعي عليهم بكثره الدعاوي وبما ان الطلب الاصلي هو ما نص عليه في صحيفه الدعوي وفقا للماده (1/83) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (الطلب الاصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه) وبما ان مخالفه الطلب المقدم امام الدايره عما هو مرصود في صحيفه الدعوي موجب لرفضه استنادا للماده (2/83) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) ولان ما طلبته المدعيه يعد تغيير للدعوي بالكليه وليس طلبا عارضا مما يجعل معه لزاما الحكم برد دعوي المدعيه. ثانيا: سابقه الفصل في الدعوي حيث سبق الفصل امام محكمه الاحوال الشخصيه بجده، في الدعوي رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وتاريخ 19/08/1442ه وصدر بها صك الحكم رقم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) وتاريخ 02/02/1443ه، وطلب فيها المدعين محاسبه المدعي عليهما عن عده امور تشمل محطه الرصيفه وبناء عليه نص الحكم علي: "فقد صرفت النظر عن طلبهم محاسبه المدعي عليه عن طلب المحاسبه في ايرادات شركه رواسي الخير العقاريه ذات مسؤوليه محدوده لعدم الاختصاص واختصاص المحكمه التجاريه ورددت دعواهم في طلب محاسبتهم فيما سوي ذلك لعدم الاستحقاق. الي اخره."، كما سبق الفصل في الدعوي امام محكمه الاحوال الشخصيه في الدعوي رقم (4470076431) والصادر بها الصك رقم (4430249265) والقاضي منطوقه بتعزير المدعين وذلك لكيديه دعواهم ولسابقه الفصل فيها الا ان المدعين اصاله والمدعيه وكاله يصرون علي مخالفه النظام وعدم احترام الاحكام الصادره في هذا الشان حيث اقامت المدعيه وكاله الدعوي رقم (4470047189) بمحكمه الاحوال الشخصيه مطالبه في دعواها بنفس الطلبات التي امام فضيلتكم والتي سبق وان عزر المدعين عليها وامام ذات الدايره الا انها قامت بتغيير دعواها بعد ان تقدمت بلايحه الدعوي في محاوله منها للتحايل وتظليل الدايره الموقره وقد صدر بها الصك رقم (4430401865) مما يثبت معه كيديه دعوي المدعين الصاله والمدعيه وكاله. ثالثا: انعدام صفه المدعين والمدعي عليهما، حيث ان مجمل الدعاوي المقامه ضد موكلي مقامه بطريقه غير صحيحه فاذا افترضنا جدلا ان المدعيه وكاله ترغب بمحاسبه المدعي عليهم عن المبالغ المتحصله من المحطه فينعقد اختصاصها للمحكمه العامه كونها عقار اما اذا كان النزاع كونهم شركاء في الشركه فان انعقادها يكون للمحكمه التجاريه وقد تغافلت المدعيه وكاله عن ان الصفه في الدعوي هي اساس المطالبه ومن المسايل الاوليه التي يجب مراعاتها، الا انه ولكثره ما اقامه المدعين من قضايا متقاربه في طلباتها ومعظمها سبق الحكم فيها، بالاضافه لاكثر من سبعه قضايا حكم فيها لصالح موكلي وهي قضايا كيديه كان مالها الحكم برفض او برد الدعوي او انعدام الصفه او عدم الاختصاص- وحيث ان الدفع بعدم الصفه من المسايل التي يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي بناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه عليه ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه وكاله والمدعين اصاله لاقامه الدعوي من غير ذي صفه علي غير ذي صفه. - من الناحيه الموضوعيه: اولا: بعد التاكيد علي تمسكنا بالدفوع الشكليه وحفظا لوقت الدايره وبعد طلب فضيلتكم من المدعيه وكاله بحصر طلباتها اجابت (نحصر طلبنا في محاسبتهم علي مبلغ المحطه الذي دخل الشركه ولم نعلم حساباته حتي الان بقيمه 109 مليون تقريبا علي حسب الصكوك المقدمه)، نوجز ردنا علي موضوع الدعوي بعدم احقيه المدعين بمحاسبه المدعي عليهم بتصرفات المورث في حياته وبرشده، وبكامل اهليته، وان المحطه محل النزاع لم تعد ملك الشركه منذ حياه المورث حيث تم بيعها بحياته، وقد اقر المدعين بذلك في لايحه دعواهم المحرره في القضيه رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) ثانيا: ما يتعلق بالمحاسبه عن المحطه فانه لا احقيه لهم فيه وهو امر محسوم قضاء بثبات رشد الشريك المورث واثناء حياته، مما تنعدم معه صفتهم في طلب المحاسبه بالقضيه رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم رقم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه والتي نص فيها تسبيب الدايره الموقره علي الاتي نصا: "ولان المدعي عليه تصرف بموجب وكاله شرعيه من المورث حيال رشده وعليه فان المدعين في هذه الدعوي لا صفه لهم في المطالبه بما قبل الوفاه لانه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثه بعد..". وتم تاييد الحكم بموجب الصك رقم (437163761) من محكمه الاستيناف بمحافظه جده. كما جاء تسبيب الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده بالدعوي رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامه من ذات المدعين "وعليه تم تاييد الحكم رقم (431762759) وتاريخ: 02/02/1443ه مع افهام المدعين انه اذا كان المدعي عليهما قد استولوا علي اموال او اعيان قبل وفاه المورث فلهم التقدم بذلك لدي المحكمه المختصه وهي المحكمه العامه" اصحاب الفضيله ان ما يقوم به المدعين اصاله والمدعيه وكاله من اقامه دعاوي متعدده بذات الموضوع وبذات الطلبات امام العديد من المحاكم الشرعيه انما هو للضغط علي المدعي عليهم ولاكل اموال الناس بالباطل ولما فيه من اشغال للمحاكم وعدم احترام للاحكام الشرعيه الصادره في هذا الشان ولما فيه من مخالفه للنظام. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد دعوي المدعين والمدعيه وكاله لعدم صحه المطالبه في هذه الدعوي. 2-تعزير كلا من المدعين اصاله والمدعيه وكاله بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩4) وتاريخ 25/04/1406ه لتكرارهم رفع الدعاوي التي سبق الفصل فيها مع العلم بكيديتها والتنبه لتصنيف الدعاوي حسب الطلبات لعدم اشغال القضاء واحالتهم للنيابه لاتخاذ الاجراء ضدهم.)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعين قدمت مذكره ضمنتها: (اولا الرد علي ما اورده وكيل المدعي عليهم من دفوع شكليه: 1-بخصوص دفع وكيل المدعي عليه بتغيير الطلبات فاننا نحيل الي الماده (83) التي نصت علي "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي ا-ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب-ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج-ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله..." التي اباحت تعديل وتصحيح الطلب الاصلي في حال كان هناك تعديل الا ان دعوانا لم تتضمن تعديل حيث ان لايحه الدعوي المقدمه ابتداء حددت الطلبات بشكل صريح كما ان ما ورد من تعديلات ما هو الا تفصيل للطلبات الوارده بلايحه الدعوي وتخضع لنص الماده المذكوره وهو ما يجعل التعديل والتصحيح مقبول. 2-بخصوص ما اثاره من سبق الفصل في الدعوي مستندا علي احكام صادره من محكمه غير مختصه، سيما ان منطوق الحكم الذي ذكره في مذكرته هدم دفعه حيث قضي الحكم بصرف النظر عن المحاسبه في الشركه لعدم الاختصاص وهو ما يوجب رفع الدعوي امام الجهه المختصه الا ان وكيل المدعي عليه يتعمد التدليس حيث صور الحكم علي كونه فصل في الموضوع رغم صراحه منطوقه القاضي بعدم الاختصاص فيما يخص الشركه. 3-كما ان دفعه بالكيديه مستندا علي صك الحكم المذكور مردود عليه بما ورد بصك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم (4430419485) وتاريخ 27/5/1444ه نص علي "... تاييد الحكم رقم... عدا ما يتعلق بالفقره ثانيا... ثالثا نقض الفقره ثانيا من الحكم المشار اليه..." وهو ما ينفي وجود اي كيديه بالدعوي سيما مع انتفاء الضرر حيث ان الاطلاع علي القوايم الماليه لا يلحق اي ضرر بالمدعي عليهما طالما سلمت حساباته ولا يوجد لديهم ما يخفونه او يخافونه. 4-ما يؤكد نفي الكيديه ان صك الحكم رقم (4430434045) وتاريخ 28/5/1444ه الصادر من محكمه الاستيناف قضي باعاده دعوي مقامه من المدعين ضد المدعي عليهما لالزامهم بالافصاح عن الحسابات البنكيه للمورث الي الدايره لنظرها موضوعا لوجاهتها وهذا ينفي وجود اي كيديه ويهدم ما عول عليه وكيل المدعي عليه في رده. 5-ان استدلال وكيل المدعي عليه بدعاوي تم نظرها امام محكمه الاحوال الشخصيه مدعيا سبق الفصل هو تاكيد علي التدليس المتعمد من قبله فمن المعلوم لفضيلتكم ان هذه الدعاوي ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم التجاريه نوعيا. 6-بخصوص دفعه بانعدام الصفه فان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت انتفاء صفه موكيله انما دفع بانعدام الصفه وبرر دفعه بعدم الاختصاص وكلا الدفعين حادت عن الصواب كون الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه حيث ان المبالغ تخص الشركه فنحن لا نحاسبه عن العقار بل عن مبالغ تخص الشركه تم صرفها من حساباتها ومن المفترض انها قيدت بقوايمها الماليه ولكون المدعي عليهم مدراء الشركه من تاريخ تاسيسها حتي تاريخه فصفتهم منعقده وهو ما يهدم كامل دفوع وكيل المدعي عليهما. ثانيا: من حيث الموضوع: 1-ذكر وكيل المدعي عليهم ان التصرفات تمت حال ادراك المورث الا ان هذا مردود عليه بما ارفقناه من تقارير طبيه كذلك بالحكم القضايي الذي اثبت نقصان الاهليه واستغلال المدعي عليهم لحاله المورث وتاسيسهم للشركه لهضم عناصر التركه واهمها عقار محطه الوقود المفرغ للشركه ليتمكنا من بيعه بمايه وتسعه ملايين ريال ولذلك جاءت الشركه. 2-مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (4430336487) وتاريخ 11/5/1444ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده والقاضي منطوقه "بالغاء قرار تعديل عقد التاسيس رقم... وابطال تنازل الشريك المورث... الخ" والذي جاء محمولا علي سبب واحد تمثل في "ثبت نقصان اهليه مورثهم خلال فتره التعديل" وذلك من خلال التقرير الطبي المرفق المؤرخ في 3/7/2014م والشركه تم تاسيسها بتاريخ 22/12/2016م اي بعد فقدان الاهليه بعامين وهو ما يؤكد ان الشركه اسست خلال فقدان الاهليه ويوجب اطلاع المدعين علي القوايم الماليه من تاريخ التاسيس حيث ان فقدان الاهليه ثابت بالدليل الفني كما انه ثابت قضاء بموجب الحكم المذكور. اصحاب الفضيله: ان منطوق الحكم المشار اليه والقاضي بالغاء قرار المدعي عليهم بتعديل حصص الشركه هو بينه قاطعه تثبت تلاعب المدعي عليهم حيث ان قرار التعديل جاء لضمان النصيب الاكبر من الحصص بما يضمن هروبهم من اي محاسبه كذلك تعطيل اي قرارات تتخذ من باقي الشركاء بحقهم الا ان سعيهم رد عليه ولكون الحكم والتقارير الطبيه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم ادراك المورث وفقدانه اهليه التصرف بما يوجب محاسبه المدعي عليهم وفضلا عن ذلك فهو حق مشروع للشركاء قايم بذاته وشركاء الحصه الموروثه احق في كونهم ادخلوا في الشركه رغما عنهم ومن دواعي مسؤوليتهم حقهم فيما ال اليهم من معرفه اصل الالتزام والحق ولعداله المحاسبه سيما ان موكليني كانوا بعيدين تماما عن تركه المورث وتفاجاوا بوجود الشركه ومن بينهم ثمانيه نساء. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بكامل طلبات الدعوي.)، فعقبت وكيله المدعي عليهما بمذكرتها التي تضمنت: (اولا: المدعيه وكاله لم تتقدم بطلب عارض وانما حصرت دعواها حسب طلب فضيلتكم في الجلسه التي انعقدت بتاريخ 27/04/1444ه في طلب المحاسبه عن مبلغ محطه "الرصيفه" بقيمه 109 مليون كما تدعي وفيما يخص ردها في الجلسه السابقه بان " تغيير الطلبات نحيله الي الماده (83) التي نصت علي "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ,," منافي لما جاء في الجلسه التي تم فيها حصر الطلبات.- ثانيا: لايحه دعوي المدعيه في الجلسه التي انعقدت بتاريخ 07/03/1444ه نصت في طلبها علي: "مما حدي بنا لتقديم هذه الدعوي طالبين من فضيلتكم رفع الظلم الواقع عن المدعين وذلك بمحاسبه المدعي عليهم بتقديم كافه القوايم الماليه والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع اموال الشركه والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الارباح وتسليمهم ارباحهم من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه واثبات مسؤوليه المدعي عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ الماليه التي تسببوا في ضياعها وعن كافه الخساير امام باقي الشركاء والغير "، ولم تذكر اي مبالغ تخص المحطه، علي الرغم من ان المحطه تم التصرف فيها في حياه المورث وبارادته وثبت ادراك المورث -رحمه الله- في اكثر من قضيه، ومنها: القضيه رقم (٤٢١٤٤٣١٤٩) وصك الحكم (٤٣١٧٦٢٧٥٩) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه الدايره الثانيه عشر بمحافظه جده والمقامه من ذات المدعين ضد ذات المدعي عليهم والتي نص فيها تسبيب الدايره الموقره علي الاتي نصا: "ولان المدعي عليه تصرف بموجب وكاله شرعيه من المورث حيال رشده وعليه فان المدعين في هذه الدعوي لا صفه لهم في المطالبه بما قبل الوفاه لانه مال للمورث قبل وفاته ولم ينتقل ملكيته للورثه بعد..". وتم تاييد الحكم بموجب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٦١) من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه بمحافظه جده. كما جاء تسبيب الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده بالدعوي رقم (٤٣١٧٧٥٦٧٩) وصك الحكم رقم (٤٣٣٥٧١٤٣٠) والمقامه من ذات المدعين ضد ذات المدعي عليه ماجد، وهي بما نصه: "واما من جهه الموضوع فان المحكمه لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف. - ثالثا: غفلت المدعيه وكاله علي ان الدعوي التي اقامتها امام فضيلتكم قد اقامتها علي غير ذي صفه ايضا؛ حيث ان هذه الدعاوي تقام علي الشركه بصفتها الاعتباريه لا علي الافراد مما يجعل من الدعوي التي امام فضيلتكم حريه بالرد لاقامتها علي غير ذي صفه؛ وحسب ادعاء المدعيه وكاله في الجلسه التي انعقدت بتاريخ 26/06/1444ه "حيث ان المبالغ تخص الشركه فنحن لا نحاسبه عن العقار بل عن مبالغ تخص الشركه تم صرفها من حساباتها ومن المفترض انها قيدت بقوايمها الماليه ولكون المدعي عليهم مدراء الشركه من تاريخ تاسيسها حتي تاريخه فصفتهم منعقده " فهو اقرار بانها تطلب محاسبتهم بانهم شركاء وليس بصفتهم الشخصيه فلا يصح رفع الدعوي عليهم بصفتهم الشخصيه وحيث ان الدفع بعدم الصفه من المسايل التي يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي بناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه عليه ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه وكاله والمدعين اصاله لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه. علاوه علي انهم يطالبون بامور سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم (٤٣٠٢٧٠١٤١) وتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣ه الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده. - رابعا: ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث صدر حكم بتصفيه شركه رواسي الخير للاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 02/06/1444ه في الدعوي رقم (22) بتاريخ 24/01/1444ه وتعيين المصفي علي سعد خفير القرني وقد استلم المصفي كامل اعمال الشركه وتم كف ايدي مدرايها ولم يعد بحوزتهم اي اوراق او مستندات مما يثبت معه انتهاء علاقه موكلي بالشركه مما يلزم علي الدايره الموقره رد دعوي المدعين. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. رد دعوي المدعين والمدعيه وكاله لعدم صحه المطالبه في هذه الدعوي. 2.تعزير كلا من المدعين اصاله والمدعيه وكاله بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩4) وتاريخ 25 /04 /1406ه.). فعقبت وكيله المدعين بمذكرتها (بالاشاره الي ما اورده وكيل المدعي عليهم من دفوع شكليه وموضوعيه مكرره وسبق الرد عليها فاننا نوجز ردنا في الاتي: اولا: بخصوص ما اورده وكيل المدعي عليهم من دفوع شكليه مكرره: 1-حاول وكيل المدعي عليهم الدفع بعدم نظاميه طلباتنا وذلك بتفسير الماده (83) وفق ما يهوي متغافلا ان اعمال النظام وتطبيق نصه هو سلطه المحكمه دون مصادره حق الخصم او الدايره فطلباتنا مشروعه وتعديل الطلبات وتقديم طلبات عارضه مباح بموجب النص النظامي طالما لم يتم اقفال باب المرافعه وهو ما يوجب طرح دفع وكيل المدعي عليه. 2-بخصوص ما اثاره من سبق الفصل في الدعوي فقد تم الرد علي ذلك بتوضيح الاحكام التي يدعي وكيل المدعي عليهم انها سوابق احكام فالاحكام المدفوع بها صادر من محكمه غير مختصه منزوعه الولايه لنظر النزاع الذي نحن بصدده وهو ما يوجب طرح دفع وكيل المدعي عليهم بسبق الفصل لعدم تحققه انما يحاول تضليل الدايره بتزويدها بمعلومات غير صحيحه ونحيل لمذكرتنا السابقه منعا للاطاله. 3-بخصوص دفعه بانعدام الصفه للمدعي عليهم فقد سبق الاجابه علي ذلك بما يثبت انعقاد صفه المدعي عليهم وتقدمنا بالسوابق القضاييه التي تثبت انعقاد صفتهم فجاء رد وكيل المدعي عليهما مرسلا دون ابراز ما يثبت انتفاء الصفه. ثانيا من حيث الموضوع: 2-ذكر وكيل المدعي عليهم ان التصرفات تمت حال ادراك المورث الا ان هذا مردود عليه بما ارفقناه من تقارير طبيه كذلك بالحكم القضايي الذي اثبت نقصان الاهليه واستغلال المدعي عليهم لحاله المورث وتلاعبهم بالشركه مرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (4430336487) وتاريخ 11/5/1444ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والقاضي منطوقه "بالغاء قرار تعديل عقد التاسيس رقم... وابطال تنازل الشريك المورث... الخ" والذي جاء محمولا علي سبب واحد تمثل في "ثبت نقصان اهليه مورثهم خلال فتره التعديل" وذلك من خلال التقرير الطبي المرفق المؤرخ في 3/7/2014م ولكون الشركه تم تاسيسها بتاريخ 22/12/2016م اي بعد فقدان الاهليه بعده اعوام وهو ما يؤكد ان الشركه اسست خلال فقدان الاهليه ويوجب اطلاع المدعين علي القوايم الماليه من تاريخ التاسيس حيث ان فقدان الاهليه ثابت بالدليل الفني كما انه ثابت قضاء بموجب الحكم المذكور ولكونها حصه موروثه بما لها وما عليها. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم رفع الظلم الواقع عن المدعين وذلك بمحاسبه المدعي عليهم بتقديم كافه القوايم الماليه والحسابات وندب محاسب قانوني لتتبع اموال الشركه والعقارات التي تم بيعها وتحديد نصيب المدعيين من الارباح وتسليمهم ارباحهم من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه واثبات مسؤوليه المدعي عليهم كشركاء متضامنين عن المبالغ الماليه التي تسببوا في ضياعها وعن كافه الخساير امام باقي الشركاء والغير. وفقكم الله وسددكم لاحقاق الحق) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليهما طلبت اجلا للطلاع، وافهمت الدايره الاطراف بان جميع ما تم تقديمه مؤخرا في حقيقته تكرار لم سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه والفصل فيها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه وثبوت ان شركه رواسي الخير للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) تخضع لاجراء التصفيه وفق نظام الافلاس بموجب حكم الدايره الرابعه بهذه المحكمه في 2-6-1444ه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان من الثابت ان المدعي عليهما مديرين لشركه رواسي الخير للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)، وكان من الثابت ان الدايره الرابعه بهذه المحكمه قد اصدرت حكما في الدعوي رقم (22 لعام 1444ه) القاضي بافتتاح اجراء التصفيه لشركه رواسي الخير للاستثمار العقاري المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وتعيين امين الافلاس علي بن سعد القرني امينا للاجراء، ولما كان من الثابت ان الماده الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعون من نظام الافلاس قد نصت علي: (دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء) ولما كان المال المدعي به يؤول للشركاء في الشركه محل اجراء التصفيه، وكانت احكام نظام الافلاس قد الزمت علي امين الاجراء ان يضمن تقريره الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظه من تصرفات بدرت من الملاك فيه او مدرايه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز استكمال نظر الدعوي رقم (4470072323) المقامه من/ عبدالله بن صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ عبيد بن صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ نوير ثواب مريزيق العتيبي سجل مدني رقم (...) و/ وداد صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ نوره صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ ناديه صالح حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ فوزيه صالح حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) ضد/ ماجد بن صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...) و/ عبدالعزيز صالح بن حاسن اللقماني سجل مدني رقم (...).
العضو الاول
احمد محمد الحارثي
العضو الثاني
اسامه حجاب سعيد السلمي
رييس الدايره القضاييه
محمد بن احمد المالكي