tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-02 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2edddc55-57c5-46fa-b132-3cd41f0340fd entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 634 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مقدم الطلب بصحيفه يطلب فيها اثبات افلاسه استنادا الي نظام الافلاس الماده (163/2)، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر مقدم الطلب اصاله، وسالته الدايره عن طلبه؛ فافاد بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان: (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه)، وبما ان الدايره وباطلاعها علي المستندات والمعلومات المقدمه اضافه الي لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه كما انها تبسط نظرها علي ما تم تقديمه، وباطلاعها علي ملف القضيه تبين لها ان المدين لم يستوف كامل المعلومات والوثايق المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق واللازمه لقيد دعوي الافلاس وافتتاح الاجراء، اذ لم يقدم عناوين جميع الداينين، كما لم يقدم افاده بان حصيله بيع اصول التفليسه غير كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، كما ان القايمه الماليه المقدمه لا يوجد فيها ما يثبت انها عن الاثني عشر شهرا السابقه للتقدم بطلب افتتاح الاجراء، وبالتالي فان شروط افتتاح الاجراء لا تنطبق علي مقدم الطلب، ولكل ذلك وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعين بعد المايه من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث لم يستوف مقدم الطلب الشروط اللازمه لافتتاح الاجراء فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض افتتاحه، وتشير الدايره الي ان طلب افتتاح الاجراء لا بد ان يكون من محام كما نصت عليه الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه. 
(منطوق الحكم)
وعليه فقد حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل (...) سجل مدني (...))، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.