tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531136062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:dbf92fda-7b3e-4101-bbef-c3683d108cf4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٥٤٦٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها::بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م تعاقد موكله مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (شرفه D) بقطعه الارض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينه (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٨٠) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (شرفه D)، وان تكون مده الاتفاقيه هي (١٨) شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م وتنتهي في تاريخ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بقيمه (٧٦٧,٨٢١.٧٢) سبعمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا واثنتان وسبعون هلله، ولم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٤٣.٩٦%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل، ثم ان موكله مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا خاصه وانه من المحتمل ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع امام القضاء مستقبلا. وطالب بالامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه وان وموكله علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه بناء مسكن علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م والمبرم بين شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم قبول دعوي المدعي لعدم صفته في الدعوي، ولم يرد بمرفقات الدعوي ما يفيد ملكيته للارض والعقار محل الدعوي حيث تم شراء العقار محل الدعوي بتمويل من مصرف (...) وتم افراغه ورهنه لصالح المصرف وتم تحويل الدفعات من قبل المصرف وعليه فالمدعي لا يملك العقار منشا النزاع ولا يملك حق الانتفاع من المالك مما ينتج عنه تخلف وجود صفته في هذه الدعوي، وطلب رد الدعوي كون المحكمه المختصه هي محكمه الموضوع باعتبار ان النزاع قايم بالفعل وليس محتمل، كما ان ادخال مقاول اخر علي الاعمال المنفذه من جانب المدعي عليه قبل النظر في موضوع النزاع فيه ضياع لمعالم الاعمال وضياع لحق المقاول في استكمال اعماله بعد صرف مستحقاته. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٥ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها،
وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعي اجاب بانه قد سبق ارفاق صك العقار المثبت لتملك موكله للعقار محل الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يوجد دعوي في نظر النزاع بموضوع قايمه فاجابت بانه لا يوجد دعوي قايمه. وبناء عليه تقرر المحكمه معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه: وفيها تشير المحكمه الي ورود تقرير الخبير عبر ملف القضيه ثم سالت اطراف الدعوي عما لديهم حيال ذلك فاجاب وكيل المدعيه بموافقته علي ما انتهي اليه الخبير كما اضافت وكيله المدعي عليها انها تقدمت بملاحظاتها علي التقرير، ثم سالت المحكمه الاطراف هل لدي احد مزيد اضافه؟ فاضافت وكيله المدعي عليها انها ترغب بتقديم اسيله لوكيل المدعي فسالتها المحكمه عن سبب عدم تقديمها في طلبات القضيه فاجابت بانها قد استجدت لديها. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه: وفيها تشير المحكمه الي ورود تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف غير المقتنعين بما تراه الدايره كافيا. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) السكني بحي (...) في مدينه (...)، وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال، وبما ان وكيله المدعي عليها اجابت عن الدعوي بعدم تحقق شروط الاستعجال فيها، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعي لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات الاطراف بما تراه الدايره كافيا، ولم تجد الدايره في التقرير ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق