tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430407600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:db5dd2f2-45fb-48c1-bd33-cd5fc84cf5a7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470404850 لعام 1444ه

المدعي:(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: 19/ 5/ 1444ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفقا للايحه الدعوي وقدمت تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: "لقد تقدم المدعي عليه في هذه الدعوي بدعوي تجاريه (شركه مضاربه) وانتهت بالحكم القضايي الصادر برقم: (4430188450) وتاريخ: 6/ 4/ 1444ه المكتسب الصفه القطعيه والقاضي منطوقه ب: (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ: 27/11/ 1443ه من الدايره الابتداييه الاولي بالحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439056153) القاضي برفض الدعوي في القضيه رقم: (439056153) والله الموفق)، نتيجه لتلك الدعوي تكبد موكلي اتعاب المحاماه، وحيث نود ان نلفت عنايه فضيلتكم لوجود خطا في تدوين مبلغ الاتعاب في صحيفه الدعوي اثناء تقديمها تعذر تعديله وفقا لما هو مدون في عقد الاتعاب المرفوع في مرفقات الدعوي فان مبلغ الاتعاب محل المطالبه هو: (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبناء علي ذلك:
1/ نطلب من فضيلتكم اعتماد مبلغ الاتعاب مبلغ وقدره: (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. 2/ الحكم لموكلي بمبلغ اتعاب المحاماه"، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/ 8/ 1441ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وعن الموضوع فان حقيقه دعوي المدعي هي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده برقم (439056153)، والمؤيد بقرار محكمه الاستيناف بتاريخ: 6/ 4/ 1444ه والمقامه من المدعي عليه ضد المدعي والتي انتهت فيها الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ المطالبه والحكم برفض الدعوي، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليه انما خاصم ظانا ان الحق معه ولم يظهر لها قصده المضاره بخصمه بلا مسوغ معتبر، وان الدايره حكمت في الدعوي السابقه بموجب اليمين الحاسمه من قبل المحكوم له وهذا يؤكد ان الحق المدعي به لم يكن بينا انه للمحكوم له بيانا يوجب تضمين وتعدي المحكوم عليه في الدعوي واستحقاق المدعي في هذه الدعوي لما غرمه بل هو متردد بين الطرفين حسم بموجب اليمين التي وجهت للجانب الاقوي في الدعوي السابقه، ولان مطالبه المدعي بمبلغ (25.000) ريال فان حكم الدايره يكون نهاييا غير قابل للاعتراض لكون الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2/ 19/ 41 وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي في القضيه رقم (4470404850)، لما هوه موضح بالاسباب.