gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IZD-2021-1233) القرار رقم I (Z-48440-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٩ ه- تي ١٤٤١ ه- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم ي تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠/٤١/٤٤١). المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٠/٤٤١/٤٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠ عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٠، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان وETLCHWO FAGHE ODEOYI 6/1/… (هويه وطبيه رقم ...) بصفته ماكلا لمؤسسه ... للخدمات التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي للاعوام من ١٤٣١ ه حتي ١٤٤١ ه عن هييه الزكاه والجبمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) فقره (1) من لايحه جابيه الزكاه. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١/٠٩/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا… (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها / الهييه العامه لزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لزكاه والدخل للشؤون القانونيه رقم ( ...) وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اquوال اخري، اجب بالنفي، عليه قررت الدايره قفل باب المراقعه. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ٢٠٨١١، والاتجه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١٠٣) ١٨٤٠، والاتجه التفيديه الصادره لخطر ضريبه الدخل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) والاتجه التفيديه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتريخ (١٥٠٥) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتкра (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (۲) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعترضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثايب من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١٢/٤/٢٢ م، ولم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشريعه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوهمها، وعلي المحكمه ان tckم اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي بغذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعوا، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في دك المدعي. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار، ولظار الدعوي بص لقطرين، وقد حددت الدايره لثانون يوما معدا لتسلم نسخه القرار، ولظار الدعوي لقطرين، وقد حددت الدعوي لقطرين (٢٠) لثانين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.