tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430950695 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:da81a077-b0b4-417d-8016-93c082f7778c entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470865328 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (6,500,000.00) سته ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد المواد الغذاييه والخضار والفاكهه والمحاصيل الزراعيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل المال في استيراد المواد الغذاييه والفواكه والمحاصيل الزراعيه، وقد بدات الشراكه في 1437/06/15ه الموافق 2016/03/24م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه خمس سنوات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/15ه الموافق 2016/03/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (6,500,000.00) سته ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده عقد الشراكه) استنادا علي (سند باستلام المبالغ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بذمه المدعي عليه)، هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين فيها حضور المدعي اصاله عن نفسه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور وتبين للدايره عدم ثبوت الابلاغ عن طريق النظام (قيد التبليغ) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (6,500,000.00) سته ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد المواد الغذاييه والخضار والفاكهه والمحاصيل الزراعيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل المال في استيراد المواد الغذاييه والفواكه والمحاصيل الزراعيه، وقد بدات الشراكه في 1437/06/15ه الموافق 2016/03/24م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه خمس سنوات)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/06/15ه الموافق 2016/03/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (6,500,000.00) سته ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده عقد الشراكه) استنادا علي (سند باستلام المبالغ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بذمه المدعي عليه)، هكذا ادعي كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه وبسؤال المدعي هل موكلك شريك في راس مال الشركه اجاب بقوله لا وبسؤال المدعي هل كان دخولك مع شركه (...) القابضه بعد قيام كيانها وتاسيسها ام لا؟ اجاب بقوله نعم وبسؤاله هل الشراكه بينكم في شركه نظاميه اجاب بقوله لا. وعليه فقد رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله.؛، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل حيث ان المال متمثل في قيمه فرع الشركه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 1441/8/15ه في الفقره الثالثه قد نصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، عليه فانها من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470865328 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (6,500,000) سته ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده عقد الشراكه) استنادا علي (سند باستلام المبالغ) وحاله راس المال في الوضع الحالي بذمه المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17 / 09 / 1444ه والقاضي: ((بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي.))، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 10 / 11 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصلها: (من الناحيه الموضوعيه: اولا: الوقايع: حيث تقدمت بصحيفه دعوي جاء نصها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20 %) وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعي عليها بالعمل كما هو متفق عليه بموجب العقد الذي علي مطبوعاتها واخلت بالالتزامات التي علي عنقها بموجب العقد المنظم للعلاقه بين الطرفين حيث دفعت للمدعي عليها مبلغ وقدره (6.500.000) سته ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي وذلك علي دفعات بموجب سند استلام المبالغ المرفق في الدعوي وقامت المدعي عليها بالعمل في استيراد المواد الغذاييه والخضار والفاكهه والمحاصيل الزراعيه ولم ترد المدعي عليها راس المال او النسبه المتفق عليها بموجب العقد ونشاطها في استيراد المواد الغذاييه والفواكه والمحاصيل الزراعيه وقد بدات الشراكه في 1437/6/15ه الموافق 2016/3/24م والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده الشراكه خمس سنوات ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تشغيل) ونوعها (شراكه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/6/15ه الموافق 2016/3/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (6.500.000) ريال للاسباب الاتيه: انتهاء مده عقد الشراكه استنادا علي (سند باستلام المبلغ) وحاله راس المال في الوقت الحالي بذمه المدعي عليها). ثانيا: الخطا في تكييف العلاقه بين المدعي المدعي عليها: اصحاب الفضيله ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم من تكييف للعلاقه بين المدعي المدعي عليها خطا وادي الي نتيجه سلبيه وخطيره لانها قضت الي عدم تطبيق الاحكام والانظمه التطبيق الصحيح والامثل علي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وبالتالي يخرج الحكم عن سياقه الصحيح وسيكون مجافيا للعداله والانصاف وهو ما يتناقض مع دور القضاء ووظيفته ونفيد فضيلتكم بان هذه علاقه تجاريه بحته لكون المدعي عليها شركه تجاريه وتحمل السجل التجاري ذي الرقم (...)، وبناء عليه تنعقد فيها صفه التاجر وحيث جاءت الماده الخامسه الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ست فقرات ومنها ما جاء بالفقره (ب) (الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله الاصليه والتبعيه)، وبناء عليه يكون الاختصاص في نظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه. ثالثا: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال: اصحاب الفضيله سببت الدايره مصدره الحكم حكمها علي انه لا ينطبق علي الدعوي وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، ونفيد فضيلتكم بان هذه التسبيب يشوبه العديد من القصور لكون موكلي لم يشارك المدعي عليها في اصل الشركه او اوصولها وانما هو عمل تجاري وتم ابرام العقد بين موكلي وبين المدعي عليها علي العمل لكون المدعي عليها تعمل في استيراد المواد الغذاييه والفواكه والمحاصيل الزراعيه وتم دفع راس المال من جانب موكلي، ونفيدكم بان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) في 1441/8/15ه في فقرتها الاولي والثانيه التي نصت علي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الاتي ونص الحاجه من الماده ما جاء بالفقره الاولي والثانيه المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) وبناء عليه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين لهم علاقه تجاريه وهذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. رابعا: اصحاب الفضيله حيث سالت الدايره مصدره الحكم موكلي عده اسيله ومنها ما هو نصه (وبسؤال المدعي هل موكلك شريك في راس مال الشركه فاجاب موكلي لا) ونفيدكم بان موكلي ليس شريك في راس مال الشركه وانما سلم المدعي عليها المبلغ المدون بصحيفه الدعوي لكي تقوم بتشغيله في استيراد المواد الغذاييه والفواكه والمحاصيل الزراعيه لكونها شركه قايمه وتعمل في هذا المجال وعندها خبره في هذا مما يتضح لفضيلتكم ان العلاقه تجاريه محضه. 2/ تم سؤال موكلي من قبل الدايره هل دخولك في الشركه بعد قيام كيانها وتاسيسها ام لا اجاب موكلي بنعم ونفيد اصحاب الفضيله بان وقت التعاقد كانت الشركه فعاله ولها فروع في (...) و(...)، وافيدكم ايضا بان موكلي ليس شريك في كيان الشركه وانما هو تعاقد علي عمل تجاري وتم تسليم المبلغ للشركه المدعي عليها واخلت المدعي عليها بالالتزام الذي يقع علي عنقها بعدم رد المبلغ المسلم لها. وافيد فضيلتكم بانه مذكور بالعقد المنظم للعلاقه بين المدعي المدعي عليها بالبند السابع مذكور ما هو نصه ان هذا العقد عقد شراكه بين الطرفين، وبناء عليه يكون الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه وبناء عليه يتضح لاصحاب الفضيله ان ما جاء به الحكم يخالف العقد المكتوب الذي هو الاصل في الصيغه الاقوي في التعبير عن اراده طرفيه والمترجحه علي ما يخالفها من اقوال. ولكل ما سبق نطلب ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1/ نطلب الغاء الحكم المستانف عليه ونقضه، ونظر الدعوي من جديد وذلك رفعا للضرر واحقاقا للحق ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه المقدم خارج المده النظاميه ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي، وخصومه استيناف هذا الحكم، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا، وحيث نصت الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستيناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 17 / 09 / 1444ه، وقدم اعتراضه بتاريخ 12 / 10 / 1444ه؛ مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه -والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي ؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.