ncar · law · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 1438/10/16ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (25137) وتاريخ 29/ 5 /1438ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع رقم 1/ 1 /22600 وتاريخ 11/ 9 /1437ه، في شان طلب اجازه مبالغ ومزايا صرفت لضباط متقاعدين بالوزاره. وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (554) وتاريخ 11/ 5 /1438ه، ورقم (1087) وتاريخ 28/ 8 /1438ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4101) وتاريخ 25/ 9 /1438ه. يقرر ما يلي: اولا: اذا استمر الضابط في العمل بعد انتهاء خدمته وفقا لاي من الفقرات (ا، ب، ه) من الماده (117) من نظام خدمه الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/ 8 /1393ه، دون سبب نظامي ودون ارادته، فانه يعد في حكم الموظف الذي هو علي راس العمل من حيث استحقاقه لما يصرف له، وكذلك من حيث عدم استفادته من الحقوق التقاعديه الا بعد انتهاء مباشرته اعمال الوظيفه نهاييا، علي ان يساءل المتسبب في استمرار الضابط في العمل بعد انتهاء خدمته دون سبب نظامي. ثانيا: تعامل الحالات التي لدي الجهات العسكريه وفقا لما ورد في البند (اولا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء