ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/1406) وتاريخ 24/3/1430ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1406 /430) وتاريخ 24 /3 /1430ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (62755) وتاريخ 24 /12 /1432ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه، وعلي قرار المجلس رقم (1 /1025) وتاريخ 24 /1 /1426ه القاضي بان تعرض توصيات (لجنه البدلات) علي المجلس لاتخاذ ما يراه بشانها. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (28524 /906) وتاريخ 3 /7 /1429ه المرفق به (محضر لجنه البدلات رقم 88) المشتمل علي طلب وزاره الصحه بخطابها رقم (111421 /1 /29) وتاريخ 12 /7 /1425ه ما يلي: - اعاده النظر في اشتراط (الا يزيد عدد من يصرف لهم بدل طبيعه عمل بنسبه "20%" لشاغلي وظيفتي "صيدلي، ومساعد صيدلي" علي موظفين اثنين في المستودعات المركزيه وموظف واحد في المستشفيات) العاملين في مستودعات الادويه ممن لديهم عهد طبيه، وذلك بالغايه. - شمول البدل المشار اليه لفيات وظايف صحيه اخري يعمل شاغلوها في المستودعات الطبيه. وبعد الاطلاع علي راي (لجنه البدلات) في محضرها رقم (88) وتاريخ 28 /6 /1429ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (3017) وتاريخ 8 /9 /1429ه، وعلي مذكره العرض رقم (4341) وتاريخ 17 /3 /1430ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بما انتهت اليه (لجنه البدلات) وبما اوصت به اللجنه التحضيريه للمجلس في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (اولا: الغاء شرط الا يزيد عدد من يصرف لهم بدل طبيعه العمل لشاغلي وظيفتي "صيدلي ومساعد صيدلي" علي موظفين "اثنين" في المستودعات المركزيه وموظف واحد في المستشفيات، ممن يقومون باعمال امناء مستودعات الادويه -الوارد بمحضر لجنه البدلات رقم (85) وتاريخ 9 /11 /1424ه. ثانيا: يكون صرف البدل المحدد مقداره بنسبه عشرين بالمايه (20%) لفيه وظايف (الصيدله) وفيات وظايف (الاخصاييين والفنيين) المشموله بلايحه الوظايف الصحيه التي يقوم شاغلوها باعمال امناء المستودعات الطبيه في الجهات الحكوميه التي تقدم خدمات صحيه بالشروط التاليه: 1- ان تكون الوظيفه متخصصه في مجال العهد المسلمه للموظف، فمثلا عهد الادويه تسند الي صيدلي وعهد المختبرات الي اخصايي او فني مختبر. 2- ان يقوم الموظف باعمال امناء المستودع الفنيه المحدده بدليل تصنيف الوظايف. 3- ان تكون العهد تحت مسيوليه الموظف قايمه لمده سنه هجريه كامله، وتتم اجراءات الجرد والمحاسبه عليه. 4- الا تقل قيمه ما لدي الموظف من عهد عن مايتي الف (200,000) ريال. 5- ان يكون مقر الوظيفه بمستودعات الادويه المركزيه او مستودعات المستشفيات العامه التي لا يقل عدد اسرتها عن (50) سريرا. 6- الا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات علي (90%) من راتب الحد الادني من المستوي المثبت عليه وفقا للماده (11) من لايحه الوظايف الصحيه. 7- ان يلتزم الموظف بساعات الدوام المحدده بلايحه الوظايف الصحيه. ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه. وتفضلوا معاليكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز