tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 6213 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:78ef870d-3437-48ca-8ab2-2fe4b6248d4d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6213 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد رافت السيد محمد رخصه اقامه (...)
ضد/ محمد نافع سعد النافع العنزي هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان فيصل صالح براهيم الحديثي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ??????????، بالوكاله رقم ???????? وتاريخ 11/ 02/ 1442ه عن احمد رافت السيد محمد، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها انه بتاريخ 01/ 03/ 2011م تم التوقيع علي عقد شراكه مع المدعي عليه، المطبوع علي اوراق الحيلان للمحاماه والاستشارات القانونيه والشرعيه في شركه زمرده الاخشاب للتجاره، والتي الت عن طريق شراء مؤسسه زمرده الاسكندريه للتجاره التي قمت بانشايها وادارتها، علي ان اتولي اداره الشركه وفق المنصوص عليه في البند السابع من عقد الشراكه، تم تسجيل الشركه باسم المدعي عليه وفق ما اتفق عليه الشركاء المنصوص عليه في تمهيد عقد الشراكه في السطر الثاني عشر منه، تم الاتفاق علي منحي نسبه 30% من صافي الارباح وفق المنصوص عليه في البند التاسع من عقد الشراكه، كما تم الاتفاق علي منحي مكافات وحوافز مقابل ادارتي للشركه، وبتاريخ 1/ 1/ 1439 تفاجات بقيام المدعي عليه ببيع الشركه بمبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال من دون اخباري ومن دون الرجوع الي، ولم يقم بمنحي نصيبي من قيمه البيع، كما لم يقم بمنحي ما استقر في ذمه المدعي عليه من مستحقاتي المنصوص عليها في الفقره الثانيه من البند التاسع من العقد، وبيان ذلك وفقا للاتي: مبلغ قدره (270.000) ميتان وسبعون الف ريال تمثل رواتبي المتاخره من تاريخ 1/ 7/ 1437 الي تاريخ 30/ 12/ 1438، ومبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال بدل اجازه لعام 1438، ومبلغ قدره (7.000) سبعه الاف تمثل قيمه تذكره سفر ذهابا وايابا لعام 1438.وحيث ان ما قام به المدعي عليه محرم شرعا واكل لاموال الناس بالباطل، وحيث انه لم يستجب لطلباتي في منحي مستحقاتي التي استقرت في ذمته مما اضطرني في اللجوء الي الجهات المختصه. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (833.333) ثمان مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل حصتي من بيع الشركه اضافه الي الرواتب والمكافات.
 وفي سبيل نظر هذه القضيه حددت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 12/ 10/ 1442ه حيث حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها سبق ان طلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي الا انه لم يجب بجواب كاف، فطلبت منه مره اخري في الترافع الالكتروني تقديم الجواب التفصيلي فاجاب مره اخري بنفس الجواب، فسالته الدايره عن شراكه المدعي في مؤسسته فاجاب بان المؤسسه تم شراؤها من قبل شخص من طرف المدعي اسمه عبدالرحمن باسكران ولم يسدد الثمن وقد كفله المدعي في الثمن، والمدعي شريك مع المشتري الجديد، وهناك مستند مع المشتري الجديد يثبت الغاء الشراكه بين الطرفين، واكد علي طلب ادخال عبدالرحمن باسكران وذكر ان لدي المشتري الجديد مستندات اخري، كما انه تم بيع المؤسسه بما لها وما عليها، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر ان المدعي عليه قرر بيع المؤسسه ولم يزود المدعي بنصيبه من ثمن المبيع، كما انه لم يقدم اي بينه علي ما ذكره، ثم اكدت الدايره علي المدعي عليه تقديم كافه البينات المثبته لما ذكره عبر الترافع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان تكون هذه هي المهله الاخيره، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه عبر الترافع الكتابي في 13/ 10/ 1442ه ومفاده: 1- صحيفه الدعوي اشتملت علي عده طلبات لا رابط بينها، (مطالبه المدعي بحصته من قيمه المبيع، ورواتب متاخره، وبدل اجازه)، وحيث نصت الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" وعليه فالدعوي والحال هذه حريه بعدم القبول،2-ان المدعي ذكر بانه شريك، والصحيح انه غير شريك، وعليه ان يقيم دعوي شراكه لاثبات شراكته قبل ان يطالب باي امر اخر. 3-ان الماده (20/2) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يشترط في لايحه الدعوي: "حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي" والمدعي ذكر بانه بموجب الاتفاق المكتوب له 30% من صافي قيمه الارباح وفق ما ورد بالبند التاسع من عقد الشراكه، والمدعي لم يقدم هذا العقد، بل اقتصر في خانه الاسانيد علي وجود اتفاق شفهي وعلي اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه، وعليه فالدعوي والحال ما سبق حريه بعدم القبول.4-الصحيح ان العقد الذي اشار اليه المدعي والموقع في 1/3/2011م لم يتم العمل والوفاء به، ولذا وقع المدعي علي اعتبار ما جاء فيه باطل وانه كان لم يكن لعدم قانونيته ولعدم الايفاء به. 5- امر مهم انوه اليه وهو ان المدعي/ احمد رافت السيد محمد، اثبت علي نفسه انه عامل، ولذا طالب باجوره ومرتباته، ولكن الحقيقه انه قام برفع هذه الدعوي ليتخلص من مطالبته باختلاس مبالغ قدرها (1184591) ريال، وما زالت هذه في ذمته لم يسددها ومنظوره لدي المحاكم حتي الان. وتشير الدايره الي ورود رد المدعي عبر الترافع الكتابي بتاريخ: 14/ 10/ 1442ه 1جاء فيه ان 1- جميع الطلبات التي وردت مرتبطه بالشركه حيث انها من النزاع بين التجار، كما ان مدير الشركه علاقته خاضعه لنظام الشركات حيث ان تعيينه مديرا بقرار الشركاء، وفق المنصوص عليه في البند السابع من عقد الشراكه. 2- موكلي شريك مع المدعي عليه بالشركه حسب اقراره لدي المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم 393586 وتاريخ 06/01/1439 ه، حيث ورد بالصك ما يلي نصه " وبسؤال المدعي عن دعواه قال عمل المدعي عليه اصاله لدي مؤسستي مؤسسه زمرده الاخشاب للتجاره بوظيفه مدير تنفيذي اعتبارا من تاريخ 16/01/2016م حتي تاريخ اليوم بمرتب قدره خمسه عشر الف ريال … "، ثم ورد بالصك ما يلي نصه " وبسؤال المدعي عن الشراكه بينه وبين المدعي عليه قال: نعم هو مدير وشريك في هذه الشركه … " فهذا اقرار صريح، وقد نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها. 3- العقد صحيح ولم ينكره المدعي عليه بل اقر به كما اشرنا اليه سابقا ، ووفقا للماده 43 /ج من نظام المحاكم التجاري، يصح التعويل علي العقد المرفق، والذي تم توثيقه من مكتب محامي معتمد، وان ما ذكره المدعي عليه من الغاء العمل به فغير صحيح، ولم يقدم الاثبات علي ذلك، والاصل الثابت بيقين لا يرفع الا بيقين، كما ان ادعاءه بالالغاء بعد الاقرار لا يقبل ولا يعتد به، والاصل الثبوت ودليل عدم الالغاء انه لم يتم توقيع الالغاء من جميع الشركاء، ولم يتم التصديق علي الالغاء من مكتب المحامي الذي صادق عليه ويناقضه اقرار المدعي بان موكلي شريك ومدير تنفيذي امام المحكمه العامه وهذا دليل قاطع بانه لم يتم العمل علي الغاء العقد وان شراكه موكلي ثابته الي حين قيام المدعي عليه ببيع الشركه. 4- موكلي طالب باجوره بصفته المدير التنفيذي وقد اقر المدعي عليه بذلك في الصك، وقول المدعي عليه بوجود دعوي منظوره لدي المحاكم حتي الان فهذا غير صحيح، وعليه تقديم ما يثبت صحه ادعايه. 5- ذكر المدعي عليه في الجلسه الماضيه ان موكلي شريك وضامن للمشتري وتعهد باحضار بينته بذلك، وهو غير صحيح، والثابت بعقد التاسيس ان المدعو عبدالرحمن باسكران هو شريك المدعي عليه في الشركه. وبجلسه 15/ 10/ 1442ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تاريخ الغاء الشراكه المثبت في عقد الشراكه فاجاب بان عقد الشراكه المؤرخ في 2011م في الاصل كان مسوده ولم يتم تفعيل الشراكه لان الشريك الثالث فواز لم يدفع نصيبه من راس المال بمبلغ مليون ريال، الا ان مسوده العقد كانت مفقوده وبعد العثور عليها بعد سنه او سنتين تم كتابه الالغاء في اسفلها، ثم سالته الدايره عن اقراره بالشراكه امام المحكمه العامه الصادر حكمها في عام 1439ه فاجاب بانه كان تحت تاثير السحر من قبل المدعي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مستند موكله علي الشراكه بعد اثبات الغايها بموجب توقيع موكله علي الغاء عقد الشراكه فاجاب بان عقد الشراكه لم يتم الغاؤه بعد التوقيع من قبل موكله علي الالغاء وذلك بسبب عدم حضور الشريك الثالث فواز، حيث استمرت الشراكه بدليل اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه المشار اليه اعلاه، واما ما يذكره المدعي عليه اعلاه فغير صحيح وهو كلام مرسل لا دليل عليه، وجميع القضايا التي اقامها المدعي عليه تم الحكم فيها بالرد، وسبق ان اقام دعوي لدي هذه المحكمه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه العماليه وهو حكم مكتسب القطعيه وسوف يتم ارفاقه بملف الدعوي، فطلبت منه ارفاقه في الترافع الالكتروني، ثم ذكر المدعي عليه بان الشركه الت جميع حصصها الي باسكران والذي جاء عن طريق المدعي ومن حين انتقالها له لم يدفع قيمتها رغم ان المدعي يعمل معه منذ شرايه للشركه حتي الان، وسبب بيع المؤسسه لباسكران هو ان المدعي عليه اراد ان يعلن افلاس المؤسسه فاحضر له المدعي باسكران ليشتري الشركه فتم بيعها له بمبلغ مليونين ونصف، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق المبايعه بينه وبين باسكران وملحقها الذي يذكر انه تنازل ايضا له بنسبته في الشراكه وقدرها 10%، كما طلبت منه ارفاق تاريخ ميلاد باسكران مع رقم هويته، فاجاب بانه حاضر لديه رقم الهويه (…) وتاريخ الميلاد 1/7/1404ه وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بتاريخ 18/ 10/ 1442 جاء فيها: ان موكلي ما زال يتمسك بالدفوع الشكليه. 2-ان موكلي المدعي عليه قدم الاثبات علي ان الشراكه فسخت بينهم لعدم الالتزام بها من جميع الاطراف ولمخالفتها للنظام، وقد ارفق موكلي ما يثبت توقيع المدعي علي الغاء الشراكه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من ان الاصل الثابت بيقين لا يزول الا بيقين، حيث ان يقين الاقرار منه وهو سيد الادله علي ان العقد الغي كاف في انتقال اصل الشراكه الي عدمها، ولا ينال من ذلك ما ذكره من ان الطرف الثالث لم يوقع عليه، ذلك انه يكفي التقاء الايجاب والقبول بين المدعي والمدعي عليه بالغايه وهو علي اقل تقدير جار بين المدعي والمدعي عليه لا يسوغ لاحد حله والعدول عنه، واما الطرف الثالث فهو متفق علي الغايه، ولم يدفع قيمه شرايه والمقدره بمليون ريال (1.000.000)، ولكنه لم يستطع التوقيع علي الغاء العقد واثباته في حينه لفقدان اصل عقد الشراكه وقت الاتفاق علي الغايه، ولما وجد العقد كان هذا الطرف الثالث (وهو مستثمر سوري) عليه ايقاف خدمات وتنفيذ، وعليه فقد كان متهربا ولم نعرف مكانه، كما ان اختفاء الطرف الثالث وعدم توقيعه لا ينسحب علي اتفاق الشريكين الاخرين بفسخ الشراكه بينهما، وهو من المعلوم فقها وقضاء، كما انه من المعلوم ان ثبوت الفسخ يعود علي جميع ما سبق فما دام ثبت فسخ الشراكه بين الطرفين فكلا الطرفين يعودان الي ما كانا قبل ثبوت الشراكه ولا يتعديانه بحال.3-كما ان الاقرار الذي تمسك به المدعي امام المحكمه العامه هو اقرار بوجود اصل الشراكه ولم يسجل كلامي عنه كاملا، والصحيح ان المعتمد في الاثبات هو العقد الذي اشار اليه المدعي بلايحه دعواه والمؤرخ في 1/3/2011م، وهذا العقد لم يسجل به تاريخ ولا ارقام بطاقات الاطراف ولا معلومات كامله بل كانت مسوده، ولشكنا في صحتها من عدمه، تم تسجيل الاقرار المثبت لديكم بفسخ الشراكه بينهم. 4- الماده رقم (54) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: "لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره"، وبناء عليه فموكلي يطلب استجواب المدعي مباشره وتوجيه بعض الاسيله عليه امام نظر الدايره. 5- موكلي يطلب كذلك ادخال/ عبد الرحمن بن رمضان بن كرامه باسكران واخذ افادته، ذلك لانه شاهد علي توقيع البطلان، كما انه هو من اشتري الشركه ومطلع اطلاع تام علي وقايع الدعوي. 6- مما يدل علي عدم وجود شراكه المدعي انه من عام 1432 ه لم يطالب باي استحقاقات او ارباح وحتي اقامه هذه الدعوي لمده تزيد عن عشر سنوات مما يدل علي عدم وجود شراكه بين الطرفين وانها مفسوخه، انتهي. وتشير الدايره الي ورود رد عبر الترافع الكتابي من المدعي بتاريخ 19/ 10/ 1442ه وقد جاء فيه: نرفق لفضيلتكم الاحكام الصادره، ونلخص مضمونها بما يلي 1- الصك رقم 393586 ، والذي قدم فيه المدعي عليه محمد العنزي عقد الشراكه المعنون بعقد شركه محاصه، واقر بان موكلي احمد رافت السيد مدير وشريك في هذه الشركه وقدم المدعي عليه محمد نافع العنزي صوره من السجل التجاري ولكون الدعوي مبنيه علي عقد شراكه حسب اقراره وحسب العقد الذي ابرزه محمد العنزي، فقد صدر الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وان المختص في نظر هذه الدعوي المحكمه التجاريه، 3- الصك رقم 421419861 تقدم المدعي عليه محمد العنزي بدعوي طلب تنفيذ علي سند لامر وتقدم موكلي بدعوي منازعه علي تنفيذ بالطعن بتزوير السند وطلب احاله السند الاصلي للادله الجناييه لفحص ما فيه من تزوير صلبا وتوقيعا، وقد صدر الحكم بايقاف التنفيذ لعدم تقديم اصل السند . 4-الصك رقم 421419921 تقدم المدعي عليه محمد العنزي بدعوي طلب تنفيذ علي سند لامر وتقدم موكلي بدعوي منازعه علي تنفيذ بالطعن بتزوير السند وطلب احاله السند الاصلي للادله الجناييه لفحص ما فيه من تزوير صلبا وتوقيعا، وقد صدر الحكم بايقاف التنفيذ لعدم تقديم اصل السند. 5-دعوي بالمحكمه التجاريه برقم 2408 لعام 1442 ه وصدر الصك بتاريخ 15/ 05/ 1442 حيث ان المدعو محمد العنزي طالب بمبلغ نظير شراكه يزعم انها لم تتم، فقد صدر حكم ابتدايي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. 6- حكم الاستيناف بعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص للمحكمه العماليه وقد اشار الحكم الي ان ما انتهت اليه من عدم الاختصاص النوعي انما هو مبني علي دعوي المدعي التي اسسها علي ان المدعي عليه موظف لديه ولا يعني ما انتهت اليه الدايره من عدم الاختصاص النوعي الفصل في موضوع وجود او ثبوت شراكه بين الطرفين ولا يعني عدم احقيه المدعي عليه في المطالبه بدعوي مستقله فيما يتعلق بما يدعيه من شراكته مع المدعي.7-العلاقه بين المدعي عليه محمد العنزي ومن يطالب بحضوره للشهاده حيث لا تسمع شهاده الشريك لشريكه لانها تجر منفعه. فيشترط لقبول شهاده الشاهد الا تكون داعيه لدفع المضره او جلب المنفعه لان ذلك يعد تهمه تقدح في صحه الشهاده وقبولها وذكر اهل العلم بانه لا تقبل شهاده الشريك لشريكه سواء كانت شركه اموال او شركه عنان او مفاوضه او غيرها. وهذا اذا شهد فيما هو من شركتهما اما فيما ليس من شركتهما فتقبل لانتفاء التهمه وعقد الشراكه بين المدعي عليه محمد العنزي والشاهد بينه قاطعه وثابت بالكتابه ومثبت العقد لدي كتابه العدل بموجب الصك رقم 381724531 وتاريخ 26/ 12/ 1438 ه وموثق لدي جهات الاختصاص ويحوز علي حجيه الامر المقضي به وبالتالي لا يجوز اثبات عكس الكتابه الا بالكتابه ومن ثم فلا اعتبار لشهاده ضد عقد مكتوب وموثق (مرفق عقد تاسيس الشركه بين المدعي عليه العنزي وشريكه باسكران في القضيه) انتهي. وبجلسه 22/ 10/ 1442ه تشير الدايره الي ان الطرفين ارفقا في الترافع الكتابي المطلوب الا ان المدعي عليه لم يرفق المبايعه التي بينه وبين باسكران، فذكر المدعي عليه وكاله انه ارفقها في الطلبات علي القضيه لانتهاء مده التقديم في الترافع الكتابي، فاطلعت عليها الدايره، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان المدعي ضامن للمشتري في قيمه المبيع، وان المدعي شريك للمشتري الجديد، وهل اقام المدعي عليه علي المشتري دعوي بخصوص قيمه الشراء سيما وان البيع كان في عام 1438ه، فاجاب بانه قدم دعوي تنفيذ علي المشتري بموجب سندات لامر فصدر قرار تنفيذ وتم حبس المشتري ثم افرج عنه بموجب الامر الملكي بسبب جايحه كورونا، فطلبت منه الدايره تقديم ما طلبته الدايره وقرار التنفيذ عبر تبادل المذكرات خلال يومين من تاريخه، ثم ذكر المدعي وكاله بان ما يدعي به المدعي عليه سابقا من ان المدعي اختلس مبلغ علي انه ارباح فان هذه الارباح صحيحه وموزعه علي الشركاء بالتساوي وحسب نسبهم في عقد الشراكه، وذلك بموجب حساب جاري الشركاء المقدم من المدعي عليه في دعوي الاختلاس، وانما يريد المدعي عليه التوصل الي الغاء الشراكه للوصول الي ان ما استلمه المدعي اختلاس وليس مستحقات، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ايضا ارفاق حساب جاري الشركاء عبر تبادل المذكرات، كما طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب بعد يومين عما سيقدمه المدعي عليه وكاله في تبادل المذكرات. وبجلسه 29/ 10/ 1442ه تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات حيث قدم المدعي عليه مذكره في 26/ 10/ 1442ه جاء فيها 1- ان موكلي ما زال يتمسك بالدفوع الشكليه في مذكراته والتي سبق تقديمها، وفي الاشاره اليها كفايه عن اعادتها. 2- ان موكلي (المدعي عليه) قدم الاثبات علي ان الشراكه فسخت وتم الغاؤها، لعدم الالتزام بها من جميع الاطراف ولمخالفتها للنظام، وقد ارفق موكلي ما يثبت توقيع المدعي علي الغاء الشراكه، ولا اعلم لماذا الدايره تغفل هذا الامر، ولو رجعت الدايره الي لايحه دعوي المدعي تجد انها تقوم علي امرين، هما: ا. العقد المكتوب. ب. اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه. والجواب عليه ان العقد المكتوب تم الغاؤه بعقد مكتوب لاحق لتاريخ العقد وهي موافقه للقاعده الاصوليه "الاصل لا يزول الا باصل"، واما اقرار المدعي عليه فبيانه ان موكلي لما اقام الدعوي امام المحكمه العامه لم يذكر في لايحه الدعوي اطلاقا ان/ احمد رافت، شريك له، بل جاءت الدعوي انه موظف واختلس مبالغ وطلب موكلي استردادها، فجاء جواب المدعي عليه (احمد رافت) في القضيه (انه شريك والمحكمه غير مختصه) فسال القاضي عن صحه الدفع فاجاب موكلي انه شريك وان الشراكه فسخت، فلم يقيد فضيله ناظر القضيه الا الاقرار ليحكم بعدم الاختصاص مع افهامه لجميع الاطراف ان مشاكل الشركاء بما فيها ثبوت الشراكه من عدمها تقام امام المحكمه التجاريه، وبالتالي فاقرار موكلي في تلك الدعوي لم يكن كاملا كما انه لم يكن مذكورا في لايحه الدعوي، بل مجتزا للسبب الذي بينته، والاقرار كما هو معلوم لا يتجزا، كما انه من غير المنطق والمعقول ان تثبت الشراكه ثم تفسخ ثم تثبت مره اخري بنفس العقد ومحل واحد ونسبه واحده. وهذا ملحظ دقيق ارجو من الدايره التمعن فيه. • مما يؤيد صحه دفع موكلي والغاء الشراكه مع المدعي شهاده الشهود: 1- الشاهد الاول، وهو المشتري/ عبدالرحمن باسكران وسبق تقديم شهادته مكتوبه، واطلب حضوره وادخاله في الدعوي واخذ افادته، مع العلم ان المدعي في تبادل المذكرات رفض شهادته؛ لانه شريك لموكلي، والصحيح انه ليس شريكا لموكلي، وسبق تقديم ما يثبت تملكه لكامل الشركه. 2- نامل ادخال السيد / فواز احمد سودا واطلب سماع شهادته علي الغاء الشراكه بين اطرافها، مما يؤيد كذلك عدم الشراكه ما دفع به المدعي عليه من عدم توزيع ارباح من تاريخ الشراكه عام 1432ه وحتي تاريخ هذه الدعوي، وان المدعي لو كان صادقا لطالب بالارباح كاي شريك اخر، حيث انه ذكر انه استلم الارباح وتم توزيعها بين الشركاء بالتساوي بموجب حساب جاري الشركاء (مؤرخ في 2016م)، وبناء عليه فلو كان شريكا لوقعه المدعي والمدعي عليه والشريك الثالث، ولكن الحاصل انه لا يوجد سوي توقيع المدعي، دون معرفه او علم المدعي عليه. وعليه فكيف يصرف ارباحا لنفسه وباي حق؟ وعندما علم المدعي عليه باختلاس المدعي وواجهه بذلك قام المدعي بتحرير سندات لامر لصالح المدعي عليه ومؤرخه في 2017م (تاريخ لاحق لتاريخ الاختلاس) طالبا منه العفو عنه وانه سيقوم باعاده ما اخذه بدون وجه حق، ولكن كل ذلك كان كذبا وتدليسا من المدعي، وموكلي يقدم ما يثبت ذلك كما انه طالبه امام محكمه التنفيذ بهذه السندات، مرفق 4 كما يقدم موكلي سندات ايصال قام المدعي باستلام مبالغها، وتعهد بايداعها في حساب المؤسسه، وحتي تاريخ هذه المذكره لم يعدها لحساب المؤسسه. 5- جميع ما سبق لو تمعنته الدايره لما احتيج الي ما ذكر في ضبوط الجلسات من تفاصيل قد لا يحتاج لها، لعدم ثبوت الشراكه، ولكن ومع ذلك واستجابه لمقام الدايره فابين لهم ما طلبوه، علي النحو التالي: المدعي لا علاقه له بالمشتري سوي انه موظف عنده بعد بيع المؤسسه للمشتري. صحيح قام المدعي بتقديم جزء من السندات المحرره من المشتري لصالح المدعي عليه امام محكمه التنفيذ، ومنها علي سبيل المثال القرار القضايي رقم (401698457) وتاريخ 7/ 10/ 1440ه. المشتري قام بالخروج من السجن بعد تقديمه قضيه افلاس بتاريخ 7/ 5/ 1441ه، وكنت اعتقد انها بسبب الجايحه، لتوافقهما في التاريخ، ويبدو انها للامرين. المدعي لم يقدم في تبادل المذكرات ما طلبته منه الدايره بخصوص توزيع الارباح لوضوح انه مختلس كما سبق بيانه، وكما تمت الاشاره الي مستنده كما انني اؤكد علي ان موكلي وحتي هذه المذكره لم يتسلم من المشتري ايه مبالغ، وللدايره مخاطبه مؤسسه النقد بذلك ان احتاجت لبيان حقيقه هذا الامر. وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره قبل يوم في ايقونه الطلبات علي القضيه حيث لم يتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع عليها وباطلاعه عليها في هذه الجلسه طلب مهله للرد ثم اوضح المدعي وكاله بان عقد بيع المؤسسه كان علي 90% منها ثم باع المدعي عليه نسبته المتبقيه فيها 10% علي نفس المشتري بمبلغ مايتي الف ريال فاصبح مجموع قيمه المؤسسه مليونان ونصف ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم مطالبه موكله للمشتري بكافه السندات الامر حيث لم يطالب الا بسند واحد قيمته ثلاثمايه وخمسون الف ريال كما طلبت منه الدايره تقديم كامل حساب جاري الشركاء حيث لم يقدم سوي الصفحه الاخيره منه ثم سالته الدايره عن اصول سندات الامر الخاصه بالمشتري والمدعي ولماذا لم يحز موكله الاصول كما اكدت عليه الدايره تقديم ما يثبت ان المدعي كان ضامنا للمشتري بقيمه المؤسسه كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت صدور قرار تنفيذ 46 علي المشتري بخصوص السند لامر وتقديم افاده بخصوص دعوي الافلاس الخاصه بالمشتري فطلب مهله لتقديم الجواب النهايي المتضمن للرد علي مذكره المدعي وكاله وجميع اسيله الدايره في هذه الجلسه وذلك عبر الترافع الالكتروني. وبجلسه 07/ 11/ 1442ه تشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه بتاريخ 02/ 11/ 1442ه عبر تبادل المذكرات جاء فيه: 1- سالت الدايره موكلي عن سبب عدم تقديم جميع السندات لامر علي المشتري. والجواب ان موكلي قدم السند لامر المذكور تفصيله بالمذكره الماضيه بنفسه (ليس عن طريق وكيل او محامي)، وتبين له بعدها ان المشتري مسجون، فقرر عدم تقديم الباقي لعدم الفايده، وموكلي رجل عامي كبير وليس عنده علم بتفاصيل الانظمه والتنفيذ، وعليه فلم يقدم سواه، كما ان للدايره الاستيضاح من محكمه التنفيذ او السجن عن صحه كلام موكلي وانه خلال التنفيذ علي المشتري كان وقتها بالسجن. وتاريخ قرار التنفيذ كان في 7/ 10/ 1440ه. 2-ما طلبته الدايره من تقديم حساب جاري الشركاء، اذ ان حساب جاري الشركاء المزعوم هو من صنع المدعي بناء علي التفصيل الوارد بالمذكره السابقه والمتعلقه بجلسه 22/ 10/ 1442ه، وهي مكتوبه من المدعي وعلي ورق A4 وموقعه منه لوحده، فكيف يطلب من موكلي تقديم شيء مماثل لما فعله المدعي لوحده؟ كما اقدم ما يثبت اختلاس المدعي وانه طلب مهله لاعاده بعض المبالغ المختلسه للمؤسسه عندما واجهه موكلي بذلك. 2-وبالنسبه لسندات الامر المحرره من المشتري لموكلي، فارفقها كامله في هذه المذكره. 3-واما ما يثبت ان المدعي كان ضامنا للمشتري، فموكلي لم يقصد انه تم الاتفاق عليه بل كان هذا كلام وقت التفاوض علي شراء المؤسسه، حيث ان المدعي كان مديرا لها، ثم احضر المشتري (عبدالرحمن باسكران)، ولما تم الاتفاق علي قيمه البيع ذكر بانه لا يملك القيمه وقتها، وكان موكلي مترددا في بيعه والمدعي عرض ان يكون ضامنا للمشتري، ولكن كل هذا لم يتم، حيث تم الاكتفاء بسندات الامر التي حررها المشتري لموكلي. 5- واما بالنسبه لصدور القرار 46 علي المشتري بخصوص السند لامر، فاعيد ارفاق ما يثبت ذلك. 6-واما خروج المشتري من السجن فبتواصلي معه افادني بسبب تقديمه دعوي الافلاس (تم ارفاقها بالمذكره السابقه)، وان مجرد قيد الطلب يرفع عنه جميع الاوامر القضاييه، وللدايره سؤال دايره الافلاس المعنيه او مخاطبه السجن عن سبب خروجه. ما ذكر بعاليه هو اجوبه ما جاء من سؤالات في محضر الجلسه المؤرخ في 29/ 10/ 1442ه، اما عن الاجابه عن مذكره المدعي: 1- ذكر المدعي في جلسات سابقه انه لا يقبل ادخال او قبول شهاده/ عبدالرحمن باسكران، حيث ان المدعي عليه شريك له، وبجلسه 29/ 10/ 1442ه اقر بان المؤسسه بيعت بالكامل للمشتري (عبدالرحمن باسكران) ليكون مبلغ المطالبه من اصل (2.500.000)، وعليه فهذا تناقض من المدعي يدل علي كذب دعواه، كما اطلب واصر علي سماع شهاده الشاهدين وهما: فواز باسودا، وعبدالرحمن باسكران، اذ ان افادتهم مهمه للدايره وتفصل النزاع. 3-كما ان موكلي لا يعلم ان كان هناك سندات لامر بين المدعي والمشتري وعلي احد الطرفين الاجابه عن هذا السؤال، وتقديم اثباته كما يزعم المشتري وجود ذلك، ولذا موكلي حريص علي سماع افاده المذكورين بعاليه.4-كما ان ما يتعلق بالسندات المحرره من المدعي لموكلي، فقد اوقفت بسبب فقد اصلها وليس بسبب التزوير كما يدعي. وتشير الدايره ايضا الي ورود جواب المدعي بتاريخ 03/ 11/ 1442ه ومفاده: 1- استمر المدعي عليه بالتضليل في البند رقم2من جوابه، وذكر باننا قدمنا حساب جاري الشركاء ونسي بانه هو من قدمه في مذكرته بعد جلسه 22/ 10/ 1442 وكان مرفق بها بالرقم 3 فكيف يكون من صنعنا ومكتوب من موكلي وهو من قدمه علي مطبوعات الشركه، ومن نظام المحاسبه في الشركه ! وقد طلبت منه الدايره تقديم كامل حساب جاري الشركاء ونكل عن ذلك ولم يقم بتقديمه حتي الان. 3-ارفق المدعي عليه السندات لامر التي بينه وبين المشتري، الذي فيه تفريط واضح من المدعي عليه، ويتحمل مسؤوليه تفريطه، اضافه ان هذا شان يخصه مع المشتري لانه شريك له حسب عقد التاسيس الذي تم ارفاقه سابقا. 4-اقر المدعي عليه في البند رقم3من جوابه بعدم صحه ادعايه بان موكلي ضامن للمشتري، وهذا يدل علي تخبط المدعي عليه ومحاوله كسب المزيد من الوقت بادعاءات غير صحيحه. 5-تهرب من اثبات عدم تفريطه في مطالبه المشتري بانه اوقف التنفيذ ولم يثبت ما افاد بانه قام بحبسه ولم يستجب لطلب الدايره بتقديم مضمون القرار 46 وقدم صوره الشاشه بان القرار غير فعال ثم في الخانه الاخري فعال برقم وتاريخ جديد. 6-اجاب المدعي عليه في البند رقم5 من مذكرته بقوله " واما خروج المشتري من السجن فبتواصلي معه افادني بسبب تقديمه دعوي الافلاس وان مجرد قيد الطلب يرفع عنه جميع الاوامر القضاييه"، وهذا يناقض ما بينه في الجلسه المنعقده بتاريخ 22/ 10/ 1442حيث ذكر المدعي عليه انه صدر قرار تنفيذ وتم حبس المشتري ثم افرج عنه بموجب الامر الملكي بسبب جايحه كورونا، ولم يثبت انه هو من حبسه، وكما ذكرنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه بانه لم يقبل من المشتري طلب الافلاس ونرفق لكم افاده من سجل الافلاس برقم 0919374513. 7- واشار المدعي عليه في البند رقم2 بان موكلي اقر بان المؤسسه بيعت بالكامل للمشتري وان مبلغ المطالبه 2.500.000 وهذا تناقض ويدل علي كذب ادعايه، حيث ان المدعي عليه اقر بذلك تفصيلا في محضر جلسه 15/ 10/ 1442والاقرار حجه قاصره علي من اقر، ولا يتعداه. 8-بخصوص طلب المدعي عليه في البند رقم3عن وجود سندات بين موكلي والمشتري فنؤكد لفضيلتكم بعدم وجود اي سندات بين موكلي والمشتري. 9- يحاول المدعي عليه ايهام الدايره بان المشتري يزعم وجود سندات محرره ليتم ادخاله في الدعوي واطاله التقاضي، فان كان كما ذكر فعليه احضار هذه السندات من المشتري وتقديمها للدايره وهو علي تواصل ومعرفه وشريك له، فان لم يقدمها في رده القادم فهذا يدل علي ممارسته التضليل والمماطله. ونؤكد لصاحب الفضيله انه لم يصدر الحكم بسبب فقد الاصل حسب قول المدعي عليه، وانما بسبب عدم تقديمه اصل السند، لاننا طالبنا في دعوانا احاله السند للادله الجناييه لفحصه ولذلك لم يقدم الاصل. ثم تشير الدايره الي ورود مذكره عبر تبادل المذكرات من المدعي عليه في تاريخ 06/ 11/ 1442ه ومفادها: ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بكشف جاري الشركاء، كان بناء علي دفع دفع به المدعي عليه، وهو انه لو كان شريكا لطالب بالارباح طيله الفتره من عام 1432ه الي الان، ولكن المدعي ذكر بانه استلم الارباح بموجب جاري الشركاء وفقا للتفصيل الذي ذكره في جلسه 22/ 10/ 1442ه، وعليه فهو يدعي، والمدعي عليه الاثبات، هذا هو الاصل القضايي، ولكن لما ذكر هذا الدفع كان بالنسبه لنا دليلا كذلك؛ وذلك من عده نواحي: الاصل في توزيع الارباح ان يكون بقرار من جميع الشركاء يوضح ميزانيه الشركه ومصروفاتها ودخلها وصافي الربح والارباح المبقاه مثلها مثل اي منشاه تجاريه، وكل هذا لم يكن، ان المدعي مدير المؤسسه فمن السهوله بمكان ان يطبع اي كلام علي مطبوعاتها ثم ينسبه الي غيره، وسبب تقديمنا هذه الورقه اننا وجدناها في مكتب المدعي بعد ظهور اختلاسات لاموال المؤسسه. كما ان المدعي لو اراد الجواب السديد فيما ذكره بخصوص استلام الارباح؛ لذكر ان جاري الشركاء موقع من جميع الشركاء علي الاقل حتي يكون رده موافقا لما افاد به في ضبط الجلسه المشار اليها بعاليه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
وحيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (833.333) ثمانمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا يمثل مجموع حصته من قيمه بيع المؤسسه محل الشراكه بينهما، ورواتبه المتاخره من تاريخ 1/ 7/ 1437 الي تاريخ 30/ 12/ 1438، وبدل اجازه لعام 1438، وقيمه تذكره سفر ذهابا وايابا لعام 1438ه، ولكون القضيه نراع بين شركاء، وقد نصت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي انه تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.
وحيث ان المدعي عليه ابتداء دفع بعدم شراكه المدعي؛ حيث ادعي الغاء الشراكه بينهما بموجب توقيع المدعي علي عقد الشراكه نفسه بالغايه بعد ابرام عقد الشراكه بعام او عامين، وحيث ان المدعي اقر بصحه توقيعه الا انه دفع بان هذا الالغاء لم يتم العمل به بدليل اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه في عام 1439ه اي بعد التوقيع علي الالغاء بعده اعوام بان المدعي شريك ومدير وابرز امام المحكمه ذات عقد الشراكه الذي يدعي الغاءه، وحيث ان الاقرار حجه علي من اقر وهو سيد الادله، وقد جاء اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه كما هو ثابت في صك الحكم المرفق بملف الدعوي صريحا بشراكه المدعي له في المؤسسه بعد تاريخ الالغاء المدون علي العقد، الامر الذي يتبين معه بقاء الشراكه بين الطرفين وعدم الغايها، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بنصيبه من قيمه بيع المؤسسه فان المدعي عليه قدم نسخه عقد المبايعه مع المشتري (عبدالرحمن باسكران)، وقد تضمن البيع ان تكون قيمه البيع مقسطه، وقد ارفق المدعي عليه سندات لامر صادره من المشتري باقساط قيمه المؤسسه، وتبين للدايره ان بعض هذه الاقساط لم تحل بعد، كما ان المدعي عليه قدم ما يثبت عدم سداد المشتري لثمن المؤسسه، وانه اقام عليه دعوي تنفيذ وصدر بحقه قرار 46 وذكر انه تم حبسه لاجل ذلك، مما يتبين معه ان المدعي عليه لم يستلم بعد قيمه المؤسسه محل الشراكه بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي هذا لرفعه قبل اوانه. واما ما يتعلق بمطالبه المدعي برواتبه المتاخره وبدلاته وتذاكره، فانه باقامته هذه الدعوي ومطالبته بنصيبه من قيمه بيع المؤسسه يقر بموافقته علي البيع ورضاه به، وقد تضمن عقد بيع المؤسسه ان يكون بما لها وما عليها، ومما عليها مستحقات المدعي التي يدعيها، وبالتالي فان الصفه منعقده في طلبات المدعي هذه للمشتري الجديد حيث انتقلت اليه المؤسسه بما لها وما عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول مطالبه المدعي هذه لاقامتها علي غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي 
عضو 
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
 يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5566 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد رافت السيد محمد رخصه اقامه (...)
ضد/ محمد نافع سعد النافع العنزي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (833.333) ريال تمثل حصه المدعي من بيع الشركه بالاضافه الي الرواتب والمكافات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تري الغاءه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بنصيب المدعي من ثمن المؤسسه، حيث انه طلب سابق لاوانه فلابد اثبات الشراكه
نوعها ونسبتها، و اما ما يطالب به المدعي من رواتب متاخره وبدلات، فتري الدايره عدم الاختصاص النوعي وبه تحكم.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/07ه، الصادر في القضيه رقم 6213 لعام 1442ه ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما يخص نصيب المدعي من ثمن المؤسسه. ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه نوعيا فيما
يخص رواتب المدعي المتاخره. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي