moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 13545 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) عضوا القاضي(......) رييسا القاضي (......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/11/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 15/11/1437ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتوريد معدات مطعم مملوك للمدعيه، وتسليم كامل المعدات محل التعاقد خلال (90 يوما) بالاضافه الي عشره ايام اجازه نهايه السنه الجديده، وقد تسلمت المدعي عليها الدفعه الاولي من المبلغ بموجب الشيك رقم (...)؛ الا انها لم تلتزم بالمتفق عليه وما تضمنه العقد حتي تاريخ اقامه الدعوي؛ اذ قامت فقط بتسليم جزء من المكاين المتفق عليها وتبقي جزء لم تقم بتسليمه؛ مما الحق بها ضررا، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها بمبلغ (319.499 ريال)، بالاضافه الي الزامها بتسليمها كافه المعدات المتبقيه. وتلخصت اجابه المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بالوفاء بكامل ما عليها وكذلك لم تخطرها بجاهزيه المكان للتركيب، كما كانت قد زودت المدعيه بمكاين بديله وذلك حتي حين وصول المكاين محل الدعوي وكان بامكان المدعيه عند ذلك تشغيل مطعهما. فعقبت المدعيه بانها كانت قد سددت (70%) من قيمه العقد وفق المتفق عليه، وانها لم تستكمل سداد المتبقي لاخلال المدعي عليها بالتسليم في الموعد، واشارت الي ان ما ذكرته المدعي عليها من عدم اخطارها بجاهزيه المكان والعماله غير صحيح، وان التواصل والتنسيق بين الطرفين كان حاضرا. ثم انه واثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين الطرفين بما لا يخرج في جملته عن جمله ما سبق وبحث الطرفان موضوع الصلح بينهما وقاما تحت اشراف الدايره بانهاء اجراءات تسليم باقي المعدات. وفي جلسه 10/11/1438ه ذكر وكيل المدعيه انه تم استلام المعدات المذكوره في العقد وليس لدي موكلته اي دعوي بشانها، كما ذكر وكيل المدعي عليها بان الشيك المقدم من المدعيه قديم ولا يمكن صرفه، فاستعد وكيل المدعيه باستبدال الشيك وتسليمه كامل الدفعه المتبقيه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد وكيل المدعي عليه بتسليمه الشيك المنتهي خلال الفتره المذكوره اعلاه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيان بكامل الاضرار مع ما يثبتها. وفي جلسه 17/11/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم استلام الشيك رقم (...) وتاريخ 2/8/2017م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (118.800 ريال). واثر ذلك قدمت المدعيه بيانا بالاضرار التي تذكر انها لحقتها جراء تاخر المدعي عليها في تسليم المعدات محل الدعوي، وقد تبادل الطرفان المذكرات بشانها. وفي جلسه 19/7/1439ه افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر من واقع بحث مدي وجود الاضرار المدعي بها من قبل المدعيه ومدي تحققها وتقديرها حال تحققها، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر منهما للدعوي، فعقبا بعدم ممانعتهما من ذلك وانهما يفوضان الدايره باختيار الخبير، فافهمت الدايره الطرفين انها ترشح مكتب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي وفق ما سبق بيانه، فعقب الطرفان بانه لا مانع لديهما من ندبه واستعدا بالتواصل معه بعد الجلسه. وقد حدد الخبير اتعابه بمبلغ (25.000 ريال) تناصفها الطرفان وفق ما سبق بيانه، اثره قدم الخبير تقريره المبديي رقم (...) والمنتهي الي ان اجمالي قيمه التعويض الذي قدمت المدعيه بشانه مستندات هو مبلغ (115.737 ريال)، والذي لم تقدم المدعيه بشانه مستندات هو (36.523 ريال)، وقد ابدت المدعيه موافقتها علي ما تضمنه التقرير، فيما اعترضت المدعي عليها علي نتيجته. اثر ذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر الاضرار محل الدعوي فيما يتعلق بفتره التاخير علي ان يبدا احتسابها بعد انتهاء مهله التوريد وحتي تاريخ تسلم موكلته المعدات المؤقته؛ فقدم في جلسه 7/3/1440ه مذكره حصر فيها الاضرار المشار اليها بما اجماليه مبلغ (124.814.20 ريال)، وعلي التفصيل: 1. ما يتعلق بايجار المطعم خلال فتره التاخير: مبلغ (72.800 ريال)، 2. ما يتعلق بايجار سكن العماله خلال فتره التاخير: مبلغ (3.640 ريال)، 3. ما يتعلق برواتب العماله (19 عامل) خلال فتره التاخير: مبلغ (34.250 ريال)، 4. ما يتعلق براتب وكيل المطعم خلال فتره التاخير: مبلغ (6.720 ريال)، 5. ما يتعلق بالتامين الطبي للعماله خلال فتره التاخير: مبلغ (2.769 ريال)، اضافه الي ما يتعلق بفواتير المياه والكهرباء للمطعم خلال فتره التاخير. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بما سبق له تقديمه، واكد وكيل المدعيه علي طلبات موكلته في الدعوي، واردف ان موكلته مع كونها تتمسك بان الاضرار التي لحقتها كانت وفقا لما تضمنته مذكرتها المقدمه بجلسه 7/3/1440ه الا ان موكلته تحصر مطالبتها في الدعوي بمبلغ (100.000 ريال)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (100.000 ريال) تعويضا عما لحقها من ضرر جراء تاخر المدعي عليها بتسليمها المعدات محل عقد التوريد محل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ثم انه ولما كان مما لا منازعه فيه بين الطرفين ان المدعي عليها تاخرت في تسليم المعدات محل الدعوي والخاصه بالمطعم المملوك للمدعيه وذلك لاكثر من ثلاثه اشهر، ذلك قبل ان تقوم بتسليمها معدات مؤقته الي حين وصول المعدات الجديده، وقد تمسكت المدعيه بانه قد لحقها جراء ذلك التاخير اضرار تمثلت بما ضمنتها مذكرتها المقدمه في جلسه 7/3/1440ه مما سبق ايراده في الوقايع، في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه كانت قد تاخرت في تسليم باقي دفعات التوريد وكذلك لم تقم باخطارها بجاهزيه المكان للتركيب؛ ثم انه ولما كانت المدعيه قد قامت بسداد ما نسبته (70%) من قيمه العقد وتمسكت بان سبب عدم سدادها المتبقي هو عدم قيام المدعي عليها بتوريد باقي المعدات في موعدها؛ عليه فان ما تمسكت به المدعيه حضيض بقناعه الدايره بمشروعيته وانه لا مكنه للمدعي عليها بناء عليه بالتمسك بذلك التاخير الذي تنسبه للمدعيه في سداد باقي قيمه العقد، واما ما يتعلق بما تتمسك به المدعي عليها من عدم قيام المدعيه باخطارها بجاهزيه المكان للتركيب؛ فغني عن بحث الدايره له اقرار المدعي عليها بان التاخير متحقق فعلا، وبالتالي فليس ثمه ثمره لاخطارها حتي علي فرض عدم حصوله من قبل المدعيه، ما تنتهض به قناعه الدايره علي تجسد خطا المدعي عليها وفق ما اشير اليه، ثم ولما كانت المدعيه قد تمسكت بانه لحقها جراء خطا المدعي عليها ضرر اجملت التعويض عنه بمبلغ (124.814.20 ريال) وقدمت جمله مستندات مثبته له وفق تفصيله في الوقايع، ثم حصرت طلبها التعويض بمبلغ (100.000 ريال) فقط؛ عليه ولما كان ما حصرت به المدعيه طلبها يقل حتما عندما قدمت اثباتا له باستحقاقها التعويض عنه وفق ما سبق الاشاره اليه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما حصرت به دعواها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. امين السر (.......) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم 1080 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (.......) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (100.000) ريال تعويضا عن الضرر جراء تاخر المدعي عليها بتسليمها المعدات محل عقد التوريد محل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13545/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)