moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439181239 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ (1429/05/07ه - 2008/05/12م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليها (15 سياره (...) (...) (2008) وسياره (...) (...) (2008)، بثمن اجمالي قدره (1,010,120) مليون وعشره الاف ومايه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت من الثمن مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (915,120) تسعمايه وخمس عشره الف ومايه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بمبلغ قدره (1,451,220) مليون واربعمايه وواحد وخمسون ومايتان وعشرون ريال، 2- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ (1429/05/07ه - 2008/05/12م)، علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع الطرفان، مصدق من الغرفه التجاريه 3- خطاب طلب شراء من المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17ه وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/03ه وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد من البينات؟ اجاب: بالنفي، فافهمت الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه لدعوي فطلبها، ثم قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/30ه وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبناء عليه؛ فقد ثبت للدايره نكول المدعي عليها عن اليمين، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه،وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.واما عن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (915,120) تسع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وعشرون ريال تمثل المتبقي من ثمن 15 سياره من نوع (...) وسياره من نوع (...) وردتها المدعيه للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه ريما لتاجير السارات الا انها لم تقم بسدادها، وحيث ان الدايره رات ان البينات المقدمه من المدعيه لاثبات مبلغ المطالبه غير كافيه. وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (97) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (3) من الماده (103) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ادعته المدعيه الا انها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (915,120) تسع ميه وخمسه عشر الفا ومايه وعشرون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.